رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2372

التمييز ترفض تعويض موظف بعد فسخه عقد العمل

30 مايو 2023 , 07:00ص
alsharq
العدل
الدوحة ـ الشرق

أقام شخص دعوى إدارية أمام المحكمة الكلية ضد جهة عمله، طالباً الحكم بإلغاء قرار فصله من العمل لديها، وما ترتب عليه من آثار ومنها جبر الضرر الذي لحق به وكان من بين آثاره في الدعوى أنّ العلاقة التي تربطه بالجهة الوظيفية هي علاقة تعاقدية أساسها عقد العمل المبرم بينهما.

تفيد مدونات الدعوى من مراجعة العقد، أنه تبين أن شخصاً أبرم عقداً مع جهة عمله وهي وظيفة تساهم في تسيير عمل الجهة وتحقيق الغرض من إنشائها وفق القانون.

وقد تضمن العقد في بعض شروطه إحالة إلى اللوائح والنظم المعمول بها في جهة العمل، ومن ثم فإن العقد يكون قد توافرت له مقومات العقد الإداري، وبات الاختصاص بالفصل فيها معقوداً للدوائر الإدارية وحدها منذ سريان أحكام القانون.

وبنى الحكم الابتدائي قضاءه على أن المنازعة المطروحة هي طعن في قرار إداري صدر قبل العمل بالقانون ويكون قد أخطأ في تكييف الدعوى مما أدى إلى مخالفة القانون.

وأوضح المحامي علي عيسى الخليفي أن اختصاص الدائرة الادارية بالمنازعات الادارية حسب نص المادة (3) من قانون المنازعات الادارية على أن اختصاص الدائرة الإدارية دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التالية: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم، و الطلبات التي يُقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية.

وأكد أنه بهذا النص فإن الدائرة الادارية هي المختصة بنظر المنازعات الادارية، وقد تبرم الادارة نوعين من العقود، عقود مدنية وعقود إدارية، فالعقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو تسييره، ويُظهر فيه نيته في الأخذ بأحكام القانون العام، وذلك بتضمينه شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدي ما يجري تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة في إبرامها.

وأشار إلى أن قضاء التمييز يقضي بأن المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقود إدارية أخرى كان يختص بنظرها القضاء العادي، ولما صدر القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية والذي عمل به اعتباراً من 1/10/2007 أخرج بما نص عليه تلك المنازعات من اختصاص القضاء العادي وجعل ولاية الفصل فيها للدوائر الإدارية التي أنشأها، وأن جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية تحال إليها بحالتها.

القضاء يلزم شخصاً برد شيكي ضمان إلغاء عقد مقاولة

أقامت شركة هي المطعون ضدها دعوى مدنية كلية تطلب من الطاعن أداء مبلغ 114 ألف ريال كتعويض نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء إنهاء عقد المقاولة وإلزامه برد الآلات والمعدات التي ما زالت تحت يده ورد مبلغ 300 ألف ريال كتعويض عن عدم ردها وإلزامه برد شيكين ماليين.وأنه بموجب عقد مقاولة بين طرفين أن تقوم الشركة بإنشاء موقعاً مقابل التزام الطاعن بصفته سداد قيمة تلك الأعمال على دفعات، وقد امتنع الطاعن عن سداد الدفعات وانهى التعاقد بالإرادة المنفردة مما حدا بالشركة للتوقف عن العمل.وندبت المحكمة خبيراً لإثبات الحالة وأودع تقريره بإلزام الطاعن ورد الشيك بصفته شيك ضمان، وخلص الحكم الابتدائي حسب سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المقدم فيها إلى انشغال ذمة الطاعن بصفته بالمبالغ التي لم يسددها لها بعد خصم قيمة الإصلاحات كما أنه تسبب بخطئه المتمثل في قيامه بإنهاء العقد المبرم مع المطعون ضدها بإرادته المنفردة، ولم يسدد لها الدفعات المالية حتى تستطيع استكمال أعمالها وهو ما ترتب عليه إلحاق أضرار بها.

وألزمه قضاء التمييز برد شيكي الضمان اللذين حررتهما المطعون ضدها إليه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن، وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإنه لم يعد له ثمة ما يوجب التطرق إليه بعد أن فصلت المحكمة في موضوع الطعن.

مساحة إعلانية