رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3372

المحكمة المدنية ألزمت شركة تأمين بالتعويض..

300 ألف ريال لسائق دراجة نتيجة حادث مروري

16 فبراير 2026 , 06:43ص
alsharq
المحامية روضة بهزاد
❖ الدوحة - الشرق

- المحامية روضة بهزاد: كل خطأ سبب ضرراً يلزم من ارتكبه بالتعويض

قضت المحكمة المدنية إلزام شركة تأمين وسائق مركبة فيما بينهما أن يؤديا للمدعي المتضرر من حادث سير مبلغاً قدره 300 ألف ريال تعويضاً شاملاً جابراً لكافة الأضرار التي لحقت به.

تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام دعواه أمام القضاء مطالباً بالتعويض عن الأضرار النفسية التي أصابته وما نتج عنها بالقدر الذي تراه المحكمة ملائماً لإصابته، وإلزام المدعي عليهما بدفع تعويض جابر للأضرار المادية والأدبية وما تكبده من خسائر نتيجة تركه عمله ومصاريف العلاج والتنقل والإقامة.

تحكي الواقعة أنّ شخصاً تسبب في حادث مروري وصدم شخصاً آخر حال عبوره الطريق بدراجته النارية وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه مما أدى لإصابة راكب الدراجة بإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المشفى.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المخطئ بتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال إلا انّ المتضرر عارض هذا الحكم وطالب بتعديل الحكم، وقضى حكم الاستئناف بقبول طلبه شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وأنّ المدعي قد تضرر من جراء خطأ المدعى عليه وصدر قرار اللجنة الطبية بتقدير نسبة العجز البدني بنسبة 22% عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ونفسية.

وقدمت المحامية روضة بهزاد الوكيل القانوني للمصاب المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلها في التعويض.

وجاء في المذكرة أنّ طبيعة المسؤولية المقررة بالمادة 89 من قانون المرور هي مسؤولية موضوعية تقوم على سلطة الحراسة بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه وأنّ المسؤولية قائمة على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل الإثبات ومن ثم تتوفر المسؤولية بمجرد تحقق الضرر والعلاقة السببية بين الضرر والشيء المحروس وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته. وكانت مسؤولية المدعى عليه سائق المركبة بصفته المتسبب في الحادث ونشأ عنها إصابات لاحقة، كما لم يدفع في الدعوى بأي دفع ولم يثبت انتفاء المسؤولية.

والثابت في الأوراق أنّ سائق المركبة المتسببة في الأضرار اللاحقة بالمدعي أدين بحكم وهذا الأمر حاز حجية الأمر المقضي فتحقق الخطأ الموجب للتعويض، وثبت من تقرير اللجنة الطبية حصول عجز بدني للمدعي نشأ مباشرة عن الحادث والعلاقة السببية بين الحادث والأضرار قائمة.

والمادة 199 من القانون المدني تنص أنه لكل خطأ سبب ضرراً يلزم من ارتكبه بالتعويض قد أجاز نص المادة 216 من ذات القانون وللقاضي أن يحدد التعويض بالقدر الذي يراه مناسباً وجابراً للضرر والمادة 201 من القانون المدني تنص أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.

والثابت من أوراق المحكمة أنّ المدعي لحقه ضرر مادي بسبب الحادث محل المطالبة أدى إلى انقطاعه عن عمله مدة من الزمن قضاها في العلاج وفي تسجيل محضر الحادث وقدرت نسبة العجز ب 22% من كامل الجسم.

وقد بذل المدعي مصاريف ونفقات وأجوراً للأطباء وثمناً للأدوية والعلاجات وهذا يشكل ضرراً مادياً وأنّ قيمة تقدير التعويض من سلطة المحكمة.

مساحة إعلانية