رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2368

التمييـز تلـغي تعييـن عضو مجلس إدارة بدون جمعية عمومية

04 يوليو 2021 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

قضت محكمة التمييز بإعادة النظر في دعوى شركة مساهمة عينت عضو مجلس إدارة بدون انعقاد مجلس الجمعية العامة مخالفة للمادة 31 من قانون الشركات.

وقد أقامت الشركة الطاعنة دعوى أمام محكمة التمييز ضد المطعون ضدهما بطلب بطلان تعيين المطعون ضده الثاني لكونه عضواً في مجلس إدارة شركة وهي المطعون ضدها الأولى، ومحو قيد اسمه من السجل التجاري للشركة، لأنّ الشركة مساهمة عامة ويديرها حسب نظامها الأساسي مجلس إدارة يتكون من 5 أعضاء ثم انتخبت مجلس إدارة جمعيتها العمومية مدتها 3 سنوات.

قام رئيس مجلس إدارة الشركة موضوع الدعوى بتعيين أحد موظفي الشركة وهو المطعون ضده الثاني عضواً في مجلس الإدارة، وهذا خالف المادة 31 من قانون الشركات التي تنص على وجوب انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الجمعية العامة وليس بقرار تعيين يصدر من رئيس مجلس الإدارة.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وعدم قبول الدعوى، وطعنت الشركة أمام محكمة التمييز، والثابت من أوراق الدعوى وفق إقرار المطعون ضدها الشركة أمام محكمة أول درجة ومن بيانات السجل التجاري أنّ مجلس الإدارة قام بتعيين المطعون ضده الثاني كعضو خامس بمجلس الإدارة لأنّ المقعد شاغر، وهذا مخالف للأحكام القانونية بعدما صدر حكم بات ببطلان عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وكان جراء تلك المخالفة لهذه الأحكام هو البطلان المطلق الذي لا يصحح بالإجازة أو التعديل أو بمرور الزمن ويكون الحكم كاشفاً وهذا يعني أنّ الحكم يرتد إلى الحالة التي كان عليها قبل المخالفة.

وورد في حيثيات الحكم أنّ انتخاب مجلس إدارة جديد بعد ذلك لا يزيل ولا يصحح تلك المخالفة، والثابت من الأوراق أنّ الشركة مساهمة وهي تتأثر سلباً أو إيجاباً بما يصدر من قرارات، وتبقى المصلحة مستمرة لا تنتهي حتى بعد انتخاب مجلس إدارة جديد، وبطلان ما يترتب عنها من أثر من بدلات أو أتعاب أو مكافآت أو بطلان أيّ قرار يكون مجلس الإدارة أصدره بشكل مخالف للقانون.

ويكون الحكم بذلك معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه.

مساحة إعلانية