رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
البلدية: الخطة العمرانية تضم مناطق صناعية بــ 40 مليون ريال

قدم الدكتور طارق الشامي من وزارة البلدية والبيئة عرضاً خلال مشاركته بالمؤتمر العالمي للسلامة المرورية حول متطلبات إدارة الطلب على النقل والخطة العمرانية الشاملة والمعنية بتطوير الدولة وتحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وقال: إن أهداف التنمية المستدامة هي تخفيض الوفيات بنسبة 50% بحلول عام 2020 وتحسين سلامة الطرق والحد من الازدحام المروري بتبني إدارة الطلب على النقل، وتحسين تخطيط المدن وشبكات الطرق وخدمات النقل. وقال خلال جلسة العمل التي عقدت بعنوان البنية التحتية للطرق إن المشاريع الخاصة بوزارة البلدية والبيئة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تأتي من منطلق مسؤولياتها واختصاصتها المختلفة وكعضو أساسي في لجنة السلامة المرورية، حيث قامت الوزارة عن طريق ممثليها لدى لجنة السلامة المرورية بإعداد مجموعة من المقترحات والبرامج على شكل مشاريع يتم تنفيذها من قبل كوادر البلدية والمختصين لديها ضمن فترة زمنية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للجنة. وأضاف إن هذه المشاريع توزعت ضمن مشاريع تخطيطية ومجموعة قوانين وأنظمة وإستراتيجيات وخطط تنموية وحملات توعوية وتوجيهية واطلاق الخطة العمرانية الشاملة في الدولة، بالاضافة إلى الشراكة بين وزارة البلدية والبيئة والمكتب الوطني للسلامة المرورية. وأوضح أن الخطة العمرانية الشاملة بالدولة تعنى بخلق نموذج مثالي لحياة عمرانية مستدامة في القرن الواحد والعشرين ملائمة للمعيشة، وترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية 2030، والالتزام بالهوية الوطنية، والحفاظ على القيم والبيئة العمرانية بالدولة، ودعم النمو والتنوع الاقتصادي، واعتماد نظام عام متكامل، وجودة الحياة للمجتمع. وأشار الى أن الخطة العمرانية الشاملة للدولة لها عدة نتائج يتم تحقيقها منها مناطق صناعية بأكثر من 40 مليون ريال، ثلاث مناطق اقتصادية بأكثر من 30 مليون ريال، ثماني مناطق للامداد والتخزين بـ10 ملايين ريال، ومجمعان زراعان على مساحة 35كم، وأسواق مركزية وأسواق للمواشي. وأكد وجود شراكة بين مركز نظام المعلومات الجغرافية والمكتب الوطني للسلامة المرورية لإتاحة المنصات الخاصة بأنظمة المعلومات الجغرافية للعمل المشترك وتحديث بيانات شبكات الطرق والنقل العام، مشيرا إلى أن وزارة البلدية والبيئة تعتمد على العديد من التطبيقات منها نظام دليلك وخدمة حافلات الخليج الغربي وخدمة عنواني وغيرها من التطبيقات وهذه تعد أنظمة تكميلية لنظام التخطيط العمراني للدولة. كما قدمت السيدة جوزيت خليل من مكتب خطيب وعلمي ورقة عمل حول تنفيذ مراجعة السلامة على الطرق في تصميم الطرق الداخلية والطرق السريعة ،قالت فيها انطلاقا من دورنا في التصميم علينا ان نقدم التصاميم والحلول لتصميم طرق آمنة لمشاريع الطرق في إدارة التخطيط والنقل وتكون بتصاميم تتناسب مع الطرق والاعتماد على أسس حديثة، من خلال توسيع عرض ممرات كل طريق، وثانيا العناصر الجانبية في الطرق حيث يكون هناك سمة جانبية على الطريق ونضع خطوطا صفراء وعلامات الخطر والعلامات الافقية والعمودية وعلامات الانزلاقات للحوادث والاصطدامات عند التقاطعات، التي تساعد على وضوح الإشارات المرورية والضوئية. وأضافت كذلك تركيب اللوحات المناسبة ووضع جدار الحماية وتصميم الطرق الملتوية ووضع التخطيط اللازم لطرق عبور المشاة والقيام بتحسين مرافق عبور الدراجات الهوائية والخطط اللازمة لها من أجل تحقيق السلامة لخفض الحوادث والوفيات.

1187

| 28 نوفمبر 2018

اقتصاد alsharq
"الشرق" تنفرد بنشر مواد مشروع قانون المناطق الصناعية الجديد

مليون ريال غرامة وبيع المصنع عقوبة مخالفة قانون المناطق الصناعية تحويل المواد الأولية إلى منتجات كاملة والتعبئة والتغليف من الأنشطة الصناعية منح المطور امتياز تطوير منطقة صناعية بموجب عقد أراضي الصناعية من أملاك الدولة ولا يجوز وضع اليد عليها كل ما يكمن في باطن أرض الصناعية من ثروات طبيعية ملك للدولة لا يجوز إقامة منشأة صناعية إلا بترخيص.. ولا يجوز هدمها أو تحسينها إلا بموافقة كتابية يجيز للمصارف وشركات الاستثمار إقامة مجمعات صناعية وتأجيرها للقطاع الخاص لجنة للمناطق تدرس طلبات الحصول على قسائم.. والإعفاء من الإيجار لتشجيع الأنشطة 12 شهراً مهلة مبدئية لتشغيل المشروع الصناعي بعد الانتفاع بالأرض اشتراطات الدفاع المدني وإجراءات الأمن والسلامة واللوحات الإرشادية ضرورة توقف المشروع بغير عذر وجب تصفيته خلال سنة وبيعه في المزاد العلني إنهاء عقد الإيجار إذا تخلف المستثمر عن التشييد والإنتاج أو استخدمه لأغراض غير صناعية علمت الشرق أن الجهات المعنية تعكف على إعداد مشروع قانون المناطق الصناعية، الذي يتكون من 21 مادة تنظم العمل داخل المناطق الصناعية الجديدة. وتنفرد "الشرق" بنشر مواد القانون والتى حددت عقوبات وغرامات مالية على مخالفى مواد القانون والتى تمثلت فى مليون ريال غرامة وبيع المصنع فى المزاد العلني كما انه يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الطاقة والصناعة ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. وفيما يلي نص المواد: تنص المادة 1 على أنّ الجهة المعنية بالمناطق الصناعية هي وزارة الطاقة والصناعة، والوحدة المعنية هي الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والمناطق الصناعية هي المناطق الصناعية المخصصة حالياً، والمناطق التي يتم تخصيصها لأغراض الصناعة وفقاً لأحكام القانون، وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها. وتعني اللجنة، بلجنة المناطق الصناعية، والجهات المعنية هي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ذات العلاقة بتطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالخدمات والمرافق. وتعني بكلمة المطور هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتلك القدرة المالية والفنية، والخبرة في تطوير أو إدارة المناطق الصناعية. وتعني كلمة المستأجر، بالشخص الذي يسمح له بموجب عقد إيجار بإقامة مشروع في المنطقة الصناعية، وتعني كلمة أنشطة الصناعة بالأنشطة التي تقوم بها المنشآت الصناعية لتحويل المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف باستخدام القوة الآلية. المادة 2، تنص أن يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء الموقر بناءً على اقتراح الوزير بعد قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. المادة 3، تنص أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح الوزير، منح المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية، بموجب عقد امتياز وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. المادة 4، تفيد بانه تعد أراضي المناطق الصناعية من أملاك الدولة الخاصة، ويتم استغلالها بالطرق المنصوص عليها في القانون. ولا يجوز لأيّ شخص طبيعي أو معنوي حيازتها، أو وضع يده عليها بأيّ صفة إلا وفقاً لأحكام القانون، ويقع باطلاً كل تصرف عليها بالمخالفة لأحكامه، وتتولى الوزارة إزالة كل ما يترتب على هذا التصرف بالطريق الإداري على نفقة المخالف. أراضي المناطق الصناعية المادة 5، تفيد بانه يكون ملكاً للدولة كل ما يظهر أو يكمن داخل أراضي المناطق الصناعية من ثروات طبيعية، ويتم تعويض المستأجر تعويضاً عادلاً عن فقد الانتفاع كلياً أو جزئياً بهذه الأراضي إذا تمّ استردادها منه. المادة 6، تفيد بانه يتم استغلال المناطق الصناعية في أنشطة الصناعة التحويلية، والأنشطة المرتبطة بها، والحاصلة على التراخيص الصناعية وفقاً لأحكام قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المادة 7، تفيد بانه لا يجوز إقامة أيّ منشأة صناعية في المناطق الخاضعة لأحكام القانون إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة، وبعد موافقة الوزارة، ولا يجوز إجراء أيّ هدم أو تحسين في أيّ من مباني المنشأة الصناعية إلا بموافقة كتابية من الإدارة. المادة 8، تفيد بانه يجوز للوزير بناء على توصية اللجنة الترخيص للمصارف أو المؤسسات وشركات الاستثمار بإقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية، وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. لجنة المناطق الصناعية المادة 9، تفيد بانه تنشأ في الوزارة لجنة المناطق الصناعية، وتختص بدراسة طلبات الحصول على قسائم المنطقة الصناعية، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للوزير، واقتراح الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، والإعفاء بصفة مؤقتة من الإيجار، لتشجيع الأنشطة الصناعية. وتنص أيضاً على دراسة كل ما يتعلق بشؤون المناطق الصناعية، ورفع توصياتها للوزير، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ويصدر بتشكيل اللجنة واختصاصاتها الأخرى وآلية عملها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح الوزير. ـوتفيد المادة 10، بانه يقدم طلب الحصول على قسيمة أرض في المنطقة الصناعية لإقامة مشروع صناعي عليها، إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات والدراسات المؤيدة له. وتتولى الإدارة عرض الطلب ومرفقاته على اللجنة، التي تقوم بدراسته ورفع التوصية بشأنه للوزير للبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ التوصية إليه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. وتتولى الإدارة إخطار صاحب الشأن بالقرار بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأيّ وسيلة تفيد العلم، خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويعتبر قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. الإيجار المادة 11، تفيد بانه يكون استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة لهذا الغرض، وبالشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويجوز للوزير وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار منه، الإعفاء مؤقتاً من مقابل الإيجار تشجيعاً للأنشطة الصناعية. المادة 12، تنص أنه يلتزم صاحب المشروع الصناعي بأن يبدأ في تنفيذ المشروع الذي تقرر لأجله حق الانتفاع بالأرض، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ تسلمه القسيمة، على ان يكون التنفيذ مطابقاً للشروط والمواصفات والرسومات التي على أساسها تمّ منحه قسيمة الأرض، ولا يجوز له تغيير نشاط المشروع أو إدخال أية تعديلات عليه إلا بموافقة الوزارة. المادة 13، تنص أنه يلتزم مستأجر الأراضي الصناعية بما يلي: دفع الأجرة المستحقة عليه في مواعيدها، وتسييج الأراضي، ووضع اللوحات الإرشادية اللازمة على المدخل وفقاً لما تحدده الإدارة، والبدء في تشييد وتجهيز المنشأة خلال المدة المحددة في العقد، والانتهاء من إقامتها طبقاً للتقديرات المحددة في برنامجه الزمني المعتمد من الوزارة، والالتزام بشروط وأحكام ومواصفات وتدابير الدفاع المدني، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية في منشآته. كما يلتزم بالتأمين الشامل على المنشآت لصالحه أو لصالح من لهم الحق في ذلك، على ان يودع لدى الإدارة ما يفيد هذا التأمين، وإجراء الترميمات اللازمة لمنشآته، ومراعاة الأحكام الخاصة بالحفاظ على البيئة، ورفع المخلفات أولاً بأول. تصفية المشروع المادة 14، تفيد بانه إذا توقف صاحب المشروع عن الإنتاج في المنطقة الصناعية، بغير عذر تقبله الوزارة، وجب عليه تصفية المشروع خلال سنة من تاريخ التوقف، وإلا جاز للوزارة بعد مضيّ هذه المدة بيع المشروع بالمزاد العلني، ويخصم من ثمنه جميع الديون المترتبة على المشروع لصالح الدولة إن وجدت. وتنص المادة 15، أنه يجوز للوزير إنهاء عقد الإيجار في الحالات التالية: إذا ثبت أنّ المستأجر قد تخلف لعذر غير مقبول عن البدء في اعمال التشييد والإنتاج التي رخص له بها خلال المدة المحددة في الترخيص، وإذا خالف المستأجر أيّ شرط من شروط عقد الإيجار، وإذا قام المستأجر باستعمال الأراضي في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها رغم إنذاره بذلك. وإذا قام المستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون موافقة الإدارة، وينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته إذا لم يتم تجديده وفقاً لشروطه. المادة 16، تجيز للوزير قبل إنهاء عقد الإيجار، منح المستأجر مهلة معقولة للبدء في تنفيذ المشروع أو بدء الإنتاج أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك إذا قدم المستأجر مبررات مقبولة خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من إخطاره بالمخالفات المنسوبة إليه. والمادة 17، تنص أنه يكون للمستأجر جميع حقوق الإنتفاع اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على الأراضي المخصصة له لإقامة مشروعه الصناعي عليها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير على تلك الأراضي. غرامة مليون ريال وتفيد المادة 18، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام القانون. والمادة 19، يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

2546

| 08 يناير 2017