أكدت وزارة الداخلية ضرورة الحرص على تشغيل مصابيح المركبة، أثناء القيادة في الفترة الليلية، لافتة إلى أنه من أهم قواعد السلامة المرورية. وقالت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الولي مأمور من جهة الثيب ومستأذن للبكر
يجوز للبالغ العاقل أن يوكل غيره في تزويجه
الكتاب: فقه الأسرة وقضايا المرأة
المؤلف: د. يوسف القرضاوي
الحلقة: الثالثة عشرة
الأسرة أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى من لبناته، التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوة الأسرة وتماسكها، يقوم تماسك المجتمع وقوته؛ لذا فقد أولى الإسلام الأسرة رعايته وعنايته. وقد جعل القرآن تكوين الأسر هو سنة الله في الخلق، قال عز وجل: "وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ" (سورة النحل:72).
بل جعل الله نظام الأسرة، بأن يكون لكل من الرجل والمرأة زوجٌ يأنس به، ويأنس إليه، ويشعر معه بالسكن النفسي والمودة والرحمة، آية من آيات الله، قال سبحانه: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"(سورة الروم:21).. فالحياة الأسرية في الإسلام وعلاقة كل من الزوجين تجاه الآخر، ليست شركة مالية تقوم على المصالح المادية البحتة، بل هي حياة تعاونية يتكامل فيها الزوجان، ويتحمَّلان مسؤولية إمداد المجتمع بنسل يعيش في كنف أسرة تسودها المحبة والمودَّة، ولا يظلم أحد طرفيها الآخر، بل يدفع كل واحد منهما عن شريكه الظلم والأذى، ويحنو عليه. وفلسفة الإسلام الاجتماعية تقوم على أن الزواج بين الرجل والمرأة هو أساس الأسرة، لذا يحث الإسلام عليه، وييسر أسبابه، ويزيل العوائق الاقتصادية من طريقه، بالتربية والتشريع معاً، ويرفض التقاليد الزائفة، التي تصعِّبه وتؤخِّره، من غلاء مهور، ومبالغة في الهدايا والولائم واحتفالات الأعراس، وإسراف في التأثيث واللباس والزينة، ومكاثرة يبغضها الله ورسوله في سائر النفقات.. ويحث على اختيار الدين والخلق في اختيار كلٍّ من الزوجين: "فاظفر بذات الدين تربت يداك".. "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفساد عريض".
والزواج ـ إذ يُيَسِّر أسباب الحلال ـ يسدُّ أبواب الحرام، والمثيرات إليه، من الخلاعة والتبرُّج، والكلمة والصورة، والقصة والدراما، وغيرها، ولا سيما في أدوات الإعلام، التي تكاد تدخل كل بيت، وتصل إلى كل عين وأذن. وهو يقيم العلاقة الأسرية بين الزوجين على السكون والمودة والرحمة بينهما، وعلى تبادل الحقوق والواجبات والمعاشرة بالمعروف، "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً"، (البقرة: 19). "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، (البقرة: 228). ويجيز الطلاق عند تعذُّر الوفاق، كعملية جراحية لا بد منها، بعد إخفاق وسائل الإصلاح والتحكيم، الذي أمر به الإسلام أمراً محكماً صريحاً، وإن أهمله المسلمون تطبيقاً: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً"، (النساء: 35).
مقدمات الزواج
وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار": ((ظاهر الأحاديث أن البكر البالغة إذا تزوَّجت بغير إذنها لم يصح العقد. وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعِتْرة والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم)).. وقبل الشوكاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: ((إن استئذان البكر البالغة واجب على الأب وغيره، وإنه لا يجوز إجبارها على النكاح، وإن هذا هو الصواب، وهو رواية عن أحمد واختيار بعض أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره.. وقال: إن جعل البَكارة موجبة للحَجْر، مخالف لأصول الإسلام، وتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع.. قال: والصحيح أن مناط الإجبار هو الصِّغَر، وأنِّ البِكْر البالغ لا يُجبرها أحد على النكاح؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تُستأمر". فقيل له: "إن البكر تستحي؟". فقال: "إذنها صمتها". وفي لفظ في الصحيح: "البكر يستأذنها أبوها". فهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تُنكح حتى تستأذن. وهذا يتناول الأب وغيره، وقد صرَّح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة؛ وأن الأب نفسه يستأذنها. وأيضًا فإن الأب ليس له أن يتصرَّف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها، وبُضْعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بُضعها مع كراهتها ورُشدها؟.. وأيضًا: فإن الصِّغَر سببُ الحجر بالنصِّ والإجماع، وأما جعل البكارة موجبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسلام؛ فإن الشارع لم يجعل البكارة سببًا للحَجْر في موضع من المواضع المجمع عليها، فتعليلُ الحجر بذلك تعليلٌ بوصف لا تأثير له في الشرع. وأيضًا: فإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيما إذا عيَّنتْ كفئًا، وعيَّن الأب كفؤاً آخر: هل يؤخذ بتعيينها؟ أو بتعيين الأب؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد.
فمَن جعل العِبرة بتعيينها نقض أصله، ومن جعل العِبْرة بتعيين الأب كان في قوله من الفساد والضرر والشر ما لا يخفى؛ فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "الأيم أحق بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها". وفي رواية: "الثيب أحق بنفسها من وليها". فلما جعل الثيب أحق بنفسها؛ دل على أن البكر ليست أحق بنفسها؛ بل الولي أحق، وليس ذلك إلا للأب والجد. هذه عمدة المُجبرين، وهم تركوا العمل بنص الحديث وظاهره، وتمسَّكوا بدليل خطابه، ولم يعلموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم . وذلك أن قوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها". يعمُّ كل ولي، وهم يخصُّونه بالأب والجد. والثاني قوله: "والبكر تُستأذن". وهم لا يوجبون استئذانها؛ بل قالوا: هو مستحبٌّ، حتى طرد بعضهم قياسه؛ وقالوا: لما كان مستحبًّا اكتُفي فيه بالسكوت. وادعى أنه حيث يجب استئذان البكر فلا بد من النطق. وهذا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد.. وهذا مخالف لإجماع المسلمين قبلهم، ولنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة واتفاق الأئمة قبل هؤلاء: أنه إذا زوَّج البكرَ أخوها أو عمُّها؛ فإنه يستأذنها، وإذنها صماتها.
البكر والثيب
وأما المفهوم: فالنبي صلى الله عليه وسلم فرَّق بين البكر والثيب، كما قال في الحديث الآخر: "لا تُنكح البكر حتى تُستأذن، ولا الثيب حتى تُستأمر". فذكر في هذه لفظ (الإذن)، وفي هذه لفظ (الأمر). وجعل إذن هذه الصمات، كما أن إذن تلك النطق. فهذان هما الفَرقان اللذان فرق بهما النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثَّيِّب، لم يفرِّق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار؛ وذلك لأن (البكر) لما كانت تستحِي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تُخطب إلى نفسِها، بل تُخطب إلى وليِّها، ووليُّها يستأذنها، فتأذن له؛ لا تأمره ابتداء: بل تأذن له إذا استأذنها، وإذنها صِمَاتها. وأما الثيِّب فقد زال عنها حياء البِكْر، فتتكلم بالنكاح، فتُخطب إلى نفسها، وتأمر الوليَّ أن يزوِّجها. فهي آمِرة له، وعليه أن يُطيعها فيزوِّجها من الكفء إذا أمرته بذلك، فالولي مأمور من جهة الثيب، ومستأذن للبكر. فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح: فهذا مخالف للأصول والعقول، والله لم يسوِّغ لوليِّها أن يُكرهها على بيع أو إجارة، إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مُباضعة (أي: جماع) من تكره مُباضعتَه، ومعاشرة من تكره معاشرتَه؟! والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بُغضها له، ونفورها عنه؛ فأي مودة ورحمة في ذلك؟!)) اهـ.
وقال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" بعد ذِكْر ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب استئذان البكر: ((وموجِب هذا الحكم ألَّا تُجبرَ البكرُ البالغ على النكاح، ولا تزوَّج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين لله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، وقواعد شريعته ومصالح أمته..)) وأفاض في بيان ذلك رضي الله عنه. وهذا أيضًا ما أدين الله به، ولا أعتقد سواه، وإن قال من قال بخلاف ذلك.
رأي الشافعية
رأى الشافعية أن للأب والجد دون غيرهما من الأولياء أو الأوصياء إجبارَ البِكر البالغة الرشيدة على الزواج بغير رضاها، وسجلت كتبهم لذلك شروطًا منها:
وفي هذه الشروط تخفيف لبعض آثار الإجبار، ولكنها لا تحُلُّ المشكلة من جذورها. ومن الإنصاف للمجتهدين أن نضع آراءهم في إطارها التاريخي، فإن المجتهد ابن بيئته وزمنه، ولا يمكن إغفال العنصر الذاتي للمجتهد. وقد عاش الإمام الشافعي في عصر، قلَّما كانت تعرف الفتاة عمَّن يتقدم لخطبتها شيئًا، إلا ما يعرفه أهلها عنه، لهذا أعطى والدَها، خاصَّة حق تزويجها، ولو بغير استئذانها؛ لكمال شفقته عليها، وافتراض نضجه وحسن رأيه في اختياره الكفء المناسب لها، وانتفاء التُّهمة في حقِّه بالنسبة لها. ومَنْ يدري؟ لعل الشافعي رضي الله عنه، ومن وافقه لو عاشوا إلى زماننا، ورأوا ما وصلت إليه الفتاة من ثقافة وعلم، وأنها أصبحت قادرة على التمييز بين الرجال الذين يتقدَّمون إليها، وأنها إذا زُوِّجت بغير رضاها تتحوَّل حياتُها الزوجية إلى جحيم؛ عليها وعلى زوجها، لعلهم لو رأوا ذلك لغيَّروا رأيهم، فقد غيَّر الشافعي رأيه في أمور كثيرة. فمن المعلوم أنه كان له مذهبان أحدهما: قديم قبل أن يرحل إلى مصر، والثاني: جديد بعد أن انتقل إلى مصر واستقر فيها، ورأى فيها ما لم يكن قد رأى، وسمع فيها ما لم يكن يسمع، وأصبح من المعروف في كتب الشافعية: قال الشافعي في القديم، وقال الشافعي في الجديد.
الوكالة في النكاح
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للبالغ العاقل أن يوكل غيره في تزويجه، كما يجوز له تزويج نفسه، فكما ينعقد الزواج منه أصالة ينعقد من وكيله. واستدلوا على ذلك بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "أترضى أن أزوِّجَك فلانة؟". قال: نعم. وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانًا؟". قالت: نعم. فزوَّج أحدهما صاحبه.
وبحديث أم حبيبة: أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حَسنة. قال الشوكاني: ((فيه دليل على جواز التوكيل من الزوج، لمن يقبل عنه النكاح، وكانت أم حبيبة المذكورة مهاجرة بأرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، فمات بتلك الأرض فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم)).
أطباء مختصون لـ "الشرق": مخاطر صحية لا تراها العين تختبئ خلف بريق المكياج
-مشاركة أدوات التجميل.. سلوك يومي يهدد سلامة الجلد والعين حذّر أطباء مختصون من خطورة استخدام العينات التجريبية المعروضة... اقرأ المزيد
110
| 19 أبريل 2026
قطر الخيرية تفتتح مجمعاً خدمياً جديداً في غانا
افتتح وزير الخارجية الغاني صامويل أكودزيتو آبلاكوا، وسفير دولة قطر في غانا سعادة السفير خالد بن جبر المسلم،... اقرأ المزيد
48
| 19 أبريل 2026
وايل كورنيل للطب تطرح خياراتها المهنية أمام الطلاب
عقدت وايل كورنيل للطب نسخة فصل الربيع من سلسلة الحلقات الدراسية عن المهن الطبية لإتاحة الفرصة لطلابها في... اقرأ المزيد
94
| 19 أبريل 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أكدت وزارة الداخلية ضرورة الحرص على تشغيل مصابيح المركبة، أثناء القيادة في الفترة الليلية، لافتة إلى أنه من أهم قواعد السلامة المرورية. وقالت...
39582
| 18 أبريل 2026
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعمين وكافتيريا في 3 بلديات لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
19270
| 16 أبريل 2026
أصدر سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة تعميماً باعتماد البطاقة الشخصية سارية المفعول للمقيمين بدلاً من البطاقة الصحية عند...
11772
| 17 أبريل 2026
مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، يعود البعوض ليشكل أحد أبرز التحديات الصحية خلال فصل الصيف، ليس فقط لما يسببه من إزعاج...
4358
| 18 أبريل 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أعلن البنك التجاري عن مجموعة من التعيينات الجديدة في إدارته التنفيذية، في خطوة تعكس توجهه نحو تعزيز هيكله التنظيمي ودعم أولوياته الاستراتيجية، بما...
112
| 19 أبريل 2026
توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار نمو الاقتصاد الهندي رغم التحديات العالمية والتقلبات الجيوسياسية مرجحا أن تحافظ الأسس الاقتصادية المحلية المتينة على معدلات...
44
| 19 أبريل 2026
سجلت أرباح قطاع الاتصالات المدرج بالبورصة خلال عام 2025 نمواً نسبته 13.12% على أساس سنوي؛ وذلك حسب إحصائية للبورصة. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع...
42
| 19 أبريل 2026
-خالد الشيبي: نمنح عملاءنا تجارب مميزة في تعاملاتهم اليومية أعلن الدولي الإسلامي عن أسماء الفائزين في حملته الترويجية الخاصة بحاملي بطاقات Visa (الائتمانية...
74
| 19 أبريل 2026
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل




أصدر سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة تعميماً باعتماد البطاقة الشخصية سارية المفعول للمقيمين بدلا من البطاقة الصحية عند...
3064
| 17 أبريل 2026
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن إيران ستفتح مضيق هرمز بالكامل أمام كل السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف...
2684
| 17 أبريل 2026
أعلنت الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية عن تسجيل زلزال بلغت قوته 5.4 درجة في بحر العرب اليوم، الموافق 18 أبريل 2026. ووفقًا للبيانات، وقع...
2574
| 18 أبريل 2026