رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
د. خالد المهندي المحامي بالتمييز وقضايا الاستثمار والتجارة لـ "الشرق": استغلال الأزمات باحتكار السلع وبيعها بأسعار عالية جريمة

- منظومة تشريعية صارمة لحماية الأسواق ومنع رفع الأسعار - الحبس سنة والغرامة لكل من يحاول المساس بإدارة وبيع المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية - لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق - قانون حماية المستهلك يتصدى لكل من يحاول التلاعب بالأسعار بعقوبات رادعة - القانون تصدى لكل الممارسات الضارة بالاقتصاد أثناء الأزمات - المشرع وضع قواعد وضوابط قانونية لمواجهة مستغلي الأزمات والحروب أكد المحامي بالتمييز الدكتور خالد عبدالله المهندي محامي قضايا الاستثمار والتجارة: أنّ المنظومة القانونية المعنية بالتجارة وضعت مواد وإجراءات مشددة لضبط أسعار السلع ومنع احتكارها أوقات الأزمات. وقال في حديث لـ الشرق: قد يستغل البعض الأزمات باحتكار السلع ورفع الأسعار، وهي جريمة خطيرة تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي لاسيما في زمن الأزمات، وقد يفكر البعض في شراء كميات كبيرة من السلع والمواد الأساسية أو غير الأساسية بهدف تجميعها واحتكارها ومن ثم بيعها بأسعار كبيرة مستغلين الأزمات لاسيما الظروف الراهنة في المنطقة التي ألقت بظلالها على حركة الملاحة الجوية والبحرية تجارياً واقتصادياً، بهدف جنيّ أرباح كبيرة، إلا أن القانون القطري تصدى لهذه الظاهرة الخطيرة وجرمها بعقوبات مشددة، ووقف لها بالمرصاد لمكافحة تلك الممارسات الضارة التي تمس الأمن العام والسكينة من خلال إجراءات وعقوبات نصت عليها القوانين ذات الصلة والمتعلقة بحماية المستهلك ومنع الاحتكار وممارسة النشاط بدون ترخيص. -المخزون الإستراتيجي محمي بالقانون وأشار إلى أنّ المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية نص في المادة 2 على أنه لا يجوز التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلاً بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، ويصدر بشروط ونظام التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، والإعفاء من القيد بهما، قرار من الوزير بناءً على اقتراح الإدارة المختصة. ويجوز بقرار من الوزير إعفاء أي مزود أو تاجر من القيد بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة، ويصدر بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية وتعديلها قرار من الوزير بناءً على اقتراح الإدارة المختصة. -ضوابط تزويد السلع كما نظمت المادة 7 إجراءات إدارة المزود بالسلع على أنه يلتزم المزود الرئيسي بما يلي: إدارة المخزون الاستراتيجي في المخازن، وتوفير السلع الاستراتيجية المطلوبة ومراعاة مخزون الأمان، وفقاً للأصناف والكميات والنسب التي تحددها الإدارة المختصة والمعتمدة من الوزير، وتزويد التجار المسجلين باحتياجاتهم من السلع الاستراتيجية وفقاً للأصناف والكميات والنسب التي تحددها الإدارة المختصة، وذلك بغرض عرضها للمستهلكين. -استخدام النظام الإلكتروني وقال إن المواد نصت على استخدام النظام الإلكتروني الذي تضعه الإدارة المختصة للتعامل في السلع الاستراتيجية، والتقيد بما يصدر عنها من قرارات وتعاميم، واعتماد النظام الملائم للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي، ووسائل المناولة والتسليم والحفظ والوقاية والصرف، من خلال التقيد بدليل تصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية، ومراعاة المواصفات القياسية المقررة للسلع الاستراتيجية والمخازن، وشروط وضوابط التخزين والصلاحية، واتباع المعايير المعتمدة لتدوير المخزون الاستراتيجي، والجرد الدوري للمخازن، وتوثيق ومعالجة أي تراجع في مخزون الأمان، وإبلاغ الإدارة المختصة فوراً عند فقدان أي سلع استراتيجية أو سجلات متعلقة بها. إلى جانب إخطار الإدارة المختصة، كلما طلبت ذلك، بالوسائل المعتمدة لديها، عن حالة المخزون وكمية السلع الاستراتيجية المخزنة لديه، والاحتفاظ بالفواتير وغيرها من المستندات المثبتة لما يتم تداوله من السلع الاستراتيجية. وأشار إلى أنه لضمان الاستمرارية في تزويد الاسواق بالمنتجات فقد نصت المادة 8 من ذات القانون على أنه يُحظر على المزود الرئيسي ما يلي: إغلاق المحال والمصانع المتعاملة في السلع الاستراتيجية، أو إيقاف نشاطها أو تغييره، أو الامتناع عن الإنتاج أو التوريد، دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، والتلاعب بأية محررات ورقية أو إلكترونية مُسجل عليها أو مُخزن بها بيانات متعلقة بالسلع الاستراتيجية، وتصدير أو إعادة تصدير أي من السلع الاستراتيجية دون موافقة الإدارة المختصة. كما حظرت المادة 10 على التاجر المسجل الامتناع عن عرض أو بيع السلع الاستراتيجية، أو احتكار تداولها، أو التصرف فيها بقصد رفع أسعارها، أو إخفاؤها عن المستهلك، أو إرغامه على شراء كمية منها أو فرض شراء سلعة أخرى أو خدمة معها، والتلاعب بأية محررات ورقية أو إلكترونية مسجل عليها أو مُخزن بها بيانات متعلقة بالسلع الاستراتيجية. -لا مساس بالمخزون الإستراتيجي وأضاف أنه شدد القانون في مواده بالعقوبات على من يحاول المساس بكل ما يتعلق بإدارة وبيع المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية حيث نصت المادة 15 منه ( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، كما يُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها، كل من تصرف بأية طريقة من الطرق في السلع المتحفظ عليها وفقاً للمادة (20) من هذا القانون. وتُضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود، ويُعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتُعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود. وأشار الدكتور خالد المهندي إلى أنّ الماده 19 نصت أنه يجوز بقرار مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويُخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز أعماله، أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويُنشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للوزارة. وفي جميع الأحوال يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وبذلك فإن المشرع حرص على ردع كل من تسول له نفسه المساس بعمليات البيع والشراء أو احتكار السلع ومحاولة جني الأرباح باستغلال الأزمات أو الحروب. -تكامل تشريعي وأكد د. خالد المهندي: على وجود تكامل تشريعي لإدارة منظومة بيع السلع ومنع احتكارها من خلال القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي نصت أنه لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه، كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. -التصدي للملاعبين بالأسعار وقد تصدى قانون حماية المستهلك لكل من يحاول التلاعب بالأسعار ورفعها خلال الازمات أو الحروب بعقوبات رادعة، حيث نصت المادة 18 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر عليها التأكد من صحتها، وكان المزود قد أمده بها، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (15,000) خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر. -مضاعفة العقوبة وتُضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، كما يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر. وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، وتوضع على واجهة المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون حماية المستهلك. وفي جميع الأحوال، ينفذ الإغلاق الإداري كلياً للمحل، أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة إذا كانت الحالة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وأكد د. خالد المهندي: أنه من أجل ضبط عمليات بيع السلع وتنظيمها ومكافحة احتكارها والتصدي لكل الممارسات الضارة بالاقتصاد أثناء الازمات وضع المشرع عدة قواعد وضوابط قانونية لمواجهة مستغلي الأزمات والحروب . حفظ الله الوطن قيادة وشعباً.

206

| 08 مارس 2026

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد تضبط 11 مخالفة في 8 محطات للوقود لتلاعبها بالفواتير

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تعميماً إلى القائمين على محطات الوقود في الدولة بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، لمنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات كما قامت بتحرير 11 مخالفة لثماني محطات بترول في الدولة، يأتي ذلك من منطلق حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والتلاعب حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. فرض إجراءات صارمة بحق كل يشترك في التلاعب بفواتير بيع الوقود جاء ذلك عقب أن تبين لمفتشي الوزارة خلال عمليات المراقبة والتفتيش على بعض محطات البترول، وجود مخالفات وتلاعب من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات، والتي تمثلت في تعمّد بعض الموظفين في المحطات إصدار فواتير للمستهلكين ببيانات منقوصة على الفواتير المسلّمة لسائقي المركبات، بحيث يتم تدوين السعر فقط دون تحديد كمية الوقود المشتراة والذي يظهر على شاشة عداد مضخة الوقود وكذلك تدوين قيمة مالية بالفاتورة تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة على العداد المثبت على المضخة. حيث ثبت خلال الحملات التفتيشية قيام بعض الموظفين في بعض محطات البترول بالاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع، مما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم، والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق. وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة في التعميم إنها تود أن تلفت عناية القائمين على محطات البترول بالدولة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، حيث تبين لمأموري الضبط القضائي التابعين لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، من خلال عمليات المراقبة والتفتيش على بعض محطات البترول، وجود مخالفات خطيرة من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات وغيرها، وتتمثل في تعمّد بعض الموظفين إصدار فواتير للمستهلك بقيمة مالية تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة على العداد المثبت على مضخة تعبئة الوقود، ووضع بيانات منقوصة على الفواتير المسلمة لسائقي المركبات، بحيث يتم تدوين السعر فقط دون تحديد كمية الوقود المشتراة والذي يظهر على شاشة عداد مضخة الوقود.وحيث ثبت لمفتشي الوزارة من خلال الأبحاث والإفادات الأولية، أن بعض الموظفين بمحطات توزيع المحروقات يعمدون إلى الاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بها أسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع من قبلهم للمحطة، ما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق. تحويل جرائم التحايل باعتماد الفواتير غير الصحيحة للجهات الأمنية المختصة كما توفرت لموظفي الوزارة مؤشرات قوية على استفحال حالات التلاعب التي تتم يوميا بمحطات البترول بالدولة، بسبب كثرة عدد سائقي المركبات الخاصة وصعوبة مراقبة تعاملاتهم المالية بشأن احتياجات المركبات التي تحت تصرفهم من الوقود، وخاصة في الحالات التي يكون فيها مالكو تلك المركبات من النسوة أو كبار السن. وبناء عليه قامت الجهات المختصة بالوزارة بتحرير مخالفات في حق عدد ٨ محطات من أجل ما ذكر، وسيتم تغليظ العقوبات على المحطات المخالفة في حالة العود.وفي هذا الصدد، قالت الوزارة إنها تود تذكير القائمين على محطات البترول بالالتزام المحمول عليهم وفق نص المادة (8) من القانون رقم(8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بضرورة احترام حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، علما بأن المادة (7) من اللائحة التنفيذية قد تضمنت تفصيلا للبيانات القانونية الواجب توفرها بالفاتورة والتي تشمل ما يلي: اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة، نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية ، وحدة البيع، كمية السلعة أو عدد الوحدات المبيعة، حالة السلعة إذا كانت مستعملة، سعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال، ميعاد التسليم، توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانوناً، والرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء .وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، إنه ومن منطلق حرصها على حماية حقوق المستهلكين المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ستقوم بفرض إجراءات صارمة في حق كل من يثبت ضلوعه أو اشتراكه في التلاعب بفواتير بيع الوقود.حيث صدرت التوجيهات للجهات المسؤولة بالوزارة بمخالفة محطات الوقود التي تتعمد وضع بيانات منقوصة على الفواتير المسلمة لسائقي المركبات. وتبعا لخطورة المخالفات المرتكبة وتكرارها، قد تصل الإجراءات المقررة إلى حد الإغلاق الوقتي للمحطات المخالفة ونشر قرارات الإغلاق بالصحف اليومية وعلى واجهات المحلات المذكورة تشهيرا بالمخالفين.كما ستحرص الوزارة على تحويل جرائم التحايل باعتماد الفواتير غير الصحيحة للجهات الأمنية المختصة قصد تتبع المخالفين، سواء من الموظفين المتورطين في تلك الجرائم، أو القائمين على محطات بيع الوقود ممّن سيثبت علمهم بها أو تواطؤهم مع مقترفيها.وتؤكد الوزارة، في هذا الصدد، أنه لن يتم قبول أي عذر لتبرير ما قد يحصل من تلاعب بالفواتير المسلمة لسائقي المركبات، حيث سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعون لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، بمجرد صدور هذا التعميم، بتنفيذ حملة واسعة للتحقق من مدى التزام محطات البترول بما تم إبلاغهم بشأنه. بعض الموظفين يتفقون مع سائقي مركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي وسيتم التعامل مع كافة الفواتير الحاملة لبيانات منقوصة باعتبارها مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، الأمر الذي من شأنه أن يعرّض المخالفين للعقوبات المقررة وتشمل الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 16001، البريد الإلكتروني: info@mec.gov.q، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

321

| 11 يناير 2016

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد تلغي ترخيص التنزيلات لمتجر مشهور في اللاند مارك

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية اعتيادية على عدد من المولات والمحلات التجارية، لاسيَّما تلك الحاصلة على تراخيص تنزيلات وذلك بهدف التأكد من تطبيق القوانين والشروط المرخص لها بموجبها ممارسة هذا النشاط.واسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط ومخالفة أحد المتاجر المشهورة بمجمع اللاند مارك لعدم التزامه بشروط التراخيص الممنوحة له.وقد تمت مخالفة المتجر المخالف بحرمانه من الفترة المتبقية من مدة الترخيص وكذلك تغريمه مبلغ 18000 ريال، نظراً لتقاضيه سعر أعلى من السعر المعلن عنه، وكذلك لعدم التزامه بتطبيق احكام القرار الوزارى رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات). بدورها تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.هذا وتأكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحتة التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.كما تتنبه وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات،كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخط المجاني: 16001، البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

266

| 16 ديسمبر 2015

اقتصاد alsharq
سويسرا تحقق مع بنوك عالمية للتلاعب بأسعار الذهب

أعلنت هيئة مراقبة المنافسة في سويسرا، اليوم الاثنين، في برن أنها فتحت تحقيقا مع العديد من البنوك الدولية الكبيرة على خلفية حدوث تلاعب محتمل بأسعار المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب. ويشمل التحقيق بنكي يو بي إس وجوليوس بير السويسريين بالإضافة إلى مصرف دويتشه بنك الألماني واتش اس بي سي وباركليز البريطانيين . ويجرى التحقيق مع بنك مورجان ستانلي الامريكي وميتسوي الياباني، وقالت لجنة المنافسة: "إنها لديها دلالات على احتمال قيام هذه البنوك بعقد اتفاقات تضر بالمنافسة في مجال تجارة المعادن النفيسة" . ويأتي هذا التحقيق بعد أن بدأت وزارة العدل الأمريكية التحقيق مع عشرة بنوك كبيرة على خلفية التلاعب في أسعار المعادن النفيسة في فبراير الماضي . وقال أوليفر شيلر نائب رئيس هيئة مراقبة المنافسة السويسرية "نحن على اتصال مع سلطات حماية المنافسة الأمريكية والأوروبية". وتشتبه سلطات التحقيق في تحكم البنوك في هوامش الأسعار وهي الفارق بين أسعار البيع والأسعار التي يشتري بها الباعة المعادن النفسية مثل الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم. وقال شيلر إنه من غير المتوقع انتهاء التحقيقات قبل 2017 بسبب تعقد القضية.

1141

| 28 سبتمبر 2015