رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عبدالرحمن هاشم السيد

مساحة إعلانية

مقالات

2664

عبدالرحمن هاشم السيد

الشراء والبيع والإيجار في القانون التجاري

08 أكتوبر 2024 , 02:00ص

أول ما يتبادر إلى الأذهان عند ذكر لفظ «التجارة» هو عملية الشراء من أجل البيع، وهي العملية الدارجة والأكثر انتشارًا. وهي تشمل عمليات الشراء من أجل البيع أو التأجير وكذلك الاستئجار بقصد إعادة التأجير، ولذلك تعتلي عمليات شراء المنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها واستئجارها بقصد تأجيرها سعيًا لتحقيق الربح قمة الأعمال التجارية؛ إذ تعد أكثر الأعمال التجارية وقوعًا وأمسها لروح التجارة، وهي تجسيد صريح يضرب صميم معيار المضاربة والتداول. وتطبيقًا لما سبق، تنص المادة (4) في فقراتها (1-3) على أنه «تعد، بوجه خاص، أعمالًا تجارية، الأعمال الآتية: 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات، أيًا كان نوعها، بقصد بيعها، سواء بيعت على حالتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى. شراء السلع وغيرها من المنقولات، أيًا كان نوعها، بقصد تأجيرها، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها. 3- البيع، أو الإيجار، أو إعادة التأجير للسلع المشتراة، أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم». يتبين لنا من هذا النص أنه يلزم توافر ثلاثة شروط لاعتبار هذا العمل تجاريًا، وهي: أن يكون هناك شراء أو استئجار. أن ينصب الشراء أو الاستئجار على منقول. أن يكون تحقيق الربح الغاية المبتغاة. ويترتب على اجتماع هذه الشروط في أي عمل توافر الصفة التجارية ولو وقعت مرة واحدة، بصرف النظر عن صفة القائم بها تاجرًا أو غيره، ويترتب على تخلف أحدها نزع هذه الصفة. وفيما يلي سنتناول تلك الشروط بالشرح والبيان: أولًا: أن يكون هناك شراء أو استئجار: يستهدف التاجر حال قيامه بالشراء أو الاستئجار تحقيق الربح من خلال المضاربة على فروق الأسعار وتداول الثروات، وهو بذلك لا يتوخى من جراء القيام بهذا العمل الاستهلاك والاستعمال الشخصي كما يقوم الفرد العادي. ويقصد بالشراء الحصول على شيء بمقابل؛ سواء كان مبلغًا من النقود أم عينًا كما هو الحال في عقود المقايضة، فالعبرة تكون في أداء المقابل لا صورته، ولا يمنع من أن يطال مفهوم الشراء في هذا الصدد، جميع عقود المعاوضة الناقلة للملكية، وبذلك يكون هذا هو المعنى الواسع للشراء، لا الضيق المعروف في القانون المدني. وبمفهوم المخالفة، إذا انتقلت ملكية شيء بغير مقابل، كما هو الحال في الوصية أو الهبة أو الإرث، عُد هذا العمل مدنيًا، ويجب استبعاده من نطاق الأعمال التجارية؛ لمعارضته مفهوم المضاربة وتداول الثروات، كذلك يعد مدنيًا قيام وارث ببيع مال آل إليه عن طريق الميراث لعدم سبق شرائه. إضافة إلى ما سبق، تنزع الصفة التجارية من بعض الأعمال وتدخل في نطاق وميدان الأعمال المدنية، مثل البيوع التي لم يسبق شراؤها كبيع المزارع لمحصول أرضه أو بيع الفنان لعمله. أما الاستئجار فهو الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابل عوض مالي، والغالب أن تكون الأجرة نقودًا، وقد تكون أي عوض مالي آخر كالبضائع، أو عملًا يلتزم به المستأجر أو شيئًا غير النقود، كما أن الأجرة قد تدفع مرة واحدة أو مجزأة على فترات متتالية.

ثانيًا: أن ينصب الشراء أو الاستئجار على منقول: لكي يعد الشراء أو الاستئجار تجاريًا، يجب أن يرد على منقول، وبذلك يكون محل التصرف هو المنقولات. والأموال المنقولة هي كل شيء متحرك يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف يصيبه فيغير من شكله أو هيئته. وحسنًا فعل المشرع القطري بذكره المنقولات بشكل عام دون تخصيص، فلم يحصرها في المنقولات المادية فقط حيث جاء النص بعبارة «السلع وغيرها من المنقولات». وبذلك قضى على أي خلاف فقهي قد يرى استبعاد الشراء أو الاستئجار الذي يرد على المنقولات المعنوية من نطاق النص التشريعي. وتنقسم المنقولات إلى نوعين، هما: المنقولات المادية، كالسيارات، والساعات، وسبح الكهرمان، والمجوهرات، والمحاصيل الزراعية، والمواشي، وما إلى ذلك. المنقولات المعنوية، كالأسهم، والسندات، والديون، والعلامات التجارية، وحقوق الملكية الأدبية والفنية، وبراءات الاختراع، وغيرها. وقد أكدت المادة (4) من القانون التجاري القطري على أنه «سواء بيعت على حالتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى». وبناء على ذلك يعد عملًا تجاريًا شراء السيارة لبيعها بعد تزويدها بأجزاء تزيد من قوتها، أو شراء الكتب ومن ثم تجليدها لبيعها لقارئيها. ثالثًا: أن يكون تحقيق الربح هو الغاية المبتغاة من وراء البيع أو التأجير: يجب أن تكون الغاية المبتغاة من وراء شراء المنقولات من أجل بيعها أو تأجيرها، أو استئجار المنقولات من أجل تأجيرها، هي تحقيق الربح، وبالتالي لا يكون القصد من جراء هذه العملية، الاستعمال أو الاستهلاك الشخصي، وبذلك يتحقق مفهوم المضاربة وتضفي الصفة التجارية على التصرف. فتاجر الساعات يشتري ساعة الرولكس أو الباتك فيبلب من أجل بيعها بسعر أعلى مستهدفًا الربح المؤمل من خلال جني الفارق بين سعر الشراء والبيع، وقس على ذلك الشراء أو الاستئجار من أجل التأجير، كمن يأجر السيارات أو الدرجات. ولا تهم صفة القائم بعد ذلك سواء كان تاجراً أو لا، وسواء قام بالعمل مرة واحدة أو من باب أولى بشكل متكرر.

اقرأ المزيد

alsharq إنّا من المجرمين منتقمون

الإجرام في اللغة هو القيام بفعل ذنب عظيم يقع المرء عليه عن قصد. أما من الناحية القانونية، فإن... اقرأ المزيد

63

| 23 أبريل 2026

alsharq هل تصبح كرة القدم 50 دقيقة؟ أفكار جريئة من مالك نادي نابولي

لم تكن كرة القدم لعبة جامدة منذ معرفتها، بل عرفت تحولات مستمرة طالت قوانينها، إيقاعها، وحتى طريقة تقديمها... اقرأ المزيد

138

| 22 أبريل 2026

alsharq من المسؤول ؟!

أصبح ملاحظًا في الآونة الأخيرة تزايد شكاوى المعلمين وأساتذة الجامعات من سطحية بعض الطلاب وضعف قدرتهم على التحليل،... اقرأ المزيد

2160

| 22 أبريل 2026

مساحة إعلانية