رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2255

كاش: مشروع خطوة وضع حلولاً قانونية لتكريم موظفين أفنوا حياتهم في الخدمة

12 فبراير 2017 , 07:29ص
alsharq
وفاء زايد

قالت المحامية سعيدة محمد كاش: إن مشروع خطوة 3 سعى إلى وضع الموظف القطري الذي أحيل الى المعاش أو الى التقاعد، والذين انتهت خدمتهم وعملهم نصب عينيه دائماً، ساعيا بشتى الوسائل القانونية الممكنة الى حمايتهم ومكافآتهم على ما بذلوه من جهود حثيثة أثناء تأدية خدمتهم في خدمة الوطن والمواطن القطري والمقيم بالدولة على حد السواء، وهو ما دعا مشرعنا القطري الى البحث دائماً عن انسب الحلول والطرق التشريعية التي تكرم بها ذلك الموظف الذي أفنى عمره في خدمة دولتنا الحبيبة، وأن يعينه على أن يلقى أفضل الحقوق المالية عند انتهاء خدمته بموقع عمله.

وقد صدر القانون رقم 24/2002 بشأن التقاعد والمعاشات والذي حكم هذا الأمر حتى صدر القانون رقم 33/2004 بتعديل القانون سالف الذكر، والذي تم العمل به اعتبارا من 6/3/2003 والذي حاول المشرع القطري إسباغ حقوق المتقاعدين فيه على أفضل وجه قانوني وتشريعي للمحافظة على حقوقهم عند خروجهم من الخدمة الفعلية للدولة.

وتم النص في المادة الثانية من هذا القانون على أن تسري أحكامه على الآتي: الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء..

ومن بين ما أورده القانون في المادة الرابعة أنه استثنى فئتين، وهما: المحالون الى التقاعد قبل تاريخ العمل به، والموظفون والعاملون الخاضعون لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم.

إضافة كبيرة

وقد جاء هذا القانون وتعديلاته إضافة كبيرة لمستحقيه والذين تنطبق عليهم شروطه وأحكامه من موظفي الدولة والذي جعل أفضلية كبيرة لهم، وسهل عليهم الكثير من الإجراءات التي تؤدي بهذا الموظف المتقاعد الى ان يحصل على حقوقه المنصوص عليها في القانون بكل سهولة ويسر.

وقالت: إنّ الدولة لا تنسى أبناءها الذين عملوا بكل جد وعرفان في سبيل إعلاء كلمتها وشأنها داخليا وخارجيا.

وأكدت أن نصوص مواد قانون التقاعد رقم 24/2002 والمعدل بالقانون رقم 33/2004 جاءت أولاً وأخيراً هي في مصلحة الموظف أو العامل المنطبق عليه شروطه، فيما قد تكرمت القيادة الحكيمة بالتصديق على قرارات مجلس الوزراء لإسباغ موظفي بعض الجهات مظلة القانون رقم 24/2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته، حيث صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم 1/2017 بشأن العاملين القطريين في بعض الشركات والذين جاءوا تحت مظلة القانون.

موظف يكسب دعوى استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

في أول سابقة قضائية للدائرة المدنية بمحكمة التمييز، قضت باستحقاق موظف عام مكافأة نهاية الخدمة بعد خدمته الفعلية التي امتدت 20 عاماً، على الرغم من عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات.

ويعد حكم التمييز قفزة نوعية في الأحكام القضائية التي تنصف الموظف القطري العام، وتقضي بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة.

تفيد الوقائع بأنّ موظفاً تقدم بطلبه للتظلم من قرار وزير إلى لجنة فحص المنازعات بالجهة المعنية بالمعاشات، وذلك للرفض السلبي من أحقيته بمكافأة نهاية الخدمة التي زادت على العشرين عاماً.

وأصدرت اللجنة قرارها بقبول التظلم شكلاً، وباستحقاق الطاعن وهو الموظف لمكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على عشرين سنة من خدمة الطاعن.

وطعن المطعون ضده على القرار أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، وحكمت بإلغاء قرار لجنة فحص المنازعات ورفض التظلم.

استأنف الطاعن على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن بطريق التمييز.

حيثيات الحكم

وتكشف حيثيات الحكم أنّ الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون، وأنه قضى برفض دعواه استناداً إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية بشأن التقاعد والمعاشات، لتحديد كيفية احتساب قيمة المكافأة نهاية الخدمة لما يزيد على 20 سنة من خدمة الموظف.

ويتعذر تطبيق النص التشريعي دون احكامه التفصيلية المفترض بيانها باللائحة التنفيذية، رغم أنّ قانون الموارد البشرية قد حدد أسس صرف مكافأة نهاية الخدمة دون الحاجة إلى اللائحة التنفيذية للنص المقابل له بقانون التقاعد والمعاشات بما يعيبه، ويستوجب تمييزه.

ويتبين من القوانين المتعاقبة أنّ بداية تنظيم التأمين الاجتماعي للموظف العام، الذي تنتهي خدمته بعد أن أمضى بها عمراً، تبناه قانون الوظائف العامة المدنية الصادر في عام 1976، وأرسى مبدأ استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة وكيفية تنظيمها.

واتجه المشرع إلى التحول لنظام المعاش التقاعدي، وصدر القانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن تقاعد الموظفين المدنيين، وجاءت أحكامه باستحقاق الموظف القطري لمعاش عند انتهاء مدة خدمته متى بلغت العشرين عاماً.

نهاية الخدمة

وصدر بعد ذلك قانون الخدمة المدنية، الذي أعاد تأكيد مبدأ استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة، ثم تبلورت في قانون التقاعد والمعاشات في عام 2002 ليؤكد استحقاق الموظف لهذه المكافأة.

وبصدور الدستور الدائم للدولة، أكد في مادته الـ 26 قيمة وأهمية العمل، باعتباره الكيان الاجتماعي للدولة، سواء كان مبناه علاقة تعاقدية أو تنظيمية، وأنّ الوظيفة العامة هي خدمة وطنية.

ويعتبر قانون الموارد البشرية هو المنظم للعلاقة بين الموظف والجهة الإدارية التي يعمل بها، ابتداءاً من التعيين وشروطه وحتى الترقي والنقل، وانتهاءً بتحديد حالات انتهاء الخدمة وقواعدها، وما يترتب على ذلك من آثار بين الموظف وجهة العمل.

وينحصر قانون التقاعد والمعاشات على المرحلة اللاحقة من انتهاء الخدمة، منظماً للحق في المعاش، ومقرراً لقواعد استحقاقه، وحالاته، وضوابط منحه، متخذاً من قيمة الاشتراكات المسددة أثناء فترة خدمته مصدراً لتمويل المعاش، اما مكافأة نهاية الخدمة فمصدرها قانون الموارد البشرية، وسبب استحقاقها أداء الموظف لعمله.

دون تخصيص

وعندما سنّ المشرع القطري قانون الموارد البشرية جاءت المادة 23 من قانون التقاعد تؤكد أحقية الموظف للمكافأة، والنص هو (حظر الجمع بين المعاش والمكافأة، وانّ الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل يستحق مكافأة نهاية الخدمة).

وبينت حيثيات الحكم أنّ عبارة (يستحق مكافأة نهاية الخدمة) جاءت بلفظ عام دون تخصيص، ودون تقييد، وهي تعني الشمول، ومن هنا استحقاق الموظف للمكافأة، كما لا يجوز لأيّ لائحة تنفيذية لهذا القانون أو غيره أن تنشئ قاعدة جديدة لم يوردها المشرع لحسابها أو تحدد شروطاً إضافية تعطل تطبيق النص التشريعي أو تقوض الحق فيه.

ومفهوم أنّ حساب هذه المكافأة ينصرف إلى من يستحقها وفق الأسس القانونية.

وكان الحكم الابتدائي للقضية لم يتصد لإزالة عوائق شبهة الغموض والإبهام والتعارض بين النصوص التشريعية التي تمسك بها المطعون، وتساند قضاءه إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد، وصولاً إلى رفض دعوى الطاعن بشأن مكافأة نهاية الخدمة فيما زاد على العشرين عاماً، رغم كفاية النصوص القانونية.

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد ألغى قرار لجنة فحص المنازعات، الذي انتهى إلى نتيجة صحيحة رغم بنائه على قرارات قانونية خاطئة، لذلك يتعين إلغاؤه، وتأييد قرار اللجنة، وهو استحقاق الطاعن وهو الموظف لمكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على عشرين سنة من خدمة الطاعن.

موظف عام أحيل للتقاعد وتظلم أمام الإدارية للمطالبة بمستحقاته

أقام الطاعن وهو موظف عام، دعوى أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف على المطعون ضدهما، طالباً إلغاء قرار إحالته للتقاعد، وإعادته للعمل مرة أخرى مع احتساب المدة من تاريخ صدور القرار حتى تاريخ الحكم ضمن خدمته.

وطالب الطاعن بتعديل راتبه ورد ما رصد له من مستحقات نتيجة العلاوات والتعويض عن الأضرار التي أصابته من حرمانه من العلاوات وقرار إحالته للتقاعد وتقديم المطعون ضدهما مستندات غير صحيحة.

وجاء في مذكرة الطاعن أنه كان على رأس عمله، وتمّ نقله على غير رغبته لأكثر من جهة، وحرمانه من العلاوات المستحقة، وصدر القرار بإحالته للتقاعد، وقد تظلم منه دون جدوى.

وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، والدليل انّ الجهة الإدارية تعمدت إخفاء القرار المطعون فيه عنه، وظل المطعون ضدهما يسددان راتبه طوال مدة عام كامل.

وتظلم الطاعن أمام لجنة فحص المنازعات التي أصدرت قرارها بعدم قبول تظلمه لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وأقام دعواه أمام المحكمة طعناً على القرار بإحالته للتقاعد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة فحص المنازعات.

القرار المطعون

وقضى الحكم الابتدائي بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على تقديمه بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه رغم أنه أقام الدعوى خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة فحص المنازعات.

واعتد الحكم المطعون فـيه ثبوت علمه بالقرار المطعون فـيه بشهادة براءة الذمة بعد استرداد جميع ما بعهدته رغم إنكاره لهذه الشهادة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل فـي المنازعات الإدارية تنص على أن « ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فـيه فـي الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به يقيناً، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية»

وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فـيه صدر من الجهة الإدارية بإحالة الطاعن إلى التقاعد، وقد ثبت من كتاب الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية المقدم بالأوراق أن الطاعن يتقاضى معاشه التقاعدي اعتباراً من التاريخ الأخير بما يقطع علمه اليقيني بالقرار المطعون فـيه منذ تقاضيه معاشه التقاعدي.

قبول التظلم

وقد قدم طعناً على القرار، كما قدم تظلماً إلى لجنة فحص المنازعات، التي قررت عدم قبول تظلمه لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وكان كلا التظلمين قد رفعا بعد انقضاء أكثر من ستين يوماً من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فـيه، وهو ما صار معه القرار حصيناً بفوات ذلك الميعاد دون الطعن عليه سواء بالتظلم أو الدعوى.

وقد وجدت المحكمة فـي أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفـي لتكوين عقيدتها بشأن وجه الحق فـي النزاع دون حاجة إلى اتخاذ أي من إجراءات الإثبات، ومن ثم فلا يعاب عليها عدم استجابتها إلى طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لتحقيق عناصرها باعتبار أن ذلك من الرخص التي تدخل فـي نطاق سلطتها التقديرية، ويضحى النعي على الحكم المطعون فـيه بهذا السبب على غير أساس.

اقرأ المزيد

alsharq اليوم الوطني.. محافظ مصرف قطر المركزي اليوم الوطني فرصة لتجديد الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن ذكرى اليوم الوطني... اقرأ المزيد

124

| 14 ديسمبر 2025

alsharq 4 ضوابط واشتراطات لتزيين المركبات في احتفالات اليوم الوطني.. تعرف عليها 

أعلنت وزارة الداخلية ضوابط وشروط تزيين المركبات خلال احتفالات اليوم الوطني. وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس... اقرأ المزيد

184

| 14 ديسمبر 2025

alsharq  وزير الدولة للشؤون الخارجية يودع سفير هايتي

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جان ماري فرانسوا... اقرأ المزيد

116

| 14 ديسمبر 2025

مساحة إعلانية