رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
قانون بتعديل ضوابط ممارسة مواطني دول التعاون النشاط التجاري في الدولة

ممارسة تجارة التجزئة تقتصر على البيع مباشرة للمستهلكينيجوز لممارسي تجارة التجزئة شراء البضائع باستثناء أعمال الوكالات التجاريةيكون للذين يمارسون تجارة الجملة استيراد وتصدير البضائعالالتزام بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان في أعمال الوكلاء التجاريينضوابط تجارة الجملة والتجزئة للخليجيين في الدولة: يجب أن يكون الشخص الطبيعي مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص بها ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك يجب أن يكون النشاط مملوكاً بالكامل لمواطني دول المجلس بالنسبة للشخص الاعتباريأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى القانون رقم (6) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (6) لسنة 2017بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاونلدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة في ديسمبر 2007، الذي أقر فيه القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يُستبدل بنصوص المواد (2)، (5)، (6)، (7) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (2):"مع عدم الإخلال بالمزايا المنصوص عليها في القوانين والقرارات المعمول بها في الدولة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في الدولة، وفقاً لما يلي:(1) بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص له بها، ولو كان ذلك من خلال أكثر من محل أو فرع، ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه وزارة الاقتصاد والتجارة.(2) بالنسبة للشخص الاعتباري، يجب أن يكون مملوكاً بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.مادة (5):"تقتصر ممارسة نشاط مواطني دول مجلس التعاون، لتجارة التجزئة، على مزاولة البيع للمستهلكين مباشرة، من خلال المحال أو الفروع المرخص لهم بها".مادة (6):"مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المطبقة على المواطنين القطريين، يكون لمواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون تجارة التجزئة، شراء البضائع، باستثناء مباشرة أعمال الوكالات التجارية، كما يكون للذين يمارسون منهم تجارة الجملة، استيراد وتصدير البضائع".مادة (7):"يلتزم مواطنو دول مجلس التعاون المرخص لهم بممارسة تجارة الجملة، بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لأعمال الوكلاء التجاريين".مادة (2)تُلغى المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه.مادة (3)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م

657

| 18 أبريل 2017