رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

4575

بحث قانوني يوصي باستحداث تشريعات خاصة بحماية الثروة النفطية

01 مايو 2016 , 08:06م
alsharq
الدوحة - الشرق

انتهى بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى أهمية تحديث النصوص التشريعية في الدولة لتحديد مفهوم الثروة النفطية وحمايتها وإجراءات الوقاية لمنشآتها، وإيجاد أداة تشريعية خاصة تنظم موضوع استغلال النفط والغاز، وتبيين الجرائم التي قد تترتب عليه، وكذلك العقوبات التي تقع على من يخالف أحكامها.

وأوضح البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والسيده بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، وأعده كل من الباحثات القانونيات أسماء علي أحمد، من صندوق قطر للتنمية، وعاليه آل محمود من وزارة العدل، وتماضر العلي من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء، تحت عنوان "الحماية الجنائية للثروة النفطية في دولة قطر" أن من أهم النقاط التي لاحظها الباحثون عدم وجود توعية كافية بالمخاطر الجنائية للتعدي على الثروة النفطية، لذلك من الضروري التوعية بمفهوم الثروة النفطية، والمخاطر التي قد تتعرض لها، وبيان الإجراءات الواجب اتباعها في حال تعرضها لهذه الانتهاكات، كما أنه من المهم أن تستخدم الدولة كافة أساليبها للتوعية بهذا الموضوع الذي يعد ذا تأثير قوي على الدولة واقتصادها ووضعها الاجتماعي.

واستعرض البحث مفهوم الثروة النفطية، وبيان المخاطر التي تتعرض لها المنشآت النفطية، والمقصود بالحماية الجنائية، ففيما يخص مفهوم الثروة النفطية، لم يقف الباحثون على تعريف للثروة النفطية، وإنما اقتصر المشرِّع القطري على تعريف البترول في المادة (1) من قانون استغلال الثروات الطبيعية ومواردها(3 /2007 ) حيث عرف القانون البترول بأنه "جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة، أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض بما في ذلك الغز الطبيعي".

أما بخصوص المخاطر التي تتعرض لها المنشآت البترولية، فيرى البحث أنه نظرا للمكانة الكبيرة للثروة البترولية لدى الدول، فإنه كثيرا ما يتم تداول الحديث والنقاش بشأن الثروة النفطية من الجانب الاقتصادي، بينما يتم التطرق قليلا للجانب القانوني والحماية الجنائية لهذه الثروة، حيث تقع على المنشآت البترولية العديد من المخاطر التي يصنفها القانون الجنائي تصنيفا مختلفا من حيث شكل الاعتداء، حيث قد تستهدف المنشآت عمليات تخريب للقطاع النفطي يصنفه القانون على أنه فعل يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، لأن التخريب جريمة كاملة الأركان.

ومن المخاطر التي تقع أيضا على المنشآت النفطية جريمة تهريب النفط، فهذا الاعتداء يعد من أبرز الاعتداءات المؤثرة على اقتصادات الدول النفطية، ويرى القانون أن تهريب النفط "إخراج للنفط ومشتقاته خارج إقليم الدولة وإدخاله إليها خلافا للقواعد القانونية المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير سواء تم ذلك بقصد التهرب من الرسوم أم بمخالفة قواعد المنع والتقييد الواردة على الاستيراد والتصدير والتعامل بالنفط ومشتقاته".

وبخصوص الحماية الجنائية للثروة النفطية التي يتناولها البحث ، فإن هذه الحماية تمتد بشكل طبيعي لتشمل كافة أنواع الحماية القانونية، حيث أنه بمجرد إضفاء الحماية الجنائية بمقتضى النص الجنائي، تتقرر العقوبة الجنائية، لأن العقاب الجنائي هو إنزال العقوبة الجنائية المقررة بشكل صريح في القانون، ويتحدد نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي من خلال الوسائل والأساليب المتبعة من طرف الدولة للمطالبة بحقها في عقاب مرتكب الجرائم التي تطال الثروة النفطة وتمنحها الحماية، ووفقا للقانون فإن الجرائم التي تمس الثروة النفطية تهدد المصلحة الرئيسية للبلد، ومن ثم يشملها القانون الجنائي بمظلته.

ويصنف القانون النطاق الزماني والمكاني لنصوص حماية الثروة النفطية، فالنطاق الزماني لنصوص حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي تعني أن القواعد الجنائية لا تندرج تحت وصف واحد وإنما تختلف بحسب الموضوع المعروض الذي تعالجه، فهناك قواعد إجرائية لفرض العقاب وتشمل ملاحقة المتهمين والتحقق معهم، وقواعد موضوعية تمنح الحق في العقاب من حيث نشأته أو تعديله أو انقضائه، ويحكمها مبدأ عدم رجعية النصوص والاستثناءات الواردة عليه من حيث القانون الأصلح للمتهم والقوانين المفسرة، أما النطاق المكاني لنصوص حماية الثروة القانونية فإنها تعني بيان المكان الذي تنطبق فيه نصوص حماية الثروة النفطية، وذلك من حيث مبدأ إقليمية وشخصية وعينية القانون الجنائي.

ويصنف البحث أبرز الجرائم الإرهابية التي تقع على المنشآت النفطية، سواء اقترنت بغايات إرهابية أم سياسية أم اقتصادية، إلى نوعين رئيسيين هما جرائم التخريب في المنشآت النفطية، وجرائم تهريب النفط ومشتقاته. ولم يتطرق القانون القطري لجريمة التخريب بشكل محدد وإنما اكتفى بذكرها مع الجرائم الأخرى، ونظرا لخطورة التخريب وتأثيره الكبير في خلق حالة من الرهبة والذعر بين العاملين، ونظرا لطابعه الارهابي، فقد أورده المشرِّع القطري من بين الأفعال الإرهابية التي وردت في نص المادة (1) من قانون مكافحة الارهاب، بحيث "يكون الغرض إرهابيا إذا كان الدافع إلى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع"، أما التخريب المادي فقد تناوله المشرع القطري بنصوص قانونية متفرقة في قانون العقوبات، حيث أن التخريب المادي هو الذي يقع بفعل مادي ويترك أثرا ملموسا، سواء كان الأثر قد شمل المنشآت بصورة كلية أو جزئية، ويعد الإتلاف أشد صور التخريب نظرا لما يسببه من ضرر للمنشآت النفطية، وهذا ما نص عليه المشرع القطري في المادة (237) من قانون العقوبات.

أما بخصوص جريمة التهريب فقد عرفها المشرع القطري في المادة (139) من قانون الجمارك رقم (40) لسنة 2002 باعتباره "إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في القانون". ولتهريب النفط تعاريف متعددة منها أنه استخدام الأساليب غير المشروعة في إدخال وإخراج النفط ومشتقاته سواء وقعت الجريمة بقصد التهرب من الرسوم الجمركية أو بمخالفة أحكام المنع والتقييد بالنفط والمشتقات النفطية.

ومن الجرائم الواقعة على الثروة النفطية كذلك التنقيب غير المشروع عن النفط، وفي قطر تعتبر مؤسسة قطر للبترول صاحبة الامتياز العام الحصري للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بموجب مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 . وينوه البحث إلى أن المشرع لم ينص صراحة على قانون محدد لجريمة التنقيب غير المشروع عن النفط في دولة قطر ، إلا أنه مع ذلك تتعدد القوانين التي تحمي الموارد الطبيعية في قطر، ومنها القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية.

وللوقاية من الجرائم الواقعة على الثروة النفطية، يقترح البحث عددا من الإجراءات الوقائية المعمول بها، وبعضها معمول به في قطر، كالإجراءات الوقائية النظامية عبر عمليات الإبلاغ الفوري في حال الاشتباه بأي عملية، وتأمين الأجهزة والمعدات الإلكترونية في المنشأة، وحماية المنشآت من المخاطر العامة، وكذلك المخاطر الخارجية والداخلية، وتعزز إجراءات لحراسة والأمن والمراقبة، ومراقبة وسائل النقل في المنشأة، والتحكم في الدخول والخروج من المنشأة، وتأمين وسائل الاتصال والوثائق والمعلومات، وتأمين أفراد المنشأة والمباني.

اقرأ المزيد

alsharq قادة دول مجلس التعاون يؤكدون أهمية الوحدة ومواصلة السعي المشترك لمعالجة القضايا الإقليمية

أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ46 للمجلس... اقرأ المزيد

102

| 03 ديسمبر 2025

alsharq رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يشارك في جلسة العمل الثانية للدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في جلسة العمل... اقرأ المزيد

76

| 03 ديسمبر 2025

alsharq صقور الإنتاج المحلي تنافس بقوة في بطولة كتارا للصقور والصيد 2025

دخلت الصقور (إنتاج محلي) غمار المنافسة النهائية بقوة في مسابقة الدعو في عدد من الفئات، اليوم، ضمن فعاليات... اقرأ المزيد

46

| 03 ديسمبر 2025

مساحة إعلانية