أطلق منتدى تورايز 2025 السياحي العالمي في السعودية، الخميس، مبادرة التأشيرة عبر الملف الشخصي، الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تهدف إلى...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة سائق مركبة ثقيلة دهس شخصاً عند رجوعه إلى الخلف بالمركبة دون انتباه، بتغريمه مبلغ 1000 ريال، وإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا للورثة مبلغ 180 ألف ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت سائقاً إلى محكمة الجنايات بتهمة القيادة برعونة وعدم تحرز مما أدى لوفاة المجني عليه. وأنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح. تفيد مدونات القضية أن المتهم كان متوقفاً بمركبة ثقيلة كان يعمل عليها وتحرك بها إلى الأمام ثم رجع إلى الخلف فصدم المجني عليه ومات على الفور. أفاد محقق الواقعة أنه بعد انتقاله لموقع الحادث شاهد مركبة ثقيلة يقودها المتهم وبالقرب منه المجني عليه، معللاً الوفاة بإهمال المجني عليه الذي كان قريباً من مركبة ثقيلة دون انتباه. وجاء في حيثيات الحكم بعد مطالعة المحكمة لأوراق القضية، أن ثبت خطأ المتهم في قيادة المركبة الثقيلة، ورجوعه للخلف بدون انتباه، على الرغم من صراخ الناس في موقع الحادث إلا انه لم ينتبه لهم.
784
| 13 أبريل 2017
ألزمت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح أمس، متهماً بدفع ديات شرعية للمجني عليه، وهو مصاب في حادث مروع فقد على إثره منافع الجسم المختلفة، وهي أعضاؤه وأطرافه ومنافعها، وطالبته بدفع مليونيّ ريال بالتضامن مع شركة تأمين. كما غرمته 10 آلاف ريال عن تهمة التهور في السياقة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للنطق بالحكم، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. كشفت مدونات القضية، أن المتهم تسبب بخطئه ورعونته في إصابة المجني عليه، وحوله إلى جسم بلا حراك بسبب السرعة الجنونية. وأفاد طبيب الواقعة في تقريره الطبي، بأنّ المجني عليه فاقد الوعي، ولا يتجاوب مع المحيطين به، ويعيش في حالة نباتية بلا حراك، والتي تعني بالمعنى العلمي أنه يحتاج إلى مساعدة آخرين في الطعام والشراب والمعيشة. كما انه فاقد العقل، ولا يرى ولا يسمع، وعاجز كلياً عن الكل والشرب، ولا يتناول الغذاء بنفسه، ولا يمكنه تذوقه. والمصاب مشلول الأطراف الأربعة ، وفاقد التحكم في نفسه.
356
| 01 مارس 2017
* المحكمة تأمر بمصادرة المحررات المزورة في قضية فيلاجيو * تعديل عقوبة حبس أحد المتسببين إلى سنة مع وقف التنفيذ *إلزام شركة تأمين مع المتهمين بدفع ديات شرعية للمتوفين أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف صباح أمس الستار على قضية حريق مجمع فيلاجيو الذي وقع في 28 مايو من عام 2012 ، وتسبب في وفاة 19 شخصاً بينهم أطفال، وأصدرت حكماً قضائياً بإلزام المتهمين بدفع الديات الشرعية لأسر المتوفين في الحادث. وقضت المحكمة غيابياً في حق المستأنفين، وهما صاحبا صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي)، وحضوريا في حق باقي المستأنفين مالك المجمع، ومدير المجمع، وموظف بإحدى الجهات، وبقية المستأنفين من أولياء أمور الضحايا والمدعين بالحق المدني. وجاء في منطوق الحكم، عدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعين بالحق المدني، وفي موضوع باقي الاستئنافات المقدمة إلغاء الحكم السابق، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بدفع الديات الشرعية بالتساوي 200 ألف ريال قطري، لورثة المتوفين تقسم فيما بينهم بالتساوي أرباعا لكل من ورثة المجني عليهم. وإلزام شركة تأمين بالتضامم مع المستأنفين المذكورين بأداء الديات الشرعية لورثة المجني عليهم كما شمل الحكم تعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المستأنف الموظف، بالاكتفاء بحبسه سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، من صيرورة هذا الحكم باتا، ومصادرة المحررات المزورة. القاضي عيسى النصر يترأس محكمة الاستئناف صدر النطق بالحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة السيد القاضي عيسى أحمد النصر، وعضوية السيد القاضي محمد صفوت طرة، والسيد القاضي بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامين، وكاتب الجلسة. وكانت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية قد حكمت في القضية قبل تمييز الحكم أمام محكمة التمييز، بإلغاء الإدانة والعقوبة المحكوم بهما في قضية حريق فيلاجيو، والذي أسفر عن وفاة 19 شخصا من أطفال ومشرفات ورجال دفاع مدني، والحكم من جديد بتبرئتهم من جميع التهم المسندة إليهم، على أن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1)(43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005 . وبتغريم شركة مشاريع عقارية بعشرين ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامم مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية وقدرها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين، على أن تسلم الديات المحكوم بها إلى ورثة المجني عليهم المتوفين لتقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية . وتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. أما محكمة أول درجة فكانت قد عاقبت المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامم مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية.. كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهم من اتهام إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جدير بالذكر أنّ الهيئة القضائية الموقرة كانت قد استمعت أمس الأول إلى مرافعات شفهية من النيابة العامة والوكلاء القانونيين للمتهمين، الذين قدموا دفوعاً بحق موكليهم.
1654
| 26 أبريل 2016
مساحة إعلانية
أطلق منتدى تورايز 2025 السياحي العالمي في السعودية، الخميس، مبادرة التأشيرة عبر الملف الشخصي، الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تهدف إلى...
439424
| 16 نوفمبر 2025
أثار مقطع فيديو متداول على منصة إكس حالة من الجدل بعد ظهور شخص يُجري سحبًا للفوز بجائزة قيل إنها سيارة مقدمة من إحدى...
19450
| 17 نوفمبر 2025
أعلن سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة عن وجود حلول جذرية لتأخر المواعيد، مع تطبيق نظام التأمين الصحي العام...
12522
| 16 نوفمبر 2025
قال المرور السعودي في منطقة المدينة المنورة إنه يباشر - في حينه - حادثًا مروريًا لاصطدام شاحنة وقود وحافلة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية...
7554
| 17 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
طرحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء سؤالاً على متابعيها عبر منصة إكس حول من يتحمل مسؤولية توثيق عقد الإيجار، وهل هو مالك...
7408
| 17 نوفمبر 2025
يحذر خبراء الاقتصاد من مرحلة صعبة قد يشهدها العالم خلال الفترة المقبلة، مع تصاعد توقعات الركود في عدد من الأسواق. وبينما يبحث كثيرون...
5206
| 18 نوفمبر 2025
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد برياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق...
4410
| 16 نوفمبر 2025