رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

737

تغريم شخص 5 آلاف ريال بتهمة الاعتداء العمدي

03 يونيو 2022 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

رفضت محكمة التمييز طعناً تقدم به شخص أدين بالاعتداء العمدي وتغريمه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال.

تفيد الوقائع أنّ شخصاً تقدم بطعن على حكم صادر بحقه دانه بجريمة الاعتداء العمدي على جسم المجني عليه، معللاً أنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. وعول الحكم على أقوال المجني عليه رغم أنها جاءت مرسلة، وقد التفت المحكمة لتفريغ الكاميرات الكائنة بمكان الواقعة ولم تنزل القيد الصحيح للواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وأشار إلى أنّ الحكم الابتدائي نص على تغريم الطاعن مبلغاً قدره 5 آلاف ريال ثم استأنف الحكم وقضت المحكمة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الموضوع وتأييد الحكم الابتدائي.

وتقدم الطاعن بطلبه لمحكمة التمييز، وكان الطاعن لم يطعن بطريق التمييز على الحكم الحضوري الاعتباري، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً في التعرّض لموضوع الدعوى، لأن في ذلك مساساً بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له في القانون، ذلك أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون- عادية كانت أو غير عادية- ورسم الشارع أحوالاً وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء.

 ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون، مما يجيز لمحكمة التمييز تمييز الحكم من تلقاء نفسها، عملاً المادة (292) من قانون الإجراءات الجنائية لانتفاء مصلحة الطاعن في الحكم بعدم جواز المعارضة بدلاً من الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه، لمّا كان ما تقدّم، فإن الطعن يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.

مساحة إعلانية