رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عبدالرحمن هاشم السيد

مساحة إعلانية

مقالات

2109

عبدالرحمن هاشم السيد

بيع وشراء السفن والطائرات في القانون التجاري

20 فبراير 2025 , 02:00ص

من أهم مصادر كسب ملكية السفينة في وقتنا الحاضر، هو عقد بيع أو شراء السفينة، ومع ذلك لم يعرّف المشرع القطري عقد بيع السفينة – شراء السفينة – في التقنين البحري، ولم يتناول جميع الأحكام الخاصة التي تنظم هذا العقد. والأمر بديهي؛ لأنه ترك المسألة تخضع للقواعد العامة في عقد البيع في القانون المدني، كالأركان العامة من تراضٍ ومحل وسبب، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السفينة كمنقول ذي طبيعة خاصة؛ حيث أضفى المشرع الصفة الرسمية وخاصية الشكلية لعقد شراء السفينة.

ويعرف الفقه عقد بيع السفينة بأنه عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية السفينة في مقابل ثمن متفق عليه. والأمر ذاته ينطبق على عقد إيجار السفينة، فلم يقم المشرع القطري بتعريفه، خلافًا للقوانين العربية المقارنة.

وقد عُنى بتعريف صور عقد إيجار السفينة بنوعيها المجهزة وغير المجهزة؛ فقد عرف عقد إيجار السفينة المجهزة في المادة (119/1) من القانون البحري التي نصت على أنه «عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تقديم السفينة أو جزء منها للقيام برحلة أو عدة رحلات معينة أو القيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه أو التي يقضي بها العرف». أما عقد إيجار السفينة غير المجهزة فقد عرفه في المادة (114) من القانون المذكور على أنه «عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بسفينته دون أن يجهزها بمؤن أو لوازم أو بحارة».

ولم تعرف القوانين الوطنية – ومنها القانون القطري – عقد بيع الطائرة، كما لم يتناول قانون الطيران المدني القطري أحكامًا تفصيلية لهذا العقد، وبالتالي يخضع للقواعد العامة لعقد البيع في القانون المدني، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة الواردة في قانون الطيران المدني القطري، ومنها على سبيل المثال عدم نفاذ أي تصرف قانوني متعلق بطائرة إلا عن طريق القيد في السجل الخاص لتسجيل الطائرات، ومن هذه التصرفات البيع، وقد ذكرها المشرع نصًا في المادة (37/2) من قانون الطيران المدني القطري بقوله: «لا يجوز التصرف القانوني في أي طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص آخر، سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف قانوني آخر، إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني. ويبقى مالك الطائرة مسؤولًا في جميع الأحوال عن تشغيلها عملًا بأحكام هذا القانون.

ولا يكون لهذا التصرف أي أثر بين المتعاقدين وتجاه الغير إلا بعد قيده في السجل».

كذلك لم يعرف المشرع القطري عقد إيجار الطائرة، خلافًا لبعض القوانين العربية المقارنة. وقد عرف الفقه عقد إيجار الطائرة بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع الطائرة تحت تصرف المستأجر للانتفاع منها، وتمكينه من استغلالها لفترة يحددها الاتفاق في مقابل أجر معين.

اقرأ المزيد

alsharq مَنْ يسقط حقّ الجار كيف يعيش في سلام؟!

حقّ الجار ركيزة اجتماعيّة أساسيّة من أجل التّعايش وتحقيق الأمن والسّلام والاستقرار لجميع الشّعوب، ومن غفل عن هذا... اقرأ المزيد

246

| 01 مايو 2026

alsharq ضريبة المشروباتِ المحلاة

في زمنٍ تتسارعُ فيه الإيقاعات، وتتنافسُ فيه المغرياتُ على اجتذابِ الإنسان، لم تعد التشريعاتُ الرشيدةُ مجرّدَ أدواتٍ تنظيمية،... اقرأ المزيد

150

| 01 مايو 2026

alsharq كن ذهباً حيث يدركون قيمتك

هل توقفت يوماً لتسأل نفسك: هل قيمتي الحقيقية تنبع مما أنا عليه، أم من المكان الذي اخترتُ أن... اقرأ المزيد

51

| 01 مايو 2026

مساحة إعلانية