رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
40 ألفاً تعويضاً لشخص تعرض لعضة كلب مسعور

قضت المحكمة الابتدائية ـ مدني إلزام مربي كلاب وهو المدعى عليه بدفع تعويض لجاره المدعي، الذي عضه أحد كلابه المسعورة مبلغاً قدره 40 ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر المادي والمعنوي، وألزمته بالمناسب من المصاريف. تفيد مدونات القضية بأنّ شخصاً تقدم بدعواه أمام المحكمة الابتدائية ـ مدني كلي، مطالباً بإلزام شخص آخر بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء اتهامه بتهمة باطلة بمبلغ وقدره 250 ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تكبده مصاريف الضرر الذي لحق به من الحيوان المملوك للمدعى عليه مبلغاً قدره 500 ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية جراء قيامه بالسب العلني في مواجهة المدعي المتضرر بمبلغ قدره 250 ألف ريال مع إلزامه أيضاً بالرسوم القضائية ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي تفاصيل الواقعة أنه عند الساعة الثامنة مساءً كان أحد الكلاب الثلاثة المملوكة للمدعى عليه الذي يقيم في نفس الموقع السكني وأثناء انشغاله عن الكلب وكان الحيوان وقتها في حالة سعار وهيجان اقتحم منزل المدعي رغم محاولات المدعي وابنه التصدي له ولكن دون جدوى. ونتج عن هذا الهيجان أن عضّ الكلب يد المدعي مما تسبب له بجروح بكلتا يديه أثناء محاولته الخلاص منه، وكبده تكاليف علاج العضة المسمومة فضلاً عن دخول الكلب إلى منزل المدعي وتبرز فيه، مما كبده أيضاً تكاليف التعاقد مع شركة تنظيف لإزالة الأوساخ التي خلفها الحيوان. وقد طالب المدعي جاره المدعى عليه بأن يصرف كلبه وما ارتكبه من تصرفات ومطالبته إياه بمراقبة كلابه حفاظاً على أرواح من يجاورونه إلا أنه قام بسبه بعبارة غير لائقة. وفي الأوراق أمام القضاء، ادعى المدعى عليه صاحب الكلاب الثلاثة بأنّ جاره ابتزه، وأحيلت الدعوى للمحاكمة الجنائية بتهمة السب العلني للمدعي والاعتداء على سلامة جسم المجني عليه وهو المدعي صاحب الكلاب الثلاثة، وقضيّ بحكم أول درجة ببراءته من تهمة الابتزاز وإدانته عن تهمة الاعتداء العمد، وتمت إدانة المدعى عليه بالسب العلني وتغريمه مبلغاً قدره 3 آلاف ريال، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون عن التهمة الثانية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمجني عليه المتضرر من عضة الكلب المسعور مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية التي تثبت أحقية موكله في طلب التعويض عن الضرر الذي ألمّ به. وذكر المدعي بأنه لحقته أضرار مادية وأدبية جراء قيام المدعى عليه باتهامه بتهم باطلة أمام القضاء، وتعطيله عن أسفاره وأعماله نتيجة التحقيقات، وتكبده أيضاً لمصاريف درء الضرر الواقع عليه من الحيوان المملوك للمدعى عليه صاحب الكلاب الثلاثة مما حدا لإقامة دعواه أمام القضاء. وقد ثبت للمحكمة قيام الكلب الذي كان تحت حراسة المدعى عليه بالإضرار بالمدعي جاره ثم عضه، وهذا يثبت للمحكمة مسؤولية المدعى عليه عن تعويض المدعي عن الضرر.

2344

| 21 يوليو 2025

محليات alsharq
القضاء ينصف متهماً بتزوير شيك ضمان وتعويضه بمليوني ريال

قضت المحكمة الابتدائية المدنية في حكم نهائي وبات، بإلزام مواطن دفع تعويض قدره مليونا ريال قطري لشخص آخر، بعد أن تبين أن الأخير تعرّض للسجن والمنع من السفر نتيجة تغيير حقيقة واقعة تسليم شيك ضمان بمبلغ 162 ألف ريال قطري، واستبدال القيمة بمبلغ مزور بقيمة 28,5 مليون ريال قطري. تفيد تفاصيل القضية عندما طلب المتضرر من شريكه وصديقه السابق كفالته لدى إحدى شركات التمويل للحصول على قرض بقيمة 162 ألف ريال لشراء سيارة، ووافق الأخير على الكفالة، مقابل توقيع المدعي على شيك على بياض، على أن يُعاد إليه فور سداد مبلغ القرض، وبعد سداد كامل المبلغ، زعم الصديق أن الشيك فُقد، دون أن يثير ذلك أي شك لدى المدعي بسبب العلاقة القوية التي كانت تربطهما. لكن الصدمة جاءت بعد عشر سنوات، حين فوجئ المدعي بإصدار مذكرة توقيف بحقه، إثر شكوى جنائية قدمها صديقه بالاستناد إلى الشيك ذاته، بعد أن قام بالتلاعب في بيانات الشيك وتضمين قيمته مبلغ 28,5 مليون ريال، على خلاف اتفاق الضمان المبرم بين الطرفين، وذلك لإلحاق الضرر به على غير ما تقتضيه الأخلاق وحكم القانون. وأُحيل المدعي إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمًا بحبسه ثلاث سنوات مع كفالة مائة ألف ريال، وعلى الرغم من تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف وتقديم تقرير من قسم أبحاث التزوير يُثبت أن بيانات الشيك لم تُكتب بخط يد المتهم، وصحة توقيع الشاكي على اتفاق الضمان بينهما، تم تأييد الحكم الابتدائي. واصل المدعي طريقه إلى محكمة التمييز، التي قررت تمييز الحكم وإعادة القضية إلى هيئة استئنافية أخرى، والتي أصدرت بدورها حكمًا ثانيًا بالسجن، وقدم المحامي مانع ناصر جعشان وكيل المدعي مذكرة بطعن للمرة الثانية أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، والتي تصدت للقضية وأصدرت حكمًا نهائيًا في موضوع الدعوى الجنائية ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه. وبناءً على البراءة بحُكمٍ بات، أقام وكيل المدعي دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، لتقضي المحكمة الابتدائية المدنية بتعويض موكله المُتضرر بمبلغ مليوني ريال، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، واعتمدت صحته الدائرة المدنية بمحكمة التمييز ليصبح نهائيًا وباتاً، وذلك ترسيخاً لسلطة القضاء في ضبط التصرفات البشرية وتصويب المُعاملات وإعادة الحقوق إلى أصحابها دون تفرقةٍ أو تمييز، وحيثُ لا يضيعُ حقٌ وراءهُ مُطالب.

6146

| 27 أبريل 2025

محليات alsharq
تعويض مالي لمواطنة عن إهمال طبي

- قيمة ما دفعته المريضة للمركز يفوق خدماته - التأخير في الخطة العلاجية أدخلها في دوامة الشعور بالإحباط قضت المحكمة الابتدائية المدنية بتعويض مواطنة تعرضت لإهمال طبي في مركز علاجي مبلغاً قدره 62 ألف ريال. تفيد مدونات القضية بأنّ مواطنة بصفتها مدعية أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية المدنية الجزئية، مطالبة بإلزام مركز طبي أن يؤدي لها مبلغاً قدره 32 ألف ريال التي استلمها من المدعية بدون وجه حق، وإلزام المركز أن يؤدي لها تعويضاً قدره 100 ألف ريال عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية وعما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب. وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمريضة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد الطبية والشواهد التي تثبت أحقيتها في التعويض من الإهمال الطبي، والتأخير في تنفيذ الخطة العلاجية التي صممت لها، وطلبت فيها ندب لجنة خبراء طبية وعرض المريضة على متخصصين في العلاج لتوقيع الكشف عليها لبيان الأضرار التي أصابتها نتيجة الإهمال والأخطاء الطبية التي ارتكبها المركز. وأفادت المحامية سها المهندي بأنّ ما جاء في حيثيات الحكم، مفاده أنّ ملف المدعية الطبي يكشف أنّ المريضة كانت تعاني من آلام في الأسنان، وتمّ عمل أشعة لها، وأنّ الطبيب المختص أفادها بعمل عملية مع مراعاة الأسعار، ولدى مراجعتها الموظفة المسؤولة عن الحسابات أفادتها بتكلفة العلاج ووقعت المدعية على الشيكات والأوراق المطلوبة. وكانت المريضة تتوقع أن يستغرق العلاج شهراً على الأكثر، وتمّ عمل خطة علاجية لها ثم قابلت الطبيب المختص الذي بدأ بعلاجها وتركها بعد ذلك مع الممرضات لأخذ القياسات، وقد تكرر التأخير مرات ولم ينجز العمل في وقته مما سبب لها آلاماً في الفك والأسنان. وتعتبر المدعية هذا التأخير إهمالاً من المركز الطبي، ولم تكن راضية عن طريقة العلاج وتعرضت للآلام نتيجة الضغط على تركيبات الأسنان المؤقتة بعد إزالتها، وإحضار الأسنان البديلة التي كانت بلون داكن وغير مناسب للمريضة. وقد تأسف الفريق الطبي للمريضة نتيجة التأخير في خطة العلاج التي تسببت في آلام شديدة، وقررت المريضة إنهاء العلاقة معهم إلا أنّ الموظفة بالمركز وعدتها بتصحيح الأخطاء، وعندما حضرت المدعية مرة أخرى حدث ذات التأخير ولم تكن المريضة راضية عن الوضع بسبب أعراض رائحة الفم وآلام الأسنان وألم عند الكلام والتحسس عند الشرب والأكل مع مشاعر سلبية من ضيق وإحباط، مما أفقدها توازنها وحدا بها لإقامة دعواها أمام القضاء. وقضت المحكمة في الحكم التمهيدي بندب خبير طبي متخصص في جراحة الأسنان والفكين لمباشرة المأمورية. وتنص المادة 199 من القانون المدني على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 201 نصت أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات. وجاء في حيثيات الحكم أنه الثابت لدى المحكمة أنّ المركز باعتباره متخصصاً تسبب في التهاب بأسنان المريضة كما هو ثابت بالأوراق الطبية، والألم الشديد تسبب في صعوبات في الطعام وشعور يشبه الكهرباء عند استثارة الألم مما اضطرها لمراجعة الطوارئ. وثبت من تقرير الخبير وجود إهمال وتباطؤ في معالجة شكوى المريضة من الألم مما أدى إلى تذمرها وطلبها وقف العلاج، وأنّ المبالغ المدفوعة تفوق القيمة الفعلية لما قدمه المركز من علاج غير مكتمل، وأنّ الإهمال تسبب في معالجة نفسية للمريضة. وتوصل الحكم إلى نتيجة تساير تقرير الخبير الطبي، وأنّ ما دفعته 32 ألف ريال يمثل 35% من قيمة العلاج الكلي مقابل عدم إنجاز المركز الطبي هذه النسبة، وأنه نتيجة الإهمال وتباطؤ الإجراءات أدى إلى إحداث ألم في الأسنان، ولم يتم تقديم العلاج الناجح للتخلص من الألم مما أدخلها في دوامة الشعور بالإحباط ومراجعتها الطب النفسي لدعمها، وتقضي المحكمة بإلزامه بإعادة ما سددته المدعية كجزء من التعويض الذي تستحقه نتيجة إهماله. وجاء في قضاء التمييز أنّ عناصر الضرر تدخل في حساب التعويض وهو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز، ويجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بالتعويض، وتناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض، وأن يكون التعويض نقدياً يجبر بقدر معلوم. والمحكمة تقدر التعويض المادي والأدبي والنفسي الذي تعرضت له المدعية نتيجة الإهمال وتباطؤ العلاج ليكون مبلغ التعويض النهائي 62 ألف ريال شاملاً جابراً لكافة الأضرار التي لحقت بالمدعية.

9534

| 24 نوفمبر 2024