رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2718

محكمة الاستئناف تبرئ جميع المتهمين في حريق فيلاجيو

27 أكتوبر 2015 , 12:38ص
alsharq
وفاء زايد

قضت محكمة الاستئناف صباح أمس حضورياً بإلغاء الإدانة والعقوبة المحكوم بهما في قضية حريق فيلاجيو، الذي أسفر عن وفاة 19 شخصا من أطفال ومشرفات ورجال الدفاع المدني، والحكم من جديد بتبرئتهم من جميع التهم المسندة إليهم، على أن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1)(43/1)من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005.

وحكمت بتغريم شركة مشاريع عقارية بعشرين ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها، وبالتضامم مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية ومقدارها مائتا ألف ريال عن كل واحد من المتوفين التسعة عشر، على أن تسلم الديات المحكوم بها الى ورثة المجني عليهم المتوفين لتقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية.

ترأس الهيئة القضائية الموقرة المستشار القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعضوية كل من القاضي المستشار

ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، ووكيل النيابة العامة سامح عمار.

وجاء في حيثيات الحكم الذي نطقه القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي رئيس الدائرة، في جلسة تجاوزت الخمس ساعات بحضور المحامين الموكلين وذوي المتوفين، أوضح فيها باسهاب تفاصيل القضية، وتعديل حكم محكمة أول درجة بقبول الاستئنافات الستة شكلا، وفي الموضوع:

أولا: إلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون فيه فيما قضى به من إدانة، ومعاقبة المتهمين المستأنفين الثاني والثالثة والرابع والخامس.

ثانيا: الحكم من جديد بتبرئة المتهمين المستأنفين الثاني والثالثة والرابع والخامس من جميع التهم المنسوبة اليهم.

ثالثا: تعديل الإدانة المحكوم بها في حق المتهم المستأنف الأول بصفة شخصية، لتكون الإدانة بصفة تمثيله القانوني لشركة ذات نشاط عقاري ذات الشخصية الاعتبارية، ولتكون الإدانة بموجب المادتين (1)(43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005 والمواد (1/1بند 2)(311/1)(313) من قانون العقوبات.

وقضت بمعاقبة شركة المشاريع بتغريمها عشرين ألف ريال بموجب أحكام المادة 313 من قانون العقوبات وإلزامها بالتضامن مع شركائها، وبالتضامم مع شركة تأمين أداء الدية الشرعية، ومقدارها مائتا الف ريال عن كل واحد من المتوفين التسعة عشر، على أن تسلم الديات المحكوم بها الى ورثة المجني عليهم المتوفين لتقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية.

رابعا: إلغاء عقوبة الحبس المحكوم بها في حق المتهم المستأنف الأول.

خامسا: تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.

سادسا: الاحتفاظ لشركة التأمين بالحق في الرجوع بدعوى مدنية على شركة (نايكي ) والشركة المؤمنة لديها، بشطر ما يحكم بها من الديات والتعويضات

سابعا: الاحتفاظ للشركة العقارية بالحق في الرجوع بدعوى مدنية على المستأجرين الذين تسببوا في العيوب الفنية التي أوجبت الإدانة، والعقوبة وفقا لما هو مبين في هذا الحكم.

ثامنا: إبقاء الباب مشرعا للمدعين بالحق المدني في مقاضاة شركة (نايكي) او ادخالها في الدعوى المدنية المحالة بشأن التعويض إن رغبوا.

تاسعا: إطلاق سراح جميع المتهمين المستأنفين ما لم يكونوا مطلوبين في ذمة قضية أخرى.

هذا وكان القاضي المستشار الدكتور عبد الرحمن شرفي رئيس المحكمة قد استعرض التهم المنسوبة للمتهمين، وتفنيدها من جوانب قانونية، والآليات التي اتبعتها الهيئة القضائية الموقرة قبل إصدار الأحكام الاستئنافية في قضية حريق فيلاجيو، وذلك في جلسة استمرت لأكثر من 5 ساعات.

وجاء في السرد القانوني، أنّ جلسة الحكم الختامية جاءت بعد الاستماع إلى مرافعات وإجراءات مطولة، مؤكداً انّ الجميع بذل جهداً مقدراً بدءاً من النيابة العامة والمحامين الذين مثلوا المتهمين.

وساعدت الجهود الجبارة على بلوغ النتيجة، وصدر الحكم في 154 صفحة، التي جاءت بكتابة قانونية وقضائية متعمقة.

وأكد شفافية النظام القضائي في دولة قطر، وأكد أيضاً انّ النيابة العامة سلطة قضائية مستقلة، والقضاء سلطة قضائية مستقلة، وان كليهما يؤدي دوره بمهنية عالية، كما أنّ سلطة الاتهام سلطة قضائية مستقلة، وهذه امثل صورة للعدالة الجنائية النزيهة، وهي عدالة نادرة في عالمنا العربي بل وفي العالم أجمع.

وهنأ دولة قطر على النظام القضائي المتقدم فيها، وانه يتمتع بسلطة مستقلة، منوهاً بانّ قضية حريق فيلاجيو استمرت لأكثر من عام كامل، واستمعت فيها عدة دوائر جنائية لمداولات القضية، وانّ القضية ورد فيها عدد من التهم ما بين تزوير في محررات رسمية، وقتل خطأ، وإدارة منشأة بدون ترخيص.

وأشار إلى المستأنفين الذين تقدموا بعدد من الاستئنافات، وهم: المستأنف الأول مالك المجمع، والثاني والثالثة هما صاحب صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي)، أما المستأنف السابع فهم أولياء أمور الضحايا والمدعون بالحق المدني.

وقد ضمن القضاء القطري حقوق الضحايا من الأطفال والكبار ممن صعدت أرواحهم إلى بارئها، وانّ كل واحد منهم سيجد حقه محفوظاً.

وفيما يتعلق بمحل القضية حضانة (جيم بانزي)، فأوضح أنه الثابت أن (بانزي) أنشئت بموجب سجل تجاري في 2007 لتمارس نشاطها لتسلية الصغار، وأنها كانت صالة ألعاب لرعاية الأطفال من ألعاب وتسلية ورسوم وفنون لتنمية مهاراتهم وليست حضانة، وكان يستقبل الأطفال من سنتين إلى 12 سنة، وكان يتم التجديد بعد معاينة البلدية له.

أما الحضانة فالمعروف أنها تستقبل الصغار من سنتين إلى 4 سنوات، ومن هنا فإنّ مركز (جيم بانزي) لم يمارس نشاطاً مخالفاً للترخيص، وأنّ من بين الأطفال ممن لقوا مصرعهم من تتراوح أعمارهم 4 و5 و7سنوات وهذا يدحض كونها حضانة إنما مركز ألعاب.

وهنا فقد تبدى جلياً انتفاء التهمة بحق المستأنفين الثاني والثالثة مسؤوليّ مركز الألعاب، وثبت عدم مخالفتهما للقوانين واللوائح، وأنها لا تمارس نشاط حضانة.

وأفاد بأنّ حريق فيلاجيو وقع في 28 مايو 2012، وكان حادثاً رهيباً، ونتائجه محزنة جداً، وانّ أيّ تعويض يقدره القضاء لا يمكن ان يعوض النفس البشرية الغالية التي لا تقدر بالأموال، فقد حفظت المحكمة حقوقهم بقدر ما يجبر خواطرهم وفقدانهم فلذات أكبادهم.

ونوه رئيس المحكمة بأنّ قرار الحكم كتب في 154 صفحة، وجاء نتيجة عرق وجهد ودم، واستغرق النطق به ساعات طوال.

مساحة إعلانية