رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2126

إلزام بنك بتعويض طاعنين عن 3 خطابات ضمان بنكية

20 أبريل 2021 , 07:00ص
الشرق
الدوحة - الشرق

قضى حكم القضاء إلزام بنك بتعويض طاعنين عن 3 خطابات ضمان صادرة من البنك وكانت ضماناً لتنفيذ عقد مقاولة من الباطن في مشروع.

تبين الوقائع أنّ المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا على بنك دعوى مدنية للحكم بإلزامه ملايين الدولارات أو ما يعادله بالريال القطري قيمة 3 خطابات ضمان صادرة لصالحهما ضماناً لتنفيذ عقد مقاولة من الباطن والتعويض أيضاً.

وأقيم الطعن على أسباب هي الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من اختلاف اسم المستفيد في خطابات الضمان عن اسميّ المطعون ضدهما.

وأنّ الحكم رفض هذا الدفع وألزمه بقيمتها والتعويض لثبوت الخطأ دون أن يبين عناصر الضرر عند تقديره التعويض بما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وكان الحكم المطعون أقام قضاؤه بإلزام الطاعن بقيمة خطابات الضمان استناداً إلى امتناعه عن سدادها للمستفيد، وتحقق معه خطأ البنك الذي ترتب عليه ضرر مادي لحق بالمدعية الأولى والثانية تمثل في حرمانهما من الاستفادة من تلك المبالغ.

وينص قانون التجارة في مادته ال 406 أنّ خطاب الضمان تعهد مكتوب غير قابل للإلغاء يصدر من بنك بناءً على طلب عميل، وهو الأمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص مستفيد آخر خلال مدة معينة في الخطاب، ويوضح الخطاب الغرض الذي صدر من أجله وأنه تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أنّ علاقة المستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل.

مساحة إعلانية