رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1484

«الاستئناف» تلغي قراراً ضريبياً على شركة مقاولات

09 يونيو 2024 , 07:00ص
alsharq
المحامي عيسى السليطي
❖ وفاء زايد

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار طعن ضريبي على شركة ويخفضه لـ 10% بدلاً من 35%.  تفيد مدونات القضية أن جهة حكومية عدلت الربط الضريبي على سنة ضريبية منتهية، وطالبت الشركة محل الواقعة بسداد مبلغ الفروقات الضريبية والجزاءات المالية للتأخير في السداد بمبلغ وقدره 4,923,434 ريالا، على سند من القول ان النشاط الذي تمارسه الشركة يندرج في إطار تعريف العمليات البترولية كما هو منصوص عليه في القانون 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، وأن سعر الضريبة بعد تعديل الربط سيكون 35% من الدخل الخاضع.

وأفاد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية في مذكرته الدفاعية عن الشركة بصفته وكيلها القانوني: لما لم ترتضِ الشركة هذا القرار واعترضت عليه أمام الجهة المختصة التي رفضته فتظلمت منه أمام لجنة تعنى بالطعن الضريبي.

فقضت اللجنة بأحقية الجهة المختصة بالفروقات الضريبية للسنة المنتهية بعد إلغاء بند الرواتب والأجور وألغت الجزاءات المالية على التأخير في السداد للسنة الضريبية.

وحيث لم ترتضِ الشركة هذا القرار فيما يخص احتساب سعر الضريبة بنسبة 35% من الدخل الخاضع، فطعنت عليه بالاستئناف، وتقدمنا بمذكرة شارحة توضح أن الشركة المستأنفة هي شركة ذات مسؤولية محدودة، ويتمثل نشاطها في تنفيذ عقود الهندسة الكهربائية والمعدات الميكانيكية والصناعية وفي إنشاء وصيانة حقول النفط والغاز والبتروكيماويات وخلافه.

وأوضح في مذكرته أن النشاط الذي تمارسه المستأنفة لا يندرج في اطار تعريف العمليات البترولية كما هو منصوص عليه في القانون 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، كون الشركة غير مرخص لها قانوناً بإجراء أي من العمليات البترولية.

ذلك أن هناك فارقا كبيرا وبونا شاسعا بين الشركة المصرح لها باستغلال الثروات الطبيعية وبين الشركة التي يتم التعاقد معها كمقاول لتنفيذ أعمال معينة بهدف مساعدة المصرح له في عمله فقط، دونما علاقة لهذه الشركات كمقاول متعاقد معه، لا استفادة له من المستخرجات أو الثروات الطبيعية أو المواد البترولية من العمليات البترولية.

وأن الأشخاص الذين يصرح لهم وفقا للقانون هم من ينطبق عليهم وصف القائم بالعمليات البترولية، وبالتالي يتم محاسبتهم بنسبة مغايرة للأصل 35% بدلاً من النسبة الأصلية 10%.

وجاء في مذكرة المحامي السليطي أن الشركة المستأنفة يتم محاسبتها ضريبيا وتقدم اقراراتها بواقع 10% من الدخل الخاضع، ولم تعترض الجهة الحكومية نهائيا على تلك النسبة كل تلك السنوات، وقد استقرت حالة الملف وتم التعاقد وحساب أرباحها ونسب ربحها بناء على المبالغ التي ستدفعها ولا يمكن تغييرها بلا سند وبالمخالفة للقانون، حيث سيتسبب ذلك في خسارة كبيرة للشركة إذا ما زاد سعر الضريبة إلى 35%.

وقال المحامي عيسى السليطي: تم تقديم عدد من الدفوع وانتهى معها رأي محكمة الاستئناف بقبول هذه الدفوع كونها تتفق وصحيح القانون حيث قضت باحتساب الفروقات الضريبية للسنة المنتهية على أساس 10 %.

وجاء في حيثيات الحكم أن الشركة المستأنفة بوصفها شركة مقاولات قد استعان بها المرخص له باستغلال الثروات الطبيعية، وقد كان رفع نسبة الضريبة على القائم بالعمليات البترولية استثناء من الأصل فلا يجوز صراحة وضوح الشروط التي تطلبها المشرع لهذه النسبة، وقد أخطأ في تطبيق القانون باحتساب نسبة الضريبة على الشركة محل الواقعة بنسبة 35% والواقع أنها شركة مقاولات تعاقدت بأجر معين مع المرخص له بغض النظر عن الثروات الطبيعية التي يسعى المرخص له للحصول عليها، ولم يخاطب القانون رقم 3 لسنة 2007 شركة المقاولات التي استعان بها المرخص له مما يتعين احتساب نسبته الضريبية ب 10% مما يتعين تعديل القرار.

وعليه لا يوجد أي مبالغ مستحقة على الشركة لدى الجهة المختصة لسبق تقديمها الإقرار وفق سعر الضريبة الذي يتفق مع القانون وحددته محكمة الاستئناف بواقع 10% من الدخل الخاضع، وهو ما يعني استقرار حالة الموكل المكلف بموجب حكم نهائي على سعر الضريبة 10% وسيتم تطبيق نفس نسبة الربح على السنوات التالية.

مساحة إعلانية