رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1052

"بوابة الشرق" تنشر القرارات الوزارية لتنظيم البناء والصيانة والهدم

19 مايو 2015 , 07:59م
alsharq
الدوحة - بوابة الشرق

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الارشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة.

ألزمت القرارات المذكورة المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصة واسم المقاول وبياناته واسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع ووضع الإرشادات التحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى.

كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقا للمواصفات والاشتراطات المذكورة ، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور الموقت في حالة الحفريات.

ونصت القرارات على وجوب تنفيذها من قبل الجهات المختصة, كل فيما يخصه, اعتباراً من صدورها.

قرار وزاري رقم (120) بشأن لوحة الموقع

مــادة (1)

يجب على المقاول أن يثبت لافتة ظاهرة عند مدخل موقع اعمال البناء يدون فيها التالي:

‌أ- اسم المالك.

‌ب- اسم ووصف المشروع (ورقم العقد إن وجد).

‌ج- رقم وتاريخ رخصة البناء.

‌د- اسم المكتب الاستشاري، رقم الهاتف، رقم الفاكس، رقم الهاتف المحمول.

‌ه- اسم المقاول، رقم الهاتف، رقم الفاكس، رقم الهاتف المحمول.

‌و- اسم الشخص المسؤول عن الموقع ورقم هاتفه.

‌ز- رقم هاتف الطوارئ في خارج أوقات الدوام.

‌ح- أسماء المقاولين من الباطن إن وجد.

‌ط- منظور من المشروع إذا وجد.

‌ي- مدة المشروع والتاريخ المحدد للبدء بالإعمال والانتهاء المتوقع للمشروع.

‌ك- وضع إرشادات تحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى لازمه.

مــادة (2)

يجب مراعاة الاشتراطات العامة التالية عند وضع لوحة موقع البناء:

1. يجب وضع اللوحة قبل الشروع في البناء و إزالتها خلال سبعة أيام من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء.

2. يجب الحصول على موافقة البلدية المختصة وذلك قبل الشروع في تركيب اللوحة مع تقديم مخطط ( اسكتش) يوضح الشكل النهائي للوحة.

3. يجب وضع اللوحة في نطاق حدود السور بحيث تكون ملاصقة له من الأمام وعلى الواجهة الأمامية المطلة على الشارع .

4. يجب عدم وضع اللوحة على الأرصفة المبلطة أو على الأراضي الفضاء المجاورة أو على الأماكن التي يمكن أن تعيق الرؤية أو حركة السير أو المرور.

5. يجوز وضع اللوحة على السور مباشرة أو فوق السور في حالة عدم وجود مساحة تسمح بوضع اللوحة أمام المشروع بشرط أن تكون القواعد الخاصة بها داخل حدود العقار

6. يجب ان لا يتعدى ارتفاع السور (2,70متر) ودون الإخلال بمواصفات اللوحة المذكورة وفق هذه الشروط.

7. يجب ان تكون الكتابة باللون الأسود ويكون حجم الحرف لا يقل عن (8 سم) والرقم عن (6 سم) والخلفية تكون بيضاء.

8. يجب أن تكون الكتابة باللغة العربية أو العربية والإنجليزية معاً وتوضح كافة التفاصيل المذكورة أعلاه باللغة العربية ويشترط أن لا تقل نسبتها عن 50%.

9. يجب ان لا يزيد ارتفاع اللوحات عن 3.50 متر مع المنظور أو بدون منظور، والعرض لا يقل عن 1.20 متر، ولا يزيد عن 2.40 متر، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ارتفاع اللوحة عن الأرض عن 70 سم.

وبالنسبة للوحة الموقع للمشاريع الصغيرة والمساكن الشعبية يجب أن لا يزيد ارتفاعها عن 2.40 متر، ولا يقل عن 1.50 متر، وبعرض لا يزيد عن 2م، ولا يقل عن 1.50م، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مساحتها عن 5% من مساحة السور.

10. يجب أن لا تزيد مساحة المنظور عن 25% من مساحة اللوحة.

11. يجب أن تكون اللوحة مثبتة بشكل جيد ومحكم في الموقع وعلى أعمدة مثبته داخل قواعد اسمنتية وأن لا تتجاوز حدود الموقع المخصص لها.

12. يجب ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين اللوحة والرصيف لمرور المشاة حول الموقع.

13. يجب في حالة إنارة اللوحة تغطية جميع الأسلاك الكهربائية وعزلها عن الرطوبة أو المارة والعمال، وأن لا تعيق إنارة اللوحة الرؤية لسائقي السيارات أو تسبب إزعاج واضح للجيران.

14. بالنسبة للمشاريع الكبرى والتي تزيد المساحة الإجمالية للبناء فيها عن 5000م2 خمسة ألاف متر مربع أو التي تتعدى الثمانية ادوار يجب مراعاة الشروط التالية :

‌أ- يجب أن توضع داخل حدود العقار، ويسمح بوضعها خارج العقار إذا وجد الارتداد المناسب بشرط أن تكون أعمدتها مثبتة داخل قواعد إسمنتية ولا يجوز تثبيتها على الرصيف .

‌ب- يجب أن لا تتعدى مساحات اللوحة 20متر مربع وبأبعاد (4X5 متر).

‌ج- يجب أن لا يزيد ارتفاع للوحة عن الأرض عن 2,70متر ويتم قياسها من الحد الأسفل للوحة .

‌د- يجب أن لا تزيد مساحة المنظور عن 40% من مساحة اللوحة .

15. بالنسبة للمشروع الذي تزيد مساحته عن 10000م2 وطول السور يتعدى 150متر ويتطلب وضع أكثر من لوحة يتم التنسيق مع القسم المختص بالبلدية مع الاخذ بالشروط المذكورة أعلاه.

16. يجب التنسيق مع القسم المختص بالبلدية في حالة إجراء أي تغيير أو تعديل على اللوحة أو في بياناتها.

قرار وزاري رقم 121 بشأن سياج موقع العمل:

مــادة (1)

يجب على المقاول تسوير موقع العمل بسياج وفق المواصفات والاشتراطات المذكورة في هذا القرار.

مــادة (2)

يجب مراعاة الاشتراطات والإجراءات التالية عند تسوير موقع العمل:

أولاً - الشروط العامة لسياج موقع العمل:

1. يجب عدم وضع السور على الطريق أو الرصيف بدون أخذ ترخيص مسبق بذلك من قبل البلدية المختصة.

2. يجب عدم وضع السور بطريقة تعيق الحركة بالموقع أو بالممرات التي تؤدي إلى موقع العمل أو مرور الخدمات أو وصول سيارات الطوارئ أو يعيق حركتها.

3. يجب أن لا يقل ارتفاع السور عن 2م ولا يزيد عن 5.50 متر وأن يكون مبني بشكل متناسق ومتين بحيث يكون مغطياً الموقع من جميع جوانبه.

4. يجب أن تكون الفتحات بين ألواح السور لا تزيد عن 8 سم من الأسفل، ولا تزيد الفتحات عن 30 سم ارتفاعاً عن الأرض في الأماكن التي لا يوجد فيها تخزين لمواد متطايرة مثل الرمل أو الأوراق أو الأخشاب المقطعة الصغيرة أو الحصى وغيرها، ويجب ان يكون السور بدون فتحات من جميع الأطراف في حالة وجود تخزين للمواد المذكورة أعلاه.

5. يجب وضع شبك من الليف الأخضر الشفاف يكون متيناً مغطياً للسقالات وللمبنى بشكل كامل، وان تكون به فتحات صغيرة لا تسمح بتطاير المواد الناتجة من جراء العمل ، وفي حالة وجود مواد متطايرة دقيقة مثل الرمل أو الغبار فيجب وضع خشب مقوى على السقالات من الخارج، ويعتبر هذا الإجراء إلزامياً للمباني المطلة على الشوارع أو الأرصفة التي تقل عن 5 متر أو إذا كانت مجاورة لمباني على مسافة تقل عن 10 متر.

6. يجب ترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر من أرصفة المشاة لمرور المشاة إذا كان البناء مغلق كلياً، ويجوز استغلال جزء من الرصيف لإقامة السور المؤقت ، وذلك بعد اخذ موافقة البلدية المختصة .

7. يجب حماية المارة من أي مواد تتساقط أو تتطاير من موقع العمل وذلك من خلال إنشاء ممرات آمنة مغطاة بارتفاع لا يقل عن 2,40 متر من الرصيف مع توفير إنارة بشكل جيد.

8. يجب إنشاء ممر آمن في حالة استغلال الرصيف بشكل كامل بعرض لا يقل عن 1,50 متر وارتفاع لا يقل عن 1.20 متر، بحواجز إسمنتية مناسبة ، مع عمل منحدرات ومقابض للأيدي مناسبة، وتوفير الإنارة المناسبة ووضع الإشارات الضوئية التحذيرية، كما يجب أخذ الموافقات الرسمية من البلدية المختصة وإدارة المرور وإدارات الخدمات الأخرى.

9. يجب اخذ موافقة الجيران في حالة استغلال جزء من الأرض المجاورة للموقع على أن لا تتعدى متر واحد من حدود موقع العمل، وبشرط أن لا يؤثر ذلك على أملاك الجيران بأي شكل.

10. يجب عمل صناديق لحماية معدات المنفعة العامة وذلك في حالة مرور السور بالقرب منها، وبشرط أن لا تسبب هذه الصناديق أي عائق للوصول إليها في حالة الخدمة أو الصيانة الدورية لها.

11. يجب أن تكون الأعمدة الحاملة للسياج مثبتة بشكل قوي ومحكم على قواعد إسمنتية وعلى أن لا تتخطى حدود الأرض.

12. يجب أن يكون السياج مطلي باللون الذي تحدده البلدية المختصة، كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من البلدية المختصة في حالة الرغبة بتغيير اللون.

13. يجب أن لا تتعدى العلامات الإرشادية وشعار الشركة في حالة وضعهم على السور عن نسبة 5% من مساحته، كما يجب أخذ موافقة البلدية على الإعلانات والشعارات او اللافتات التي ترغب الشركة بوضعها على السور مع تقديم مخطط (سكش) يوضح الشكل النهائي للسياج.

14. تقديم مخطط للبلدية يوضح شكل وتفاصيل الأسوار المؤقتة المراد بناءها وموقعها على الأرض.

15. يجب تقديم رسومات تفصيلية معمارية وإنشائية للأسوار التي تتعدى ارتفاعها عن الشروط السابقة، وذلك من أجل الحصول على الموافقة عليها قبل الشروع في العمل.

16. المقاول يكون مسئول عن وضع السياج وصيانته وترميمه وإزالته عند الانتهاء من المشروع.

17. المقاول يكون مسئول مسؤولية كاملة عن الأضرار التي تصيب الشارع أو الأرضية من جراء وضع السياج، وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

ثانياً- الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الهدم:

بالإضافة للشروط المذكورة أعلاه على المقاول الالتزام بما يلي:

1. يجب وضع سور من الشبك الحديد (الفولاذ) بفتحات لا تزيد عن (5X5) سم2 وبمسافة لا تزيد عن 2.5 متر بين الأعمدة المثبتة للشبك وبفتحات لا تزيد عن 10 سم من الأرض, وذلك قبل الشروع بالهدم.

2. يجب تغطية الشبك الحديد في حالة وجود مواد متطايرة من الموقع بما يلي:

أ‌- بألواح من الخشب بسماكة لا تقل عن 0.6 سم.

أو

ب‌- بألواح من الصفيح لا تقل سماكته عن 0,8 سم.

ثالثاً: الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات:

بالإضافة للشروط العامة للسور على المقاول الالتزام بما يلي:

1. يجب وضع حواجز صلبة (إسمنتية) حول الحفريات التي تتم بالموقع القريبة من حرم الطريق والتي يزيد عمقها عن 50 سم، أمّا البعيدة عن حرم الطريق أو المناطق فيكتفي بوضع شبك وعلامات تحذيرية.

2. يجب وضع إشارات تحذيرية مضاءة بشكل مستمر والإشارات الفسفورية على جانبي الحفريات.

3. يجب وضع الحواجز المؤقتة من شبك أو خشب على الحفريات التي يقل عمقها عن 50 سم، وفي كلا الحالتين يجب وضع الإشارات أو الدلالات أو الإرشادات المرورية حول المنطقة .

قرار وزاري رقم 122 بشأن العمل على الأرصفة

مــادة (1)

لا يجوز لأي مقاول أو شركة الحفر أو شق أو تحريك أو إزالة أو كسر الرصيف أو عمل تبليط أو تحريك أو إزالة الحواجز الخاصة بالرصيف أو العمل بالقرب منه أو تحته أو إنشاء أي حواجز أو إشغاله بأية أشياء ثابتة أو متحركة أو مؤقتة أو تخزين أو عرض أي مواد عليه أو غيرها من الأنشطة، بدون اخذ موافقة مسبقة من البلدية المختصة والجهات الاخرى ذات العلاقة.

مــادة (2)

الشــروط العامــة

يجب مراعاة الشروط والإجراءات التالية عند العمل على الرصيف وكما يلي:

1. يجب على المقاول الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من البلدية, وقواعد تأمين سلامة المرور الواردة بدليل قطر المروري.

2. يجب على المقاول أن يقوم بوضع اللوحات التحذيرية والإرشادية والأضواء الليلية في مناطق العمل, ووضع جميع مستلزمات الحماية اللازمة من حواجز ولوحات ارشادية حول الحفريات لتنبيه وحماية المارة, وعمل الجسور فوق الحفريات في الأماكن المناسبة لتسهيل المرور, كما يجب عليه اخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي أضرار أو عرقلة للسير من جراء الحفريات وتنفيذ الأعمال.

3. يجب على المقاول الحصول على ترخيص من البلدية في حالة الحاجة لاستخدام الرصيف أو لأي جزء منه لوضع مواد البناء أو المخلفات بصورة مؤقتة أثناء البناء أو الهدم أو الصيانة.

4. يجب إن يلتزم المقاول بعد نهاية العمل بإعادة الوضع كما كان عليه وإصلاح أي خلل في الأرصفة مع إزالة الأجزاء غير الصالحة وإعادة وضعها إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها.

5. يجب أن يتم العمل وفق الشروط التي تحددها الجهات المختصة.

6. يجب أن يتم العمل خلال المدة المحددة من قبل الجهات المختصة.

مــادة (3)

يجب أن تترك الأرصفة المخصصة للمشاة القريبة من مواقع العمل مفتوحة للحركة وعلى المقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة، وإذا تطلبت الحاجة إلى غلقها أو غلق جزء منها يجب على المقاول الالتزام بما يلي:

1. تغطية رصيف المشاة اثناء عملية البناء أو الهدم إذا كان المبنى بارتفاع دورين او اذا كان العمل ملاصق لرصيف المشاة بمسافة تقل عن 8 متر مقاس من حافة الرصيف أو الطريق، ويبعد مسافة أقل من 5 متر مقاساً من وسط رصيف المشاة، على ان تتم التغطية وفق الشروط التالية:

‌أ. يجب أن تكون التغطية على طول موقع العمل مع توفير عرض كافي في الرصيف للمشاة دون ان تتسبب في تكدس أو عرقلة أو ازدحام للمشاة خلال الممر المغطى.

‌ب. يجب توفير الإنارة الضوئية (الطبيعية والصناعية) لجعل مرور المشاة آمن في جميع الأوقات.

‌ج. يجب أن يكون تصميم الجزء المغطى (السقف) على طول ممر المشاة يتحمل وزن لا يقل قوته عن 8 كيلو نيوتن م2 و 10 كيلو نيوتن م2 في حالة استعمال الجزء المغطى (السقف) في تخزين بعض المواد، وعلى يتم الأخذ بالنسب أعلاه في الحالات الغير مذكورة بكود الأحمال الإنشائية (أيهما اكبر).

‌د. يجب حماية حواف سقف المظلة من الأعلى بألواح بارتفاع لا تقل عن 100 سم وذلك لمنع وقوع أي مواد من خارج السقف ، ويجوز إن يكون اللوح مائل للخارج على ألا تزيد درجة الميل عن 545 درجة وبشرط التأكد من أن يكون محكم الربط مع السقف ولا يتعارض مع حركة مرور السيارات.

‌ه. يجب أن تكون الفتحات المخصصة للتحميل والتنزيل في حالة وجودها بسقف المظلة مغلقة طول الوقت وتفتح فقط في حالة الاستخدام.

‌و. يجب أن تكون أرضية السقف المغطى مبنية من ألواح لا يقل سمكها عن 5 سم وملاصقة لبعضها وان تكون عازلة لتسرب المياه، ويجب أن تكون محكمة الربط بينها وبين إطار الممر المغطى لتجنب تحريكها أو تفكيكها.

‌ز. إذا كان الممر المغطى ملاصق للمبنى الذي تحت الإنشاء أو الصيانة او الهدم، فيجب أن يكون الممر مُسيج ناحية المبنى بشكل كامل، ويجوز استعمال أو إنشاء بوابات داخل الممر جهة المبنى.

2. للمقاول الخيار بين تغطية الرصيف أو إنشاء سياج على طول حافة الرصيف إذا كانت المسافة بين وسط الرصيف والمبنى الذي تحت الإنشاء أو الهدم أو الصيانة أكثر من 5 متر و أقل من 8 متر.

3. يجب إنشاء مظلة لحماية المارة من مرتادي المبنى الذي تحت الصيانة تكون ممتدة إلى مدخل المبنى من حافة الرصيف على أن لا يقل امتدادها عن 5 متر من مدخل المبنى، وأن تكون بعرض كافي للمارة بحيث يكون عرضها أكبر من المدخل الخاص للمبنى بمسافة لا تقل عن نصف متر من الجهتين وتكون بنفس قوة تحمل المظلة المغطاة لممر المشاة المذكورة في الفقرة (ج) أعلاه.

مــادة (4)

الشروط العامة لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت:

1. يجب على المقاول الأخذ في الاعتبار حركة المشاة والسيارات حول المشروع عند تصميم الممرات والأرصفة المؤقتة للمشاة حول موقع العمل كما يجب عليه الاخذ بالاعتبار ما يلي:

أ‌- فصل أرصفة المشاة المؤقتة عن منطقة العمل، وعن حركة الآليات والمعدات والسيارات المتواجدة أو الداخلة أو الخارجة للموقع.

ب‌- فصل حركة ومرور المشاة وعدم تعارضها مع حركة مرور المركبات.

ت‌- أن تكون الأرصفة والممرات المؤقتة ذات مداخل و مخارج وأرضيات تكون مشابه للممرات والأرصفة الاصلية المغلقة مؤقتاً.

2. يجب على المقاول تقديم الخرائط التنفيذية للرصيف المراد غلقه إلى الإدارات المختصة في المرور موضحاً عليها الأبعاد والمسارات المخصصة للمشاة وذلك للحصول على تصريح قبل غلق الرصيف جزئياً أو كلياً.

3. في حالة عمل ممر مؤقت للمشاة في حرم مسار السيارات يجب مراعاة الآتي:

‌أ. الحصول على تصريح من إدارة المرور لعمل ممر للمشاة داخل مسار الطريق إذا تطلب الأمر غلق الرصيف بشكل كامل ولا يوجد بديل لذلك.

‌ب. وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة لرصيف آخر في حالة عدم إمكانية عمل ممر للمشاة داخل حرم الطريق.

‌ج. يجب حماية المشاة ووضع اللوحات الإرشادية المناسبة لتنبيه السيارات والمشاة إذا وقع تشييد الرصيف المؤقت داخل أو في مسار حركة مرور السيارات والتقيد باشتراطات مرافق المشاة الصادر من وزارة البلدية والتخطيط العمراني مع ملاحظة ما يلي:

* إذا كانت حركة المرور كبيرة وكثافتها عالية فيجب حماية المشاة من السيارات المارة بالحواجز الإسمنتية، على أن لا يقل ارتفاعها عن 85 سم وتكون كافية حسب حركة السيارات.

* إذا كانت حركة المرور قليلة والسرعة غير عالية فيمكن وضع الأقماع البلاستيكية لتحديد مسار المشاة.

4. ضرورة الالتزام بالمواصفات العامة المعتمدة في هيئة الإشغال العامة عند تصميم وإنشاء أو إعادة إنشاء أو ترميم الأرصفة.

5. لا يسمح بدخول السيارات أو وقوفها على الأرصفة المؤقتة ما عدا مداخل السيارات المخصصة لذلك.

6. لا يسمح بسير الدراجات الهوائية أو الزلاجات على الأرصفة المؤقتة, ما عدا المسارات المصممة لذلك.

7. يجب على المقاول المنفذ المحافظة على نظافة الرصيف المؤقت وإزالة جميع نواتج الحفر وكل ما من شأنه التسبب في الأضرار بالسلامة.

8. يجب على المقاول توفير متطلبات ذوي الإعاقة في الأرصفة المؤقتة مثل عمل المنحدرات ومواد الرصف وتنفيذ اشتراطات مرافق المشاة الصادر من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغيرها من المتطلبات المذكورة في الاشتراطات الأخرى المعتمدة.

9. أن يكون الرصيف خالياً من العوائق والبروزات ويكون سطحه خشناً لتجنب الانزلاق.

10. أن يكون الرصيف ملائماً للمقياس البشري, ويشجع على المشي والشعور بالأمان للمشاة.

11. مراعاة الاختلاف في إبعاد الأرصفة والعناصر التي تحويها حسب موقع الرصيف من الخدمات العامة.

12. مراعاة فرق منسوب الطريق والرصيف, وربط منسوب الرصيف بمنسوب الرصيف المجاور.

13. تأمين الإضاءة وتقليل الإبهار خاصة في الأماكن التي يحتاج فيها المشاة لقراءة اللوحات المرورية الإرشادية.

14. تأمين وسائل تحكم مروري وعلامات واضحة.

15. تفادي الميل الشديد للمنحدرات حتى لا تعيق حركة المشاة أو المعوقين.

16. الأخذ في الاعتبار عمل الميول المناسبة التي تضمن تصريف المياه عن سطح الأرصفة إلى منسوب الطريق أو الطرق المحيطة.

17. يجب أن تكون ألا رضية ثابتة وقوية وغير زلقة.

اقرأ المزيد

alsharq القاهرة بـ 1200 ريال.. القطرية: 15% خصومات على تذاكر السفر من 18 يناير حتى 30 سبتمبر

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إطلاق عروض سفر حصرية تتيح للمسافرين فرصة استكشاف وجهات عالمية مدهشة تجمع بين... اقرأ المزيد

830

| 18 يناير 2026

alsharq مكتب الإعلام الدولي: تعيين سعادة السيد علي الذوادي عضواً في المجلس التنفيذي لقطاع غزة

أكد مكتب الإعلام الدولي أن دولة قطر تواصل الاضطلاع بدور فاعل في جهود إحلال السلام على الصعيد الإقليمي،... اقرأ المزيد

318

| 18 يناير 2026

alsharq قطر تشارك في الاجتماع رفيع المستوى لتعزيز السلام في الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى

شاركت دولة قطر في الاجتماع رفيع المستوى المعني بتعزيز عملية السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى،... اقرأ المزيد

62

| 18 يناير 2026

مساحة إعلانية