رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

655

الاقتصاد تستدعي مركبات دودج وجيب وكرايسلر

01 يوليو 2018 , 08:39م
alsharq
شعار الوزارة
الدوحة – الشرق:

شملت 2518 سيارة بالتنسيق مع الوكيل المحلي

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات، وكيل علامات دودج وجيب وكرايسلر في دولة قطر، عن استدعاء عدد من المركبات التي تحمل علامة دودج وجيب وكرايسلر، وذلك بسبب وجود خلل في مثبت السرعة. وبلغ عدد السيارات التي تم استدعاؤها 2518 سيارة.

يأتي هذا الإجراء في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة المستمرة لسير الأسواق عموماً وسوق السيارات على وجه الخصوص، والتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها بما يضمن حماية حقوق المستهلكين الأساسية التي تكفلها القوانين المعمول بها وبخاصة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع شركة المتحدة للسيارات بوصفه الوكيل المحلي لعلامات دوج وجيب وكرايسلر لاستدعاء (2518) مركبة تحمل إحدى العلامات المشار إليها أعلاه وذلك بسبب وجود خلل على مستوى مثبت السرعة والذي من شأنه أن يهدد سلامة مستعملي هذه المركبات ومستخدمي الطرقات في دولة قطر، وسيتم متابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

هذا وسارعت الوزارة كعادتها إلى إعلام جمهور المستهلكين المالكين للمركبات المشمولة بعملية الاستدعاء عبر مختلف وسائل التواصل ، ودعتهم إلى ضرورة التوقف عن استخدام نظام تثبيت السرعة لتفادي أية أخطار، و قامت بالتواصل مع الوكيل المحلي بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع بصورة عاجلة.

وأكدت الوزارة في نفس السياق بأنها لا تتوانى في أية مناسبة بتذكير مختلف المزودين بضرورة التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لاسيما المادة (14) من القانون والتي تنص على أنه: "يلتزم المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة، والمستهلك، بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها ويسحب السلع المعيبة من السوق فوراً والإعلان عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وكذلك المادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتي تنص على أنه: "يكون التبليغ عن اكتشاف العيب بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانونا، إلى الإدارة المختصة كتابياً على الاستمارة المعدة لذلك..

كما أكدت الوزارة ضرورة التزام المزودين كذلك بالمادة (9) من اللائحة ذاتها التي تنص على أنه: يكون التبليغ للمستهلك، في حالة تحديد شخصه، بواسطة المزود ومن ينوب عنه قانوناً، على الاستمارة المعدة لذلك، على أن يتضمن ذات البيانات المشار إليها في المادة السابقة. وفي حال عدم تحديد شخص المستهلك، يكون التبليغ بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانوناً..

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المزودين كذلك بالمادة رقم (10) والتي تنص على أنه: للمستهلك الحق في الاختيَار بين إصلاح السلعة المعيبة أو استبدالها أو إرجاعها مع استرداد القيمة التي تم سدادها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه نوع وطبيعة السلعة المعيبة ونوع العيب والمدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها والفترة التي يستغرقها إصلاحها.

وفي جميع الأحوال إذا كانت المدة الزمنية التي سيستغرقها استبدال السلعة أو إصلاحها تجاوز خمسة عشر يوماً، يتعين على المزود توفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابل لذلك، إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها.

وفي حالة إخلال المزود بالتزاماته المشار إليها في الفقرة السابقة يلتزم المزود بتعويض المستهلك عن كلفة توفير السلعة البديلة التي استغرقها استبدال أو إصلاح السلعة المعيبة."

وجددت وزارة الاقتصاد والتجارة تأكيدها على أن جميع المزودين العاملين بالدولة ملزمين بمقتضى التشريعات الجاري العمل بها، بإعلام الجهات المختصة والمستهلك بأية عيوب تطرأ على السلعة بعد اقتنائها أو أثناء استخدامها مع ضرورة اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لحماية حقوق المستهلكين.

مساحة إعلانية