رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2350

ضربه في مكان عام وبرأته المحكمة لهذا السبب!

13 أكتوبر 2018 , 07:51ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

برأت المحكمة الابتدائية شاباً من الاعتداء على شخص في مجمع استهلاكي، لخلو الأوراق من دليل يدين المتهم.

وقد اتهمت النيابة العامة شاباً بالاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، وأحدث به إصابات، وسبّ المجني عليه علناً، بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه وكرامته، وهدّد المجني عليه بإلحاق الضرر به.

تخلص الواقعة في أن الشاكي كان موجوداً في مجمع استهلاكي، وفوجئ بالمتهم يسحبه أرضاً ويضربه على وجهه، وأحدث به كدمة، ثم هدده بالقتل، وتبين من التقرير الطبي خلو جسده من إصابات، وتبين أن شكوى المجني عليه ضده كيدية لوجود خلاف سابق بينهما وقضية منظورة أمام القضاء.

ومن المقرر في الأحكام الجنائية وجوب إقامة أحكام الإدانة على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهَم لكي يقضي له بالبراءة.

وتنص المادة 325 من قانون العقوبات على أنه (يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته)، ومن ثم تكون الأوراق قد جاءت خلواً من أحد أركان الجناية وهو الركن المعنوي - القصد الجنائي فيها.

ومن ثم تكون أقوال الشاكي بشأنها مرسلة، وهو ما يدعو المحكمة للتشكك فيها، وهو يفسر لمصلحة المتهم.

ويكون الدليل على صحة الاتهام وسلامة إسناده للمتهم وصولاً للقضاء بإدانته قاصراً عن بلوغ حد الكفاية وينأى عن دواعي الاطمئنان، مما تقضي معه ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه.

مساحة إعلانية