رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

505

المواد التنظيمية لإنشاء اللجنة التنسيقية لمرونة النقل

04 يوليو 2022 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

في قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2022 بإنشاء اللجنة التنسيقية لمرونة النقل والمواصلات التي تشمل 10 مواد تنظيمية.

المادة 1 تفيد بأنه تنشأ بوزارة المواصلات لجنة تسمى اللجنة التنسيقية لمرونة النقل والمواصلات وتشكل من 3 ممثلين عن وزارة المواصلات يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وعضوية كل من: 3 ممثلين عن وزارة الداخلية وهم: مركز القيادة الوطني وإدارة أمن النقل العام وإدارة المرور، وممثل عن هيئة الأشغال العامة، وممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وممثل عن الهيئة العامة للطيران المدني، وممثل عن مطار حمد الدولي، وممثل عن شركة سكك الحديد القطرية الريل، وممثل عن شركة مواصلات كروة، وممثل عن الشركة القطرية لإدارة الموانئ، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير المواصلات.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة المواصلات ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير المواصلات.

وتنص المادة 2 على اختصاصات اللجنة وهي: التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها شبكة النقل والمواصلات على مستوى الدولة بشكل فعال واستباقي للحد من احتمال وقوعها أو تقليل آثارها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خطط الاستجابة الفعالة والمرنة لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها شبكة النقل والمواصلات وتوحيد عمليات الاستجابة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد خطط التعافي بعد الأزمات لاستعادة الخدمة المتضررة إلى وضعها الطبيعي لضمان استمرارية العمل، والمتابعة الدورية لتنفيذ خطط الاستجابة الفعالة والمرنة وخطط التعافي وتقييمها وتطويرها كلما دعت الحاجة لذلك.

وتنص المادة 3 على أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، والمادة 4 تنص على أنه تضع اللجنة نظاماً لعملها، والمادة 5 تنص على أنه للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

والمادة 6 تنص على أنه على اللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو إيضاحات أو بيانات تراها ضرورية لأداء عملها، والمادة 7 تنص أنه على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها الدولة موافاة اللجنة بما تطلبه من البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهامها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.

وتصن المادة 8 على أنه ترفع إلى وزير المواصلات تقريراً بنتائج أعمالها كل 3 أشهر وكلما طلب منها ذلك مشفوعاً بتوصياتها واقتراحاتها، والمادة 10 تنص على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تنظيم استخدام كاميرات المراقبة

وفي قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2022 بتحديد بعض المنشآت التي تسري عليها أحكام القانون رقم 9 لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وهي: منشآت الوكالات التجارية والمشاغل والصيدليات وأجهزة الخدمة الذاتية ومحطات خدمات السيارات ومحال الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والإنشاءات وترميمها وهدمها ووكالات الأعمال ومحال السياحة ومحال البيع بالمزاد والمقاهي والمطاعم ورياض الأطفال ودور الحضانة والمدارس وصالات الأفراح ودور الرياضة وغيرها

ـ وقرار وزير البلدية رقم 143 لسنة 2022 بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية.

 

مساحة إعلانية