رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

832

بعد فسخ الشراكة مع نظيرتها..

محكمة الاستثمار تلزم شركة برد 750 ألف ريال قيمة عقد بيع

26 فبراير 2025 , 07:00ص
alsharq
❖ الدوحة - الشرق

قضت محكمة الاستثمار بفسخ عقد بيع بين شركتين، وإلزام المدعى عليه بتعويض مادي قدره 100 ألف ريال، ورد قيمة البيع وقدره 750 ألف ريال. تفيد الوقائع أنه بموجب اتفاقية اشترت شركة مقاولات وهي المدعى عليها مصنعين مقابل 750 ألف ريال، واتفقا على سداد القيمة على دفعتين لتقوم الشركة باستكمال التصاريح والموافقات اللازمة، وسددت الشركة المدعية الأولى قيمة المبيع كاملاً بموجب شيكين وحصلت من المدعى عليها على كافة المستندات وموافقة تصدير البضاعة إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم البضاعة للمدعية.

وطلبت الشركة المدعية فسخ عقد البيع مع إلزام المدعى عليها شركة المقاولات برد قيمة البضاعة وإبراء ذمتها من أي التزامات ناشئة عن العقد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقدم المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للمدعي مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد مطالباً بفسخ عقد البيع ورد قيمة البضاعة وإبراء ذمة المدعية من أية التزامات ناشئة عن العقد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وجاء في حيثيات الحكم ومن فحص عقد البيع محل الدعوى أنّ إجمالي قيمة البيع 750 ألف ريال، واتفق الطرفان في بند الثمن بأنّ المدعى عليها تلتزم بنقل ملكية المبيع بعد سداد الثمن كاملاً، والظاهر من فحص سند القبض الصادر من المدعى عليها بأنّ الشركة الأولى تسلمت قيمت البيع كاملاً وورد في الإيصال أنّ المبلغ المدفوع هو الدفعة النهائية المتفق عليها وبالتالي يكون المدعي قد نفذ التزامه بسداد ثمن المبيع كاملاً إلا أنّ المدعى عليها تخلفت عن الالتزام المتمثل في نقل ملكية المبيع.

وجاء في المادة 171 من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وثبت للمحكمة تخلف المدعى عليها عن تنفيذ التزامه العقدي ومفاده أنّ إبقاء هذه الرابطة العقدية أصبح فاقداً لهدفه وتقضي المحكمة بفسخ العقد كاملاً عملاً بالمادة 183 من القانون المدني ورد قيمة المبيع.

وعن طلب التعويض فقد أخطأ المدعى عليه وهي شركة المقاولات في عدم نقل ملكية المبيع للمدعي وترتب عليه هذا الضرر وتمثل في عدم انتفاعه من الصفقة التجارية التي عقدها مع المدعي وتفويت فرصة الاستثمار في هذه الصفقة وكان ناجماً عن خطأ المدعي دون أي عوامل أخرى مما يتوافر معه شرط التعويض المادي وتقضي بإلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره 100 ألف ريال عملاً بالمادة 263 من القانون المدني.

اقرأ المزيد

alsharq الكعبي يجتمع مع وزير ياباني وآخر بريطاني

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد ريوسي أكازاوا وزير... اقرأ المزيد

66

| 18 مارس 2026

alsharq د. ماجد الأنصاري: استهداف حقل بارس في إيران الذي يمثل امتداداً لحقل الشمال خطوة خطرة

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت... اقرأ المزيد

1024

| 18 مارس 2026

alsharq سفير قطر يشارك في اجتماع وزير الخارجية التونسي مع سفراء دول مجلس التعاون

شارك سعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين سفير دولة قطر لدى الجمهورية التونسية الشقيقة في اجتماع سعادة السيد... اقرأ المزيد

78

| 18 مارس 2026

مساحة إعلانية