رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2601

"حماية المستهلك" تكشف تلاعباً بتاريخ الصلاحية بأحد المحلات

17 مايو 2014 , 07:03م
alsharq
الدوحة - قنا

تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، من ضبط أحد محال بيع منتجات العناية بالبشرة والجسم، تقوم بتزوير وتمديد فترات الصلاحية للمنتجات المنتهية فترة صلاحيتها،حيث يعد هذا الإجراء غشا تجاريا ووصفا كاذبا للسلعة ،وتم ضبط تلك المنتجات والتحفظ عليها لحين إصدار العقوبة حسب القانون.

وقال بيان صدر عن الوزارة اليوم، إن عملية الضبط تمت بعد ورود معلومات مؤكدة للإدارة من إحدى الجهات الحكومية بوجود مستودع لإحدى الشركات يقوم العاملون فيه بتغيير فترات الصلاحية للمنتجات المذكورة، حيث تمت مداهمة المستودع المذكور بالتعاون مع الجهات الأمنية وضبط المنتجات والمعدات والأجهزة التي يتم من خلالها تزوير التواريخ على العبوات الجديدة، وعند تكثيف عملية التفتيش اتضح أن العبوات التي تحتوي على تواريخ صلاحية منتهيه ترمى في مكب النفايات القريب من المستودع، حيث تم التحفظ على 7200 عبوة.

حماية المستهلك

وأكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني، مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، أن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين، كما نوه بضرورة التأكد عند الشراء، من تاريخ الصلاحية للمنتجات وخاصة التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين، محذرا الشركات والمحال التجارية من بيع السلع و المواد المنتهية صلاحيتها، مؤكداً بأن الإدارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المواد المغشوشة، وستحيل كل من يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.

عدم مطابقة المواصفات

وأضاف البيان أنه "بسؤال المدير المسؤول عن المحل عن عملية التزوير، أفاد بأن ذلك يتم بناء على توجيهات منه للموظفين العاملين في المستودع، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أنه "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها"، وحكم المادة رقم (7) من ذات القانون والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

حماية المستهلك

كما أن حكم المادة رقم (13) من ذات القانون والتي تنص على: "يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة"، وكذلك حكم المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك.

مساحة إعلانية