تحمل بطاقة صعود المسافرين إلى الطائرة العديد من الرموز والأرقام والحروف التي تُكتب بعناية وتحمل كنزاً من المعلومات وأسراراً لا حصر لها لا...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت محكمة التمييز على شركة بدفع أرباح لمدير كان يعمل لديها وبتعويضه جابراً للأضرار المادية والمعنوية. وأيدت قرار محكمة الاستئناف بسداد أرباحه من الشركة التي قام بتأسيسها ثم طرد منها بمبلغ قدره 7 ملايين ريال و959 ألفاً وبتعويضه 700 ألف ريال جابراً للأضرار المادية والمعنوية. وتفيد مدونات القضية بأنّ شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر تكون مقصورة على العلاقة بين الشركاء وهي شركة مستترة لا تخضع للقيد في السجل التجاري ولا وجود لها إلا بين الشركاء ولا اسم لها ولا ذمة مالية مستقلة. وقد تدخل المشرع وأجاز إثبات وجودها بطرق الإثبات بما في ذلك القرائن والبينة مما أوجبه أن يكون عقد الشركة مكتوباً. وخلص الحكم المطعون فيه أمام القضاء وحسب تقرير الخبير أن يكون للمطعون ضده الأول حصة من أرباحها قدرها 30% من خلال كشف حساب جارٍ وتمّ تفعيل الشراكة بصرف أرباحه وفقاً لما هو ثابت بالكشوفات الحسابية والتدقيق المالي والبيانات المعتمدة ولكن لم يتم صرف الأرباح عن السنوات السابقة. وتفيد الوقائع أنّ مدعياً طالب بإلزام شركة مع شخصين في الشركة بأن يؤدوا على سبيل التضامن والتضامم مبلغاً قدره 10 ملايين و229 ألفاً، وندب خبير حسابي في الدعوى تكون مهمته الاطلاع على ميزانيات الشركة وحساب نسبة ارباح قدرها 30% نصيب المدعي في تلك الأرباح وتصفية الحساب وأن يؤدوا مبلغاً قدره 5 ملايين تعويضاً له جابراً للأضرار المادية والمعنوية. وعلل ذلك بأنّ المدعي تولى منصب مدير مخول بالتوقيع في الشركة وفقاً لما هو ثابت في سجلها التجاري وبناء على خبراته الواسعة وعلاقاته المتعددة مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات تمّ الاتفاق على تأسيس شركة محاصة بينه وبين ملاك الشركة المدعى عليها الأولى وتكون نسبته 30% من الأرباح ولكنهم استحوذوا على كل الأرباح، واتضح فيما بعد أن الأرباح التي وزعت كانت 34 مليوناً ونصيب المدعي كان 10 ملايين و229 ألفاً. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدير المتضرر من الشراكة مذكرة قانونية بحق موكله مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في حصته من الأرباح والتعويض المالي. وجاء في المذكرة أنّ الشركة كافأته بطرده من الشركة أمام الموظفين والعاملين وتوجيه خطاب له بتعليق مهامه الوظيفية. وجاء في أسباب الاستئناف بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وهذا ثابت من خلال الكشوفات الحسابية. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وإلزامها بأن تؤدي مبلغاً قدره 7 ملايين و959 ألفاً مقابل نصيبه من الأرباح منذ تاريخ تأسيس الشركة وتعويضاً قدره 700 ألف ريال.
2754
| 06 مايو 2026
-القرار المطعون فيه منتزع من غير أصول موجودة في الواقع ومخالفة للقانون قضت محكمة التمييز إلغاء قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات برفض معادلة شهادة خريجة من جامعة عربية، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات، وحكمت بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. تفيد الوقائع أنّ خريجة أقامت دعواها أمام محكمة التمييز طالبة إلغاء قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات الجامعية برفض معادلة شهادتها والتي حصلت عليها من جامعة عربية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبينت الوقائع أنّ الخريجة المتضررة تقدمت للجهة المختصة بشهادتها إلا أنها رفضت معادلتها بسبب أنّ الجامعة غير جديرة بالثقة بالرغم من اعتمادها شهادة مماثلة من نفس الجامعة، ومن ثمّ أقامت دعواها أمام القضاء. وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه ثم استأنفت الجهة المختصة بمعادلة الشهادات الحكم وقضت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وتقدمت الخريجة بدعواها أمام قضاء التمييز معللةً أسباب الطعن بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للخريجة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في اعتماد شهادتها الجامعية. وجاء في المذكرة أنّ الجهة المختصة بمعادلة الشهادات يتسع دورها للاعتداد بالشهادات الممنوحة من قبل مدارس أو جامعات عالمية ذات سمعة دولية في القيمة العلمية للشهادات التي تمنحها والمبنية على رقيّ مستوى التعليم أو استبعاد مدارس وجامعات يتدنى بها المستوى، وقد تتصدر الشهادة الممنوحة من جامعة راقية ولو بنظام التعليم المفتوح أو التعليم عن بعد من زاوية القيمة العلمية عن مثيلاتها الصادرة من جامعة متدنية المستوى ولو بنظام الحضور. وأنّ المعول في هذا المجال هو القيمة العلمية للشهادة دون النظر للوسيلة التعليمية التي تمت بها الدراسة، وقد أوضحت المادة 4 من قرار معادلة الشهادات أن يكون الرفض مسبباً لكي يستكمل أركانه الأساسية وأن تفصح صراحة عن الرفض ولكن ذكر السبب بشكل عام بأنها لا تكافئ أو أنها صادرة عن جامعة غير جديرة بالثقة أو مستواها الأكاديمي ضعيف وإنما ثبوت تأكد الإدارة من قيام عناصر عدم الكفاءة أو ضعف المستوى. وجاء في المذكرة أنّ تجهيل الأسباب التي ترتكن إليها الجهة المختصة لمعادلة الشهادات في رفض المعادلة يمنع القضاء من مباشرة ولايته في رقابة مشروعية القرارات الإدارية أما إذا ذكرت الجهة سببا للقرار فيقوم القضاء بالتحقق من سبب الرفض ومدى مطابقته للقانون، لذلك جاء القرار فاقداً أركانه وهو السبب ووقع مخالفاً لأحكام القانون. وأوضحت مذكرة المحامي صلاح الجلاهمة أنّ الجهة المختصة عندما قدمت رفضها لم تخضع الشهادة للدراسة الفنية حسب قيمتها العلمية في ضوء المناهج والمواد الدراسية ونظم الامتحان ومكانة الجامعة الأكاديمية، والجامعة من الجامعات المرخص لها في بلد المنشأ، ولم توضح الجهة المختصة بالمعادلة أيضاً من أين استقت ضعف المستوى الأكاديمي مما يبين أنّ القرار المطعون فيه منتزعاً من غير أصول موجودة في الواقع ومخالفة للقانون ويكون القرار معيباً.
8952
| 03 مايو 2026
أصدرت محكمة التمييز القطرية حكمًا مهمًا في الطعن رقم (250/2026) تمييز مدني – دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية، حسمت من خلاله حالة تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمة الاستثمار والتجارة ولجنة فض منازعات التطوير العقاري، وذلك بتعيين اللجنة الأخيرة جهة مختصة بنظر النزاع. وجاء الحكم على خلفية تضارب قضائي تمثل في قضاء كل من محكمة الاستثمار ولجنة فض منازعات التطوير العقاري بعدم اختصاصهما ولائيًا بنظر الدعوى، ما أدى إلى تعطيل الفصل فيها، قبل أن يتقدم الأستاذ المحامي محمد بن عوجان الهاجري بطعن أمام محكمة التمييز طالبًا تعيين الجهة المختصة وفقًا للقانون. وأكدت محكمة التمييز في حيثيات حكمها أن تحديد جهة الاختصاص لا يُبنى على الوصف الشكلي للعقد، حتى وإن كان ذا طبيعة تجارية، وإنما يستند إلى طبيعة النشاط محل النزاع. وأوضحت المحكمة أن النزاع، رغم نشأته عن عقد بيع وحدة سكنية، يرتبط في جوهره بالتزامات مطور عقاري، لا سيما ما يتعلق بتسجيل الوحدة والتعويض عن الإخلال بهذه الالتزامات، وهو ما يجعله خاضعًا لأحكام قانون التطوير العقاري رقم (6) لسنة 2014 وتعديلاته. كما شددت المحكمة على أن توافر صفة “المطور العقاري المرخص” لدى أحد أطراف النزاع، والمقيد في السجلات الرسمية، يُعد معيارًا حاسمًا لانعقاد الاختصاص للجنة فض منازعات التطوير العقاري دون غيرها.ويمثل هذا الحكم سابقة قضائية من شأنها إنهاء حالات الازدواجية والتنازع السلبي في الاختصاص بين الجهات القضائية، بما يسهم في توحيد المسار القضائي في منازعات التطوير العقاري، وتسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز اليقين القانوني لدى المستثمرين والأفراد، بما يدعم استقرار المعاملات في هذا القطاع الحيوي. وأكد مكتب آل عوجان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، ومكتب الشرق الأوسط للمحاماة ومشاركوه للمحاماة والتحكيم، أن الحكم يعكس أهمية التكييف القانوني الدقيق للنزاعات، مشيرين إلى أن حسن توجيه الطعن أمام محكمة التمييز كان عاملًا حاسمًا في إنهاء حالة التعارض القضائي.
2274
| 29 أبريل 2026
أيدت محكمة التمييز قرار محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام جهة مالية أن ترد مبالغ مالية سحبت من حساباتها البنكية بحجة فوزها في مسابقة، ، وقضت لها تعويضاً جابراً للأضرار. تحكي التفاصيل أنّ سيدة كانت في علاقة تعاقدية مع جهة مالية وتمتلك حسابين وهي من عملاء تلك الجهة ويتم تحويل راتبها عليه بصفة مستمرة ولديها أيضا وديعة باسمها، وأفادت أنها تعرضت لعملية احتيالية بالغة الخطورة من حيث طبيعتها وحجمها، وأنّ الأمر يمس ثقة المتعاملين في النظام المصرفي للدولة وانتهاك للخصوصيات. تلقت المتضررة اتصالاً من موظفة الجهة المالية وأبلغتها بأنها دخلت سحباً على جائزة وطلبت تزويدها ببعض البيانات الشخصية، وقد استجابت السيدة بحسن نية، ثم تلقت اتصالاً آخر من مندوب ادعى أنه من إدارة الجوائز وأخبرها أنه سيرسل رابطاً عبر تطبيق واتساب من رقم الهاتف وطلب منها الدخول عليه وبالفعل استلمت الرابط وضغطت عليه وتمّ تحويلها إلى صفحة إلكترونية تابعة للجهة المالية وطلب منها الدخول لقسم الجوائز. وقد ورد إلى هاتفها رمز التحقق OTP وقامت بإدخاله وما هي إلا لحظات حتى وصلتها رسالة تفيد بتحويل مبلغ 100 ألف ريال من حسابها وهذا أثبته الحساب المالي في رسالة نصية SMS ثم طلبوا منها فك الوديعة بحجة إتمام عملية الإيداع ودمج المبلغ مع بعضه ثم قامت بالفعل بفك الوديعة وقدرها 284 ألفاً. وفوجئت السيدة بتحويل مبلغ آخر من حسابها وقدره 384 ألفاً إلى حسابات أخرى، وعندها توجهت للجهة المالية وطلبت إيقاف حساباتها. وقدم المحامي سعد سعيد المسعودي الوكيل القانوني للسيدة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها المالية وجاء في المذكرة أنّ الجهة المالية أخلَّت إخلالاً جسيماً بالالتزامات حيث سمح بإجراء تحويلات مالية ضخمة من حسابات المدعية دون تحقق فعلي من هوية الفاعل رغم أنّ العملية تمت عبر وسائل احتيالية إلكترونية . وقضت محكمة الاستثمار بإلزام جهة مالية بأن ترد للمدعية مبلغاً قدره 288 ألفاً من المال المستولى عليه ومبلغاً آخر قدره 80 ألفاً تعويضاً جابراً للأضرار.
3290
| 13 أبريل 2026
-د. جوهر المهندي: المؤسسة متسببة في الخطأ ومسؤولة عن أعمال العاملين لديها أيدت محكمة التمييز حكم المحكمة الابتدائية والمؤيد من محكمة الاستئناف بإلزام جهة علاجية وثلاثة أطباء بأن يدفعوا تعويضاً لورثة مريضة متوفاة مبلغاً قدره 4 ملايين ريال بسبب خطأ طبي وإهمال أثناء إجراء عملية جراحية لها، وعدم تدارك الأخطاء في وقت معقول مما أدى إلى وفاتها. وقضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعون المقدمة من المؤسسة الطبية والأطباء وألزمتهم بالتعويض بحكم نهائي وبات. بــدأت وقـائـع الـدعـوى فـي بـدايـات عـام 2023 حين توجهت المريضة الى الجهة الـطـبـيـة تـعـانـي مـن آلام فـي البطن وتــم تشخيص حـالـتـهـا بـوجـود حــصــوة فــي المــــرارة وتــم إجـــراء عملية جـراحـيـة لها لإزالــة الـحـصـوة بالمنظار، وبعدها تدهورت حالتها الصحية لعدة أيــام حـتـى تـقـرر إجــراء عملية جراحية أخـــرى لـهـا بـعـد اكــتــشــاف أن الـعـمـلـيـة الأولى قد حدث بها خطأ تسَّبب في ثقب في المعدة ولم يتبينه الأطباء المتابعون لحالة المريضة بعد العملية الأولى، ولم تسَّعف العملية الثانية المريضة بسَّبب تـدهـور الـحـالـة الصحية وتـوفـيـت على إثر ذلك. تقدم المحامي د. جوهر بن زايد المهندي بصفته وكيلا عن ورثة المتوفاة بـــبلاغ إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة مـشـفـوعاً بمسَّتندات وتقارير طبية يتهم الطبيب الــذي أجــرى الـعـمـلـيـة الأولـــى والأطــبــاء المــتــابــعين لـلـحـالـة بـالـتـسَّـبـب فــي وفــاة مـورثـة مـوكـلـيـه، حققت الـنـيـابـة العامة فــي الــوقــائــع ونــدبــت لـجـنـة طـبـيـة مـن الطب الشرعي التي انتهت في تقريرها إلـى ثـبـوت خطأ الأطـبـاء المـتـهـمين، ومن ثم أحالتهم النيابة العامة الـى محكمة الجنايات. وحضر المحامي د. جوهر بن زايد المهندي عن الورثة كمدعين بالحق المـدنـي، وعلى الـرغـم مـن أن محكمة أول درجة قضت ببراءة الأطباء إلا أنه وبناء عـلـى طـلـب مـحـامـي الــورثــة اسـتـأنـفـت الـنـيـابـة الــعــامــة حـكـم الــبــراءة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم البراءة، وقضت مـجـدداً بـإدانـة الأطـبـاء المتهمين وتـغـريـمـهـم مـبـلـغ ألــفــ ّي ريـــال، وانـتـهـت محكمة الاستئناف فـي أسـبـاب حكمها إلـــى أن مــا قـــام بــه المــتــهــمــون هــو عين الـخـطـأ الـطـبـي. وبـعـد أن أيــدت محكمة التمييز حكم الإدانة الصادر من محكمة اسـتـئـنـاف الـجـنـايـات، أقــام المـحـامـي د. جـوهـر بـن زايــد لمـهـنـدي بصفته وكـيلا عـن الـورثـة دعـوى أمـام المحكمة المدنية تـمـسَّـك فـيـهـا بـحـجـيـة الـحـكـم الـجـنـائـي الصادر في حق المتهمين بعد أن أصبح حـكـماً بــاتاً، وتمسَّك بمسَّؤولية الجهة الـطـبـيـة بـصـفـتـهـا مـتـسَّـبـبـة فــي الـخـطـأ وبصفتها مسَّؤولة عن أعمال العاملين لديها والتابعين لها بالقاعدة القانونية مسَّؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وأكد في دفاعه على ثبوت خطأ المدعى عليهم كُل بدوره وكذلك خطأ الجهة الطبية. وبـنـاء عليه ألـزمـت المحكمة الابـتـدائـيـة المـؤسـسَّـة الـطـبـيـة والأطــبــاء بــأن يــؤدوا للمدعين مبلغ 4,000,000 ريـال «أربعة ملايين ريـــال تــعــويــضــا» وهـــو الـحـكـم الـذي أيدته محكمة الاستئناف ومـن ثم محكمة التمييز ورفضت طعون الأطباء والمؤسسَّة الطبية.
10602
| 30 مارس 2026
أسدلت محكمة التمييز – دائرة المواد المدنية – الستار على نزاع قضائي طويل ومعقد، منهية خصومة امتدت لعدة سنوات بين شركة مقاولات أجنبية وشركة قطرية، على خلفية مستحقات مالية متعلقة بتنفيذ وإدارة أحد مشاريع البنية التحتية في الدولة. وقضت المحكمة بإلزام إحدى شركات المقاولات الأجنبية بسداد مبلغ قدره 121 مليون ريال قطري شاملًا التعويض، لصالح شركة مقاولات قطرية، بعد نظر النزاع مرتين أمام محكمة التمييز. تعود وقائع القضية إلى اتفاقية لإدارة خدمات مشروع بنية تحتية، تولت بموجبها إحدى الشركات الأجنبية إدارة المشروع، قبل أن يتم فسخ الاتفاقية لاحقاً، وهو ما ترتب عليه نشوء خلافات مالية تتعلق بمستحقات العمالة والمقاولين من الباطن والموردين. وأظهرت أوراق الدعوى أن شركة المقاولات القطرية اضطرت، بعد فسخ الاتفاقية، إلى سداد مبالغ مالية كبيرة من أموالها الخاصة لتغطية مستحقات العاملين والمقاولين من الباطن، تفاديًا لتعطيل المشروع أو الإضرار بحقوق الغير، مؤكدة أن تلك المبالغ لا تُعد من إيرادات المشروع، وإنما تمثل نفقات التزمت بها بحكم الواقع والتعاقد. وبعد لجوء الشركة إلى القضاء، تداولت الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، وصدرت فيها عدة أحكام في مسار قضائي متشعب ومتداخل، إذ قُدمت طعون متقابلة من أطراف النزاع، تمحورت حول أحقية الشركة في الرجوع بالمبالغ التي سددتها، وتأثير بيع حصص المشروع وفسخ اتفاقية الإدارة على الالتزامات المالية السابقة. وقدم الدكتور المحامي جوهر زايد المهندي وكيل الشركة المدعية دفاعاً جوهرياً أوضح أن ما قامت به الشركة المدعية لا يعد انتفاعاً بإيرادات المشروع، وإنما وفاءً بالتزامات قائمة وثابتة في ذمة الشركة المالكة، مبيناً أن سداد مستحقات العمالة والمقاولين من الباطن يُكسب من قام به حق الرجوع قانونًا، ولا يجوز تحميله عبء تلك الالتزامات دون سند. كما استند الدفاع إلى أن بيع حصص المشروع أو فسخ اتفاقية إدارة الخدمات لا يترتب عليه سقوط الالتزامات المالية السابقة، متى ثبت نشوؤها قبل التصرف، وهو ما شكّل أساساً قانونياً مؤثراً في تكوين قناعة المحكمة. وبنظر تلك الطعون، انتهت محكمة التمييز إلى أن سداد الشركة المدعية لمستحقات العمالة والمقاولين من الباطن يُكسبها حق الرجوع على الشركة الأجنبية، طالما ثبت أن تلك المبالغ دفعت وفاءً بالتزامات قائمة، مؤكدة أن نقل ملكية المشروع أو بيع الحصص لا يترتب عليه إسقاط الديون الثابتة قبل البيع. وعدّت المحكمة أن ما قامت به الشركة المدعية يدخل في نطاق حماية الحقوق المالية للغير، ولا يجوز تحميلها عبء تلك الالتزامات دون تمكينها من الرجوع على من استفاد من المشروع. وبهذا الحكم القطعي، وضعت محكمة التمييز حدًا لنزاع قضائي استمر لسنوات، مؤكدة مبادئ قانونية مستقرة تتعلق بمسؤولية الشركات عن التزاماتها المالية، وعدم جواز التهرب من الديون عبر التصرفات اللاحقة على نشوء الالتزام.
1770
| 27 يناير 2026
أصدرت محكمة التمييز قراراً بعدم قبول طعن أحد المتعاملين في بورصة قطر ضد هيئة قطر للأسواق المالية في الحكم الصادر لصالح الهيئة القاضي بتأييد قرار لجنة التظلمات المؤيد لقرار لجنة المحاسبة بالهيئة ضد المُخالف بفرض جزاء مالي عليه قدره (400) ألف ريال. كما تمّ منعه من التداول لمدة ثلاثة أشهر لقيامه بسلوك أعطى انطباعا خاطئاً ومضللا بشأن سعر ورقة مالية متداولة، وذلك لنشره توقعاته وتحليلاته على قناته الإلكترونية في «تيليغرام» بالمخالفة للائحة هيئة قطر للأسواق المالية. تحكي الواقعة أنّ أحد المتعاملين في البورصة اشترى كميات كبيرة من أسهم إحدى الشركات المدرجة، وقبل وبعد قيامه بنشر توقعاته بشأن ارتفاع سعر السهم أتبع ذلك في اليوم التالي قيامه بعرض بيع كافة الأسهم المشتراة مما أدى إلى التأثير على سعر تداول السهم. وقد أعطى هذا التحليل الزائف الذي ارتكبه المتهم سلوكاً وانطباعاً مضللاً بارتفاع سعره مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على شراء الأسهم وقام بعرضها للبيع بسعر مرتفع. جدير بالذكر أن أي تصرف ينطوي على خلق مظهر زائف أو مضلل بشأن التأثير على التعاملات في السوق يعد جريمة جنائية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50) ألف ريال ولا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لحكم المادة (40 البند 8) من القانون رقم (8) لسنة 2012، بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.
1248
| 13 يناير 2026
أبطلت محكمة التمييز ـ دائرة المواد المدنية حكم محكمة الاستئناف بإلزام 3 ورثة دفع قيمة انتفاع عقار بعد وفاة مورثهم قدره 926 ألفاً و443 ريالاً ورفض الاستئناف وبتأييد الحكم الابتدائي وهو تقييم العقار وتثمينه وبيعه في المزاد الداخلي وهو قصر إجراءات المزاد على أطراف الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات، لتوزيع الأنصبة على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي والقانوني. تفيد الوقائع أنه قدم عدد من الأشخاص طعناً أمام محكمة التمييز ضد 8 أفراد من ورثة عقار. تحكي التفاصيل أنّ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف يفيد أنّ المطعون ضدهم وعددهم 8 أفراد قدموا طلباً بندب خبير عقاري لتقدير قيمة مقابل انتفاع 3 أفراد عن فترة من الزمن وتحديد أنصبتهم القانونية وإعادة تثمين العقار، ثم إلزام الطاعنين وعددهم 3 أفراد بأن يؤدوا للمطعون ضدهم وهم 8 أفراد مقابل انتفاع بالعقار محل النزاع، وما يستجد شهرياً لحين إخلاء العقار، وبيع هذا العقار محل التداعي بالمزاد الداخلي بين أطراف الدعوى، واحتياطياً إخلاء العقار وتسليمه للمطعون ضدهم. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للطاعنين الثلاثة من أطراف النزاع العقاري مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية الورثة الثلاثة في العقار على الشيوع أسوة بالباقين وأنّ انتفاعهم بالعقار لكونه استمراراً لانتفاعهم به لوفاة مورثهم، مطالباً بإلغاء حكم الاستئناف الذي يقضي بإلزامهم دفع قيمة الانتفاع. وورد في حيثيات الحكم أنّ طرفي النزاع وهم 8 أفراد بصفتهم المدعى عليهم و3 أفراد بصفتهم المدعين ورثوا عقاراً من متوفٍّ وتمّ تسجيل العقار باسم الأطراف كل حسب نصيبه على الشيوع إلا أنّ الطاعنين وعددهم 3 أفراد استأثروا بالانتفاع بالعقار منذ وفاة المورث مما حدا بهم لإقامة الدعوى، وطلبوا إلزام المطعون ضدهم وعددهم 8 أفراد بأن يؤدوا مبلغاً قدره 354 ألفاً لأنّ العقار يحتاج إلى أعمال صيانة وترميم وقد تحملها الطاعنون وحدهم. وندبت المحكمة خبيراً عقارياً ثم حكمت في الدعوى الأصلية ببيع العقار بالمزاد الداخلي وقصر إجراءات المزاد على أطراف الدعوى ثم تقسيم حصيلة البيع على الأطراف كل بحسب حصته في العقار بعد استنزال الرسوم والمصروفات. وقد قدم المطعون ضدهم وعددهم 8 ورثة دعوى أمام محكمة الاستئناف. وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء قضاء الحكم برفض طلب الصيانة وإلزام المطعون ضدهم وعددهم 8 ورثة بأن يؤدوا للطاعنين وعددهم 3 أفراد مبلغاً قدره 120 ألفاً عن قيمة الصيانة، وإلغاء الحكم المستأنف برفض مقابل الانتفاع وبإلزام الطاعنين الثلاثة مقابل انتفاع قدره 926 ألفاً عن المدة التي قضوها في العقار وما يستجد حتى فترة الإخلاء بواقع 20 ألفاً كل شهر. ونصت المادة 860 من القانون المدني على تحميل الشركاء كل منهم بنسبة حصته نفقات حفظ المال الشائع إلا أنّ الحكم، التفت عن طلبهم إلزام المطعون ضدهم وهم 8 ورثة بأن يؤدوا لهم حصتهم من تكلفة صيانة العقار وترميمه التي تحملوها وحدهم وهذا يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان حكم الاستئناف وهي محكمة ثاني درجة قد قضت بإلغاء قضاء الحكم برفض طلب الصيانة، وألزم المطعون ضدهم أن يؤدوا مبلغاً قدره 120 ألفاً قيمة الصيانة، وعدم إلزام الورثة الثمانية بتحمل قسط تكلفة صيانة العقار بحسب نسبة حصصهم في مليكته الشائعة بينهم. ونعى الطاعنون الثلاثة هذا الحكم بالقصور في التسبيب، ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وأنه ألزمهم بقيمة انتفاعهم بالعقار رغم أنهم مارسوا حقهم في الانتفاع بصفتهم من ملاك العقار وأنه لم يثبت إضرارهم بباقي الشركاء وهم المطعون ضدهم الثمانية أو أنهم منعوهم من الانتفاع بحصصهم الشائعة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتنص المادة 853 من القانون المدني أنه كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله حق التصرف فيها والانتفاع بها واستعمالها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء، وأنه لكل شريك على الشيوع أن يطلب حصته من الشريك بعد أن يثبت أنه كان منتفعاً بالعقار. وجاء في حيثيات الحكم أنّ انتفاع الطاعنين به لا يعدو أن يكون استمراراً لانتفاعهم السابق لوفاة مورثهم. وقد أبطلت محكمة التمييز حكم الدرجة الثانية لمحكمة الاستئناف الذي كان قد قضى بدفع مبلغ قدره وانتهى إلى أنّ الدعوى قامت على أساس غير صحيح مما يوجب تمييزه.
1792
| 07 يوليو 2025
ميزت دائرة المنازعات الإدارية بمحكمة التمييز حكماً لموظف حرم من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل طبيعة العمل في شركة يعمل فيها موظفاً وشريكاً وإدارياً، وألزمت المطعون ضدها وهي الشركة جهة العمل، وقضت بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً قدره 506 آلاف ريال، وألزمتها بالمصروفات عن درجتي التقاضي، وبغض النظر عن كونه موظفاً وشريكاً في ذات الشركة. تفيد الوقائع أن موظفاً تقدم بشكواه للجهة المختصة وتمت إحالتها للجنة العمالية، وقضت بإلزام جهة عمل الموظف بأن تؤدي له الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة على سند أنه يعمل لديها بموجب عقد. وقد امتنعت جهة العمل عن صرف مستحقاته فقرر تقديم طلبه أمام القضاء، وعلل بأنه الخطأ في القانون، والفساد في الاستدلال، وأن الحكم أقام قضاءه برفض طلباته كونه شريكاً في الشركة المطعون ضدها رغم أن القانون لا يمنع من جواز أن يكون عاملاً في الشركة وشريكاً فيها بموجب عقد عمل. وقدم المحامي الدكتور مرشد الكواري الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة دفاعية بحق موكله مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية، تثبت أحقية موكله في مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن كونه موظفاً وشريكاً في ذات الشركة. والمقرر في قضاء المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يكون العامل شريكاً في الشركة التي يعمل بها، وأن تخضع لأحكام كل من العلاقتين على حدة لاختلاف طبيعتهما وعدم قيام أي تعارض بينهما. وقد قامت الشركة بموجب إخطار صادر عنها إلى الطاعن أن هناك عقد عمل وإخطاره بإنهاء خدمته، وأن العلاقة التي تربط بين الطرفين هي علاقة عمل بموجب عقد منوه عنه خلافاً للشراكة القائمة بينهما، وهو شريك بنسبة 49%. والثابت من الأوراق وحسب تقرير الخبير المنتدب من المحكمة إخلال المطعون ضدها وهي الشركة جهة العمل بسداد مستحقات الموظف بموجب العقد المحرر بينهما وقدره 506 آلاف ريال كأجور ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازة وبدل إخطار مما يتعين إلزام المستأنف ضده أن يؤدي مبلغاً قدره 506 آلاف ريال. وقال الدكتور المحامي مرشد الكواري: في سابقة هي الاولى من نوعها فإن محكمة التمييز ترسي مبدأ قضائياً مهماً بشأن جواز الجمع بين صفة العامل والشريك والمدير، وتقضي بأحقية العامل بمستحقاته العمالية بمبلغ 506.166 ريال، على الرغم من كونه شريكاً ومديراً بذات الشركة.
1852
| 11 يونيو 2025
قضت محكمة التمييز برفض طعن مقدم وبتأييد الحكم المستأنف وأنّ المدعى عليه ذمته غير مشغولة بأي ثمن أو دين لصالح الطاعن. وفي حكم نهائي صدر مؤخراً عن محكمة التمييز، تفيد الوقائع فيه أنّ شخصاً بصفته مستأنفاً أقام دعواه أمام محكمة الاستئناف طالباً إلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره مليونان و800 ألف ريال أو نقل ملكية العقار إليه فسخاً للعقد لفشله في سداد ثمن المبيع المتفق عليه وذلك بإدعاء أنه وبموجب اتفاق بين المستأنف والمستأنف ضده بنقل ملكية عقار بمبلغ قدره مليونان و800 ألف ريال. وقد تعهد بسداد الثمن وفقاً للمتفق عليه إلا أن ذمته ما زالت معلقة بالثمن رغم مطالبته المستمرة له بالسداد، وقد نظرت المحكمة الابتدائية في الدعوى، وجاء حكمها برفض الدعوى تأسيساً على عدم وجود إثبات في الدعوى. وحيث لم يرتضِ المستأنف هذا القضاء فطعن عليه أمام الاستئناف وطالب بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بطلباته لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وعليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، وبإلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره مليونان و800 ألف ريال لأسباب أنّ البائع لم يقبض الثمن مما يشكل إلتزاما ماليا على المشتري. وقد طعن المدعى عليه أمام محكمة التمييز عن طريق موكله القانوني المحامي منصور الدوسري ومن خلال مرافعة و تقديم مذكرة قانونية مؤكدا فيها خلو ذمة موكله من أي إلتزام وأرفق طعنه بأسانيد قانونية ومستندات تتمثل في عقد بيع الفيلا محل التداعي ومستندات أخرى منها صورة من إيصالات المديونية التي تثبت إبراء ذمته المالية. وعليه صدر حكم محكمة التميز بتمييزالحكم وأحيلت القضية لمحكمة الاستئناف مرة أخرى. تم نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بندب خبير باشر المأمورية وأودع تقريره الذي انتهى إليه بأن أصول المستندات وهي أصل عقد بيع العقار محل التداعي وهو مبرم بين شركة والمستأنف ضده، ويوجد إقرار بإبراء ذمة من المديونية وهي قيمة العقار وذلك في حدود مبلغ مليونين و800 ألف ريال. حيث يوجد اتفاق على إبرام عقد بيع وشراء ونقل ملكية العقار وتسجيلها باسم المستأنف ضده وذلك كسداد لدين ولا يستحق المستأنف أية مبالغ وأن ذمة المستأنف ضده غير مشغولة بأي ثمن. وعليه صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والحكم ببراءة ذمة المستأنف ضده من أي دين، وعليه قام المستأنف بتقديم طعن أمام محكمة التمييز. وجاء في أحكام محكمة التمييز أنه في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره التي رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما على ما له أصل في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وهي لم ترد في الطعون الموجهة في التقرير. وعليه قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم وبتأييد الحكم المستأنف وأن المدعى عليه ذمته غير مشغولة بأي ثمن أو دين لصالح الطاعن.
1068
| 03 يونيو 2025
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻟﺤﺪان اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﮭﻨﺪي رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ الأعلى ﻟﻠﻘﻀﺎء رﺋيس محكمة التمييز، ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺪﻗﻲ اﻟﮭﺒﺎش ﻗﺎﺿﻲ ﻗﻀﺎة ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بالمجال القضائي. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أن د. محمود صدقي يشارك في أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال الفترة بين 4-8 مايو 2025، برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
386
| 06 مايو 2025
■ المحامي محمد الهاجري: مبدأ عدم رجعية القوانين الجديدة لا ينطبق على الحالات المستقرة ■ المورث لم يسجل ملكيته للعقار والقانون يثبت حيازته له قضت محكمة التمييز بأحقية أم وبناتها في إثبات ملكية عقار تركه لهنّ المورث بعد وفاته، وأنّ القضاء حكم بنقل ملكيته لهنّ لأنه كان يقطنه طوال حياته، رغم أنه لم يسجله قبل وفاته، وكان يملكه وفق شروط الحيازة والتقادم المكسب للعقار محل التداعي. وحكمت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة بتسليم العقار لأنه غير مثبت في ملكية المورث، وقضت بأحقيتهنّ له. تفيد الوقائع أنّ أماً وبناتها أقمنّ دعواهنّ أمام محكمة التمييز، طالبنّ بإثبات حيازة مورثهم لعقار وتسجيله باسم الورثة. وأنّ الدعوى تفيد أنّ شخصاً انحصر إرثه في ورثته الشرعيين، وقبل أكثر من 40 عاماً اشترى المورث عقاراً لكنه لم يكمل إجراءات تسجيل العقار في حينها، ولم يكن لديه إلا خارطة للعقار دون عليها بيانات العقار واسم مالك العقار، وسكن فيه لفترة ثم أجّره لعدد من المستأجرين، وبعد وفاته انتقلت حيازته لعقار ورثته وظلوا يستلمون إيجار العقار بعد ذلك. واكتشف الورثة بعد وفاة مورثهم أنّ العقار ليس مسجلاً ضمن إرثه، وبمراجعة الجهات المختصة تبين أنّ العقار موضوع الدعوى لم يتم تسجيله، ولم يتم نقل العقار لا باسم المورث ولا باسم البائع. وقدم عدد من أفراد المورث طلباً بإخلاء العقار محل التداعي من الشواغل والشاغلين لانتهاء استضافتهم على سبيل التسامح وتسليم العقار، وإلزامهم أن يؤدوا للمدعين فرعياً تعويضاً قدره 5 ملايين ريال عن حرمان المدعين من الانتفاع بالعقار. وحكمت محكمة الاستئناف على المدعين بإلزام المدعى عليهم بتسليم العقار خالياً من الشواغل والشاغلين، وإلزامهم أن يؤدوا للمدعين مبلغاً قدره 50 ألف ريال كتعويض جابر للأضرار، ويتم توريد المبلغ لحساب مورثة المدعين. وطعنت أسرة المورث على الحكم أمام محكمة التمييز وقضت بتميز الحكم وإحالتها لمحكمة الاستئناف مرة أخرى، وأسست قضاءها على الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب وأنّ الأسرة تمسكت بحقها في حيازة العقار نظراً للمدة الطويلة المكسبة للملكية. وتولى المحامي محمد ماجد الهاجري الوكيل القانوني لأسرة المورث تقديم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها بالملكية. وجاء في المذكرة أنّ تقرير الخبير القضائي يبين أنّ المورث قام بتوصيل شبكة المياه للعقار، وقام بتأجيره لعدد من الأشخاص مما يدل انّ العقار كان في حيازته، علماً بأنّ المورث لديه عقارات أخرى قام بتسجيلها ولكنه لم يفطن للعقار محل التداعي. والمستقر في قضاء محكمة التمييز أنّ التملك هو واقعة مادية، ويكفي لقيام التملك توافر الحيازة المستوفية لشروطها القانونية التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت من السبب المبرر للحيازة. وقال المحامي محمد ماجد الهاجري: إنّ الدعوى القانونية ركزت على إثبات الحيازة للعقار، ونظراً لعدم وجود أوراق تثبت البيع ولكن ظلت حيازته طيلة الـ 40 عاماً، وهذه الحيازة بقصد التملك ومستوفية للشروط وفقاً لشروط التقادم المكسب وفق القانون المدني. وأضاف أنّ الدفاع الجوهري تمثل في الشهود الذين أكدوا حيازة المورث للعقار، مشيراً إلى أنّ القانون رقم 5 لسنة 2024 لا يسري بأثر رجعي وأنّ الحيازة المكسبة اكتملت قبل نفاذه. وقال: لقد استندنا في مذكرتنا إلى مبدأ عدم رجعية القوانين الجديدة على الوقائع المستقرة، ولا ينفي الحقوق المكتسبة قبل صدور القانون، والقانون الجديد لا ينطبق على هذه الحالة والذي أيدته محكمة الاستئناف الثانية. والمبادئ القانونية هي: شروط تطبيق قوانين الحيازة والتقادم المكسب، واختصاص المحكمة المدنية بدعاوى الحيازة، وعدم رجعية القانون رقم 5 لسنة 2024 على الحيازات المكتملة قبل نفاذه، وأنه بعد 3 سنوات من العمل القانوني الدؤوب تمكنت الأسرة من حيازة العقار. وورد في حيثيات الحكم أنّ المورث حائز للعقار، وألغت المحكمة حكم محكمة الاستئناف بتسليم العقار ورفضت الموضوع. وقضت محكمة الاستئناف الثانية بأحقية المورث في حيازة العقار وبالتالي ينتقل إلى الورثة. وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بإثبات حيازة المورث للعقار وتسجيله باسم الورثة.
1142
| 13 أبريل 2025
■ محكمة التمييز صنفت المال المفقود باللقطة وآخذه لا يعتبر سارقاً أكد قانونيون أنّ مشروع قانون اللقطة والأموال المتروكة يحفظ الحقوق المالية للناس انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي القويم الذي يؤكد على حفظ المال وصيانته وحرمة أموال المسلمين، وأنه من الضروري الإعلان عن اللقطة والأموال المتروكة وذكر أوصافها والتعريف بها حتى يستدل صاحبه عليها، منوهين أنّ كتمانها وعدم الإبلاغ عنها هو جرم ولا تعتبر جريمة سرقة إنما فعل مجرّم. وقالوا إنّ التعريف باللقطة والإعلان عنها ضرورة ولا تعتبر جريمة سرقة إنما فعل مخالف ولابد من سرعة إبلاغ الشرطة أو تسليمها لأقرب مركز أمني. وكان مجلسُ الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وأعدَّت وزارة الداخلية هذا المشروع، لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة، بحيث يضمن القانون عدم ضياع الحقوق ويُشجع الأشخاص الملتقطين على تسليم الأشياء التي عُثر عليها، والإسهام في إعادتها إلى أصحابها. فإلى اللقاءات: - المحامي عبدالله المطوع:الإبلاغ عن الأموال المتروكة حال العثور عليها قال المحامي عبدالله المطوع: إنّ مشروع قانون اللقطة والمال المتروك يشمل مجموعة الإجراءات والتدابير القانونية التي تحدد كيفية التعامل مع الأشياء التي يتم العثور عليها أو الأموال التي يتم تركها في أماكن عامة أو خاصة، ووجب تعريف اللقطة في القانون القطري أنها كل شيء يتم العثور عليه دون معرفة صاحبه. وأكد أنه يجب على الشخص الذي عثر على المال المتروك أو اللقطة إبلاغ السلطات المختصة في أقرب وقت ممكن مثل الشرطة أو تسليمه إلى أقرب مركز شرطة، ولا يجب الاحتفاظ باللقطة والمال المتروك أو بيعه ولكن عليه تسليمها للشرطة أو الجهات المعنية. وأضاف أنه من المهم دائمًا الإشارة إلى أنه في حالة العثور على شيء مفقود أو مال متروك، يجب على الشخص الالتزام بالإبلاغ عن ذلك وفقًا للقانون وعدم التصرف فيه بشكل غير قانوني. ومن هنا جاءت موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون الذي يبتغي من خلاله الحفاظ على أموال المواطنين والمقيمين على أرض الوطن وتشجيع الأفراد على أن تعود الأموال والأشياء المفقودة إلى أصحابها. - المحامية أسماء الغانم:وجوب الإعلان عن اللقطة وتجريم كتمانها قالت المحامية أسماء الغانم يوجد حكم لمحكمة التمييز يوضح الفرق بين اللقطة والمال الضائع بحيث أنّ اللقطة في الفقه الإسلامي المال الذي يجده شخص في غير حرز ومفقود من صاحبه دون علمه أو أن يقصد تركه وهذا صاحب الشيء لم يكن لديه القصد ترك الشيء ولا علم لديه بفقده. والشريعة الإسلامية وضعت ضوابط وحددت الآلية التي تتعامل فيها مع اللقطة وهي: وجوب الإعلان عنها لمدة معينة وبعد ذلك يجوز للملتقط أو الشخص الذي عثر عليها أن ينتفع بها، وفي حال أنّ الملتقط لم يسلم هذا الشيء أو امتنع عن تسليمه للسلطة المختصة يعتبر ذلك على سبيل الكتمان لهذا الشيء، وهذا التصرف يترتب عليه جزاء تعزيري ولا تعتبر سرقة وليست عقوبة حدية مثل جرم السرقة، أما المال الضائع هو كل مال فقده الإنسان دون أن يكون محرزاً أو سقط منه شيء. ويتوجب على هذا الشخص الذي عثر على المال الضائع أن يرجعه إلى صاحبه أو يسلمه للجهات الأمنية، والامتناع عن هذا الفعل يندرج تحت جرم كتمان اللقطة وهو منصوص عليها في المادة 350 من قانون العقوبات ولا تعتبر جريمة سرقة. - المحامية فوزية العبيدلي:مشروع القانون يحفظ للناس حقوقها المالية أكدت المحامية فوزية العبيدلي أنّ مشروع قانون اللقطة والأموال المتروكة يحفظ للناس حقوقها المالية لأنّ الدين الإسلامي أكد حرمة المال وضرورة حفظه وصيانته، وأنّ تحديث القوانين التي تعنى بالمال يأتي في إطار التطور المجتمعي الذي يتطلب إجراء تحديث او تعديل عليها لتواكب المستجدات. وأوضحت أنّ اللقطة باب من أبواب الفقه الإسلامي، واللقطة هي مال ضلّ عن صاحبه وفي اللغة هي الشيء الملتقط أي المأخوذ من الأرض، ويلزم من وجد اللقطة عدة أمور كما ذكرتها كتب الدين وهي: إذا وجدها شخص فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة في تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها ومن لا يأمن نفسه عليها لم يجز له أخذها، ولابد من التعريف بصفاتها في أماكن تجمع الناس أو المساجد أو الأسواق حتى يستدل عليها صاحبها. وأضافت أنه من هدي الإسلام في شأن اللقطة إدراك عناية الله بحرمة مال المسلم وحفاظه عليها، وأشارت إلى أنه ورد في أحكام اللقطة الفقهية أنه للملتقط أن يتملك العين إن كانت باقية أو ثمنها حال بيعها بعد انتهاء مدة تعريفها فإن تملكها صارت مضمونة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم (ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها) ولا يملكها من دون تعريف.
1482
| 22 مارس 2025
■ د. مرشد الكواري: مبدأ قانوني جديد للمنازعات ذات الطابع الدولي ألغت محكمة التمييز حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بإلزام سيدة دفع مبلغ قدره 800 ألف دولار أمريكي بخلاف التعويض لشخص آخر، نتيجة نزاع يتعلق بعقار في عاصمة عربية، وقضت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى. والواقعة تشير إلى استطالة أمد النزاع بشأن العقار الموجود في عاصمة عربية، وسداد ثمن الشقق الخاصة بأبناء الطاعنة للطرف الآخر خلال شهرين أو التنازل عنها، واتفق الطرفان أن يكون الإقرار بذلك سنداً تنفيذياً أمام قضاء تلك العاصمة. قال د. مرشد شاهين الكواري محام بالتمييز والوكيل القانوني للسيدة الطاعنة التي تقدمت بطلبها أمام قضاء التمييز: إن الواقعة سابقة هي الأولى منذ عقود، فقد أرست محكمة التمييز القطرية مبدأ قانونياً بشأن آلية انعقاد الاختصاص للمحاكم القطرية في المنازعات ذات الطابع الدولي ـ تنازع الاختصاص القضائي بين الدول، حرصاً على عدم تعارض الأحكام الصادرة عن قضاء الدول المختلفة، وذلك في مبدأ جديد تم إرساؤه بالطعن لصالح موكلته، إعمالاً لما تناوله المشرع في الفقرة الثانية من القانون المدني، ونصت إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم يجد حكم بمقتضى العرف، وإلا فبمقتضى قواعد العدالة. وتفيد المادة: إذا خلا التشريع من نص ينظم مسألة معينة فعلى القاضي الالتجاء لمصادر أخرى بخلاف التشريع، ومن بينها قواعد العدالة، ما لم يكن هناك عرف ينطبق على الحالة المعروضة عليه، ولما كان المشرع القطري لم ينظم بقانون المرافعات قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم القطري (تنازع الاختصاص القضائي الدولي)، ولم يمنع بنص قانوني اتفاق الخصوم على اختصاص محكمة معينة، فعندئذ يكون للخصوم الاتفاق مسبقا صراحة أو ضمنا على تحديد إحدى المحاكم، ولو كانت في الأصل غير مختصة بنظر النزاع، أو كانت خارج إقليم الدولة، ويكون هذا الاتفاق ملزما لأطرافه. تفيد الوقائع كما ورد في حيثيات الحكم أن الموكلة الطاعنة بالتمييز سبق أن قُضي ضدها وفي مواجهتها من محكمة أول درجة بإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 800,000 دولار أمريكي بخلاف التعويض، وقد تم تأييد ذلك القضاء أمام محكمة الاستئناف. وأوضح د. مرشد الكواري أنه قد تم تأسيس أسانيد الطعن بالتمييز على الخطأ في تطبيق القانون كون الأحكام الصادرة ضد موكلته والصادرة من المحاكم قد تجاوزت اختصاصها المكاني وذلك بالتصدي لموضوع الدعوى والفصل فيها، وذلك بالرغم من انعقاد الاختصاص لمحاكم دولة أجنبية، وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين. وبالفعل تصدت محكمة التمييز لموضوع الطعن وقبلته وميزت الأحكام الصادرة بإلزام الطاعنة وألغتها وقضت مجدداً بعدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى كون الاختصاص فيها ينعقد لمحاكم الدولة الأجنبية وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين. وأشار إلى أن هذا المبدأ الذي أرسته محكمة التمييز القطرية قد استكمل ما سبق وأن ما تم إغفاله بشأن تنظيم قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم، وسدت ما يعد فراغاً تشريعياً ويجمل معه الاستئناس بهذه القواعد، باعتبارها مرجعا للتنظيم الموضوعي للنزاع.
10160
| 22 يناير 2025
■ المحامي مانع ناصر: التعويض المادي عند المساس بمصلحة المريض قضت محكمة الاستئناف بتعويض مواطنة مبلغاً قدره مليون ريال عن خطأ طبي تعرضت له من عملية جراحية بمستشفى، وقد رفضت محكمة التمييز طعناً قدمه المستشفى لرفض التعويض إلا أنّ القضاء أنصف المريضة بالتعويض عن الأضرار المادية. رفعت مواطنة قطرية دعوى قضائية ضد طبيب والمستشفى الذي يعمل فيه، مطالبةً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة خطأ طبي. وبدأت وقائع الدعوى عندما شعرت المدعية بتنميل وألم في يدها اليمنى، ونُقلت إلى المستشفى بعد الفحص، وأكد الطبيب الجراح حاجتها لإجراء عملية بسيطة، لكنها خرجت من العملية بألم شديد وفقدان القدرة على تحريك أصابعها. بعد إجراء عملية ثانية، كشفت الفحوصات عن خطأ طبي تمثل في إصابة عصب الإحساس والحركة أثناء العملية الأولى، فتقدمت المدعية بشكوى إلى المستشفى وطلبت تقريرًا طبيًا بحالتها، لكنها لم تتلق ردًا، مما دفعها لرفع الدعوى لتعويض الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها. وقد أثرت الحالة الصحية للمدعية بشكل كبير على حياتها المهنية، حيث لم تعد قادرة على الذهاب إلى العمل. - تقرير الخبير الطبي وتداول نظر الدعوى بالجلسات، وعينت المحكمة خبيراً طبياً والذي أشار بتقريره إلى وجود إهمال من قبل الطبيب الجراح خلال العملية الأولى، مما أدى إلى مضاعفات خطيرة، وأنّ المريضة عانت لأشهر من ألم وخدر في يدها اليمنى، وراجعت المستشفى مرات وشخصت حالتها حسب الفحص السريري والفحص العصبي بأنه انضغاط العصب المتوسط في منطقة الرسغ. وأجريت العملية الأولى بالمنظار وكان يجب أن تكون بسيطة وسريعة وخفيفة ولكنها خرجت بمضاعفات سيئة، وأنّ الجراح لم يكن موفقاً في العملية الأولى وأنّ دخوله بالمنظار إلى الرسغ كان خشناً ولم يتعامل مع الأنسجة الدقيقة لليد وهي عبارة عن أوتار وأعصاب وأوعية دموية بالشكل اللازم من الحيطة والحذر مما تسبب في حدوث النزف والورم الوريدي. وعليه، قضت المحكمة الابتدائية بتعويض المدعية بمبلغ 100 ألف ريال قطري، فلم ترض المدعية بالحكم الابتدائي، فطعن وكيلها القانوني المحامي مانع ناصر جعشان على الحكم مطالبًا بتعويض أكبر، وقدم مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد. - المساس بمصلحة المريض وعن التعويض المطالب به عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية، فالتعويض عن الأضرار المادية يجوز التعويض عنه هو المساس بمصلحة مشروعة في شخصه أو في ماله، أما بالإخلال بحق ثابت يكفله القانون أو بمصلحة مالية له، وأنّ المساس بسلامة الجسم بأيّ أذى من شانه الإخلال بهذا الحق، وبتوافر الضرر المادي وترتب عليه نفقات العلاج. كما أصاب المدعية ضرر مادي هو الآلام الجسمانية التي عانت منها طوال فترة العلاج، وتعرضها لأكثر من عملية جراحية لإصلاح الخطأ والضرر، وتكبدها نفقات العلاج مما يعد ضرراً مادياً. من جهته، طعن المدعى عليهما أيضًا وهما الطبيب والمستشفى، طالبين رفض الدعوى أو ندب لجنة طبية ثلاثية، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى تعويض قدره مليون ريال قطري، شاملاً كافة الأضرار، ورفضت طلب المدعى عليهما، مؤكدة مسؤولية الطبيب والمستشفى بالتضامن عن الخطأ الطبي. كما طعنت المدعى عليها وهي المستشفى على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز، والتي قضت من جانبها ببطلان الطعن وإلزامها بالمصاريف.
8048
| 12 يناير 2025
- المحامية نورة سرحان: للعامل الذي أصيب الحق في العلاج على نفقة جهة العمل - قرار قضائي من محكمتي التمييز والاستئناف ولجان فض المنازعات بتعويض للطيار المصاب ألزمت محكمة التمييز ـ الدائرة المدنية شركة طيران بتعويض طيار أصيب إصابة عمل خلال تحليقه جواً بإحدى الجزر الآسيوية، مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن إصابة عمل جابراً للأضرار، وإلزام شركة طيران بدفع مبلغ مالي للطيار قدره 250 ألف دولار قيمة فقدانه رخصة الطيران نتيجة إصابة العمل. تفيد حيثيات الدعوى أنّ طياراً أصيب أثناء تحليقه بإحدى الجزر وخلال عمله كطيار لدى الجهة التي يعمل فيها، تعرض للإصابة خلال عمله لمصلحتها وهذا يعطيه الحق في المطالبة بالتعويض عنها. وقضت لجان فض المنازعات العمالية إلزام شركة طيران أن تؤدي للطيار المتضرر مبلغاً قدره 500 ألف ريال عن إصابة العمل. تحكي الواقعة أنّ طياراً تقدم بشكواه إلى الجهة المختصة عن الموظفين طالباً إلزام جهة عمله أن تؤدي له مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن إصابة عمل وإلزامها أن تؤدي تعويضاً عن فقد رخصة الطيران قدره 250 ألف دولار. وبعد النظر في الشكوى التي لم تحل ودياً وخلصت إلى إحالتها للجنة فض المنازعات العمالية. وأصدرت اللجنة قرارها بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للطيار مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية عن إصابة عمل، وندب خبير مختص في مجال الطيران لمباشرة مأموريته في مجال الطيران المدني. وانتهى خبير الطيران في تقريره إلى عدم صلاحية الطيار الطبية الدائمة والنهائية والتي تعد من أسباب سحب رخصة طيرانه بشكل نهائي لاستحالة زوال الأسباب الطبية، وثبت من تقرير الخبير ثبوت وظيفته لدى جهة عمله، وقررت له مبلغاً قدره 250 ألف دولار تعويضاً عن فقدان رخصة الطيران، ثم صدر حكم محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة. وقالت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني عن الطيار المتضرر: إنّ طالب التعويض كان يعمل طياراً وهو مشمول بالتأمين عن فقدان رخصته لأنه تعرض لإصابة عمل أدت إلى فقدانه رخصة الطيران، وقد وقع الحادث أثناء سريان التأمين الخاص بعمله. والمادة 771 من القانون المدني تفيد أنّ التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي للمؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر المبين في العقد نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. وبناءً عليه تلتزم شركة طيران بتعويضه عن الضرر لأنها إصابة وقعت له أثناء ممارسة مهامه. وأشارت المحامية نورة سرحان إلى أنّ المادة 109 من القانون رقم 14 لسنة 2004 التي تنص أنه للعامل الذي أصيب إصابة عمل الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته على نفقة صاحب العمل، وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة 6 أشهر، وتنص المادة 199 من القانون المدني أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ويدل على أنّ كل فعل أو عمل يعتبر خارجاً على الالتزام القانوني المفروض على الكافة ويسبب ضرراً للغير يوجب التعويض.
9692
| 17 نوفمبر 2024
أعاد قضاء الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة التمييز دعوى خلاف بين شركاء على شركة بسبب ملكية نصف الشركة والأرباح التي حققتها طيلة سنوات، أعادها للنظر فيها من جديد بعد ثبوت أنّ عدداً من الشركاء ألغوا سجلاً تجارياً لشركة ثم قيدوها باسم جديد لطلب الأرباح والوصول لملكيتها إلا أنّ القضاء أعاد الدعوى للمداولة لأنّ تغيير الاسم والقيد التجاري لا يحرم بقية الشركاء من حقوقهم المالية. تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت طعناً أمام قضاء المواد المدنية والتجارية بالتمييز على مجموعة من الأشخاص مطالبة ً بندب خبير لتحديد أرباح الشركة خلال سنوات مضت وحساب نصيبها من الأرباح وإلزام هؤلاء الأشخاص بالتضامن أن يؤدوا ما يثبت للشركة من أرباح. وصدر حكم الاستئناف بأحقية الشركة في نصف ملكية وأرباح الشركة وتأيد ذلك أمام محكمة التمييز فقام الأشخاص بشطب الشركة بالإرادة المنفردة ثم أسسوا شركة جديدة برقم قيد مسجل بالسجل التجاري وأقامت الشركة دعواها بنفس الطلبات السابقة. وحكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعاوى لرفعها على غير ذي صفة، واستأنفت أمام محكمة الاستئناف وأقامت ضد الأشخاص المطعون ضدهم، وطلبت تعيين مصفٍ قضائي لتصفية الشركة الأولى وتوزيع الأرباح على الشركاء كل بقدر حصته وأنه بموجب عقد الشراكة فإنّ للشركة مقدار النصف وثبت بالحكم انتهاء مدة الشركة وانقضائها مما حدا بها لإقامة تلك الدعوى. وتعلل الشركة على الحكم بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وكان الأصل أنّ لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به. وأياّ كانت المحكمة التي أصدرته، ولا يتقيد قاضي الموضوع في هذه الحالة إلا بالحكم الصادر في النزاع الموضوعي والحائز لقوة الأمر المقضي باعتباره حاسماً للحق فيه، وقاطعاً لخصومته، وكان من المقرّر أنّ قاعدة الغشّ يفسد كل التصرّفات من القواعد الأصولية الحاكمة لكل القوانين والشرائع، وأضحى الإيمان بها راسخاً في ضمير ووجدان البشرية، حتى لو لم يجرِ بها نصّ صريح، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرّفات والإجراءات عموماً. وأنّ الحكم الصادر قد حسم مسألة أنّ تغيير اسم الشركة لا يترتّب عليه إنشاء شخصية معنوية جديدة، ولا أثر له على حقوق الشركاء، وانتهى إلى تأييد الحكم الصادر بأحقية الشركة الطاعنة في نصف ملكية والأرباح، وإذ تمّ شطب هذه الشركة وإنشاء أخرى بالاسم ذاته قيّدت بالسجل التجاري، وطوال تلك الفترة طرأ على الشركة عدة تغييرات سواء بدخول شركاء جدد أو غير ذلك من المقومات. وكان الحكم قد اعتمد في قضائه باختلاف الشركتين الأولى التي ألغيت والثانية التي قيدت في السجل التجاري، وأنّ مجرد تغيير الاسم أو رقم السجل التجاري لا أثر له على حقوق الشركاء بالشركة الأولى، وهو حكم صادر في الموضوع ويكتسب قوة الأمر المقضي، بما كان يوجب عليه أن يلتزم به. وقد خالف الحكم هذا النظر ؛ فإنّه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون، مما يوجب تمييز وإعادته للنظر فيه من جديد.
1366
| 09 أغسطس 2024
رفض قضاء المواد التجارية بمحكمة التمييز دعوى مستثمر أبرم عقد رهن مع بنك، يتم بموجبه رهن كل الأسهم التي يمتلكها في البورصة ملكية موثقة ومثبتة، وطلب فك الرهن وإلغاءه إلا أنّ المحكمة رفضت طلبه بإبطال العقد لثبوت صحة الرهن. تفيد الوقائع بأنّ مستثمراً أقام دعواه أمام محكمة المواد التجارية طالباً الحكم ببطلان عقد رهن ملكية أسهم موثقة، وفك الرهن عن الأسهم المملوكة له باعتباره مساهماً في شركات تعنى بالتأمين والتجارة وقطاعات أخرى، ويصدر الحكم في مواجهة شركة صدر ضدها حكم على سند أنّ بنكاً حصل بموجبه على رهن لعدد من الأسهم التي يملكها في 6 شركات مساهمة ومدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية إلا أنّ هذا العقد خلا من أي سبب يجعله باطلاً لكونه فقد أركانه مما حدا بالمستثمر لإقامة دعواه. وقضت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى، وطعن المستثمر أمام قضاء التمييز التجاري معللاً بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وقد خالف القانون المدني الذي يحدد بموجبه مبلغ الدين بالرهن إلا أنّ الحكم الصادر رفض الدعوى لكون العقد خالياً من سبب إبرامه مما يعيب الحكم. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنّ شركة منحت تسهيلات ائتمانية من قبل بنك، وكفلها المستثمر ضماناً لهذه التسهيلات عن طريق رهن الأسهم المملوكة له، وأنّ المشرّع لم يستوجب شروطاً شكلية في الرهن التجاري بحيث يجوز إثبات أركانه بكافة طرق الإثبات دون أن تكون واردة في عقد الرهن ذاته.
398
| 06 أغسطس 2024
رفضت محكمة التمييز إعادة النظر في دعوى إدانة شخص بتحرير شيك بدون رصيد ثم تبين في محاضر الدعوى أنه شيك ضمان، وأنه لا توجد أدلة جديدة تستدعي إعادة فتح ملف القضية وكل المعلومات الواردة تداولت في الجلسات. تفيد مدونات القضية أنّ متهماً صدر ضده حكم بالحبس لمدة سنتين وكفالة قدرها 25 ألف ريال، وتقدم بطلبه لمحكمة الاستئناف التي قضت برفضه، ثم تقدم المحكوم عليه بدعوى أمام محكمة التمييز مستنداً أنه ظهرت وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة بعد الحكم بإدانته، مما يحق معه إعادة النظر في طلبه والتي من شأنها الحكم ببراءته. وقد حددت المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، إذا صدر حكم على المتهم في جريمة قتل، وإذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض، وإذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة لشهادة الزور، وإذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة أخرى وأُلغي هذا الحكم، وإذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. والمشرع القطري يؤكد بشكل لا يقبل الدليل المحتمل، بل إنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته في ثبوت براءة المحكوم عليه، وتنص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً ؛ بناءً على ظهور أدلة جديدة، أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
1334
| 21 يوليو 2024
قضت محكمة التمييز رفض دعوى شركة رفعتها ضد شركة أخرى لمقاضاتها بسبب خسائر لحقت بها جراء سوء إدارتها وخسارتها لأكثر من نصف رأس المال، معللة ً ذلك بأنّ الجمعية العامة للشركة أصدرت قراراً بحلّها وتصفيتها، وأنّ حظر السجل التجاري الخاص بالشركة لا يلزم المحكمة بالحكم بحلّ وتصفية الشركة، ورفض الطعن لأنه أقيم على غير أساس. تفيد مدونات القضية أنّ شركة طالبت بحل وتصفية شركة تجارية أخرى في دعوى أقامتها أمام المحكمة الابتدائية التجارية، وتعيين مصف ٍ قضائي، معللة ً أنّ الشركة الأولى تعرضت لخسائر تتجاوز نصف رأس مالها لسوء الأحوال الاقتصادية وسوء إدارة الشريك وهذا الأمر حدا بها لإقامة الدعوى أمام القضاء. وقضت المحكمة برفض الدعوى مما حدا بها لإقامة دعوى أمام قضاء التمييز. وقد أقيم الطّعن على أسباب بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، وأنّ مواد قانون الشركات التجارية يمنح الشركة حقها في إقامة الدعوى بطلب حلّ الشركة وتصفيتها قضاءً، وأنّ انقضاءها بموجب القانون لا يمنع استصدار حكم بانقضائها خاصة وأنّ سجلّها التجاري محظور ولا يمكن التعامل في شأنه إلا بصدور حكم قضائي. وقد أغفلت محكمة الموضوع حقيقة السجلّ التجاري للشركة ؛ ممّا يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (291) من قانون الشركات التجارية أنّ أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تحلّ الشركة لأسباب هي: إجماع الشركاء على حلّ الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على حلّها بأغلبية معينة، وصدور حكم قضائي بحلّ الشركة أو إشهار إفلاسها، وتنص المادة (298) أنه إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال ؛ وجب على المديرين خلال ثلاثين يوماً من بلوغ الخسارة هذا الحدّ أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر تغطية رأس المال أو حلّ الشركة. وتنص المادة (307) أنّ من يقوم بالتصفية مصفٍّ أو أكثر يعينه الشركاء أو الجمعية العامة بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة، فإذا كانت التصفية بناء على حكم ؛ بيّنت المحكمة المختصة طريقة التصفية. ويكون هذا الحكم ذا طبيعة إقرارية، وليس منشئاً للحق، فإنّه متى صدر قرار من الجمعية العامة بحلّ وتصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة بلا خلاف بين الشركاء ؛ يتعيّن تنفيذ القرار بإشهاره بقيده بالسجل التجاري. وقد فرض القانون على إدارة السجل التجاري أن تؤشر بالسجلّ ما يرتّب أثراً على بيانات الشركات التجارية أو تتعلّق بمجلس إدارتها أو مديريها ؛ ذلك أنّ نظام السجل التجاري ليس فقط مجرد وسيلة إعلان لامتهان شركة ما للنشاط التجاري أو تحقيق وظيفة إحصائية، بل لا ريب أنه يستهدف أيضاً مراقبة صحة تطبيق النصوص القانونية، وأن يكون أداة لتعزيز الثقة بين ممارسي الأنشطة التجارية والمتعاملين معهم. وجعل له المشرّع طرقاً خاصة في التظلّم أمام الجهات الإدارية المختصة، وكان الحكم المطعون فيه أعمل مواد قانون الشركات التجارية، وانتهى إلى رفض طلب حلّ وتصفية الشركة محل التداعي قضاءً بعدما تأكّد بدون خلاف أنّ الجمعية العامة للشركة أصدرت قراراً بحلّها وتصفيتها، وأنّ حظر السجل التجاري الخاص بالشركة لا يلزم المحكمة بالحكم بحلّ وتصفية الشركة ؛ إذ يتعيّن المبادرة برفع الحظر أو الحجز عن سجلّها التجاري بإعمال الإجراءات القانونية المناسبة. وكان ما انتهى إليه الحكم ما يسنده بواقع الدعوى ومستنداتها وصادف صحيح القانون، وهي صورة خاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تبقى خاضعة للأحكام العامة، ومن ثمّ فإنّ النعي الوارد في الطلبات بأسباب الطّعن يكون على غير أساسٍ.
2378
| 19 يوليو 2024
مساحة إعلانية
تحمل بطاقة صعود المسافرين إلى الطائرة العديد من الرموز والأرقام والحروف التي تُكتب بعناية وتحمل كنزاً من المعلومات وأسراراً لا حصر لها لا...
36854
| 14 مايو 2026
جدّد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي التزامه بتهيئة بيئة عمل تُعلي قيمة العائلة وتدعم توازن الموظف بين مسؤولياته المهنية وحياته الأسرية، إيمانًا بأن...
23504
| 15 مايو 2026
أعلنت النيابة العامة، اليوم، أن محكمة الجنايات الابتدائية قضت بإدانة موظفة قطرية وأربعة من جنسيات عربية وبراءة أحمد المتهمين، بعد أن أمر النائب...
12444
| 14 مايو 2026
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأة تجارية إغلاقاً كلياً لمدة 60 يوماً لمخالفة لقانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم...
3624
| 15 مايو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
قضت المحكمة الابتدائية ببراءة موظف عام يعمل طبيباً استشارياً في قطاع صحي من تهم اختلاس مال عام وحيازته وغسل أموال لتشككها في أدلة...
2410
| 15 مايو 2026
يواصل مطار حمد الدولي إضافة المزيد من شركات الطيران لتسيير رحلاتها بمختلف الوجهات، مع استئناف لعملياتها التشغيلية تدريجياً من وإلى الدوحة، في ظل...
2402
| 14 مايو 2026
يواجه فريق كرة القدم الأول بناديالزمالكنظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم السبت، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2025/26. ستنطلق صافرة البداية لـ...
2036
| 16 مايو 2026