رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3224

تغريم بنك سب عميلة في مذكرة قضائية

26 أبريل 2022 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

قضت المحكمة المدنية معاقبة بنك ارتكب جريمتيّ السب والإهانة في مذكرة قانونية قدمها للقضاء ضد مدعية، وألزمته بأن يؤدي مبلغاً قدره 20 ألف ريال على سبيل التعويض وإلزامه بالمصروفات.

تفيد الوقائع أنّ مدعية أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية طالبة ً إلزام المدعى عليه وهو أحد البنوك أن يؤدي لها مبلغاً قدره 500 ألف ريال على سبيل التعويض بنوعية الأدبي والمادي وإلزامه بالمصاريف.

تحكي الواقعة أنه أثناء انعقاد خصومة بين المدعية والبنك المدعى عليه وخلال تداول الجلسات قدم البنك مذكرة شارحة بأسباب دفاعه، وتضمنت سباً علنياً للمدعية، وترتب على ذلك إلحاق أضرار مادية ومعنوية بالمدعية التي تعاني من أمراض مزمنة.

وكان من شأن تلك الادعاءات النيل من صحتها ونفسيتها، وهذا الأمر حدا بالمدعية لإقامة الدعوى بغية الحكم بطلباتها.

وأفاد البنك في مذكرته التي قدمها للقضاء أنّ العبارات التي وردت في المذكرة لم تخرج عن حدود الدفاع ومقتضياته ولا تعتبر تلك الكلمات خطأ ً يستوجب التعويض، وانتهى إلى رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت ولانتفاء ركن الخطأ الموجب للتعويض.

كما قدم الشيخ المحامي أحمد آل ثاني، الوكيل القانوني للمدعية مذكرة دفاعية بحق موكلته رداً على ما أوردته مذكرة البنك، مرفقاً تقريراً طبياً عن حالة المدعية الصحية.

وورد في مذكرته أنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر قانوناً بنص المادة 199 من القانون المدني أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ونصت المادة 202 من القانون ذاته أنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع ولو كان أدبياً.

وورد في حيثيات الحكم أنه يتبين من العبارات الواردة بتلك الحدة في مذكرة البنك أمام محكمة أول درجة، لم تكن من ضرورات دفاع المدعى عليه لا سيما أنّ اللغة العربية زاخرة بالكثير من العبارات التي يمكن أن توصل المدعى عليه إلى مبتغاه دون تجريح لخصمه وهذه العبارات الجارحة تمس شخصية المدعية وتسبب لها آلاماً نفسية وصحية، ويعتبر من قبيل السب والإساءة والإهانة، وثبت ركن الخطأ في جانب المدعى عليه وهو ملزم بالتعويض وفقاً للمبادئ العامة في المسؤولية.

وقد توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية في جانب المدعى عليه، والتعويض عن الضرر يخضع لسلطة المحكمة في تقديره بعد أن تضع في اعتبارها الظروف المحيطة بالطرفين وقت ارتكاب الفعل.

مساحة إعلانية