رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
إعادة قضية متهم بإفشاء أسرار مكاتبات شركة للنيابة العامة

أمرت محكمة الجنح المستأنفة إعادة قضية متهم بالاستيلاء على مستندات ومكاتبات سرية لشركة عندما كان موظفاً فيها، واستغلها لمصلحته الشخصية، وأصدرت قرارها بإعادة الملف للنيابة العامة لدراسته، وأنّ القضية من اختصاص محكمة الجنايات للنظر فيها. صدر القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة الجنح المستأنفة، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ موسى إبراهيم الهتمي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وتفيد مدونات الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء وإفشاء سر من أسرار وظيفته في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، واستعملها لمنفعته الشخصية، وطلبت بمعاقبته بموجب المادة 332 من قانون العقوبات. وتكشف التحقيقات أنّ موظفاً بشركة محلية استولى على مستندات ومكاتبات سرية تخص الشركة عندما كان على رأس عمله، واستغلها لمصلحته الشخصية. ومن المقرر أنّ التصرف الإجرامي يستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة، وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى اعمالها لإفلات المجرم من العقاب وذلك لاعتبارات يسعى إليها الدستور والقانون، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وقررت محكمة أول درجة تبرئة من إسناد التهمة إليه، لأنها دخلتها الشك والريبة، وقضت ببراءته حسب نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد قررت النيابة العامة استئناف الحكم الصادر بحق المتهم، وعرضت في جلسة محكمة الجنح المستأنفة. ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي أنّ ملف الدعوى تختص بنظره محكمة الجنايات، وينعقد هذا الاختصاص لها. وقد أمرت رئاسة محكمة الجنح المستأنفة وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإعادة القضية للنيابة العامة.

3457

| 28 يونيو 2018

محليات alsharq
براءة شركة مقاولات من التعدي على أملاك الدولة

قضت محكمة الجنح المستأنفة، بقبول استئناف شركة مقاولات شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بحقها، وتبرئتها من التعدي على أملاك الدولة العامة. تفيد الدعوى بأنّ النيابة العامة اتهمت المستأنفة وهي شركة مقاولات، بأنها أقامت أعمال بناء دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتعدت على أملاك الدولة العامة، واستعملتها وانتفعت بها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وقد حرر محضر الواقعة بدائرة أمن الشمال، وأحيلت الشركة للمحاكمة. وتداولت القضية أمام محكمة أول درجة، التي قضت غيابياً بتغريم المتهم 2000 ريال، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. ولم ترتض الشركة الحكم الصادر بحقها، وطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير، طالبة إلغاءه، والقضاء مجدداً ببراءة الشركة من الاتهام المنسوب إليها، تأسيساً على عدم ارتكابها الواقعة. وقرر محرر محضر الضبط أمام المحكمة، بأنّ سبب توجيه الاتهام إلى الشركة، هو أنها تقدمت بنقل "بورت كابين" الموضح بالمخطط المقدم للمحكمة، بينما اللوحات الموزعة على مدخل الموقع كانت باسم شركة أخرى، وليست الشركة المستأنفة للحكم. وورد في أسباب الحكم عن إسناد التهمة للشركة، فإنّ المحكمة لا تطمئن إلى إسناد التهمة لها، إذ انّ الشركة المستأنفة، ومنذ فجر التحقيقات، تمسكت بأنها ليست المسؤولة عن المخالفة، وإنما شركة أخرى. وقد تشككت المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمستأنفة، ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، مما تقضي معه المحكمة ببراءة المستأنفة مما نسب إليها، وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون جديراً بالإلغاء، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفة مما نسب إليها عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

476

| 14 مايو 2016