رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
سحب ترخيص طبيب باع شهادة طبية لطالبة

إدارة التراخيص تغلق عيادة طبية.. أمرت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف باغلاق عيادة طبية، وسحب ترخيص طبيب من مزاولة المهنة، لضبطه متلبساً ببيع شهادة طبية لطالبة مدرسة. وقررت محكمة التمييز الدائرة الإدارية تمييز الحكم، بعد تقديم طعن من الطاعن وهو الطبيب لالغاء الحكم المستأنف. تفيد مدونات القضية انّ المطعون ضده وهو طبيب صاحب عيادة طبية أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية للحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بإغلاق عيادته الخاصة وبسحب الترخيص والتعويض. وأفاد في دعواه بانه عمل في مهنة الطب لأكثر من عشرين عاماً، ولم يحصل خلالها على أية عقوبة أو مخالفة. ففي يوم من الأيام حضرت إليه سيدة تطلب تصريحاً بإجازة مرضية لابنتها بالمدرسة، فرفض لعدم حضور ابنتها بصحبتها، ولكن بعد الحاحها منحها شهادة طبية بإجازة ليوم واحد. وتبين فيما بعد أنّ هذه السيدة من إدارة الترخيص الطبية، وتمّ التحقيق معه، وإبلاغه بقرار إدارة الترخيص الطبية بالإغلاق، وسحب الترخيص، ومنعه من مزاولة عمله. وقد تظلم من قرار الإغلاق وسحب الترخيص، ومنعه من مزاولة المهنة، لكن دون جدوى. وأقام الطبيب دعواه أمام المحكمة الإدارية، التي حكمت له بتعديل القرار المطعون فيه. وقضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف برفض الاستئناف المقدم، ثم طعن بطريق التمييز، التي ميزت الحكم وأحالته مرة اخرى لمحكمة الاستئناف، التي قضت هي الأخرى برفض طلب الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. محكمة التمييز وطعن المستأنف مرة أخرى أمام محكمة التمييز، التي نظرت في القضية بغرفة المشورة. ونعى الطاعن الطبيب بالخطأ في تطبيق القانون، وانّ الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر التحقيقات أنه ضبط متلبساً ببيع شهادة طبية تبرز غياب طالبة عن مدرستها دون ان يتم مناظرتها والكشف عليها، وهي مخالفة كما انه اعترف بارتكابها.

1358

| 13 مارس 2017

محليات alsharq
"الإدارية " تلغي تقييم أداء الخارجية لدبلوماسي بدرجة قنصل

أنصفت المحكمة الإدارية مواطناً بدرجة قنصل عام في حكم قضائي ضد وزارة الخارجية ، بإلغاء تقييم الأداء الذي حصل عليه في العام 2015 ، وإعادة تقييمه مرة أخرى ، وتعويضه مبلغ 20 ألف ريال عن الضرر الأدبي. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، التي ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله إبراهيم المهندي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أحمد فوزي إبراهيم ، والقاضي الدكتور إدريس فجر . وحكمت بقبول الدعوى المقدمة من المستشار حمد راشد الجفالي النعيمي شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بتقييم أداء المدعي عن العام 2015 بدرجة جيد ، حسب الأسباب الواردة في حيثيات الحكم ، وما يترتب عليه من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المدعى عليها تعويض المدعي بمبلغ 20ألف ريال ، والمصاريف ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وقائع القضية تفيد وقائع القضية بأنّ المدعي حمد راشد الجفالي النعيمي مستشاراً دبلوماسياً بوزارة الخارجية ، أقام دعوى قضائية ضد المدعي عليه وزارة الخارجية ، طالباً فيها بإلغاء قرار تقييم أدائه عن العام 2015 بدرجة جيد وما يترتب عليه من آثار ، وطلب ضمّ ملف خدمته وكافة تقارير أدائه عن ذلك العام ، وإلزام المدعى عليه بتعويضه تعويضاً عادلاً ، وفق ما تقدره المحكمة من أضرار . وقد تدرج المدعي في العمل الدبلوماسي إلى أن رقيّ بدرجة مستشار قنصل عام بوزارة الخارجية ثم تعرض لمضايقات في عمله فطلب نقله خارج إدارته إلا أن ذلك أحدث أثراً عكسياً فتم تأخير تقييم أدائه ، وقدم تظلماً إلا انه دون جدوى. والمدعي ينعي على القرار المطعون فيه ، مخالفته للقانون وصدوره من غير مختص ، وأنه صدر مشوباً بعيب التعسف في استعمال السلطة باعتبار أنه صدر قرار بنقله إلى إحدى السفارات إلا انه تمّ إسناد عمل له بإدارة الشؤون الأفريقية دون تقييم لأدائه ، مما تسبب في تأخير ترقيته. ويترتب على القرار المطعون فيه حرمانه من الترقية المحتملة للعام 2017 وعدم تكليفه بأعمال إشرافية في الوزارة أو وضع اسمه ضمن لجان تمثيل الدولة بالمؤتمرات الدولية فضلاً عن الضرر المعنوي لشعوره بالظلم والأسى على مستقبله. وأصدر رئيس المحكمة قراراً بضرورة تقديم ملف خدمة المدعي ، والإفادة عن تاريخ وضع تقييم أداء المدعي واعتماده ، ثم إعادة الدعوى للمرافعة في جلسة لاحقة. إلغاء تقييم الأداء ورد في أسباب الحكم أنّ المدعي من العاملين بالجهة الإدارية ويشغل وظيفة مستشار وأنّ تقييمه ، قد نال من كفاءته ، وكانت المحكمة قد اطلعت على تقييم الأداء المطعون فيه على اللجنة ، واعتماده وتبين خلوه ، مما يفيد عرض التقييم المطعون فيه على اللجنة لاعتماده وهذا الأمر يعد مخالفاً للقانون ومهدراً لضمانة أساسية ، بما يستوجب إلغائه. وعن طلب المدعي بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بتقييم أداء المدعي ، فقد كانت عملية التقييم ، وهي اختصاص أصيل لجهة الإدارة تجريه وفقاً لأحكام القانون ، وأنه بصدور حكم المحكمة بإلغاء تقييم الأداء تسترد جهة الإدارة حقها في إعادة التقييم ، ومن ثمّ يكون طلب المدعي قائماً على غير سند صحيح من حكم القانون . تقييم أعضاء السلك الدبلوماسي وتنص المادة 52 من ذات اللائحة على أن يتم تقييم أداء أعضاء السلك الدبلوماسي عن الفترة من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر من كل عام وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها اللجنة وتعد الإدارة نموذج تقييم الأداء وتعتمده اللجنة . ويعد الرئيس المباشر تقارير تقييم الأداء كتابة ً ، وتنص المادة 53 من اللائحة أنه يتم عرض نتائج تقييم الأداء خلال شهر يناير من كل عام على اللجنة لمناقشتها واعتمادها ويعلن العضو بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده .

3596

| 26 فبراير 2017

محليات alsharq
المحكمة الإدارية تلزم التعليم بمعادلة شهادة خريج

المحامي المطوع: طالبت بتعويض الطالب للأضرار المادية والأدبية ألغت المحكمة الإدارية قرار الجهة التعليمية الإدارية المعنية بمعادلة الشهادات، بعدم معادلة شهادة خريج أحد التخصصات العلمية، وألزمتها بمعادلة الشهادة الجامعية. وكان المجني عليه قد تقدم إلى الجهة المعنية بمعادلة الشهادات، لمعادلة شهادته في تخصص علمي من جامعة خليجية، ولكنها رفضت معادلتها بحجة عدم الانتظام في نظام تعليمي معين. وتقدم المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني للمجني عليه بمذكرة دفاعية بحق موكله، طالباً الموافقة على معادلة درجته الجامعية. وعلل ذلك في مذكرته أنّ الأسباب التي أفصحت عنها الجهة الإدارية ورفضها عدم المعادلة، لا تستند إلى صحيح القانون وانه لا شأن لها التحقق من المواد الدراسية التي درسها الطالب والامتحان فيها فضلاً عن انّ الجهة الإدارية لم تتناول تقييم المناهج الدراسية التي درسها حيث اكدت الجامعة أنها راعت فيها كل المتطلبات اللازمة لاعتمادها. وطالب المحامي المطوع في مذكرته إلغاء القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية الرافضة للمعادلة، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات، وتعويض الطالب تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية. وذكر المحامي المطوع أنّ الشروط التي تتطلبها اللوائح للمعادلة يجب ان ترتبط عقلاً بخصائصها وأن يكون لازماً لمباشرتها ومن المقرر اعتبار شهادة ما معادلة للدرجة العلمية الأولى إنما يقوم على أسس موضوعية في الموازنة بين موارد الدراسة وخططها والمناهج المقررة ونظم الامتحانات. وجاء في مذكرته: أنه لا يجوز التطرق لشروط الإقامة في البلد محل الدراسة والتفرغ لها وغيره من الشروط التي تتصل بالشخص الحاصل على الشهادة ولا شأن للجهة الإدارية بجوهر فكرة المعادلة والتي تقوم على التحقق من المواد الدراسية التي قام الطالب بدراستها والامتحان فيها ونظم الامتحانات. كما أن الالتحاق بالدراسة في أي دولة خارج دولة قطر إنما يخضع لتلك التشريعات التي تتم فيها الدراسة دون سواها وذلك وفقاً لنظم الوافدين المقررة فيها. وبالبناء على ما تقدم فإن رفض جهة الإدارة معادلة الشهادة لأسباب عدم حصوله على تفرغ أو لعدم انتظام الحاصل عليها في الدراسة أو لعدم حصوله على موافقة وزارة التعليم مما يعتبر من الاسباب المنفصلة تكون بذلك قد خرجت عن الجوهر الحقيقي للموضوع حيث إن الجهة مانحة الشهادة العلمية هي المنوطة بالرقابة وتنظيم مسألة الدراسة لديها.

2985

| 06 يناير 2017

محليات alsharq
"الإدارية" تلغي قراراً للجنة معادلة الشهادات الجامعية

ألغت المحكمة الإدارية قرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية، بعدم معادلة شهادة خريج ادارة أعمال من جامعة أجنبية، وألزمتها بمعادلة الدرجة الجامعية بناءً على أحقية كل مواطن في التعليم وفق نصوص الدستور الدائم لدولة قطر. وجاء في مذكرة المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني للمدعي، أحقيته في معادلة شهادة جامعية صادرة من جامعة أوروبية، طبقاً لنص الدستور الدائم لدولة قطر في مادته 49، وأنه لا يحق للجهة المنوط بها المعادلة وضع ضوابط وشروط منفصلة عن جوهر الحق الموضوعي محل التنظيم، أو بعيدة عن الأغراض التي وضعها المشرّع للمعادلة. وطالب المدعي بمعادلة شهادته الجامعية أسوة ً بزملائه، وأيضاً بتعويض مناسب جابر للأضرار المادية والمدنية.

679

| 30 أكتوبر 2016

محليات alsharq
الحكم بأحقية 82 متقاعداً قطرياً في مكافأة نهاية الخدمة

ألفا دعوى منظورة أمام القضاء الإداري بشأن مكافآت نهاية الخدمة المحامي الأنصاري : الحكم لصالح الموظفين القطريين إنصاف لسنوات العطاء المحامي المطوع: عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد لا يحرم الموظف من حقوقه المالية قرارات المحكمة الإدارية استندت لأحكام محكمة التمييز في قانون التقاعد قضت المحكمة الإدارية أمس، بأحقية 82 موظفاً قطرياً في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ، ورفض الدعاوى المرفوعة من الجهات الإدارية بوزارات الدولة على الموظفين القدامى المطالبين بمكافأة نهاية الخدمة. وجاء في منطوق الحكم قبول الدعوى شكلاً ، ورفضه موضوعاً. وقد نظرت المحكمة الإدارية في 82 دعوى قضائية مرفوعة من الجهات الإدارية ، وأغلبهم من وزارة التعليم ووزارات أخرى. تتلخص الدعاوى في أنّ الموظفين القدامى تقدموا بطلبات لجهات أعمالهم ، للحصول على مكافأة نهاية الخدمة من لجنة التأمينات والمعاشات، وطعنت إدارة قضايا الدولة المعنية بالدفاع عن الجهات الحكومية أمام القضاء في طلبات الموظفين لعدم قانونية تلك الدعاوى. وتمت إحالة الدعاوى إلى المحكمة الإدارية التي تنظر في قضايا الموظفين بالدولة ، وقضت برفض الطعن المقدم من إدارة قضايا الدولة ، والحكم لصالح الموظفين القطريين. تكشف مدونات الدعاوى انّ أغلب الموظفين القطريين من وزارة التعليم ، وكثيرون تتفاوت مدد خدمتهم الوظيفية ، وبعضهم يتجاوز ال40 سنة من العمل والعطاء. وتنظر لجنة فحص المنازعات الإدارية في قرابة ألفيّ دعوى مرفوعة من موظفين على الجهات الإدارية والوزارية المختلفة ، وجاري النظر فيها ومتابعتها. وأعرب المحامي محمد الأنصاري عن سعادته بالحكم القضائي ، وانه إنصاف للموظفين القطريين مما يطالبون بمكافأة نهاية الخدمة. وأوضح أنّ المحكمة الإدارية استندت في حكمها إلى محكمة التمييز التي أصدرت في يناير العام الحالي حكماً قضائياً ، مفاده أحقية الموظف القطري المتقاعد في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ، وانّ عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد لا يحرم الموظف من حقوقه. وقال إنّ الدعوى التي نظرت أمام محكمة التمييز تفيد انّ موظفاً متقاعداً تقدم بطلب للجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتظلم من قرار سلبي لوزارة برفض أحقيته بمكافأة نهاية الخدمة التي تزيد على 20 سنة. وأصدرت اللجنة قرارها بقبول التظلم شكلاً ، واستحقاق المتقاعد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة من الخدمة. وتمّ الطعن على الحكم المطعون فيه بأنه مخالفة للقانون ، وانه قضى برفض دعواه استناداً لعدم صدور اللائحة القانونية للتقاعد ، لتحديد كيفية احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظف ، ويتعذر معه تطبيق النص التشريعي دون أحكامه التفصيلية . ومن جانبه أوضح المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني لعدد من الموظفين أنّ إدارة قضايا الدولة طعنت على القرارات الصادرة من لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن تطبيق قانون التقاعد والمعاشات رقم 24لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2004. وأضاف أنّ أغلبها لم يكن يصب في مصلحة المواطن القطري والتي جاءت في قبول التظلم شكلاً بإلزام المتظلم ضدها وهي جهة الإدارة بدفع مستحقات المتظلم عن كل سنة زادت عن 20 سنة من خدمة المتظلم. وحيث انّ القرار لم يلقَ قبولاً لدى جهة الإدارة ، فقامت بالطعن على القرار. وتداولت الجلسات للنظر في تلك الطعون إلى ان قامت المحكمة الإدارية بحجز الدعاوى للحكم ، وصدر أمس. ونوه أنّ منطوق الحكم (حكمت المحكمة الإدارية بقبول الدعاوى شكلاً ، وفي الموضوع برفضها ) وصدر ذلك في جلسة واحدة . وأوضح المحامي عبدالله المطوع أنّ الدفوع القانونية استندت إلى أحقية المتظلم في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنص لقانون التقاعد والمعاشات ، منوهاً أنّ عدم تنفيذ القانون لعدم صدور لائحته التنفيذية هو سند خاطئ. وقال في حال وضوح القانون وجواز تنفيذه بشكل منفصل بدون لائحته التنفيذية ، فلا يجوز وقف تنفيذه بدعوى أنّ اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد ، كما لا يجوز للجهة الإدارية التقاعس عن إصدار اللائحة التنفيذية ولا أن تحتج بعدم تنفيذ القانون بسبب عدم صدورها ، مما يؤدي إلى الانتقاص من حقوق الموظف التي كفلها القانون. وأضاف أنّ محكمة التمييز أصدرت حكماً قضائياً قبل فترة ، بخصوص صرف مستحقات الموظف وهي مكافأة نهاية الخدمة ، والتي تعد مرجعاً لكافة الأحكام في الدولة.

2226

| 21 أكتوبر 2016

محليات alsharq
المحكمة الإدارية تلزم وزارة التعليم بمعادلة شهادات 15 خريجاً ومبتعثاً

ألغت المحكمة الإدارية بالمحكمة الابتدائية عدداً من قرارات وزارة التعليم والتعليم العالي بشأن عدم معادلة شهادات خريجين وخريجات ومبتعثين من جامعات عالمية وعربية. وألزمت لجنة معادلة الشهادات بالتصديق على شهادات أكثر من 15 خريجاً وخريجة ومبتعثاً من جامعات عالمية. صدر الحكم القضائي في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله إبراهيم المهندي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أحمد فوزي إبراهيم ، والقاضي الدكتور إدريس فجر ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان أكثر من 15 خريجاً وخريجة ومبتعثاً للدراسة في تخصصات علمية وأدبية وهندسية وإدارية ، قد أكملوا دراساتهم الجامعية في جامعات أجنبية عالمية وعربية ، ومنهم حاصلون على درجات عليا في الدكتوراه والماجستير ، فوجئوا برفض لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم ، معادلة شهاداتهم الجامعية على الرغم من حصولهم على شرط الموافقة المسبقة من جهة الوزارة أو من جهة عملهم قبل الالتحاق بالدارسة . وتقدم عدد من الخريجين والمتبعثين بدعاوى قضائية ضد وزارة التعليم ، التي قررت في حكمها القضائي أنّ رفض معادلة شهادات الخريجين لم يأتِ على سند صحيح القانون ، وأنهم حصلوا على موافقات مسبقة من الوزارة ومن جهة عملهم ، وأتموا المدة المقررة لدراسة التخصص ، ومنهم حاملوا درجتي الدكتوراه والماجستير ، وأغلبهم من الشباب في سن العمل والعطاء. وقد تولى المحامي حواس مناور الشمري الدفاع عن موكليه من الخريجين ، وأعدّ مذكرات دفاعية بحقهم ، وقدمها للهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية التي نطقت بالحكم القضائي وهو اعتماد ومعادلة شهادات الخريجين. وقال المحامي حواس الشمري للشرق : إنّ ما يجري للشباب من الجهات التربوية المعنية بتأهيل العملية التعليمية ودفعها للأمام .. أمر مؤسف حقاً ، وهؤلاء ممن يعملون في قطاعات مختلفة ، ويخدمون الوطن بكل تفان، وسعوا إلى جانب ذلك لإثراء حياتهم العملية والمعرفية بخبرات علمية حديثة ، ولكنهم فوجئوا بأحلامهم تتبخر. وأوضح أنّ الخريجين منهم حاصلون على درجات علمية في إدارة الأعمال والاقتصاد والتعليم الخاص وصعوبات التعلم والأعمال المالية والمصرفية ، ودرسوا في جامعات أوروبية وعربية عريقة ، ومنهم حاصلون على درجات الدكتوراه والماجستير ، ومنهم أيضاً مبتعثون من جهة عملهم ، منوهاً أنّ حب العلم ، وخدمة الوطن ، هما الدافع الأول لإكمال الدرجات العليا. وقال إنّ الجهات التربوية المعنية بمعادلة الشهادات يتطلب منها الوقوف عند كثرة القضايا المرفوعة ضد قرارات وزارة التعليم في عدم معادلة شهادات الخريجين ، وأنه ينبغي إعادة النظر في آليات المصادقة على تلك الشهادات. وأنه ليس من الحكمة إصدار قرارات وزارية معرضة لإلغاء أمام القضاء ، وأنها صادرة من جهات تربوية غير مطلعة على السوابق القضائية التي تمت قبل ذلك بشأن معادلة الشهادات. وأضاف أنّ القرارات السلبية بحق شباب ساع ٍ إلى التعليم والارتقاء بمعارفه ، تتطلب من الجهات المختصة تحفيزه وتشجيعه وليس الوقوف في وجهه حجر عثرة، مؤكداً أنهم الثروة الحقيقية للوطن ، وأنّ رفض معادلة شهاداتهم الجامعية يعيدهم إلى نقطة الصفر . ونوه المحامي الشمري أنّ معادلة شهادة خريج لا تتم إلا عن طريق حكم قضائي ، وهذا أمر يستدعي التوقف عنده ، ونتساءل عن سبب لجوء الطلاب إلى القضاء لحل مشكلاتهم التربوية ، وأنه لابد من إيجاد آلية ميسرة لهم ، تفتح الطريق أمامهم نحو العلم والعمل.

1972

| 26 سبتمبر 2016

محليات alsharq
المحكمة الإدارية تلغي قرار جامعة قطر بإنهاء عقد عمل مواطن

الجامعة أوقعت عقوبتين هما الخصم من الراتب وإنهاء العقد في فترة واحدة المحامي الشمري: القانون يلزم الجهة الإدارية إحالة الموظف إلى لجنة تأديبية قبل إنهاء خدماته ألغت الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الاستئنافية الإدارية، قراراً لجامعة قطر بإنهاء عقد عمل موظف في منصب إداري، على الدرجة الثانية، وإعادته لعمله على نفس الدرجة الوظيفية، وهو تأييد لحكم محكمة أول درجة؛ القاضي بإلغاء قرار إنهاء عقد العمل.. وكانت الجامعة قد أصدرت قراراً بإنهاء عقد عمل مواطن، بعد توقيع جزاءين عليه في نفس الفترة، وهما الخصم 3 أيام من راتبه، وإنهاء عقده بدون إحالته للهيئة التأديبية، عملاً بالقانون المنظم للجامعة، مما يعد مخالفة صريحة لحكم القانون والواقع، ومخالفة أيضاً للمادة 137 من قانون الموارد البشرية، ومخالفة للمادة 7 من القانون رقم 34 لسنة 2004 المنظم للجامعة. صدر النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالعزيز علي العبدالله، وعضوية كل من القاضي الأستاذ السعيد عبده عوض، والقاضي الأستاذ أحمد حامد. وقد تولى الدفاع القانوني عن المواطن، المحاميان حواس مناور الشمري، وجذنان الهاجري، اللذان قدما مذكرة دفاعية قانونية بحق موكلهما، مشفوعة ً بالأسانيد القانونية. تفيد مدونات القضية أنّ جامعة قطر أودعت طعناً بالاستئناف في الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، والذي يقضي في القرار الإداري النهائي بإنهاء عقد عمل مواطن، بقبوله شكلاً وبإلغائه موضوعاً، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وتتلخص الدعوى كما حصلت في الحكم المستأنف؛ في أنّ المواطن أقام دعوى، طلب في ختامها بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن إدارة الموارد البشرية بجامعة قطر بإنهاء خدمة المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ أخصها إعادته لوظيفته السابقة على إنهاء خدمته. وجاء في الوقائع إلزام المدعى عليها (جامعة قطر) بدفع تعويض مناسب عن الضرر قدره مليون ريال، وإلزامها بالمصاريف، وذلك على سند من القول: إنّ إدارة الموارد البشرية أخطرته بإنهاء عقد العمل، وقد تظلم المدعي من القرار دون جدوى. وعاب القرار فضلاً عن كونه مشوباً بعيب عدم الاختصاص، وهو معيب بإساءة استعمال السلطة، وذلك انّ المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2004، المنظم لجامعة قطر ولائحته التنفيذية، تنص أنّ الوزير وحده هو المختص بسلطة إنهاء التعيين من التوظيف، وأنّ علاقته بالجامعة هي علاقة لائحية لا علاقة تعاقدية. وأوضح المحامي حواس الشمري (الوكيل القانوني للمواطن) أنّ المحكمة الإدارية في مادتها 3 تختص بالنظر في المنازعات الإدارية، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، الصادرة بترقية موظفين من الدرجة الأولى، فما دونها أو ما يعادلها، والقرارات التأديبية الصادرة بحقهم، مضيفاً: إنه من حق كل موظف إذا وجد قراراً يضر بمصلحته الوظيفية، عليه التظلم أولاً لدى جهة الإدارة حتى يأخذ القانون مجراه. السند القانوني للمحكمة الإدارية قدم المحامي حواس مناور الشمري مذكرة دفاعية بحق موكله، جاء فيها: إنّ المحكمة بنت قضاءها بعد سردها للنصوص القانونية المنظمة للعلاقة بين الطرفين، والإجراءات التي ينبغي اتباعها فيما يتعلق بالتأديب، ورأي محكمة التمييز، وأسس الحكم وأسبابه، ويتبين أنّ المدعي كان يرتبط بالمدعى عليها بعقد عمل، وتمّ تعيينه موظفاً بالجامعة، وخلال عمله حصل على ترقية وهي الدرجة الوظيفية الثانية، وكان بتاريخ مارس عام 2015، وقرر رئيس الجامعة إنهاء عقد عمله في أول أبريل 2015، بسبب مخالفته لشروط العقد ونظام العمل بالجامعة.. كما تمّ التحقيق معه من الجهة المختصة؛ ما بين شهري فبراير ومارس، وبناءً عليه أصدرت الجامعة قراراً بإنهاء خدمات المواطن، الذي اتخذ في حقه إجراء تأديبي تمهيدي وهو التحقيق، دون أن تتم إحالته إلى الهيئة التأديبية المختصة، وهذا يشكل مخالفة صريحة لحكم القانون من المادة 132، من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2004 بشأن تنظيم جامعة قطر.. وتنص المادة 137 من القانون المنظم للجامعة، على أنّ رئيس الهيئة التأديبية هو الذي يتولى دعوتها للانعقاد في ميعاد لا يتجاوز الـ 7 أيام من تاريخ إحالته، كما تبين للمحكمة من خلال أوراق الدعوى أنّ المدعي كان موضوع عقوبة تأديبية سابقة، تمثلت في عقابه بخصم 3 أيام من راتبه لنفس السبب، وبعد ذلك صدر القرار بإنهاء عقد عمل المواطن. وتنص المادة 137 من قانون جامعة قطر أنه لا يجوز توقيع أكثر من جزاء للمخالفة الواحدة، مما يكون القرار المطعون فيه والقاضي بإنهاء عقد الموظف مخالفاً لحكم القانون على أكثر من صعيد، ويتعين القضاء بإلغائه. وفيما يخص الموضوع، فالمقرر في قضاء محكمة التمييز، أنّ العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص، ويترتب عليه أنه للإدارة دائماً سلطة إنهاء العقد، إذا قررت أنّ هذا يقتضيه الصالح العام، وليس للطرف الآخر إلا الحق في التعويضات، إن كان لها وجه على خلاف الأصل في العقود المدنية. ولما لم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعى عليها، قامت باستئنافه، ونعت البطلان، لإخلاله إخلالاً جسيماً بحق الدفاع، ولم يفند الدفاع الجوهري الذي تقدمت به المستأنفة في مذكرتها، وبينت أنّ أسباب القرار وماهية المخالفات المنسوبة للمستأنف ضده، فقد شاب الحكم البطلان، ونعت الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، لاستناد الحكم على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع به، وتمثلت في صدور عقوبة تأديبية أخرى وهي الخصم من الراتب. وصدر الحكم مخالفاً لقانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 بشأن إجراءات التأديب، كما أنّ عقد التوظيف تضمن في بنده (7)، شرطاً صريحاً يعطي الحق للمستأنفة في إنهاء العقد، مع مراعاة النظام التأديبي المقرر في سياسة الموارد البشرية، وأنّ هذه السلطة استثنائية تستمدها جهة الإدارة من القواعد المنظمة للعقود الإدارية، وبذلك يكون القرار قد صدر متفقاً وصحيحَ القانون الواقع. وأخيراً، قررت المحكمة الإدارية أنّ الاستئناف قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة، ومن حيث الموضوع؛ فإنّ النعي المقدم من المستأنف بصفته غير سديد، وأنّ كل ما أورده المستأنف قد سبق ترديده أثناء مداولات أول درجة، والحكم المستأنف قد رد على كل ما أثير وفنده. ومن جانبه قال المحامي جذنان الهاجري (الوكيل القانوني للموظف): إنه تبين من النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم جامعة قطر، أنها تشير إلى اختصاصات مجلس أمناء الجامعة، والمحددة في وضع السياسة العامة للجامعة، ومراقبة تنفيذها والإشراف العام عليها، وعلى كافة الأنشطة والنظم المتعلقة بها إصدار اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية والتنظيمية ولوائح إعفاء هيئة التدريس وشؤون الموظفين بها. كما حدد القانون النظام التأديبي وإجراءاته التي ينبغي الالتزام بها، من تحقيق واستماع للشهود وإحالة الموظف إلى الهيئة التأديبية، وحدد أيضاً الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف المخالف. ويستخلص من المبادئ القانونية السابقة أنّ إنهاء عقد الموظف لسبب تأديبي يقتضي الالتزام بإجراءين جوهريين، هما: أولاً: التحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات، وثانياً: إحالته إلى الهيئة التأديبية المختصة خلال أجل محدد، بالإضافة إلى أنه لا يمكن معاقبة المخالف على نفس الفعل مرتين. والثابت من الأوراق أنّ المواطن سبق وعوقب بخصم راتبه، ثم عوقب على نفس الفعل ومن طرف الجهة ذاتها بإنهاء عقده، وهذا يعد مخالفة صريحة للقانون. وترى المحكمة أنّ الحكم المستأنف قد حمل في طياته الرد القانوني الصحيح على كل ما أثاره المستأنف نعياً عليه، مما يضحى معه الاستئناف قائماً على أساس غير صحيح من القانون أو الواقع، ويتعين معه القضاء برفضه. ورفضت المحكمة الإدارية استئناف الجامعة، وقررت قبول استئناف الموظف، وإعادته لعمله على نفس الدرجة الوظيفية.

7584

| 02 أغسطس 2016

محليات alsharq
المحكمة الإدارية تلغي قرار وزير التعليم بعدم معادلة شهادة خريجة

ألغت المحكمة الإدارية بالمحكمة الكلية، قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بصفته رئيساً للجنة معادلة الشهادات، الذي يقضي بعدم معادلة درجة جامعية لخريجة في التربية، حصلت عليها بنظام الانتساب. وجاء في منطوق الحكم: حكمت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار، منها معادلة شهادة خريجة حاصلة على درجة جامعية في التربية بنظام الانتساب من جامعة عربية، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبدالله إبراهيم المهندي، وعضوية كل من القاضي المستشار أحمد فوزي إبراهيم، والقاضي المستشار الدكتور إدريس فجر. تفيد وقائع القضية أنّ خريجة حصلت على درجة البكالوريوس في التربية بنظام الانتساب من إحدى الجامعات الخليجية، وتقدمت للجهة المعنية بوزارة التربية لمعادلة الشهادة إلا انّ طلبها قوبل بالرفض على اعتبار أنّ دراستها بنظام الانتساب. وورد في حيثيات الحكم أنه استناداً للقرار الوزاري رقم 39 لسنة 1997 فإنّ قرارات معادلة الشهادات تعد تنظيمية عامة أو لوائح، وهذا يولد مراكز قانونية عامة بعكس القرار الفردي الذي ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد ما، وهذه القرارات لا تسري على المستأنف ضده لأسباب أنّ القرارات اللائحية لم تنشر في الجريدة الرسمية، ومن هنا لا تنفذ في حق الأفراد إلا إذا علموا عن طريق نشرها على وجه كاف ٍ لافتراض علمهم اليقيني بأحكامها. وقدم المحامي احمد علي النعمة دفوعه القانونية في مذكرته وورد فيها: كان مجلس الوزراء الموقر قد قرر في اجتماعه 42 لعام 1998 الموافقة على عدم معادلة الدرجة الجامعية الأولى والصادرة بنظام الانتساب، ويعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه إلى وزارة التربية ولا يطبق على من انتسبوا قبل هذا التاريخ وفقاً للضوابط، كما أنّ شرط حصول طالب المعادلة على موافقة وزارة التربية والثقافة قد حلّ وجاء مكانه المجلس الأعلى للتعليم، ومن ثمّ أضحى هذا الشرط ملغى. وأضاف أنّ الحق في التعليم كفله الدستور القطري الدائم، ومن هنا فإنّ الطلاب يلتحقون بالتعليم في الجامعات المعترف بها دولياً، وفق الشروط الموضوعة لها، ولما كان الحصول على الدرجة العلمية التي تؤهل للقيد بدرجات علمية أعلى ومعادلتها بالشهادات الصادرة في الدولة، والمعاملة الوظيفية بموجب الدرجة العلمية الحاصل عليها، ليس إلا ثمرة حق التعليم الذي كفله الدستور، فلا يجوز تعطيلها وتقييدها بلوائح إدارية من شأنها الإخلال بثمرة التعليم بما ينال من محتواه. ومن المقرر أنّ اعتبار شهادة ما معادلة للدرجة الجامعية الأولى من البكالوريوس أو الليسانس أو الثانية وهي الماجستير، يقوم على أسس موضوعية تتمثل في الموازنة بين مواد الدراسة وخططها والمناهج المقررة ونظم الامتحان، فإذا لم يكن قرار المعادلة مستلهماً تلك الأسس الموضوعية جاز الطعن عليه بإساءة استعمال السلطة، فلا يجوز للجهة المنوط بها وضع ضوابط المعادلة أن تضع شروطاً منفصلة عن جوهر الحق الأصلي أو لا تتفق مع الأغراض التي يتوخاها المشرع. كما لا يجوز التطرق لشروط الإقامة بالبلد محل الدراسة والتفرغ وغيرها من الشروط التي تتصل بالشخص الحاصل على الشهادة، ولا شأن لها بجوهر فكرة المعادلة التي تقوم على التحقق من المواد الدراسية التي قام الطالب بدراستها والامتحان فيها وطرق تقويم الطلاب. وبالتالي فإنّ رفض لجنة معادلة الشهادات معادلة أي شهادة لعدم انتظام الحاصل عليها أو لعدم تفرغه للدراسة من جهة عمله، يعتبر من الأسباب المنفصلة عن جوهر الحق الموضوعي. وينبغي على الدولة إذا ما أرادت تقييد هذا الحق ببعض الضوابط وحرمان من يحصل على الشهادات بطريق الانتساب، فيجب أن ينشر في الجريدة الرسمية حتى يكون الدارسون على علم بتلك الضوابط قبل إنفاق الجهد والوقت والمال فيما لا طائل من ورائه، ويتعين الالتفات عن هذه الضوابط وطرحها جانباً إذا لم تفرغ في الأداة التشريعية المناسبة ولم يتم تعريف الطلاب بها أو نشرها. وورد في مذكرة المحامي النعمة أنّ الأسباب التي بينتها جهة الإدارة برفضها المعادلة لا توافق صحيح القانون، ولا يجوز للجهة الإدارية التطرق لنظام الدراسة بالانتساب أو عن بعد، فضلاً انها لم تتناول تقييم المناهج الدراسية، ولم يتم نشره بالجريدة الرسمية، ومن ثمّ هذا يزيل عنها صفة الإلزامية، لأنّ نشر القانون يهدف لضمان العلانية وذيوع الأحكام.

5497

| 25 نوفمبر 2015

محليات alsharq
مواطن يكسب دعوى قضائية ضد وزير التعليم

ألغت المحكمة الإدارية قراراً للجهة الإدارية بوزارة التعليم، التي رفضت معادلة الشهادة الدراسية لمواطن أنهى دراسته الجامعية بنظام الانتساب. وقضت المحكمة بموجب حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الجهة الإدارية التي رفضت معادلة الشهادة الدراسية لمواطن، كونها بنظام الانتساب. تعود الواقعة إلى أنّ مواطناً أنهى دراسة أحد العلوم الأدبية من جامعة عربية، واجتاز الاختبارات وحصل على درجة جامعية، وعندما أراد معادلة شهادته اصطدم بقرار مجلس الوزراء الموقر في 1998 بمنع الانتساب. ورفضت الجهة الإدارية المعتمدة لدى وزارة التعليم المصادقة على شهادته ومعادلتها. فقدم المحامي أحمد علي النعمة الوكيل القانوني للمجني عليه، مذكرة دفاعية بحق موكله، مطالباً باعتماد شهادته الجامعية كونها كانت قبل صدور القرار. ورفع المواطن قضية إدارية على وزير التعليم، بصفته رئيساً للجهة الإدارية المخولة باعتماد الشهادات، بسبب هذا الرفض أمام المحكمة الإدارية، طعناً في قرار لجنة معادلة الشهادات التي رفضت معادلة الشهادة بداعي أنها كانت بالانتساب. وجاء في حيثيات الحكم، أنّ التعليم حقٌ كفله الدستور الدائم للدولة، وبالتالي لا يجوز تعطيل هذه المعادلة، وتقييدها بلوائح إدارية من شأنها الإخلال بثمرة التعليم، بما ينال من محتواه، وأنّ الشروط التي تتطلبها اللوائح للمعادلة، يجب أن ترتبط بخصائصها، وما يكون لازماً لمباشرتها. وأوضح المحامي النعمة ـ في مذكرته ـ أنه لا يجوز للجهة المنوطة بها وضع ضوابط المعادلة، أن تضع شروطاً منفصلة عن جوهر الحق الموضوعي محل التنظيم، أو لا تتفق مع الأغراض التي توخاها المشرع من المعادلة، فلا يجوز لها التطرق إلى شروط الإقامة بالبلد محل الدراسة، والتفرغ لها، وغيره من الشروط التي تتصل بالشخص الحاصل على الشهادة، ولا شأن لها بجوهر فكرة المعادلة، التي تقوم على التحقق من المواد الدراسية التي قام بدراستها الطالب، وبالتالي فإنّ رفض لجنة معادلة الشهادات، معادلة أيّ شهادة، لعدم انتظام الحاصل عليها في الدراسة، يعتبر سبباً منفصلاً عن جوهر الحق الموضوعي.

6173

| 05 أكتوبر 2015

عربي ودولي alsharq
تونس: المحكمة الإدارية ترفض طلبا بإيقاف مصادرة أملاك بن علي

أعلن مصدر قضائي في تونس، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة الإدارية رفضت طلبا بإيقاف تنفيذ قرارات لمصادرة أملاك الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي وعائلته، بعد أن كانت قبلت طعنا ضد مرسوم يخول المصادرة في وقت سابق. وكانت السلطات التونسية أصدرت مرسوما عقب الثورة في عام 2011 يجيز مصادرة أملاك الرئيس السابق وأفراد عائلته لكن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا في يونيو الماضي يقضي بإلغاء المرسوم بناء على طعن تقدم به صهر بن علي رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي المتواجد حاليا في كندا والمطلوب من القضاء التونسي في قضايا ترتبط بفساد مالي.وقالت المحكمة إن المرسوم يتضمن اخلالات قانونية. وقال المصدر القضائي إن "المحكمة الإدارية رفضت أربعة مطالب تقدم بها محامو بلحسن الطرابلسى تهدف إلى إيقاف تنفيذ قرارات صادرة عن لجنة المصادرة في حق موكلهم تنفيذا للمرسوم المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارات تابعة للرئيس السابق وأفراد عائلته"، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية.

363

| 18 أغسطس 2015