رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1484

تعرف على عقوبات فتح المحال التجارية والصناعية أثناء صلاة الجمعة

20 أغسطس 2025 , 11:57ص
alsharq
الدوحة - موقع الشرق

أكد المحامي سيف المرادي على أهمية قرار تنظيم ساعات عمل المحال التجارية والصناعية خلال صلاة الجمعة، موضحاً العقوبة القانونية لمخالفة ذلك والتي قد تصل لإلغاء الترخيص.

وفي 17 أغسطس الجاري نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (21) الصادر اليوم الأحد، قرار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.

وقال المحامي سيف المرادي في مقابلة خلال برنامج "جلسة الأعمال" على تلفزيون قطر، صباح اليوم الأربعاء، إن القرار جاء استكمالاً وتنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

وأضاف أن مفاد ما نصت عليه المادة 13 من ذات القانون أنه يصدر قرار بتنظيم أوقات العمل للمحال التجارية وتحديدها من وزير التجارة بناءً على اقتراح من الإدارة المختصة، كما نصت المادة ذاتها في فقرتها الثانية على نص آمر بإلزام المحل بإغلاق أبوابه خلال ساعة ونصف من الأذان الأول لصلاة الجمعة، وجاءت المادة 24 من ذات القانون بأكثر دقة بمنع الأنشطة المرخصة من مزاولة أعمالها خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 13.

وعن العقوبات لمخالفة ما سبق، قال المحامي سيف المرادي إنها العقوبات التي نص عليها القانون هي 10 آلاف ريال كغرامة وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل لفترة لا تتجاوز سنة أو إلغاء الترخيص.

ووفق القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، تنص المادة 26 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3/ فقرة أولى)، (7/ فقرة ثانية) من هذا القانون.

المادة 27 (عدلت بموجب قانون 4/2021):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3/ فقرة ثانية)، (5/ فقره ثالثة) (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (21)، (23)، (24) من هذا القانون.

المادة 28:

يجوز للمحكمة، فضلاً على الحكم بالعقوبة المقررة وفقاً للمادتين السابقتين، أن تحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص، ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

قرار وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025:

تنص المادة 1 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، على أنه للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة مزاولة أنشطتها وفقاً للمواعيد التي تقدرها، ولها أن تزاول تلك الأنشطة طوال اليوم، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، ولمقتضيات المصلحة العامة، يكون للإدارة المختصة بالوزارة بعد موافقة الوزير، أن تُلزم بعض المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بمزاولة أنشطتها وفقاً الساعات عمل محددة.

وتنص المادة (2) من القرار على أنه "على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة إغلاق أبوابها والتوقف عن القيام بأية أعمال أثناء صلاة الجمعة، وذلك لمدة ساعة ونصف، ابتداءً من الأذان الأول للصلاة.

ولا يسري الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة التي تزاول الأنشطة التالية:

الصيدليات، الفنادق وأماكن الإيواء، المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية الخاصة، محطات التزويد بالوقود، المحال التجارية الكائنة في منافذ الدولة كالمطارات والمنافذ البرية والموانئ، شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، إدارة الآلات المولدة للقوى الكهربائية والمائية، المخابز، مكاتب شركات الطيران وفي المطارات وفي الموانئ، الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع استمرار العمل بنظام المناوبات، نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو البحر أو الجو، أية أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

مساحة إعلانية