أغلقت وزارة البلدية منشأة غذائية إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لمخالفتها قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
 
              يعد الخطأ (الفعل الضار) مصدراً من مصادر الالتزام باعتباره يولد مسؤولية مرتكب الخطأ عن الضرر الذي نجم عن سلوكه الضار، فينشأ الحق للمضرور بالتعويض. إلا أن هنالك حالة يرتد فيها الضرر من المضرور إلى شخص آخر أو أكثر ويصيبهم بمصلحة مشروعة لهم، أو بعواطفهم نظرا لصلة القربى التي تربطهم بالمضرور، وهو ما يعرف باسم الضرر المرتد، فالضرر المرتد هو ضرر يتولد عن الضرر الأصلي ويقع على شخصٍ آخر غير المضرور الأصلي الذي وقع عليه الفعل، فيصيبه في حق أو مصلحة مشروعة، سواء أكانت مادية أم معنوية، فينشأ له بذلك الحق في التعويض من مرتكب الخطأ. وبالتالي فإن الحق الذي ينشأ لمن ارتد عليه الضرر هو حق شخصي مستقل عن حق المضرور الأصلي، ولا يتقيد به على الرغم من أن الخطأ هو مصدر كلا التعويضين. وفي هذه الحالة يكون للخطأ ضرران، أحدهما مباشر يصيب المضرور الأصلي، والآخر يمتد ليصيب أشخاصا آخرين بالارتداد، ومثال ذلك لو كان المضرور الأصلي هو المعيل الوحيد لأفراد أسرته الذي جعله الضرر عاجزا عن العمل، أو كما لو نجم عن الفعل الضار وفاة المضرور مما أصاب زوجته بحزن شديد وألم معنوي، فيكون الضرر المرتد هنا من نوع الضرر الأدبي، والأصل أن التعويض عن الضرر الأدبي المرتد لا يقتصر على حالات الوفاة فقط، بل يشمل أيضا الإصابات التي قد تحدث عجزا أو تشويها بالمضرور فيرتد ذلك الضرر على آخرين يرتبطون به برابطة قرابة، كما في حالة الحكم للزوجة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابها جراء إصابة زوجها بتشويه خطير ومستديم في وجهه نتيجة إهمال صاحب العمل في تأمين وسائل السلامة لعماله، إلا أن المادة 202 من القانون المدني القطري قصرته على حالات الوفاة. أما إذا كان الضرر المرتد ماديًّا فإنه نطاقه يتسع ليشمل جميع الأضرار المرتدة. ويشترط في الضرر المرتد أن يصيب المضرور بالتبعية في حق مشروع له، وأن يكون الضرر محققًا، وأن يكون المضرور التبعي يرتبط بالمضرور الأصلي برابطة قرابة يحددها القانون: الشرط الأول أن يصيب الضرر المرتد المضرور بالتبعية في مصلحة مشروعة: سواء أكانت المصلحة مادية تتمثل بأي حق من حقوقه سواء أكان حقًا عينيًّا كالملكية أو أي حقا عينيا متفرعا عنها. أو كان حقًا شخصيًّا، أو معنويًّا، كتقليد علامة تجارية دون أذن من صاحب البراءة، أو كان حقًّا أدبيًّا مجردًا عن القيم المالية كارتداد الضرر على الحق في الحياة الخاصة أو الحق في الصورة أو الحق في الكرامة. وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 202 من القانون المدني القطري على الحق في التعويض عن الضرر الأدبي بقولها: يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، وعلى الرغم من أن فكرة التعويض عن الضرر الواقع على الحق الأدبي تعتبر مسألة حديثة نسبيًّا، إلا أن بعض الإشارات في الفقه الإسلامي تدل على إمكان الأخذ به، كالحكم بالدية الذي قضى به كل من الخليفتين عمر وعلي رضي الله عنهما على من قطع أذن شخص آخر فضلًا عن القصاص، لأنه أذهب بذلك جمال وجه المضرور. وفي هذا السياق جاء نص المادة 218 من القانون المدني القطري: لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نـزل عن حقه فيه. ومن أمثلة التطبيقات القضائية للتعويض عن الضرر الأدبي المرتد الذي يصيب الشخص في مصلحة مشروعة، حالة صاحب العمل الذي أهمل في اتخاذ ما يلزم من وسائل السلامة المهنية في منشأته فنجم عن ذلك حادث أصاب العامل بأضرار متعددة كان من بينها أن أصبح عقيما عاجزا عن الإنجاب، حيث حكم لزوجته بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي ارتد عليها من جراء صيرورة زوجها عقيمًا، باعتبار أن الضرر قد أصابها في مصلحة مشروعة. أما إن كان للعامل المضرور عشيقة غير شرعية، فهذه الأخيرة لن تستطيع مطالبة صاحب العمل بالتعويض على الرغم من أن الضرر قد ارتد عليها، وذلك باعتبار المصلحة التي تضررت هي مصلحة غير مشروعة. الشرط الثاني أن يكون الضرر محققًا: ويكون الضرر محققًا إذا وقع بالفعل، أو كان محققًا وقوعه في المستقبل، كالأبناء الذين يقيمون دعوى تعويض ضد مرتكب الفعل الضار الواقع على أبيهم الذي أصيب بعجز كلي جعله بلا عمل. أما إذا كان الضرر محتملًا فلا يصلح أساسًا للمطالبة بالتعويض، كما لو كان المضرور قد أصيب بعجز جزئي ومؤقت، فإنه من غير المؤكد أن يصبح أبوهم المضرور بلا عمل، ومثل ذلك أيضا تفويت فرصة، فلا يستطيع من كان قد وعده المضرور بعطاء قبل الحادث أن يطالب بالتعويض على أساس الضرر المرتد المستند إلى الوعد، لأن الوعد من الممكن ألا يتحقق حتى ولو لم يقع الضرر على الواعد، فتفويت فرصة يدخل الضرر في حالة الاحتمال وليس التأكيد باعتبارها مجرد أمل. وجميع هذه الأحكام يتفق فيها الحكم القانوني مع الحكم الشرعي في الشريعة الإسلامية؛ حيث يُشترَطُ في ضمان الضرر التحقق والاستمرار. كما أنه لا يشترط أن يقع الضرر بكامله بعد الفعل الضار مباشرة، بل يمكن أن يتراخى فترة من الزمان، كما في حالة إصابة المضرور بمرض أخذ يتفاقم خلال فترة بسيطة مما جعله عاجزا عن العمل، فإن تراخي حدوث النتيجة لفترة من الزمن لا يجعل الضرر احتماليا بل يعتبر مؤكدا طالما أن التقارير الطبية أكدت حدوث تلك التبعات الطبية، والمشكلة في الضرر المستقبل تكمن في إمكانية تقدير التعويض عنه، فهو بحسب الحال يمكن تقدير التعويض عنه فورا قبل حدوثه، كمن يحدد التقرير الطبي صيرورته عاجزا عن العمل. ففي هذه الحالة يجوز للقاضي الحكم للمضرور بتعويض مؤقت على أن يحتفظ المضرور بحقه في التعويض النهائي عند استقرار الضرر نهائيًّا. كما أنه من الممكن تعذر تقدير التعويض عن الضرر المستقبل قبل حدوثه فعلًا، ففي هذه الحالة إن كان المضرور قد تلقى تعويضا عن الضرر المبدئي، فإن له الحق في إقامة دعوى جديدة للتعويض عما استجد من الضرر الذي لم يكن القاضي قد أخذه بالحسبان في التقدير السابق، وبذلك قضت المادة 216 من القانون المدني القطري. الشرط الثالث أن يكون الضرر المرتد نتيجة مباشرة للفعل الذي وقع على المضرور الأصلي، ويرتبط به ارتباط السبب بالمسبب، بحيث لا يقطع هذه العلاقة المباشرة أي تدخل آخر سواء أكان من فعل الطبيعة أم فعل الإنسان، لأنه في هذه الحالة ستنقطع رابطة السببية. وبذلك قضت المادة 204 من القانون المدني القطري أنه: إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. الشرط الرابع أن يكون المضرور التبعي يرتبط بالمضرور الأصلي برابطة قرابة يحددها القانون: وقد حددت الفقرة الثانية من المادة 202 من القانون المدني القطري الأقارب الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي المرتد بقولها: لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب. وبناءً على ذلك فإن الجمعية الخيرية التي كانت تتلقى هبات وتبرعات ممن وقع عليه الفعل الضار وأودى بحياته لا يمكن لها المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء موت المتبرع. وفي الختام يجب الإشارة إلى أن محكمة التمييز القطرية أوضحت في اجتهاداتها أن الضرر المرتد يولد للغير حقا شخصياً في التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً. وأن التعويض عن الضرر الأدبي لا يقصد به محوه وإزالته من الوجود. وأن معيار التعويض الأدبي يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلي ولا يجوز أن يقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية. (الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 190السنة: 2010تاريخ الجلسة: 28/12/2010). من مبادئ أحكام محكمة التمييز حول جريمة الإضرار العمدي مّا كانت المادة (324) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية تنصّ على أنه (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينصّ عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:..... 1- كل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو مجلس إدارة أو أحد موظفيها أفشى سراً من أسرار الشركة، أو حاول عمداً الإضرار بنشاطها أو كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة) وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة أولها أن يكون الجاني موظفاً بالشركة المجني عليها، والثاني: أن يكون الفعل المادي المتمثل في إفشاء أسرار الشركة أو محاولة الإضرار بنشاطها عمداً أو وجود مصلحة مع أي جهة تقوم بعمليات بقصد إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة، والثالث: القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث أي صورة من صور الفعل المادي سالفة البيان، ولما كان الفعل المسند إلى الطاعن - هو محاولة الإضرار العمدي بنشاط الشركة المجني عليها - ومن ثم فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر يسبب الإهمال، وكان ما أورده الحكم بشأن الجريمة التي دان الطاعن بها قد وضع في عبارات عامة مجملة ودون أن يدلل على توافر نية الإضرار بنشاط الشركة التي يعمل بها لدى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التدليل على ثبوت الجريمة التي دان الطاعن بها. جلسة 18 من مارس سنة 2019 الطعن رقم 400 لسنة 2018 تمييز جنائي
22415
| 27 سبتمبر 2020
احتفلت الإدارة العامة للأمن الصناعي اليوم بتخريج دورة حماية المنشآت الصناعية الحيوية ( المستوى الرابع ) وشارك فيها ( 18 ) دارسا من مختلف إدارات الادارة العامة للأمن الصناعي واستمرت لمدة ستة أشهر. حضر حفل التخريج المقدم خليفة محمد العطية مساعد مدير عام الادارة العامة للأمن الصناعي، وعدد من مدراء الادارات وضباط الادارة العامة للأمن الصناعي . وهدفت الدورة إلى تأهيل المشاركين للقيام بالواجبات والمهام الخاصة بالقيادة الوسطى والتي تشمل مشرفي فرق العمل الامني بالقطاعات المختلفة، وتعريف الدارسين بكل ما يتعلق بحماية المنشآت الصناعية الحيوية بالدولة ، كما اشتملت الدورة على العديد من المحاور العلمية منها ادارة الاجتماعات وحلقات التدريب، واعداد البحوث العلمية ،وأساسيات إدارة المخاطر، والتخطيط والاستجابة للحالات الطارئة، والاشراف على العمليات الامنية، وحماية المعلومات، والاشراف وإدارة فريق العمل، بالإضافة إلى الاتصال الفعال وكيفية استخلاص المعلومات، والاشراف على السلامة في مكان العمل. الرسالة التدريبية وألقى المقدم خليفة محمد العطية كلمة أكد فيها على نجاح الدورة في توصيل الرسالة التدريبية للمشاركين مبينا انها ضمت محورين نظري وعملي بالإضافة الى زيارات ميدانية لمناطق انتاج النفط والغاز بالدولة للتعرف على اجراءات الأمن والسلامة داخل هذه المناطق، فضلا عن الاستفادة من تجارب واجراءات الأمن والسلامة المطبقة في مناطق النفط والغاز مؤكدا على أن هذه الدورات تهدف لرفع مستوى أداء العنصر البشري لمواكبة حجم التحديات في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها صناعة النفط والغاز عالميا. وقال إن الادارة تعمل دائما على تطوير خطتها التدريبية للاهتمام بالعنصر البشري واعداده لمواكبة توسع الدولة في انتاج النفط والغاز، والعمل على إعداد الكوادر وقادة المستقبل لضمان أداء العمل الأمني بفاعلية وسرعة، مع تنمية القدرات الإبداعية للمتدربين بما يتيح لهم تطبيق الجوانب المعرفية المكتسبة في هذا المرفق الحيوي للدولة . وفي ختام كلمته حث خريجي الدورة على الاستفادة من كل ما تلقوه من معلومات وتدريبات نظرية وعملية وتطبيقها في مجال عملهم داخل اداراتهم لحفظ الامن والسلامة.
3504
| 15 مارس 2018
 
              عقوبات مشددة بمشروع قانون توصيل التيار الكهربائي والماء*الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف ريال للمشترك في حال عدم الحصول على ترخيص بالكهرباء *الحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف ريال لمن قدم معلومات غير صحيحة بغرض توصيل الكهرباء 25 ألف ريال قيمة الصلح في مخالفة عدم الحصول على ترخيص بالتوصيل الكهربائي الموافقة على الصلح تعني عدم تحريك الدعوى الجنائية وانقضاءها علمت "الشرق" أنّ الجهات المختصة حددت عقوبات مشددة لمخالفي أحكام مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وهي الحبس والغرامة، والصلح في الجرائم التي ترتكب في بعض مواده التي تشتمل على 24 مادة قانونية. ففي حال عدم الحصول على ترخيص من مؤسسة الكهرباء والماء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف هذه المادة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء والماء أو فروعها، سواء لمبناه أو منشآته أو منشأة أخرى من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض توصيل الكهرباء والماء. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، كل من أضاف أحمالاً زائدة للكهرباء في المبنى أو المنشأة، أو من قام بتغيير الغرض من استخدام المبنى أو المنشأة، أو استخدام المباني المخصصة للمحطة الكهربائية ذات الصلة بالكهرباء أو الماء أو التمديدات في غير الغرض المخصصة له. *مضاعفة العقوبة وتضاعف العقوبة في القانون الجديد في حال العود، ويعتبر عائداً للفعل كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى عقوبات القانون، قبل مضيّ 3 سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضيّ المدة. ويجوز للمحكمة أن تحكم بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف. محطات الكهرباء وتنص إحدى مواد القانون على أنه يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الجديد قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد لكل مخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها. *غرامات مالية أما القيمة المالية للصلح في المخالفات، فهي: 25 ألف ريال لكل من قام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمنشآت، بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وفي حال الحظر على المشترك القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء لمبناه أو منشآته من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به، يكون الصلح بقيمة 25 ألف ريال. وفي حال الحمل الإضافي لمسكن تكون القيمة المالية للصلح 5 آلاف ريال، وإذا كان مبنى غير مخصص للسكن تكون القيمة المالية للصلح 10 آلاف ريال. استراتيجيات القانون تعكف الجهات المعنية برسم استراتيجيات مشروع قانون توصيل التيار الكهربائي والماء على إعداد مواده ليرى النور قريباً. القيمة المالية للصلح في حال مخالفة الأحمال المقررة للماء أو الكهرباء، أو القيام بأعمال توصيلات كهربائية أو مائية لتزويد مسكن أو منشأة، تكون القيمة المالية للصلح في تلك المخالفات تتراوح بين 4 آلاف ريال و10 آلاف ريال.
799
| 03 أبريل 2017
 
              * دعوة جميع الشركات للانتهاء من توفيق أوضاعها * غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة * تدريس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم علمت "الشرق" أنه تقرر العمل بقانون الدفاع المدني الجديد، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال ديسمبر الماضي نهاية شهر يوليو المقبل. وقد طالبت الإدارة العامة للدفاع المدني من جميع الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الانتهاء من توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون قبل نهاية المدة المحددة. ويتضمن القانون موافقة الجهة المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة، بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها، فيما لا يجوز تغيير نوع النشاط أو تعديل رسوم أو تصاميم هذه المنشآت على خلاف الترخيص الصادر لها، دون موافقة الجهة المختصة. كما لا يجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق بها على أن تمنح الجهة المختصة شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، ويجب تجديدها بصفة دورية للمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. كما يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق، ويجب على مالكي المنشآت، بحسب الأحوال، الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون. يُحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، أو الاتجار فيها، إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن تتحقق الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، من مطابقتها للمواصفات. كما لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة المشار إليها إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن يتولى تركيبها وصيانتها فنيون مرخص لهم بذلك من قبل ذات الجهة. ويصدر بتحديد المعدات والأجهزة والمواد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يجوز للعاملين بالجهة المختصة دخول أي مسكن، إلا في حال طلب المساعدة من داخله، أو في حالة الضرورة التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز لهم دخول الأماكن العامة، والمنشآت، للتحقق من سلامة أنظمة الوقاية من الحريق. كما لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو شارة خاصة بالدفاع المدني، أو تغيير مكانها أو شكلها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، يُلزم المخالف بتكاليف إعادة الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة. مبادئ الدفاع المدني وتُدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه، وفقاً للتنظيم الذي تضعه الجهة المختصة، بالاتفاق مع الجهات التعليمية المختصة. كما تُنشئ الجهة المختصة فرقاً من المتطوعين تقوم بتدريبهم على أعمال الدفاع المدني في غير أوقات العمل الرسمية، بقصد المساهمة في أداء بعض أعمال الدفاع المدني عند إعلان حالة الطوارئ. وفي حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي تُرجح وقوعها، يعلن المجلس حالة الطوارئ، كما يُعلن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها. وتسري على المكلفين بأعمال الدفاع المدني والمتطوعين، في حالة الإصابة أو الوفاة أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني أو بسببها، الأحكام المطبقة على العسكريين بالجهة المختصة، أو الأحكام المطبقة في جهات عملهم الأصلية، أيهما أفضل. مجلس الدفاع المدني وينص القرار على إنشاء مجلس يسمى «مجلس الدفاع المدني»، يتولى رسم السياسة العامة للدفاع المدني، ويصدر بتشكيله قرار أميري، ويختص المجلس باعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها والتنسيق بين الوزارات وكافة الجهات لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المدني، وتطبيق خطط الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للإغاثة وإدارتها وتحديد الجهات المختصة لمواجهة الكارثة، ومهمة كل منها. العقوبات والأحكام الختامية ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (6)، (7/فقرة أولى)، (9/ فقرة أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى)، (21/ بند 2)، من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تزيد على أربعمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثماني سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص. ويُعاقب كل من مسؤول السلامة والمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار من الوزير، أو من ينيبه غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة، في الميعاد الذي تحدده الجهة المختصة، ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة. وللوزير، في حالة وجود خطر داهم يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم، إصدار قرار فوري بغلق أي منشأة، وذلك لحين زوال أسباب الخطر.
2243
| 11 مايو 2016
 
              تفضل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإدلاء ببياناته وبيانات أفراد أسرته المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015. وأكد معاليه على دعمه لمشروع التعداد وعلى أهمية بيانات التعداد في وضع الإستراتيجيات والخطط التنموية على أسس متينة من الحقائق والمعطيات الحديثة والواقعية .كما أشار معاليه إلى أن الخطط والبرامج الإستراتيجية ستعتمد بشكل كبير على البيانات الدقيقة التي سيتم جمعها من الميدان سواء تلك المتعلقة بالسكان أو المباني والمنشآت، الأمر الذي سيساعد صانعي القرار والخبراء في وضع الخطط التطويرية وتحسين الخدمات والمرافق العامة بالدولة، وذلك بما يتوافق مع النمو السكاني والعمراني وبحسب التوزيعات الجغرافية بالدولة.هذا وقد حث معاليه على ضرورة مشاركة كافة المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والمؤسسات بالدولة بالتعاون مع مندوبي التعداد عن طريق الإدلاء بالبيانات المطلوبة باستمارة التعداد، حيث ستسهم مشاركتهم بالبيانات الدقيقة إيجابياً على تحسين الخدمات العامة بشكل يتلاءم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية والنمو المطرد الذي تشهده الدولة في كافة المجالات .ومن ناحية أخرى قام سعادة الدكتور صالح بن محمد آل نابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بتقديم نبذة لمعاليه عن آلية سير العمل الميداني وجمع البيانات بمشروع تعداد 2015، وبين أنها تسير بحسب الخطة المرسومة . وأشاد سعادته بتعاون الأسر والمؤسسات مع مندوبي التعداد بتوفير البيانات المطلوبة ولا سيما تلك التي قامت باستيفاء بيانات أفرادها بالكامل عبر الاستمارة المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة .الجدير بالذكر أن عملية جمع البيانات وزيارة الأسر والأفراد والمؤسسات قد بدأت من الأول من أبريل المنصرم وستستمر إلى نهاية مايو الحالي، يتم بعدها عملية معالجة البيانات وتنقيتها ليتم الإعلان عن النتائج النهائية في أغسطس من عام 2015.
268
| 03 مايو 2015
مساحة إعلانية
 
                أغلقت وزارة البلدية منشأة غذائية إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لمخالفتها قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
35306
| 28 أكتوبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة الأمن الوقائي تمكنت من تحديد هوية جميع المتورطين في واقعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من...
29204
| 29 أكتوبر 2025
 
                أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تحويل الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة إلى نظام التعلم عن بُعد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر...
7948
| 30 أكتوبر 2025
 
                انخفض حجم إنفاق المواطنين القطريين على السياحة في الخارج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 16.60% سنوياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام...
6790
| 28 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بقيمة 1 مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول مصر، بسبب إصدار تسهيلات ائتمانية...
4376
| 29 أكتوبر 2025
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد العقارات القضائي يوم الأحد 2 نوفمبر 2025. وأوضح المجلس عبر حسابه بمنصة اكس، أن إدارة الإخلاءات...
2476
| 30 أكتوبر 2025
أعلنت السوق الحرة القطرية عن افتتاح أول متجر في الشرق الأوسط لعلامة بوب مارت (POP MART) العالمية المتخصصة في المقتنيات ومنتجات أسلوب الحياة،...
2330
| 29 أكتوبر 2025
