رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

505

نقاش ساخن حول قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة

15 ديسمبر 2020 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي يشتمل على 58 مادة، تتضمن تعريف الجمعية بأنها جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون معا في القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي. كما يُعرّف الجمعية المهنية بأنها جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون، ويُعرّف المؤسسة الخاصة بأنها منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي.

ويحدد المرسوم بقانون شروط قيام الجمعية ومتطلبات عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وكيفية تسجيلها وأهدافها ومدة ترخيصها والجوانب المتعلقة بإدارتها وماليتها ورقابة أعمالها.. وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

مصير أموال الجمعيات

وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة إن اللجنة درست المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، مبينا أن المرسوم وضع حوكمة لعمل الجمعيات الثقافية والمهنية وجمعيات الخدمات. ولفت في هذه الأثناء إلى أن اللجنة دعت السيد غانم الكواري الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما دعت السيد ناجي العلي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة، حيث تمت مناقشة العديد من الجوانب والقضايا ذات الصلة بالمرسوم من بينها الجوانب التنظيمية والرقابية. وقال إن اللجنة أوصت بالموافقة على المرسوم الأميري المعني، كما أوصت بوضع آلية تتعلق بوضع الآلية المناسبة بشأن أموال الجمعيات الخاصة بعد إغلاقها.

وحظي المرسوم بمناقشات مطولة تناولت شروط قيام الجمعية ومتطلبات عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وكيفية تسجيلها وأهدافها ومدة ترخيصها والجوانب المتعلقة بإدارتها وماليتها ورقابة أعمالها.

وناقش الأعضاء مصير الأموال التابعة للجميعات الخاصة في حال تم وقفها عن العمل، داعين إلى صرفها في الأغراض التي جمعت من أجلها، ووفق أحكام نظامها الأساسي وبحسب القانون فإن الأموال تذهب إلى الجمعيات المماثلة التي تقوم بنفس الدور، لأن المتبرع عندما تبرع قصد هدفا معينا تقوم به جمعية مماثلة، وهذه ضمان لتوجيه الأموال في الأغراض التي تقصدها الجمعيات الخاصة.

وفي المقابل فقد رأى بعض الاعضاء ان الجمعيات لن يتم حلها أو اغلاقها إلا اذا كانت هناك مخالفات قامت الجمعية بارتكابها، وبالتالي فإنه ليس من المنطق ان تتم إعادة الاموال إلى المخالفين، ورأى أعضاء آخرون أن يتم حذف التوصية الجانبية، مشيرين الى انه ليس من صلاحية المجلس ادخال تعديلات على المراسيم بقانون وقد انتهى المجلس الى حذف التوصية.

وكانت وزارة التنمية الادارية والعمل الشؤون الاجتماعية قالت في بيان إن التعديلات الجديدة تنظم آلية إجراء انتخابات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة، بشكل يساهم في تساوي الفرص بين أعضاء الجمعية كافة، ويتيح لهم الاطلاع على سجلات الأعضاء الذين لهم الحق في الترشح والانتخاب، حيث يلتزم مجلس الإدارة بنشر قائمة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، في المقر أو الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو كليهما، قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوما على الأقل.

كما تسمح التعديلات بالمزيد من طرق التواصل الرسمي بين الجمعية وأعضائها بكافة الأشكال أو الوسائل المتاحة إلكترونيا، بينما كانت في السابق تقتصر على البريد المسجل فقط، وذلك لتعزيز التواصل بين الأعضاء والجمعية، ومساواة الفرص بين الأعضاء في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في الانتخابات.

وتنص التعديلات على تشكيل لجنة الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية، في خطوة من شأنها تحقيق الاستقلالية للجمعيات في إدارة عملية انتخاب مجالس إدارتها.

كما تتضمن تعديلات القانون الجديد تنظيم اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية وغير العادية، وأحقية كل عضو في أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، على أن تكون الإنابة بتوكيل رسمي، قبل الموعد المحدد للاجتماع، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، أو أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن أي عضو آخر، للحد من التدخل في إرادة أعضاء الجمعية العمومية الحرة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

مساحة إعلانية