رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

275

تشديد عقوبة مخالفي الأغذية بإغلاق المحل 60 يوماً

06 يناير 2014 , 06:26م
alsharq
بوابة الشرق

وافق مجلس الشورى صباح اليوم على تشديد العقوبة على مخالفي الأغذية الآدمية، وذلك بوضع لافتة على واجهة المحل، مكتوب عليها عبارة "مغلق لمخالفته قانون مراقبة الأغذية الآدمية "، ونشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للوزارة التي أصدرته، وتخفيف مدة التظلم من قرار الإغلاق الإداري، لتكون 10 أيام بدلاً من 15 يوماً، وذلك في تعديل قانون مراقبة الأغذية الآدمية.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، مستعرضاً تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، الذي درس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

وجاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر المؤرخة في 26 سبتمبر للعام 2013، تبلغها فيها بأنّ مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي الـ26 المنعقد في 18سبتمبر لعام 2013 على مشروع التعديل، وأحالته إلى مجلس الشورى، الذي أحاله بدوره إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وتنص مادة قانونية على أنه يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة أو مدير الإدارة المختصة بوزارتيّ البلدية والبيئة والمجلس الأعلى للصحة إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك لمدة لا تجاوز 60 يوماً، وهو التعديل الجديد في القانون.

وفي كل الأحوال، يكون إغلاق المحل كله بالطريق الإداري، وإذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.

والتعديل الجديد هو وضع لافتة على واجهة المحل مكتوب عليها عبارة (مغلق لمخالفته قانون بتنظيم مراقبة الأغذية الآدمية)، وينشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للوزارة التي أصدرته.

كما أجاز القانون لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى وزير البلدية أو وزير البيئة أو وزير الصحة العامة خلال 10 أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه ويعتبر مضيّ المدة دون البت فيها بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.

وقد خفضت مدة التظلم من قرار الإغلاق الإداري لتكون 10 أيام بدلاً من 15 يوماً، كما خفضت المدة التي يبت فيها الوزير في التظلم لتكون 10 أيام بدلاً من 30 يوماً.

مساحة إعلانية