رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3596

"الإدارية " تلغي تقييم أداء الخارجية لدبلوماسي بدرجة قنصل

26 فبراير 2017 , 07:44ص
alsharq
الدوحة - الشرق

أنصفت المحكمة الإدارية مواطناً بدرجة قنصل عام في حكم قضائي ضد وزارة الخارجية ، بإلغاء تقييم الأداء الذي حصل عليه في العام 2015 ، وإعادة تقييمه مرة أخرى ، وتعويضه مبلغ 20 ألف ريال عن الضرر الأدبي.

جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، التي ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله إبراهيم المهندي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أحمد فوزي إبراهيم ، والقاضي الدكتور إدريس فجر .

وحكمت بقبول الدعوى المقدمة من المستشار حمد راشد الجفالي النعيمي شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بتقييم أداء المدعي عن العام 2015 بدرجة جيد ، حسب الأسباب الواردة في حيثيات الحكم ، وما يترتب عليه من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المدعى عليها تعويض المدعي بمبلغ 20ألف ريال ، والمصاريف ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وقائع القضية

تفيد وقائع القضية بأنّ المدعي حمد راشد الجفالي النعيمي مستشاراً دبلوماسياً بوزارة الخارجية ، أقام دعوى قضائية ضد المدعي عليه وزارة الخارجية ، طالباً فيها بإلغاء قرار تقييم أدائه عن العام 2015 بدرجة جيد وما يترتب عليه من آثار ، وطلب ضمّ ملف خدمته وكافة تقارير أدائه عن ذلك العام ، وإلزام المدعى عليه بتعويضه تعويضاً عادلاً ، وفق ما تقدره المحكمة من أضرار .

وقد تدرج المدعي في العمل الدبلوماسي إلى أن رقيّ بدرجة مستشار قنصل عام بوزارة الخارجية ثم تعرض لمضايقات في عمله فطلب نقله خارج إدارته إلا أن ذلك أحدث أثراً عكسياً فتم تأخير تقييم أدائه ، وقدم تظلماً إلا انه دون جدوى.

والمدعي ينعي على القرار المطعون فيه ، مخالفته للقانون وصدوره من غير مختص ، وأنه صدر مشوباً بعيب التعسف في استعمال السلطة باعتبار أنه صدر قرار بنقله إلى إحدى السفارات إلا انه تمّ إسناد عمل له بإدارة الشؤون الأفريقية دون تقييم لأدائه ، مما تسبب في تأخير ترقيته.

ويترتب على القرار المطعون فيه حرمانه من الترقية المحتملة للعام 2017 وعدم تكليفه بأعمال إشرافية في الوزارة أو وضع اسمه ضمن لجان تمثيل الدولة بالمؤتمرات الدولية فضلاً عن الضرر المعنوي لشعوره بالظلم والأسى على مستقبله.

وأصدر رئيس المحكمة قراراً بضرورة تقديم ملف خدمة المدعي ، والإفادة عن تاريخ وضع تقييم أداء المدعي واعتماده ، ثم إعادة الدعوى للمرافعة في جلسة لاحقة.

إلغاء تقييم الأداء

ورد في أسباب الحكم أنّ المدعي من العاملين بالجهة الإدارية ويشغل وظيفة مستشار وأنّ تقييمه ، قد نال من كفاءته ، وكانت المحكمة قد اطلعت على تقييم الأداء المطعون فيه على اللجنة ، واعتماده وتبين خلوه ، مما يفيد عرض التقييم المطعون فيه على اللجنة لاعتماده وهذا الأمر يعد مخالفاً للقانون ومهدراً لضمانة أساسية ، بما يستوجب إلغائه.

وعن طلب المدعي بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بتقييم أداء المدعي ، فقد كانت عملية التقييم ، وهي اختصاص أصيل لجهة الإدارة تجريه وفقاً لأحكام القانون ، وأنه بصدور حكم المحكمة بإلغاء تقييم الأداء تسترد جهة الإدارة حقها في إعادة التقييم ، ومن ثمّ يكون طلب المدعي قائماً على غير سند صحيح من حكم القانون .

تقييم أعضاء السلك الدبلوماسي

وتنص المادة 52 من ذات اللائحة على أن يتم تقييم أداء أعضاء السلك الدبلوماسي عن الفترة من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر من كل عام وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها اللجنة وتعد الإدارة نموذج تقييم الأداء وتعتمده اللجنة .

ويعد الرئيس المباشر تقارير تقييم الأداء كتابة ً ، وتنص المادة 53 من اللائحة أنه يتم عرض نتائج تقييم الأداء خلال شهر يناير من كل عام على اللجنة لمناقشتها واعتمادها ويعلن العضو بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده .

مساحة إعلانية