رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

650

خبير هندسي يكشف القصور.. والمحكمة تُلزم بالتعويض

حكم قضائي يُنهي أزمة أعمال إنشائية متعثرة

31 مارس 2026 , 06:41ص
alsharq
المحامي منصور الدوسري
❖ الدوحة - الشرق

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شخص أن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 175,850 ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ قدره 50 ألف ريال تعويضاً وألزمت المدعى عليه بالمصاريف.

تفيد الوقائع أن شخصاً أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالباً ندب خبير هندسي للانتقال إلى العين محل التداعي لإثبات حالة الأعمال المنفذة، وبيان قيمتها، وبيان ما تم تنفيذه حسب بنود عقد المقاولة وما إذا تم تنفيذها بطريقة صحيحة وتحديد قيمة الأعمال المنفذة وحصرها وبيان الأعمال غير المنفذة وبيان القيمة اللازمة لإصلاح العيوب.

وطالب بفسخ العقد المبرم بينه والمدعى عليهما وهما شخص وشركة مقاولات وتمكينه من إحضار مقاول آخر لإنجاز الأعمال المتبقية وإصلاح العيوب وإلزامهما بإعادة مبلغ قيمة الأعمال غير المنفذة بعد حصرها من قبل الخبير بالإضافة إلى إلزامهما بإعادة مبلغ 35 ألف ريال وهو المبلغ المقبوض لإنشاء وتركيب مصعد تم الاتفاق عليه سابقاً. 

وطالب بإلزام المدعى عليهما بالتعويض عن العطل والضرر بمبلغ قدره 300 ألف ريال بالتضامن والانفراد، وتمكين المدعي من إحضار مقاول آخر لإتمام باقي الأعمال وصيانة ما تسبب به المدعى عليهما من أضرار في البناء وإلزامهما بالرسوم والمصاريف والأتعاب.

تحكي التفاصيل أنه بموجب عقد مبرم بين المدعي والمدعى عليهما التزما بتنفيذ الأعمال المكلفين بها مقابل مبلغ قدره 379 ألف ريال وقام المدعي بسداد كامل المستحقات بموجب إيصالات رسمية إلا أنهما أخلا بالتزاماتهما التعاقدية ولم يردا مبلغ 35 ألف ريال مما ألحق أضراراً مادية ومعنوية بالمدعي.

وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة بيانات أطرافها ومن استيفائها كافة المستندات المؤيدة لها، وقضت المحكمة بندب خبير هندسي في الدعوى الذي أودع تقريره بأن العلاقة بين الأطراف تعاقدية بموجب عقد مقاولة وأخلت الشركة بالتزاماتها في تنفيذ الاتفاق لعدم إنجاز الأعمال المتفق عليها. 

وقدم المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للمتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية والتعويض. وجاء في مذكرته ما نصت عليه المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأيضا المادة 199 من القانون المدني التي تنص على أنه كل خطأ سبب ضرراً يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 201 تنص أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات.

وعليه قضت المحكمة بحكمها بإلزام المدعى عليه الثاني أن يؤدي لشخص مبلغاً قدره 175,850 ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ 50 ألف ريال تعويضاً عن الضرر وألزمت المدعى عليه بالمصاريف.

مساحة إعلانية