قضت محكمة الاستثمار والتجارة بتأييد الحكم المستأنف بإلزام شخص وشركة أن يؤديا لسيدة تطلب أرباح حصة في شركة لها وكذلك شقة مؤجرة آلت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضى القضاء الإداري برفض طعن مقدم من شركة أدينت بسحب منتجاتها من الأسواق وإغلاق مصنع إنتاج حليب وعصائر كانت تمتلكه بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعواها أمام القضاء الإداري طالبة ً إلغاء حكم المحكمة الابتدائية وهو إلغاء القرار الإداري الذي ينص على سحب وإيقاف تداول بعض منتجاتها من الحليب والعصائر، مما ترتب عليه آثار سلبية إلزام تاجر وهو الطاعن بصفته أن يؤدي لها تعويضاً مالياً عن الأضرار المادية والأدبية لأنّ الجهة الإدارية نسبت إليها إنتاج وبيع منتجات مخالفة للمواصفات وزعمت عدم إتباع الشركة آليات وتعليمات الوزارة التي قررت تصنيع هذه المنتجات. وأنّ هذا القرار جاء رغم أنّ الأصناف لم تخضع للفحص المعملي أو تأخذ عينات منها بينما قامت الشركة بتقديم متطلبات ومستندات تخص تلك المنتجات، وأصدرت الجهة الإدارية قرارها بإيقاف وسحب المنتجات من الأسواق مما ألحقت بها أضراراً مادية وأدبية ومن ثمّ أقامت الدعوى وحكمت بإلغاء القرار الإداري مع ما يترتب عليه من آثار. واستأنفت الشركة الحكم أمام محكمة الاستئناف طالبة ً إلزام التاجر بأداء مبلغ التعويض ثم حكمت المحكمة برفضه. وجاء في حيثيات الحكم أنه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال؛ إذ قُضي بإلغاء القرار والتعويض ؛ تأسيساً على عدم إخضاع المنتجات للفحص المعملي، رغم أنّ المخالفات المنسوبة للشركة من المخالفات الظاهرة التي لا تستوجب فحص العيّنات لكونها تتعلّق بالبيانات والمعلومات المكتوبة على العبوات الخارجية بطريقة فيها تضليل للمستهلك، فضلاً عن عدم كتابة بيانات إلزامية وطباعة تواريخ عشوائية على عبوات المنتجات بشكل واضح، وما أثبته مفتشو الوزارة من مخالفات عند القيام بإجراء التفتيش عــلى مصنع الشــركة، فضلاً عــن انتفاء ركن الخطأ الموجب للتعويض. وتنص المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية أنه يُحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية: إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات، وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ضارّة بصحة الإنسان، أو فاسدة، أو تالفة، وإذا وقع بها غشّ بأيّ طريقة من الطرق على نحو يُغيّر من طبيعتها، وفي المادة (3) أنه تعتبر الأغذية ضارّة بصحة الإنسان إذا كانت ملوّثة بالمواد المُشعّة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه إحداث المرض بالإنسان، وإذا احتوت على مواد سامّة تزيد عن الحدود المقررة قانوناً، وإذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، أو حامل لميكروباتها، وإذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانوناً، أو يستحيل معه تنقيتها منها، وإذا احتوت على مـادة محظور استعمالها وإذا احتوت عبواتها على مواد ضارّة بصحة الإنسان. جاء في حيثيات الحكم أنّ الإجراءات لا تكون واجبة حين تكون المخالفة ظاهرة، كحالة مخالفة الغذاء للمواصفات القياسية، أو انتهاء مدة صلاحيته، أو كحالة تصنيعه في ظروفٍ، أو بطــــرق غـــير صحية؛ ففي هــــذه الحالات اعــــتبر المشـــرّع الغــــذاء فاســـداً، أو تالفاً، أو غـــير صالحٍ للاستهلاك الآدميّ، وأوجب على الجهة الإدارية منع تداوله بالأسواق حفاظاً على الصحة العامة، دون الحاجة إلى اتّخاذ إجراءات الفحص المعملي. وكان الثابت بالأوراق أنّ الجهة الإدارية أصدرت القرار متضمناً سحب عدد من منتجات شركة، وإيقاف تداولها بالأسواق، مستندةً في ذلك إلى قيامها بطرح هذه المنتجات بالأسواق قبل الحصول على موافقة وزارة الصحة بالمخالفة للتعميم رقم (1) لسنة 2020، وإنتاجها بالمخالفة للمواصفات القياسية، ودون الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية من حيث مدة الصلاحية وعدم تناسب الاسم مع المكوّنات الرئيسية للمنتج، وعدم ذكر بيان بأنّ المنتج يحتوي على مادة غذائية معاد تكوينها بالإضافة إلى أنّ المصنع لا يطبّق الشروط الصحية، ويكون الإنتاج تمّ في ظروف وبيئة غير صحية. وقضى الحـــكــم الابتدائي بإلغاء القـــــرار والتعـــويض معللةً عدم قيام الجهة الإدارية بالفحص المعملي للمنتجات محل القرار، وتفيد الشركة بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، فيما قضى به من تعويض مجحف بحقوق الشركة وعدم الاعتداد بالتقرير الاستشاري المقدّم منها، والذي يبين أنّ الخسائر المباشرة التي لحقت بها نتيجة للقرار، ويستوجب تمييزه. وقد انتهت المحكمة إلى مشروعية القرار لقيامه على سببه المبرِّر له قانونا، وهو ما يترتّب عليه انتفاء ركن الخطأ وعدم أحقية الشركة فيما تطالب به من تعويض، ويكون الطعن غير مُنتج، ومن ثم غير مقبول.
15742
| 11 أغسطس 2024
نظر القضاء الإداري في عدد من الدعاوى المرفوعة من خريجين حصلوا على درجات جامعية عليا من جامعات عربية وأجنبية خارج الدولة، وبعد انتهاء فترة الدراسة عادوا لمعادلة شهاداتهم الجامعية إلا أن لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم رفضت المعادلة بحجة عدم اكتمال الطلاب لمواصفات ومعايير الدراسة بنظام الحضور والانتظام في الخارج، وأنهم أخذوا قرار الدراسة بالخارج وفق رغباتهم الشخصية دون أخذ الموافقة المسبقة من وزارة التعليم أو جهة العمل مما تسبب لهم في الكثير من الضرر. من ملفات القضاء رفض بكالوريوس شريعة تفيد الوقائع أن خريجاً أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية الابتدائية بطلب إلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادة البكالوريوس في الشريعة والحاصل عليها من جامعة عربية وما يترتب على ذلك من آثار، مضيفاً أنه انتسب لكلية الشريعة عن طريق مركز تعليمي وبعد التخرج تقدم بطلب معادلة شهادته. وجاء رد الجهة المختصة أن دراسته واختباراته تمت في مركز تعليمي خارج مقر الجامعة، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف أمام محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم المستأنف ومعادلة شهادته. وتقدم بدعواه أمام محكمة التمييز التي أعادت القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها بهيئة أخرى، وقد قضت هي الأخرى برفض معادلة الشهادات. وورد في حيثيات الحكم أنه بلجنة معادلة الشهادات لجنة فنية مشكلة طبقاً للقانون وتوجب لائحتها عدم النظر في معادلة الشهادات بنظام الدراسة عن بعد أو التي حصل عليها عن طريق الدراسة والاختبار خارج مقر الجامعة أي بالمراسلة. رفض ليسانس من جامعة عربية وطالب ثانٍ في دعواه أمام المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر من لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عربية، والقضاء بالتعويض العادل الجابر للأضرار التي أصابته جراء القرار، وأنه تخرج منها من أجل عمله، ورفضت اللجنة المعادلة على سند أن الدراسة تمت بنظام الانتساب بالمخالفة. مطالبة بإلغاء قرار عدم معادلة الماجستير وخريج ثالث أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية طالباً إلغاء قرار عدم معادلة درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عربية وإلزام الجهة بتعويضه مبلغاً قدره 20 ألف ريال على سبيل التعويض. واستأنف الطالب أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض طلب التعويضز وجاء في حيثيات الحكم أن الخريج كان يتوجب عليه حصوله على موافقة مسبقة من جهة عمله ومن جهة التعليم قبل التحاقه بالدراسة للحصول على الشهادة المطلوبة، وإذ لم يتحقق ذلك فإن قرار اللجنة برفض المعادلة يكون صحيحاً ويكون الطعن بالإلغاء على غير سند. سحب الترقية لعدم الاعتراف بالشهادة وخريج رابع تقدم بدعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً إلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادة درجة بكالوريوس في التمويل التي حصل عليها من جامعة عربية وما ترتب عليها من آثار. تفيد الوقائع أن موظفاً يعمل في جهة تعليمية حصل على موافقة من جهة عمله لاستكمال دراسته بنظام التعليم المفتوح بعاصمة عربية، وحصل بالفعل على درجة بكالوريوس في التمويل وعقب حصوله على الشهادة تم سحب الترقية في عمله لكون شهادته لم يتم اعتمادها من قبل الجهة المختصة بالمعادلة، وطعن أمام محكمة التمييز التي قضت بإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها بهيئة أخرى. جاء في حيثيات الحكم أن الخريج حصل على درجته العلمية بطريق التعليم المفتوح الذي يعد نوعاً من أنواع الدراسة بالانتساب التي حظرها مجلس الوزراء في قراره رقم 42 لسنة 1998، كما أن الجهة المختصة بالمعادلة أفادت أن لجنة معادلة الشهادات هي الجهة الفنية المختصة في تقييم موضوع الشهادة وفق قواعد وضوابط عملية تحدد على أساسها، وان دور الجهة المختصة بالمعادلة يتسع للاعتداد بشهادات ممنوحة من مدارس أو جامعات ذات سمعة دولية في القيمة العلمية للشهادات التي تمنحها والمبنية على أساس رقي التعليم، وتم الأخذ بقرار الجهة المختصة بالمعادلة ورفض الطعن.
2119
| 31 يناير 2021
أصدر القضاء الإداري جملة من الأحكام القضائية لصالح متقاعدين قطريين ممن أفنوا سنوات خدمة طويلة لأكثر من 20 سنة في القطاع الحكومي وتحديداً وزارة التعليم، وأنصف الموظفين المتقاعدين بجواز الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لكل من أتمّ 20 سنة من مدة خدمته على ألا تتجاوز الـ 30 سنة، ومنح راتب شهرين عن كل سنة خدمة. والإشكالية التي واجهت المتقاضين بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم هي آلية التنفيذ، بسبب تباطؤ الجهات الحكومية والمؤسسات المرفوع ضدها دعاوى لمتقاعدين في ردودها على قرارات المحكمة المختصة، والروتين المتبع في المخاطبات والمكاتبات من الجهات الحكومية إلى القضاء مما يؤخر تنفيذ الأحكام. وقد أصدر المشرع القرار رقم 15 لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية المدنية، ونصت المادة 117 على قواعد وأسس وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة الزائدة على 20 عاماً لمستحق المعاش التقاعدي، بالإضافة إلى المعاش، فحدد هذه المكافأة براتب شهر واحد إذا زادت مدة خدمة الموظف الفعلية على 20 عاماً ولم تتجاوز ال 30 عاماً، إلى جانب راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة على 30 عاماً، على ان يتم احتساب مقدار هذه المكافأة على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف لدى انتهاء خدمته من إجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2016. وبصدور هذا القانون فإنه يحق للمتقاعدين الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، إلا أنّ الروتين الحكومي وطول المكاتبات أدت إلى حرمان الكثيرين من حقوقهم المالية. والشرق تستطلع آراء المحامين في أحقية القطريين الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وعرض حكم قضائي صدر مؤخراً لصالح متقاعد. تابع أكثر من 25 دعوى لمتقاعدين.. عبدالله المطوع: قطريون حصلوا على أحكام لم يتم تنفيذها حتى اليوم قال المحامي عبدالله المطوع إنّ القضاء القطري عرف بحياديته التامة في أحكامه الإدارية التي تصدر يومياً بالمحاكم، وأنّ تلك الأحكام لا يكون لها اعتبار أو قيمة دون تنفيذ الأحكام، حيث نص قانون المرافعات القطري في مادته ال 362 على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم العدلية واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به الأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. وأوضح أنه تابع أكثر من 25 دعوى إدارية حصل فيها على أحكام قضائية منصفة لصالح متقاعدين قطريين، إلا انّ الإجراءات الروتينية للجهات الحكومية في ردها على المحكمة تسببت في تعثر التنفيذ. وأضاف أنّ المادة 363 تنص أنه يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته، وقاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية وفقاً لقواعد الاختصاص، وبناءً عليه يكون القانون القطري واجب التنفيذ فور حصول المستفيد على أحكام تخص دعواه، إلا أنه قد حصل عدد من المواطنين على أحكام إدارية تخص أحقيتهم بالمعاش من لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التقاعد والمعدل برقم 33 لسنة 2004 وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ تلك القرارات مما يضر بمصلحة المواطنين. وأعرب عن أمله من الجهات المختصة التحرك لضمان حصول المتقاضين على حقوقهم التي خولها لهم القانون والدستور القطري. جذنان الهاجري: تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية مخالفة قانونية أكد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً أنّ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بموجب القانون ، ولا يجوز لأيّ جهة تعطيلها أو تأخيرها بأيّ شكل من الأشكال لأنها صادرة باسم جهة ذات اختصاص ، منوهاً بانّ تعطيلها أو عدم تنفيذها يعتبر جريمة جنائية بموجب القانون القطري . وحث الجهات الحكومية والإدارية والخاصة إعطاء الموظفين حقوقهم الوظيفية والقانونية ، وعدم دفعهم إلى التقاضي ورفع دعاوى أمام الجهات القانونية للمطالبة بحقوقهم ، وعدم التضييق عليهم بحرمانهم من حقوقهم القانونية والمالية ، مؤكداً أنّ المشرع دعا للإسراع في الفصل في الدعاوى الإدارية. محمد عوجان الهاجري: بطء ردود الجهات الحكومية يؤخر تنفيذ الأحكام أوضح المحامي محمد عوجان الهاجري أنّ الدستور القطري أعطى أحقية للموظف القطري في الحصول على معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لضمان حقوقه المالية والقانونية، إذا توافرت فيه شروط مضيّ مدة الخدمة المقررة في القانون، مؤكداً أنّ القضاء أنصف المتقاعدين بأحكام صدرت لصالحهم بعد صدور قانون يؤكد أحقية الموظف بمكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي. وقال: لقد تابعت أكثر من 15 قضية لمتقاعدين أمام القضاء الإداري، وجميعها صدرت بأحكام لصالح الموظفين المتقاعدين ممن أكملوا 20 عاماً من مدة الخدمة، واستحقوا مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، مبيناً أنّ سبب تأخر تنفيذ الأحكام الصادرة أو تعثر تنفيذها بسبب إشكالية بطء ردود ومخاطبات الجهات الحكومية في التنفيذ، والروتين المتبع، وإجراءات آلية الدورة المستندية في صرف المبالغ المستحقة إلى المنفذ لصالحهم. هند الصفار: مخاطبات الجهات الخارجية إلى المحكمة تؤخر التنفيذ أوضحت المحامية هند الصفار أنّ الأحكام القضائية في حال صدورها واجبة التنفيذ وتعتمد على الجهات الأخرى التي تكون طرفاً في أيّ قضية ، لأنّ محكمة التنفيذ تقوم بمخاطبة تلك الجهات للرد عليها بشأن الأحكام الصادرة وآلية تنفيذها . وقالت إنّ الأحكام الصادرة باتة بمعنى أنها واجبة التنفيذ ، فتقوم المحكمة بإرسال مكاتبات ومخاطبات للجهات التي تكون طرفاً في القضية ، حال صدور الحكم ، مضيفة ً انّ مكاتبات ومخاطبات الجهات وردودها تتأخر كثيراً ، وبالتالي تتأخر تلك الجهات في تنفيذ القرارات القضائية. الاستئناف تلزم التعليم بدفع مكافأة خدمة متقاعد عمل 20 عاماً قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قبول استئناف متقاعد من وزارة التعليم حرم من الجمع بين معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام الجهة الإدارية المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على 20 سنة، مع ما يترتب عليها من آثار، والزمت الجهة الإدارية المستأنفة بالمصروفات. تفيد وقائع الدعوى أنّ إدارة قضايا الدولة أودت صحيفة الاستئناف لدى المحكمة، طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية التي قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات. ونص الحكم الصادر على إلغاء الحكم المستأنف الذي تضمن إلزام المستأنف بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة، والقضاء مجدداً برفض التظلم، واحتياطياً بالزام المستأنف بصفته سداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات. وبعد أن استوفى الاستئناف أوضاعه الشكلية، فإنّ عناصر النزاع الماثل يبين من الحكم أنّ المستأنف ضده تقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لصرف نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على ال 20 عاماً لدى الوزارة المتظلم ضدها عن مدة خدمته حتى إحالته للتقاعد، تطبيقاً لقانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002. وقررت اللجنة قبول التظلم شكلاً، وإلزام المتظلم ضدها بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على 20 عاماً من خدمة المتظلم. ولم ترتضِ الوزارة المتظلم ضدها هذا الحكم، فأقامت إدارة قضايا الدولة نيابة عنها دعوى إدارية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالبة ً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء قرار لجنة الفحص المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً برفض التظلم وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
4061
| 21 مارس 2018
ألغت المحكمة الإدارية قراراً للجهة الإدارية بوزارة التعليم، التي رفضت معادلة الشهادة الدراسية لمواطن أنهى دراسته الجامعية بنظام الانتساب. وقضت المحكمة بموجب حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الجهة الإدارية التي رفضت معادلة الشهادة الدراسية لمواطن، كونها بنظام الانتساب. تعود الواقعة إلى أنّ مواطناً أنهى دراسة أحد العلوم الأدبية من جامعة عربية، واجتاز الاختبارات وحصل على درجة جامعية، وعندما أراد معادلة شهادته اصطدم بقرار مجلس الوزراء الموقر في 1998 بمنع الانتساب. ورفضت الجهة الإدارية المعتمدة لدى وزارة التعليم المصادقة على شهادته ومعادلتها. فقدم المحامي أحمد علي النعمة الوكيل القانوني للمجني عليه، مذكرة دفاعية بحق موكله، مطالباً باعتماد شهادته الجامعية كونها كانت قبل صدور القرار. ورفع المواطن قضية إدارية على وزير التعليم، بصفته رئيساً للجهة الإدارية المخولة باعتماد الشهادات، بسبب هذا الرفض أمام المحكمة الإدارية، طعناً في قرار لجنة معادلة الشهادات التي رفضت معادلة الشهادة بداعي أنها كانت بالانتساب. وجاء في حيثيات الحكم، أنّ التعليم حقٌ كفله الدستور الدائم للدولة، وبالتالي لا يجوز تعطيل هذه المعادلة، وتقييدها بلوائح إدارية من شأنها الإخلال بثمرة التعليم، بما ينال من محتواه، وأنّ الشروط التي تتطلبها اللوائح للمعادلة، يجب أن ترتبط بخصائصها، وما يكون لازماً لمباشرتها. وأوضح المحامي النعمة ـ في مذكرته ـ أنه لا يجوز للجهة المنوطة بها وضع ضوابط المعادلة، أن تضع شروطاً منفصلة عن جوهر الحق الموضوعي محل التنظيم، أو لا تتفق مع الأغراض التي توخاها المشرع من المعادلة، فلا يجوز لها التطرق إلى شروط الإقامة بالبلد محل الدراسة، والتفرغ لها، وغيره من الشروط التي تتصل بالشخص الحاصل على الشهادة، ولا شأن لها بجوهر فكرة المعادلة، التي تقوم على التحقق من المواد الدراسية التي قام بدراستها الطالب، وبالتالي فإنّ رفض لجنة معادلة الشهادات، معادلة أيّ شهادة، لعدم انتظام الحاصل عليها في الدراسة، يعتبر سبباً منفصلاً عن جوهر الحق الموضوعي.
6251
| 05 أكتوبر 2015
بدأ القضاء الإداري المصري، اليوم السبت، نظر دعوى أقامها ضابط جيش طالبا وقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة مادة في قانون المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا حالت دون ترشحه للانتخابات التي من المقرر أن تجري على مرحلتين في أكتوبر ونوفمبر. وقال المحامي أسعد هيكل لمحكمة القضاء الإداري في القاهرة، إن موكله أحمد حسن قنصوه وهو ضابط في الجيش برتبة مقدم قدم طلبا للترشح لكن أوراقه استبعدت بسبب نص المادة 11 من قانون مجلس النواب. وأضاف أن موكله أقام الدعوى أمام القضاء الإداري ليحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا على دستورية المادة مع إيقاف الانتخابات لحين الفصل في دستوريتها. ويستند الضابط مقيم الدعوى إلى نص الدستور المصري على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز، فيما أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى، يوم الإثنين.
362
| 05 سبتمبر 2015
قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، ببطلان الدعوة التي أقامتها محافظة القاهرة ضد النادي الأهلي المصري بخصوص أرض النادي المقام عليها فرع الجزيرة. وأقامت محافظة القاهرة دعوى قضائية ضد الأهلي، في وقت سابق، للحصول على 21 مليون جنيه مصري عن إيجار الأرض في السنوات الماضية. وأعلنت محافظة القاهرة وقت سابق عن زيادة إيجار مقر الأهلي، بالجزيرة، من جنيه واحد إلى عشرة جنيهات للمتر وهو ما أدى إلى نشوب خلاف بين المحافظة ومجلس إدارة الأهلي السابق، برئاسة حسن حمدي، والمجلس الحالي، برئاسة محمود طاهر. وبهذا الحكم أصبح الأهلي غير مطالب بسداد مبلغ الـ21 مليون جنيه ولا بدفع قيمة الإيجار الجديد.
1260
| 24 مارس 2015
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب خلال شهر مارس الجاري، وذلك على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وجاء الحكم بوقف قرار دعوة الناخبين للانتخابات، في ضوء الدعاوى الموضوعية التي أقيمت من عدد من المحامين، والتي صدر بناء عليها حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الـ3 من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في شأن الجداول المخصصة للمقاعد الفردية بمجلس النواب.
231
| 03 مارس 2015
رفضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد دعوى لحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في تشكيله الحالي شكلا وموضوعا. وكان اثنان من المرشحين لخوض الانتخابات الماضية لم يوفقا في الانتخابات، تقدما بطلب للحل بداعي وجود تزوير في العملية الانتخابية التي جرت قبل أكثر من عامين. وقالت المحكمة إن الانتخابات لم تشهد حالات تزوير. وسيستمر مجلس إدارة الاتحاد الحالي في مهام عمله حتى نهاية مدته القانونية عام 2016. وقال جمال علام رئيس الاتحاد المصري إن قرار المحكمة يمثل استقرارا للكرة المصرية، ويمنح أعضاء المجلس العمل براحة نفسية من اجل اتخاذ المزيد من القرارات لصالح اللعبة. وأضاف علام "لم يراودني أنا وأعضاء الاتحاد أي شك في نزاهة القضاء المصري وعدالته". وتابع "أمامنا تحديات كبيرة سنعمل على مواجهتها على طريق إعادة الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية في صدارة القارة الإفريقية كما كانت".
261
| 18 يناير 2015
قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حجز الطعن الذي تقدم به محمود أبو العينين، محامي القياديين في جماعة الإخوان المسلمين بمصر، خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، على القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة، بتشكيل 8 دوائر لمحاكمة المتهمين بقضايا إرهاب وأحداث العنف، التي شهدتها البلاد، على أن تنعقد المحاكمة بأكاديمية الشرطة للحكم 20 مايو القادم. واختصمت صحيفة الطعن، المودعة برقم 22599، لسنة 68 قضائية وزيري العدل والداخلية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة بصفاتهم القانونية. وقالت صحيفة الطعن، عن القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة، إنه معيب بالانحراف التشريعي، لأنه استند إلى انتقاء دوائر معينة، وقضاة محددين لنظر دعاوى بعينها، كما أن القرار خالف أحكام محكمة النقض وقواعد قانون السلطة القضائية، رقم 46 لسنة 1972، والذي اشترط اجتماع الجمعية العمومية للمحاكم لترتيب الدوائر.
373
| 08 أبريل 2014
قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل جميع الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 15 مارس المقبل، حتى تقدم لجنة شئون الأحزاب ما لديها من مستندات وما جرى من تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن. وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقريرها إلى المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل يوم 18 مايو من عام 2011.
327
| 15 فبراير 2014
أمر القضاء الإداري سجنا في جنوب شرق فرنسا بتقديم وجبات طعام حلال للسجناء المسلمين احتراما لحرية العقيدة، كما أفاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء. وقال المحامي الكسندر سيودو، محامي السجين الذي كان وراء القضية، "إنه قرار شديد الأهمية فهي المرة الأولى التي يرغم فيها حكم إداري مؤسسة عقابية على تقديم وجبات حلال للسجناء". وجاء قرار محكمة جرونوبل الإدارية بناء على شكوى تقدم بها سجين في مركز سان كونتان فالافييه العقابي رفض مديره طلبه الحصول على وجبات حلال. وفي قرار صادر في 7 نوفمبر 2013 أمرت المحكمة مدير السجن بأن يعرض بـ"انتظام" وجبات من لحوم حلال. وأوضحت المحكمة أن مبدأ العلمانية "يفرض على الجمهورية ضمان حرية ممارسة العقيدة" ومن ثم لا يوجد "مانع من أن يقدم للسجناء المسلمين وجبات من لحوم حلال".
1005
| 27 نوفمبر 2013
مساحة إعلانية
قضت محكمة الاستثمار والتجارة بتأييد الحكم المستأنف بإلزام شخص وشركة أن يؤديا لسيدة تطلب أرباح حصة في شركة لها وكذلك شقة مؤجرة آلت...
6002
| 21 مايو 2026
أعلن مصرف قطر المركزي عن إتاحة خدمة صراف العيدية (خردة العيد) ابتداءً من غداً الخميس الموافق 21 مايو 2026. وأوضح عبر منصة إكس،...
4670
| 20 مايو 2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن زيادة عدد المقاعد الدراسية المجانية ضمن مشروع دعم التحاق الطلبة بالتعليم الخاص إلى 8500 مقعد مجاني...
3888
| 22 مايو 2026
مع انطلاق موسم السفر والسياحة حول العالم، يستقبل مطار حمد الدولي، المطار الأول عالمياً، الملايين من المسافرين سنوياً، القادمين والمغادرين من الدوحة، ورحلات...
3414
| 20 مايو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (25) لسنة 2026، بتعيين سعادة السيد...
3272
| 20 مايو 2026
توج السيد إبراهيم محمد المفلحي، ونجله محمد إبراهيم محمد المفلحي، بدرجة ماجستير العدالة الجنائية الدولية من جامعة لوسيل، بعدما حصلا معا على درجة...
3078
| 21 مايو 2026
أكد السيد إبراهيم عبدالله المهندي، مدير إدارة تقييم الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الثاني لشهادة...
1308
| 20 مايو 2026