رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

253

منع المدارس من تكليف موظفيها بعمل إضافي شريطة موافقة مجلس التعليم

27 أكتوبر 2015 , 12:38ص
alsharq
عادل الملاح

ألزم المجلس الأعلى للتعليم المدارس المستقلة بعدم تكليف موظفيها من الإداريين أو الاكاديميين بعمل إضافي إلا بعد موافقة مكتب المدارس المستقلة والرجوع اليه بطلب للموافقة على الإضافي للموظف المرشح لهذا العمل، ويحظر على المدرسة تكليف أيا من المعلمين والمعلمات او الإداريين بعمل إضافي دون موافقة مكتب المدارس المستقلة.

كما اشترط المجلس ارسال طلبات ترشيح الموظفين للعمل الإضافي في يوم 20 من كل شهر ميلادي لطلب الموافقة على التكليف للشهر التالي وبحد اقصى قبل تاريخ الثاني من كل شهر ميلادي لتكون الموافقة مسبقة على العمل الإضافي لموظف المدرسة .

جاء ذلك خلال تعميم رسمي ارسله المكتب المالي بالأعلى للتعليم بشأن تنظيم آلية استحقاق وصرف العمل الإضافي بالمدارس المستقلة وحصلت " الشرق " على نسخة منه ، وتضمن عدد من الإجراءات منها أن يكون التكليف بعمل إضافي لموظف معين وبعد استكمال إجراءات التعيين له واعتماده من قسم التوظيف بالمجلس الأعلى للتعليم ، ويكلف به الموظف المعين الدائم وليس غيره ويكون استحقاق بدل العمل الإضافي بموجب امر تكليف معتمدا من مكتب المدارس المستقلة في حالة حاجة العمل لاكثر من 5 أيام خارج أوقات الدوام الرسمي وأن يكون امر التكليف شهريا وفقا لحاجة العمل التي تتطلب إنجازه خارج أوقات الدوام الرسمي بالإضافة الى أن كشف العمل الإضافي للموظفين يكون مطابقا لعدد الساعات والأيام المكلفين بها ومعتمدا من صاحب الترخيص وتتحمل المدرسة المسؤولية الكاملة في حالة مخالفة التعليمات المنصوص عليها بشأن العمل الإضافي لموظفي المستقلة .

مساحة إعلانية