رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

665

قانونيون يطالبون بلائحة تحقق التوازن بين مصلحة المستقدم وحرية تنقل العامل

12 نوفمبر 2016 , 04:34م
alsharq
وفاء زايد

قانونيون يطالبون بلائحة تحقق التوازن بين مصلحة المستقدم وحرية تنقل العامل

لجنة حقوق الانسان ستطلق حملات توعوية وتثقيفية لرفع الوعي بالحقوق التي يكفلها القانون الجديد

رصد أي انتهاك لحقوق الإنسان وستقوم بإعداد التقارير ورفعها لذوي الاختصاص

المادة السابعة من القانون صمام الأمان للمستقدم ولأي جهة كانت لديها حقوق مترتبة في ذمة الوافد

انطلاقاً من الرؤية الواعية في بناء ثقافة قانونية، بدأت سلسلة ندوات الشرق القانونية للسنة الثانية على التوالي، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية.وتناولت الندوة الأولى في طاولة مستديرة (قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، وآليات تطبيقه).

وكان ضيوف الندوة هم:المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية والمحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والمحامي أحمد السبيعي والمحامي حواس الشمري والمحامي عبدالله المطوع والمحامية زينب محمدومتخصصون من حقوق الإنسان.

وتباينت آراء قانونيين حول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، ما بين متفائل بنقلة نوعية في مجال العمل، وحرية التنقل من عمل لآخر، وبين مخاوف من تداعيات سلبية على أرباب العمل ممن يتركون أعمالهم ومشروعاتهم التجارية في أيدي موظفين لفترات طويلة، وهذا قد يعرضهم لمخاطر خروج الوافد أو ترك العمل من دون سابق إنذار، ما دام القانون ترك له حرية التنقل.

وطالب بعضهم في أولى ندوات الشرق للموسم الثقافي القانوني الثاني نظمته جمعية المحامين القطرية، بمقر دار الشرق بصياغة ضمانات قانونية وعملية تضمن حقوق العاملين وأرباب جهات العمل، منوهين بأنه في أغلب دول العالم يعمل بنظام الكفيل أو رعاة فمثلًا عند السفر أو العلاج أو إكمال الدراسة في أيّ بلد أجنبي فإنه يطلب من المسافر كفالة مالية أو بنكية لضمان حصوله على إقامة أو تصريح انتقال أو دخول للاتحاد الأوروبي.

رئيس جمعية المحامين يتوسط ضيوف الندوة

جذنان الهاجري : المطالبة بضمانات تكفل استقراراً مهنياً لأرباب العمل

أعرب المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ومنسق الندوات القانونية في الجمعية عن شكره لإدارة تحرير الشرق، ولتبينها الثقافة القانونية والتوعية الموجهة للجمهور في مختلف القضايا والموضوعات المحلية والقانونية والخدمية.

ووجه الشكر لأسرة تحرير الشرق على مبادراتهم التفاعلية مع المجتمع وهموم المواطنين.

وقال إنّ أولى ندوات الشرق للموسم الثقافي القانوني الثاني، تتناول موضوعًا هو إلغاء نظام الكفالة، الذي يعتبر حديث الشارع القطري اليوم، وآليات تطبيق القانون الجديد.

وأكد أنّ الجمعية دأبت منذ تأسيسها على تناول قضايا محلية ذات ارتباط وثيق بالشأن القانوني، وتحرص في كل ندوة على استضافة قانونيين وأكاديميين لإثراء المداخلات والآراء بأفكار بناءة تهم صناع القرار.

ونوه المحامي الهاجري بمادة في القانون تنص على المنافسة الشريفة، وألا ينافس صاحب العمل آخر بعد ترك العامل العمل لديه، مطالبًا بضمانات تكفل لأرباب العمل استقرارًا مهنيًا في شركاتهم وأعمالهم بحيث لا يتعرضون لانتكاسات أو إخفاقات مالية.

السبيعي: القانون يتطلب ضمانات عملية تحفظ حق العامل ورب العمل

قال المحامي أحمد السبيعي إنّ القانون الجديد استحدث بعض المواد وأعاد ترتيب وإلغاء بعضها الآخر، وأهم المواد التي استحدثها المادة (7) وهي خروج الوافد، التي تنص في فقرتها الثانية على أن: "وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم، أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير".

وفي الفقرة الرابعة من ذات المادة نصت على أن "وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل".

أتمنى من القرار الوزاري الذي سيصدر بتحديد الاختصاصات والإجراءات التي ستتبع أمام (لجنة تظلمات خروج الوافدين).

وهنا أقول أولًا: أنه ينبغي أن تضع في اعتبارها مصلحة المستقدم خاصةً إذا كان شخصًا معنويًا كالمؤسسات والشركات التجارية وإعطاءها الوقت الكافي، لتقديم سبب اعتراضها على خروج الوافد ومدى الضرر الذي من الممكن أن يقع عليها بناءً على رغبة الوافد للعمل للخروج بأسرع ما يمكن من البلاد ربما هروبًا من التزامات تجاه العمل أو تجاه الغير.

ثانيًا: يجب إعلان المستقدم لشخصه عن تقدم الوافد في حالة طلب المغادرة وفي حالة اعتراضه للجنة التظلمات قبل البت في طلب خروج الوافد.

ومن الالتزامات التي تقع على عاتق المستقدم في المادة 19: "يتحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات، وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات.

جهة المستقدم

وبالرغم أن المشرع يعلم أن الوافد يعمل لدى جهة أخرى تختلف عن جهة المستقدم إليها، واعتبر المشرع ذلك مخالف للقانون إلا أنه ألزم المستقدم بنفقات ترحيل الوافد حتى ولو كانت هذه المخالفة من الوافد تمت من دون علم أو إرادة أو خطأ من المستقدم. لماذا المستقدم يتحمل أخطاء الوافد؟

نصت المادة (18) من القانون القديم التي حُذِفت من القانون الجديد على أن: "لا يصرح للوافدين - بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من مستقدمه أو تقديم كفيل خروج، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد للبلاد".

هذه المادة كانت الضمان الوحيد للمستقدم تجاه أي تصرفات خاطئة من الوافد تجاه مخالفته لأحكام قانون الكفالة أو قانون العمل أو مخالفة العقد المتفق عليه من قبل الطرفان أو العمل لدى الغير أو ترتيب التزامات مدنية وديون في حقه لمصلحة الغير، إلا أن القانون الجديد ألغى هذه المادة ووضع بدلًا منها المادة (7) التي تسمح له بالخروج من دون التأكد من العِلم الشخصي للمستقدم بخروجه، وحتى إذا اعترضت الجهة المختصة على الإذن بالخروج يحق للوافد التظلم أمام لجنة التظلمات وإذا أجازت اللجنة للوافد بالخروج أصبح خارج البلاد بحد أقصى ثلاثة أيام فقط من تقديم طلبه بالخروج وربما من دون علم مستقدمه ودائنيه وكل لمن له حق تجاه الوافد الذي أحسن استخدام ثغرات القانون.

صمام الأمان

وبناءً على المادة (7) من القانون الجديد المتعلقة بخروج الوافد تم حذف المادة (26) من القانون القديم التي كانت تنص على: "يتعين أن يكون إذن الخروج موقعًا من كفيل الإقامة، أو من وكيله، أمام الجهة المختصة.

وهذه المادة كانت صمام الأمان للمستقدم ولأي جهة كانت لديها حقوق مترتبة في ذمة الوافد، كان يجب على الوافد يبرئ ذمته تجاه الدولة أولاَ في أي مخالفات قد ارتكبها ويبرئ ذمته تجاه مستقدمه وتجاه الغير الذين لديهم حقوق والتزامات تجاه الوافد قبل أن يسمح له القانون الجديد في إيجاد آلية لتسهيل مغادرة الوافد.

كما التمس إضافة مادة في القانون الجديد تضمن حقوق كل صاحب حق تجاه الوافد تعيد إليه حقه قبل خروج الوافد الذي سيتحقق بناءً على طلبه في خلال ثلاثة أيام عمل، وهي مدة غير كافية حتى للجهة المختصة بتنفيذ القانون، لكي يتبين لها الحقوق التي ستضيع على أصحاب الحقوق بموجب تطبيق هذه المادة.

المادة (4/1) من القانون القديم التي أيضًا حُذِفت من القانون الجديد كانت تنص على أن: "يحظُر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له للإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة".

هذه الفقرة تعادل أهميتها أهمية احترام قانون الكفالة والالتزام بإتباع أحكامه، وتخفف العبء الإداري على الجهة المختصة بتنفيذ القانون من نقل الوافد إقامته من مستقدم إلى مستقدم أخر في اليوم التالي من موافقة لجنة التظلمات بخروجه خارج البلاد، وأيضًا تلك المادة التي حذفت كانت بذات الأهمية للمستقدم أن يطمئن للوافد بأنه سيعمل لديه مدة كافية للحفاظ على استقرار العمل الموفد إليه، وتُمَكِن المستقدم من تكليف الوافد بالواجبات التي تتعلق بها مصير الشركة أو المؤسسة التي أصبحت أمانة في عنق الوافد، في حين الوافد بموجب القانون الجديد من الممكن ترك المستقدم ومصالحه ولا يبالي بها حتى ولو تسبب ذلك في خسارة مالية للمنشأة وربما تؤدي إلى حبس المستقدم نتيجة أخطاء ونزوات الوافد الذي يطلب الخروج من الجهة المختصة أو من لجنة التظلمات المستحدثة من دون تقدير للخسائر التي من الممكن أن يتكبدها المستقدم، والوافد له الحق بالدخول من اليوم التالي إلى مستقدم أخر لتكرار ما فعله مع المستقدم السابق، أو العمل مع مستقدم جديد لكي ينافس المستقدم السابق في النشاط التجاري الذي كان يمارسه لتحقيق المنافسة غير المشروعة إضرارًا بالمستقدم السابق مع استعمال أسرار العمل الذي أؤتمن عليه وجذب عملاء المستقدم السابق للانتقام منه أو لابتزازه.

إنما عند تطبيق نص المادة (7) من القانون الجديد المتعلقة بخروج الوافد، لن يتمكن المستقدم بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه وإثباته في خلال الثلاثة أيام المسموح بها للجنة التظلمات للبت في الموافقة على مغادرة الوافد، وإذا تمت الموافقة للوافد، فله الحق في مغادرة البلاد في الحال بصرف النظر عن العذر الذي تقدم به للجهة المختصة، وبصرف النظر عن موافقة مستقدمه أو أصحاب الحقوق التي ما زالت في ذمة الوافد.

أخيرًا: لا يجب على المشرع أن ينص على المدة التي يجب في خلالها الفصل أو البت في موضوعٍ المغادرة، لأن هناك بعض الوقائع المتعلقة بالمغادرة قد تستلزم وقت أطول من غيرها لكي تتحقق الجهة المختصة أو لجنة التظلمات من عدم وقوع ضرر على المستقدم في حالة موافقتها على مغادرة الوافد، ليست كل الحالات والمواقف متشابهة لكي تتمكن لجنة التظلمات الفصل فيها في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاعتراض على منع المغادرة، إنما على المشرع أن يحث جهة البت في الإسراع في الفصل كطلب مستعجل من الوافد بعد التحقق من عنصري الاستعجال والضرورة وبدون تحديد مدة معينة للبت وتترك كسلطة تقديرية للجنة التظلمات.

فالح الهاجري : القانون خطوة فاعلة نحو الاستقرار الوظيفي

أكد الزميل السيد فالح حسين الهاجري نائب رئيس التحرير أنّ القانون الجديد يراعي التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، وأنه خطوة فاعلة نحو الاستقرار الوظيفي، وذلك في كلمة ترحيبية افتتح بها أولى ندوات الشرق الثقافية بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية.

وقال لقد دأبت الشرق على إقامة مؤتمرات وندوات تمس الشأن المحلي، وتعنى بقضايا الوطن والمواطن، انطلاقًا من منهجها في الارتقاء بالكلمة الصادقة والرؤية الهادفة.

ونوه أنّ أولى ندوات الشرق تتناول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، الذي سيرى النور في ديسمبر المقبل، وسيقدم نخبة من القانونيين رؤاهم في القانون وآليات تطبيقه.

راشد النعيمي : القانون يوفر مناخاً إيجابياً لمصلحة طرفيّ العلاقة

أعرب المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية عن تقديره للشرق التي أولت اهتمامًا كبيرًا بالثقافة القانونية، وحرصها على إقامة ندوات جمعية المحامين القانونية التي تتناول قضايا وموضوعات محلية مهمة بمشاركة مجموعة من الخبرات القانونية والأكاديمية التي تقدم رؤاها بواقعية وموضعية.

وقال إنني أشكر رئاسة تحرير وأسرة الشرق على تبينها القضايا المحلية والقانونية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

ونوه أن أولى الندوات القانونية هي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث استبعد فيه المشرع القطري نظام الكفالة شكلًا وموضوعًا، وتضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفيّ المعادلة وهما المستقدم والوافد، مما يوفر بيئة ومناخ عمل إيجابي، كما يعد القانون نقلة قانونية كبيرة في مجال احترام حقوق الإنسان.

المطوع: القانون خطوة إصلاحية وثورة قانونية في حقوق الإنسان

فيما قال المحامي عبد الله المطوع إنّ القانون يعتبر خطوة إصلاحية في سوق العمل القطري، وينطوي على ثورة قانونية حقيقية، ويشكل نقلة كبيرة تجاه احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية، مؤكداً أن القانون يشكل علاجًا حاسمًا لمشكلات العمالة سواء في الشركات أو المؤسسات أو الوزارات.

وأوضح أنّ القانون سينهي مشكلات متعلقة بنظام الكفالة، إذ كان عبئًا على القطريين أكثر من العمالة نفسها، وهذا ما تداركه القانون الجديد، الذي نرى فيه أملًا واسعًا في الحفاظ على حقوق الجميع.

ونوه أنّ ملامح القانون هو إلغاء نظام الكفالة ليحل محلها علاقة تعاقدية جديدة بين العامل ورب العمل، وتشديد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين، وعدم جواز دخول الوافد إلا لغرض العمل وبعقد عمل مبرم، كما أجاز موافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.

وأجاز القانون انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه بشرط موافقة وزارة العمل، ونص القانون إبلاغ الوافد للعمل أو المستقدم الجهات المختصة قبل موعد السفر بـ3 أيام على الأقل، ويمكن للوافد اللجوء للجنة التظلمات خروج الوافدين في حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على سفره.

وتناول القانون إمكانية العودة بعد 24 ساعة من مغادرته العامل البلاد، إلا أن اللائحة التنفيذية المتوقع صدورها قريبًا فسرت ذلك بأنه لا يمكن عودة العامل إلا البلاد مرة أخرى إلا بعد انتهاء فترة عقده أيًا كانت المدة.

الشمري:القانون قابل للتغيير وفق متطلبات الواقع العملي

قال المحامي حواس الشمري إنّ القانون الجديد حاله كأيّ قانون آخر قابل للتغيير والتعديل إذا ظهرت الحاجة لذلك، مطالباً أصحاب المؤسسات والمنشآت الذين يعتمدون في أعمالهم على وافدين أن يؤسسوا لصف ثان وثالث من المديرين والموظفين حتى لا تتعرض أعمالهم في حال خروج الوافد أو من يدير العمل لانتكاسة او خسارة عند تركه المؤسسة أو الشركة.

سرعة إصدار اللائحة التنفيذية تقضي على إرباك النصوص القانونية

أكدت المحامية زينب محمد أنّ القانون خطوة واسعة في طريق الحريات وحقوق الإنسان، فقد تضمن العديد من المواد التي يقصد منها المواءمة بين مصلحة طرفيّ العلاقة وهما العامل ورب العمل.

ونص القانون على إنشاء لجنة لبحث التظلمات للبحث في حالات الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة الاعتراض، كما جاء في القانون أنه على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج قبل موعدها بـ3 أيام على الأقل، وألزم اللجنة ببحث الخروج خلال تلك الأيام في حال حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل.

ومنح القانون الحق للوافد الانتقال إلى عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وهو لم يكن متاحًا في القانون السابق.

وقالت: من الملاحظ أنّ بعض النصوص في حاجة إلى المزيد من الإيضاح، وهذا الأمر يجعلنا نطالب بضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في أقرب وقت ممكن حتى تقضي على حالات الارتباك التي قد تحدث نتيجة عمومية النص القانوني.

مساحة إعلانية