أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب الترشح للالتحاق ببرنامج “خبرات” في نسخته الثالثة للعام الأكاديمي 2026–2027، وذلك خلال الفترة من...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت محكمة الاستثمار والتجارة إلزام شركة بأن تؤدي لشركة متضررة مبلغاً قدره 88.096 ريالاً والتعويض المادي بمبلغ قدره 10 آلاف ريال، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعواها ضد شركة أخرى مطالبة ً إياها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 88.096 ريالاً والتعويض بمبلغ قدره 50 ألفاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك نظير قيام الشركة المدعية وهي شركة متخصصة في الشحن بتنفيذ عدة عمليات شحن وتخليص جمركي لصالح الشركة المدعى عليها وأصدرت فواتير مقابل خدماتها بمبلغ وقدره 88.096 ريالاً، ورغم إرسال الفواتير ومطالبات المدعية المتكررة بالسداد الا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن السداد دون مبرر مما أضر بالشركة المدعية. باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات من جانب المدعية. قدم المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية التي تثبت أحقية الشركة في حقوقها المالية والتعويض. وحيث إن المقرر بنص المادة 86 من قانون التجارة أنه يجوز الإثبات في المواد التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات، وقد انتهت المحكمة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به. وأما عن الضرر فإن امتناع الشركة المدعى عليها عن السداد يعد إخلالاً منها بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركة المدعية ويترتب عليه ركن الخطأ وضرر تمثل في حرمان الشركة المدعية من تلك الأموال وفوات الكسب المرجو منها وحيث يعد ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المدعى عليها فقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر مما توافر معه عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض وعليه تم الحكم بمبلغ وقدره 10 آلاف ريال تعويضاً مادياً عما أصابها من أضرار وتلزم المدعى عليها بأدائها.
1556
| 07 أبريل 2026
قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شخص أن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 175,850 ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ قدره 50 ألف ريال تعويضاً وألزمت المدعى عليه بالمصاريف. تفيد الوقائع أن شخصاً أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالباً ندب خبير هندسي للانتقال إلى العين محل التداعي لإثبات حالة الأعمال المنفذة، وبيان قيمتها، وبيان ما تم تنفيذه حسب بنود عقد المقاولة وما إذا تم تنفيذها بطريقة صحيحة وتحديد قيمة الأعمال المنفذة وحصرها وبيان الأعمال غير المنفذة وبيان القيمة اللازمة لإصلاح العيوب. وطالب بفسخ العقد المبرم بينه والمدعى عليهما وهما شخص وشركة مقاولات وتمكينه من إحضار مقاول آخر لإنجاز الأعمال المتبقية وإصلاح العيوب وإلزامهما بإعادة مبلغ قيمة الأعمال غير المنفذة بعد حصرها من قبل الخبير بالإضافة إلى إلزامهما بإعادة مبلغ 35 ألف ريال وهو المبلغ المقبوض لإنشاء وتركيب مصعد تم الاتفاق عليه سابقاً. وطالب بإلزام المدعى عليهما بالتعويض عن العطل والضرر بمبلغ قدره 300 ألف ريال بالتضامن والانفراد، وتمكين المدعي من إحضار مقاول آخر لإتمام باقي الأعمال وصيانة ما تسبب به المدعى عليهما من أضرار في البناء وإلزامهما بالرسوم والمصاريف والأتعاب. تحكي التفاصيل أنه بموجب عقد مبرم بين المدعي والمدعى عليهما التزما بتنفيذ الأعمال المكلفين بها مقابل مبلغ قدره 379 ألف ريال وقام المدعي بسداد كامل المستحقات بموجب إيصالات رسمية إلا أنهما أخلا بالتزاماتهما التعاقدية ولم يردا مبلغ 35 ألف ريال مما ألحق أضراراً مادية ومعنوية بالمدعي. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة بيانات أطرافها ومن استيفائها كافة المستندات المؤيدة لها، وقضت المحكمة بندب خبير هندسي في الدعوى الذي أودع تقريره بأن العلاقة بين الأطراف تعاقدية بموجب عقد مقاولة وأخلت الشركة بالتزاماتها في تنفيذ الاتفاق لعدم إنجاز الأعمال المتفق عليها. وقدم المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للمتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية والتعويض. وجاء في مذكرته ما نصت عليه المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأيضا المادة 199 من القانون المدني التي تنص على أنه كل خطأ سبب ضرراً يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 201 تنص أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات. وعليه قضت المحكمة بحكمها بإلزام المدعى عليه الثاني أن يؤدي لشخص مبلغاً قدره 175,850 ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ 50 ألف ريال تعويضاً عن الضرر وألزمت المدعى عليه بالمصاريف.
1146
| 31 مارس 2026
قضت محكمة التمييز برفض طعن مقدم وبتأييد الحكم المستأنف وأنّ المدعى عليه ذمته غير مشغولة بأي ثمن أو دين لصالح الطاعن. وفي حكم نهائي صدر مؤخراً عن محكمة التمييز، تفيد الوقائع فيه أنّ شخصاً بصفته مستأنفاً أقام دعواه أمام محكمة الاستئناف طالباً إلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره مليونان و800 ألف ريال أو نقل ملكية العقار إليه فسخاً للعقد لفشله في سداد ثمن المبيع المتفق عليه وذلك بإدعاء أنه وبموجب اتفاق بين المستأنف والمستأنف ضده بنقل ملكية عقار بمبلغ قدره مليونان و800 ألف ريال. وقد تعهد بسداد الثمن وفقاً للمتفق عليه إلا أن ذمته ما زالت معلقة بالثمن رغم مطالبته المستمرة له بالسداد، وقد نظرت المحكمة الابتدائية في الدعوى، وجاء حكمها برفض الدعوى تأسيساً على عدم وجود إثبات في الدعوى. وحيث لم يرتضِ المستأنف هذا القضاء فطعن عليه أمام الاستئناف وطالب بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بطلباته لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وعليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، وبإلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره مليونان و800 ألف ريال لأسباب أنّ البائع لم يقبض الثمن مما يشكل إلتزاما ماليا على المشتري. وقد طعن المدعى عليه أمام محكمة التمييز عن طريق موكله القانوني المحامي منصور الدوسري ومن خلال مرافعة و تقديم مذكرة قانونية مؤكدا فيها خلو ذمة موكله من أي إلتزام وأرفق طعنه بأسانيد قانونية ومستندات تتمثل في عقد بيع الفيلا محل التداعي ومستندات أخرى منها صورة من إيصالات المديونية التي تثبت إبراء ذمته المالية. وعليه صدر حكم محكمة التميز بتمييزالحكم وأحيلت القضية لمحكمة الاستئناف مرة أخرى. تم نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بندب خبير باشر المأمورية وأودع تقريره الذي انتهى إليه بأن أصول المستندات وهي أصل عقد بيع العقار محل التداعي وهو مبرم بين شركة والمستأنف ضده، ويوجد إقرار بإبراء ذمة من المديونية وهي قيمة العقار وذلك في حدود مبلغ مليونين و800 ألف ريال. حيث يوجد اتفاق على إبرام عقد بيع وشراء ونقل ملكية العقار وتسجيلها باسم المستأنف ضده وذلك كسداد لدين ولا يستحق المستأنف أية مبالغ وأن ذمة المستأنف ضده غير مشغولة بأي ثمن. وعليه صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والحكم ببراءة ذمة المستأنف ضده من أي دين، وعليه قام المستأنف بتقديم طعن أمام محكمة التمييز. وجاء في أحكام محكمة التمييز أنه في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره التي رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما على ما له أصل في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وهي لم ترد في الطعون الموجهة في التقرير. وعليه قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم وبتأييد الحكم المستأنف وأن المدعى عليه ذمته غير مشغولة بأي ثمن أو دين لصالح الطاعن.
1050
| 03 يونيو 2025
ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة هندسية تعويض مالك عقار أن تؤدي مبلغاً قدره 345 ألف ريال مع إلزامها بالمصاريف، والتي تسببت في إلحاق الضرر بالعقار، الذي كان يبنيه المالك بموجب عقد مقاولة إلا أنّ العقد تأخر تنفيذه 6 سنوات. تفيد وقائع الدعوى أن صاحب عقار أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالباً ندب خبير هندسي وإلزام شركة هندسية بغرامات تأخير في إنجاز الأعمال، ونص عقد المقاولة على 200 ريال عن كل يوم تأخير والبالغة 75 ألف ريال وإلزام الشركة تعويضاً عن عطل والضرر بمبلغ قدره 500 ألف ريال وتمكين صاحب العقار من إحضار مقاول آخر لإتمام باقي الأعمال وصيانة ما تسببت به الشركة الأولى من أضرار في البناء. وينص عقد المقاولة على أن تقوم الشركة بتنفيذ وبناء واجهات حجر للفيلا وعدد من الغرف ويكون التنفيذ بحجر خليجي نخب أول وفق مواصفات متطورة، وقيمة العقد 750 ألف ريال واحتساب مدة تأخير بمبلغ قدره 200 ريال عن كل يوم. وعندما وردت الشركة الحجر وشرعت في التركيب تبين وجود عيوب في التنفيذ مخالفة للمواصفات المتفق عليها مما أدى للإضرار بالحجر وتأخير الأعمال وتضرر المالك من ذلك. وقد أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب خبير هندسي، وبين أن العلاقة تعاقدية في عقد المقاولة وهي ان تقوم الشركة بتركيب حجر فاخر بقيمة قدرها 750 ألف ريال وتم تنفيذ 980 متراً من الفيلا بقيمة قدرها 8400 ريال وديكورات بقيمة 55800 ريال وعدد من الأعمال الإضافية وتقدر قيمة إصلاح العيوب 220 ألف ريال واستمر التاخير لفترة 6 سنوات. وجاء في تقرير الخبير أنّ قيمة العقد 750 ألف ريال وقيمة الأعمال المنفذة 500198 ريالاً وقيمة المبالغ المسددة 706 آلاف ريال وتكلفة إصلاح العيوب 220 ألف ريال وقيمة الأعمال الإضافية 80200 ريال، كما طلب المالك تكليف مقاول آخر لتنفيذ الأعمال. وقال المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني لصاحب العقار في مذكرته القانونية إن المدعي خاض نزاعا قانونيا إنتهى لصالحه بصدور حكم قضائي يؤكد أحقيته ويضمن استقرار المعاملات التجارية. بدأت القصة بحكم إبتدائي قضى لصالح المدعي بمبلغ 6 آلاف ريال قطري فقط، وهو لا يعكس الضرر الحقيقي الذي لحق بالمالك إلا أن العزيمة دفعته إلى طرق باب الإستئناف حيث أعيد النظر في القضية من جديد. وجاء الحكم النهائي معدلاً بمبلغ يفوق الـ 300 ألف ريال مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف، ويتحول المبلغ الرمزي إلى تعويض فعلي ينصف المدعي.
3156
| 04 مايو 2025
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب الترشح للالتحاق ببرنامج “خبرات” في نسخته الثالثة للعام الأكاديمي 2026–2027، وذلك خلال الفترة من...
11790
| 05 مايو 2026
قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد القطري لكرة القدم إلغاء إقامة كلاً من مسابقة الدوري الأولمبي ومسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي القادم .2027/2026 كما...
6604
| 05 مايو 2026
أعرب عدد من خريجات جامعة قطر عن سعادتهن الكبيرة بتخرجهن من الجامعة الوطنية الأم في الدولة، مؤكدات لـ«الشرق» أن هذه اللحظة تمثل بداية...
2086
| 06 مايو 2026
قضت محكمة التمييز على شركة بدفع أرباح لمدير كان يعمل لديها وبتعويضه جابراً للأضرار المادية والمعنوية. وأيدت قرار محكمة الاستئناف بسداد أرباحه من...
2016
| 06 مايو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أفادت وكالة الأنباء العمانية نقلاً عن مصدر أمنيتعرض مبنى سكني باستهداف أسفر عن إصابة اثنين، وتأثر 4 مركبات. وبحسب وكالة الأنباء العمانية عبر...
1714
| 04 مايو 2026
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خدمة التسجيل الإلكتروني للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات...
1612
| 04 مايو 2026
دافع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن أسعار تذاكر مونديال 2026، مؤكدا أن الهيئة الحاكمة للعبة مُلزمة بالاستفادة من القوانين...
1364
| 06 مايو 2026