رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

22427

المسؤولية عن الضرر المرتد وما يترتب عليه

27 سبتمبر 2020 , 07:00ص
alsharq
أماكن العمل قد ينشأ عنها ضرر

يعد الخطأ (الفعل الضار) مصدراً من مصادر الالتزام باعتباره يولد مسؤولية مرتكب الخطأ عن الضرر الذي نجم عن سلوكه الضار، فينشأ الحق للمضرور بالتعويض. إلا أن هنالك حالة يرتد فيها الضرر من المضرور إلى شخص آخر أو أكثر ويصيبهم بمصلحة مشروعة لهم، أو بعواطفهم نظرا لصلة القربى التي تربطهم بالمضرور، وهو ما يعرف باسم الضرر المرتد، فالضرر المرتد هو ضرر يتولد عن الضرر الأصلي ويقع على شخصٍ آخر غير المضرور الأصلي الذي وقع عليه الفعل، فيصيبه في حق أو مصلحة مشروعة، سواء أكانت مادية أم معنوية، فينشأ له بذلك الحق في التعويض من مرتكب الخطأ.

وبالتالي فإن الحق الذي ينشأ لمن ارتد عليه الضرر هو حق شخصي مستقل عن حق المضرور الأصلي، ولا يتقيد به على الرغم من أن الخطأ هو مصدر كلا التعويضين. وفي هذه الحالة يكون للخطأ ضرران، أحدهما مباشر يصيب المضرور الأصلي، والآخر يمتد ليصيب أشخاصا آخرين بالارتداد، ومثال ذلك لو كان المضرور الأصلي هو المعيل الوحيد لأفراد أسرته الذي جعله الضرر عاجزا عن العمل، أو كما لو نجم عن الفعل الضار وفاة المضرور مما أصاب زوجته بحزن شديد وألم معنوي، فيكون الضرر المرتد هنا من نوع الضرر الأدبي، والأصل أن التعويض عن الضرر الأدبي المرتد لا يقتصر على حالات الوفاة فقط، بل يشمل أيضا الإصابات التي قد تحدث عجزا أو تشويها بالمضرور فيرتد ذلك الضرر على آخرين يرتبطون به برابطة قرابة، كما في حالة الحكم للزوجة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابها جراء إصابة زوجها بتشويه خطير ومستديم في وجهه نتيجة إهمال صاحب العمل في تأمين وسائل السلامة لعماله، إلا أن المادة 202 من القانون المدني القطري قصرته على حالات الوفاة. أما إذا كان الضرر المرتد ماديًّا فإنه نطاقه يتسع ليشمل جميع الأضرار المرتدة.

ويشترط في الضرر المرتد أن يصيب المضرور بالتبعية في حق مشروع له، وأن يكون الضرر محققًا، وأن يكون المضرور التبعي يرتبط بالمضرور الأصلي برابطة قرابة يحددها القانون:

 

الشرط الأول

أن يصيب الضرر المرتد المضرور بالتبعية في مصلحة مشروعة: سواء أكانت المصلحة مادية تتمثل بأي حق من حقوقه سواء أكان حقًا عينيًّا كالملكية أو أي حقا عينيا متفرعا عنها. أو كان حقًا شخصيًّا، أو معنويًّا، كتقليد علامة تجارية دون أذن من صاحب البراءة، أو كان حقًّا أدبيًّا مجردًا عن القيم المالية كارتداد الضرر على الحق في الحياة الخاصة أو الحق في الصورة أو الحق في الكرامة. وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 202 من القانون المدني القطري على الحق في التعويض عن الضرر الأدبي بقولها: يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، وعلى الرغم من أن فكرة التعويض عن الضرر الواقع على الحق الأدبي تعتبر مسألة حديثة نسبيًّا، إلا أن بعض الإشارات في الفقه الإسلامي تدل على إمكان الأخذ به، كالحكم بالدية الذي قضى به كل من الخليفتين عمر وعلي رضي الله عنهما على من قطع أذن شخص آخر فضلًا عن القصاص، لأنه أذهب بذلك جمال وجه المضرور. وفي هذا السياق جاء نص المادة 218 من القانون المدني القطري: لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نـزل عن حقه فيه.

ومن أمثلة التطبيقات القضائية للتعويض عن الضرر الأدبي المرتد الذي يصيب الشخص في مصلحة مشروعة، حالة صاحب العمل الذي أهمل في اتخاذ ما يلزم من وسائل السلامة المهنية في منشأته فنجم عن ذلك حادث أصاب العامل بأضرار متعددة كان من بينها أن أصبح عقيما عاجزا عن الإنجاب، حيث حكم لزوجته بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي ارتد عليها من جراء صيرورة زوجها عقيمًا، باعتبار أن الضرر قد أصابها في مصلحة مشروعة. أما إن كان للعامل المضرور عشيقة غير شرعية، فهذه الأخيرة لن تستطيع مطالبة صاحب العمل بالتعويض على الرغم من أن الضرر قد ارتد عليها، وذلك باعتبار المصلحة التي تضررت هي مصلحة غير مشروعة.

الشرط الثاني

أن يكون الضرر محققًا: ويكون الضرر محققًا إذا وقع بالفعل، أو كان محققًا وقوعه في المستقبل، كالأبناء الذين يقيمون دعوى تعويض ضد مرتكب الفعل الضار الواقع على أبيهم الذي أصيب بعجز كلي جعله بلا عمل. أما إذا كان الضرر محتملًا فلا يصلح أساسًا للمطالبة بالتعويض، كما لو كان المضرور قد أصيب بعجز جزئي ومؤقت، فإنه من غير المؤكد أن يصبح أبوهم المضرور بلا عمل، ومثل ذلك أيضا تفويت فرصة، فلا يستطيع من كان قد وعده المضرور بعطاء قبل الحادث أن يطالب بالتعويض على أساس الضرر المرتد المستند إلى الوعد، لأن الوعد من الممكن ألا يتحقق حتى ولو لم يقع الضرر على الواعد، فتفويت فرصة يدخل الضرر في حالة الاحتمال وليس التأكيد باعتبارها مجرد أمل. وجميع هذه الأحكام يتفق فيها الحكم القانوني مع الحكم الشرعي في الشريعة الإسلامية؛ حيث يُشترَطُ في ضمان الضرر التحقق والاستمرار.

كما أنه لا يشترط أن يقع الضرر بكامله بعد الفعل الضار مباشرة، بل يمكن أن يتراخى فترة من الزمان، كما في حالة إصابة المضرور بمرض أخذ يتفاقم خلال فترة بسيطة مما جعله عاجزا عن العمل، فإن تراخي حدوث النتيجة لفترة من الزمن لا يجعل الضرر احتماليا بل يعتبر مؤكدا طالما أن التقارير الطبية أكدت حدوث تلك التبعات الطبية، والمشكلة في الضرر المستقبل تكمن في إمكانية تقدير التعويض عنه، فهو بحسب الحال يمكن تقدير التعويض عنه فورا قبل حدوثه، كمن يحدد التقرير الطبي صيرورته عاجزا عن العمل. ففي هذه الحالة يجوز للقاضي الحكم للمضرور بتعويض مؤقت على أن يحتفظ المضرور بحقه في التعويض النهائي عند استقرار الضرر نهائيًّا. كما أنه من الممكن تعذر تقدير التعويض عن الضرر المستقبل قبل حدوثه فعلًا، ففي هذه الحالة إن كان المضرور قد تلقى تعويضا عن الضرر المبدئي، فإن له الحق في إقامة دعوى جديدة للتعويض عما استجد من الضرر الذي لم يكن القاضي قد أخذه بالحسبان في التقدير السابق، وبذلك قضت المادة 216 من القانون المدني القطري.

الشرط الثالث

أن يكون الضرر المرتد نتيجة مباشرة للفعل الذي وقع على المضرور الأصلي، ويرتبط به ارتباط السبب بالمسبب، بحيث لا يقطع هذه العلاقة المباشرة أي تدخل آخر سواء أكان من فعل الطبيعة أم فعل الإنسان، لأنه في هذه الحالة ستنقطع رابطة السببية. وبذلك قضت المادة 204 من القانون المدني القطري أنه: إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

الشرط الرابع

أن يكون المضرور التبعي يرتبط بالمضرور الأصلي برابطة قرابة يحددها القانون: وقد حددت الفقرة الثانية من المادة 202 من القانون المدني القطري الأقارب الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي المرتد بقولها: لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب. وبناءً على ذلك فإن الجمعية الخيرية التي كانت تتلقى هبات وتبرعات ممن وقع عليه الفعل الضار وأودى بحياته لا يمكن لها المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء موت المتبرع.

وفي الختام يجب الإشارة إلى أن محكمة التمييز القطرية أوضحت في اجتهاداتها أن الضرر المرتد يولد للغير حقا شخصياً في التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً. وأن التعويض عن الضرر الأدبي لا يقصد به محوه وإزالته من الوجود. وأن معيار التعويض الأدبي يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلي ولا يجوز أن يقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية. (الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 190السنة: 2010تاريخ الجلسة: 28/12/2010).

من مبادئ أحكام محكمة التمييز حول جريمة الإضرار العمدي

مّا كانت المادة (324) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية تنصّ على أنه (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينصّ عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:..... 1- كل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو مجلس إدارة أو أحد موظفيها أفشى سراً من أسرار الشركة، أو حاول عمداً الإضرار بنشاطها أو كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة) وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة أولها أن يكون الجاني موظفاً بالشركة المجني عليها، والثاني: أن يكون الفعل المادي المتمثل في إفشاء أسرار الشركة أو محاولة الإضرار بنشاطها عمداً أو وجود مصلحة مع أي جهة تقوم بعمليات بقصد إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة، والثالث: القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث أي صورة من صور الفعل المادي سالفة البيان، ولما كان الفعل المسند إلى الطاعن - هو محاولة الإضرار العمدي بنشاط الشركة المجني عليها - ومن ثم فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر يسبب الإهمال، وكان ما أورده الحكم بشأن الجريمة التي دان الطاعن بها قد وضع في عبارات عامة مجملة ودون أن يدلل على توافر نية الإضرار بنشاط الشركة التي يعمل بها لدى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التدليل على ثبوت الجريمة التي دان الطاعن بها.

جلسة 18 من مارس سنة 2019

الطعن رقم 400 لسنة 2018 تمييز جنائي

اقرأ المزيد

alsharq 600 باحث وأكاديمي يناقشون ريادة الأعمال والاستدامة

- مناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية والروبوتات في تشكيل مستقبل الأعمال - د. رنا صبح: نسعى لتحويل... اقرأ المزيد

32

| 10 نوفمبر 2025

alsharq تأهل العبيدلي للدور الثاني من مونديال السنوكر

تواصلت الإثارة والندية باليوم الثاني من منافسات بطولة العالم للسنوكر قطر 2025، التي يستضيفها الاتحاد القطري للبليارد حتى... اقرأ المزيد

30

| 10 نوفمبر 2025

alsharq جامعة الدوحة تستضيف ندوة رعاية مرضى السكري

استضافت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الندوة الوطنية الرابعة لرعاية مرضى السكري تحت شعار «تحسين رعاية مرضى السكري من... اقرأ المزيد

26

| 10 نوفمبر 2025

مساحة إعلانية