رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

312

بطريق الخطأ بسوق الحراج

ألف ريال غرامة لبائعين ضربا متسوقاً دهس سجادة

10 مارس 2017 , 12:57ص
alsharq
الشرق - وفاء زايد

غرمت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بائعين بسوق الحراج ضربا المجني عليه؛ لأنه دهس بسيارته إحدى السجادات المعروضة بطريق الخطأ.

وقضت المحكمة بغرامة قدرها ألف ريال لكل منهما، عما أسند إليهما من اتهام.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شابين إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و309 من قانون العقوبات.

تكشف التحقيقات عن أنّ المجني عليه حاول إيقاف سيارته بمواقف سوق الحراج، فدهس إحدى السجادات بطريق الخطأ، فقام المتهم الأول بالصراخ عليه وضرب سيارته بيده.

وعند نزول المجني عليه من سيارته، قام المتهم الأول ومعه الثاني بضربه على رأسه وعلى وجهه بآلة حديدية، وبضرب متفرق في انحاء جسمه، وبعدها سقط أرضاً.

وبين التقرير الطبي أنّ المجني عليه تعرض لجروح وتهتك بالجبهة.

إنه عن تهمة الاعتداء فمن المقرر بنص المادة (309) من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة".

وكان المقرر بقضاء محكمة التمييز أن مفاد هذه المادة بصريح لفظها وواضح عباراتها أنه لا يشترط بالنسبة لفعل الاعتداء الذي يقع على المجني عليه أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يكفـي لتوافر الاعتداء المعاقب عليه طبقاً للنص.

وأنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثراً أو لم يترك.

وعلى ذلك يتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه، أي أنه يكون توافر القصد العام من علم وارده دون الحاجة لقصد خاص.

مساحة إعلانية