رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
لجنة الخدمات بـ " الشورى " تناقش قانون الأسمدة

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

523

| 17 يناير 2023

محليات alsharq
مجلس الشورى يناقش موضوع القطريين الباحثين عن عمل ومشروع قانون نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة ، وقررت استكمال مناقشاتها لمشروع القانون في اجتماعها المقبل. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة ، خلال الاجتماع ، مناقشة موضوع القطريين الباحثين عن عمل، كما بحثت آلية تحديد التخصصات التي تحتاجها الدولة وفق متطلبات سوق العمل، ودعم القطاع الخاص للجهود الوطنية في تنمية الموارد البشرية وتوطين الوظائف في هذا القطاع. وقررت اللجنة، استكمال مناقشاتها للموضوع في اجتماعها المقبل.

1600

| 24 يناير 2022

محليات alsharq
لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى تناقش مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة. وقرّرت اللجنة، استكمال مناقشة مشروع القانون المذكور في اجتماعِها المقبل .

1119

| 14 ديسمبر 2021

محليات alsharq
لجنة الخدمات والمرافق العامة بالشورى تناقش مشروع قانون بشأن السكك الحديدية

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، انتخبت في بدايته سعادة السيد هادي بن سعيد الخيارين مقرراً لها بالإنابة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن السكك الحديدية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

503

| 30 ديسمبر 2019

محليات alsharq
تأهيل تخصصي لموظفي البيئة لضبط مخالفات الأوزون

أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى برفع توصية للحكومة الموقرة، بالإيعاز إلى وزارة البيئة بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين لصفة مأموري الضبط القضائي تأهيلاً تخصصياً مناسباً، فيما يتصل بممارسة هذا النشاط. بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية متخصصة لهم بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وحتى تتوافر لديهم القدرة الكافية والإمكانية المطلوبة للقيام بعملهم المناط بهم على أكمل وجه بعد صدور قرار بتخويلهم تلك الصفة. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون الخليجي . وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى، تبلغها أنه وافق في اجتماعه الـ 16 المنعقد بتاريخ 22إبريل الماضي، على مشروع القانون. وعقدت اللجنة جلسة، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي قامت خلالها بدراسة المشروع. يشتمل مشروع القانون على 12 مادة، أهم ما تضمنته: أنه يعمل بأحكام النظام الموحد، والجهة المعنية بتطبيق القانون هي وزارة البيئة، والوزير هو وزير البيئة. وتتولى الجهة المختصة تحديد مقدار حصص الاستيراد المنصوص عليها، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر بتحديد حصته خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالحصة المحددة . ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضيّ المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت فيه نهائياً. ويكون لموظفي وزارة البيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام النظام. ويصدر بتحديد رسوم الخدمات المؤداة من الجهة المختصة قرار من الوزير. أما النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون الخليجي، فيشتمل على 19 مادة موزعة على 4 أبواب، وأهم ما تضمنته: الباب الأول، التعريفات والأهداف، ويتضمن تعريفات لبروتوكول مونتريال الذي تمّ اعتماده في 1987 بكندا بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديلاته، والمواد الخاضعة للرقابة، وبدائل المواد المستنفدة والمواد المعاد تدويرها، ومخزونات الهالونات، والتخلص التام، وحصص الاستيراد. كما يهدف النظام للتخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة، وتنظيم الاستيراد، وإعادة التصدير والتخزين والتداول، وتأهيل موظفي الجمارك، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين دول المجلس الخاصة بالاتجار، وتداول المنتجات الخاضعة للرقابة. هذا ويشتمل الباب الثاني على: التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة على أن تقوم الجهة المختصة بإصدار قائمة بهذه المواد، وحظر استيراد المستعمل والجديد وتصنيع الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة إلا بموافقة الجهة المختصة. وأن تحصل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول التعاون على موافقة من الجهة المختصة عند إبرام العقود والمشاريع ذات العلاقة، وأن تلتزم الجهات المستوردة بإعادة تصدير الشحنات غير المطابقة لأحكام هذا النظام إلى البلد المصدر. والباب الثالث يشتمل على العقوبات والجزاءات. وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 3 من مشروع القانون لتكون كالآتي: تتولى الجهة المختصة تحديد مقدار حصص الاستيراد المنصوص عليها في النظام، ولصاحب الشأن التظلم للوزير من القرار الصادر بتحديد حصته خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالحصة المحددة له، وبصورة من كشف التوزيع. ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، باستبدال عبارة (وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً)، بعبارة ( ويعتبر بعد مضيّ المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم ) . وبموجب هذا التعديل يتوجب على الوزير في حالة رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً، لأنّ تبرير الرفض أمر ضروري، إذ من الممكن أن يكون هناك نقص في بعض المستندات أو الوثائق المطلوبة، حتى يتمكن صاحب الشأن من استيفائها ليتسنى له الطعن في قرار الرفض.

212

| 09 يونيو 2015