قدم اللاعب الأردني سليم عبيد اعتذاره عن الموقف الذي صدر من بعض لاعبي المنتخب الأردني، الذين رفضوا مصافحة مدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية بمعاقبة آسيوي، سرق مبلغاً قدره 8 آلاف ريال من مسكن المجني عليه ليلاً، وعاقبته بالحبس لمدة سنة نافذة فور القبض عليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة.وكانت النيابة العامة قد أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة السرقة، وانه سرق مبلغاً نقدياً مملوكاً لشخص من مكان سكنه ليلاً.وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و343 من قانون العقوبات.تفيد مدونات القضية بأنّ المجني عليه وضع مبلغ 8 آلاف ريال داخل حقيبة، وأخفاها بخزانة ملابسه بغرفة المسكن، التي يشاركه فيها آخرون، وبعد فترة.. اكتشف كسر دولابه، وسرقة المبلغ النقدي حتى تمّ ضبط المتهم، وتعرف عليه جناح الأثر، وأقرّ بالواقعة.أفاد المجني عليه بأنه ترك مبلغ 8 آلاف ريال داخل الحقيبة، واكتشف سرقة نقوده حيث أرسل المتهم جزءاً منه لأسرته في بلده.
940
| 17 أبريل 2017
أدلى شاهد أصم صباح أمس ، بشهادته بلغة الإشارة في قضية اعتداء 4 أشخاص على سلامة جسم المجني عليه عمداً ، وأحدثوا به إصابات وردت بتقرير الطب الشرعي ، وأفضى الاعتداء إلى عجزه عن ممارسة أعماله مدة لا تزيد على 20 يوماً وأتلفوا عمداً مالاً منقولاً للمجني عليه وهي سيارته.ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد الكبيسي ، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة.وقد مثل المتهمون الأربعة أمام الدائرة الأولى ، بحضور وكيلهم القانوني المحامية هند إبراهيم الصفار ، وبحضور ممثل المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمجني عليه.واستمعت المحكمة إلى شهادة شاب أصم بحضور مترجم للغة الإشارة ، الذي شهد الحادث لحظة وقوعه فجراً .وأفاد بأنّ 3 سيارات اصطدمت بسيارة المجني عليه ، واعتدوا عمداً على سلامة جسم المجني عليه بالضرب ، واصطحبوه إلى مكان مسكنهم.وسألته المحامية هند الصفار عن فحوى شهادته ، وكل الوقائع التي دارت أحداثها فجراً.مدونات التحقيقاتتفيد مدونات التحقيقات بأنّ المجني عليه وقت خروجه من منزل صديق له ، لحقت به 3 سيارات هي للمتهمين الأربعة ، وصدموا سيارته التي صعدت على الرصيف ، واعتدوا عليه عمداً.أفاد شاهد ثان ٍ بأنه أثناء تواجده بموقع قريب من الحادث ، سمع صوت مكابح سيارة على الشارع ، ثم ارتطام قوي على الرصيف ، وعندما خرج لرؤية ما حدث ، شاهد اعتداء أشخاص على المجني عليه.وتمكنت السيارات الثلاث من الفرار ، فيما توقفت سيارة المجني عليه على قارعة الطريق ، وتمّ إبلاغ الشرطة بالواقعة.كاميرات مراقبةتكشف محاضر الاستدلالات أنّ الشارع الذي وقع فيه الحادث كان مزوداً بكاميرات مراقبة على الطريق ، ومن خلالها تمّ التوصل للمتهمين ، وإلقاء القبض عليهم. تم تأجيل القضية لجلسة لاحقة.
1695
| 20 مارس 2017
أدين بتهمتيّ إتلاف المنقولات والشروع في السرقة.. قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب، أدين بتهمة سرقة عدد من السيارات عن طريق كسر الزجاج، بالحبس لمدة شهر واحد عن تهمتيّ إتلاف المنقولات، والشروع في السرقة، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وصدر الحكم بعد تقديم المتهم طلب معارضة على الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة مسبقاً، وقضت بتعديل الحكم المعارض فيه. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. إتلاف منقولات وكانت النيابة العامة قد احالت شاباً إلى المحاكمة، بتهمة إتلاف منقولات مملوكة للغير، وقام بكسر زجاج عدد من السيارات، وشرع في سرقة سيارتين، وبعثرة محتوياتهما، واستولى على هاتف محمول من إحدى السيارات، إلا انه خاب مسعاه لسبب خارج عن إرادته. وطلبت النيابة معاقبته بالمواد 1/1، 389، 28، 344 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وفقاً للأسباب الواردة في الحكم. سرقة السيارات وكان قد ورد بلاغ بتعرض عدد من السيارات لكسر زجاج، وسرقتها من موقف بناية. وبانتقال التحقيقات الجنائية لمكان الحادث، تبين وجود أدلة لكسر الزجاج في الموقف، وبعثرة محتويات السيارات بعد سرقتها. وتقدم المتهم بمعارضة على الحكم الصادر بحقه، طالباً البراءة.
4078
| 20 فبراير 2017
الجنايات تحيله للطب النفسي للكشف على قواه العقليةأحالت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات متهماً بجريمة قتل عمد إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية للكشف عن حالة قواه العقلية وقت ارتكاب جريمته.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي أمير أبو العز، والقاضي خيّ محمد، بحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة عبدالرحيم البني.وقد تلت النيابة العامة الاتهامات الموجهة للمتهم، ووجهت له تهمة قتل المجني عليها عمداً، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم، وبيت النية على إزهاق روحها، بسلاح أبيض "سكين"..وتوجه إلى مقر عملها بمركز علاجي بعد ان تيقن من وجودها فيه، وسدد لها طعنات في الصدر، قاصداً قتلها، والتهمة الثانية أنه أحرز سلاحاً أبيض "سكين".وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه.وطلب المحامي عبدالله المنصوري الوكيل القانوني للمتهم إحالة المتهم للعيادة النفسية بمؤسسة حمد للكشف على حالة قواه العقلية وتقديم تقرير بذلك.وأوضح المحامي المنصوري أنه يطعن في مسؤولية المتهم، كونه غير مسؤول عن تصرفاته بسبب إصابة عقلية لديه، مطالباً بإحالته للطب النفسي للكشف عليه، وانه في حال ورود التقرير النفسي سيتم الاستماع لشهود الإثبات.وقررت المحكمة إحالته، وتشكيل لجنة ثلاثية من استشاريي وأطباء الطب النفسي والشرعي لإعداد تقرير عن مدى مسؤوليته عن تصرفاته وقت ارتكاب الجريمة.وأجّلت القضية لجلسة لاحقة، للاستماع لشهود الإثبات.تفيد مدونات التحقيقات أنّ المتهم ارتبط بعلاقة مع الضحية، وتقدم للزواج منها، ولكن خلافات أسرية بين عائلتيّ المتهم والضحية، أدت إلى تفاقم المشكلة بينهما، وحالت دون ارتباطهما.
1118
| 27 يناير 2017
المحامي البدر: خلو أوراق القضية من أدلة وإدعاءات المرأة باطلةقضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات ببراءة مدير شركة من تهمة تحريض امرأة على القيام بأفعال منافية للأخلاق، وإرغامها على الإرتباط به مقابل المال.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ إبراهيم خالد الخليفي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ نوار حسين، والقاضي الأستاذ هشام مختار، والقاضي الأستاذ سعود البوعينين، بحضور وكيل النيابة العامة.والتهمة الموجهة للمتهم هي التحريض على القيام بأفعال تخالف الأخلاق، وإرغام امرأة على الزواج به مقابل إغرائها بالمال.وتولى المحامي محمد البدر الوكيل القانوني للمتهم الدفاع عنه، وإعداد مذكرة دفاعية بحقه، كما أشرف المستشار القانوني رأفت حمام على إعداد أسانيد قانونية مشفوعة بالأدلة التي تفيد إدعاءات المجني عليها على المتهم، وأنها لا تستند إلى أدلة واقعية.تهديد المجنى عليهجاء في مدونات القضية، أنّ المجني عليها ادعت أنّ المتهم ويعمل مديراً لشركة، اتصل بها عندما سافر زوجها، وأخبرها أنه تعرض لحادث هو وأفراد عائلته، طالباً منها الحضور إلى منزله لنقله مع أسرته إلى المستشفى.هرعت لإنقاذه كما طلب منها، ولدى وصولها منزله، فوجئت بإغلاق الباب خلفها، ومحاولته الاعتداء عليها.وأفادت انّ المتهم وعدها بالارتباط، وانه سيعطيها 100ألف ريال، وحاولت الهرب إلا انه صورها بهاتفه وقام بتهديدها، وإبلاغ زوجها بذلك.وقام المتهم بتهديد المجني عليه بمقاطع الفيديو، والصور التي يحملها في هاتفه المحمول، وأرسل لها رسائل تهديد ومنها تهديد بقتل زوجها الذي كان مسافراً وقت الواقعة.وافقت المجني عليها على الالتقاء بالمتهم لإقناعه بالابتعاد عن طريقها إلا انها لم تفلح، ودار نفس الحوار بينهما حوار الارتباط، وأغراها بالمال والحياة الرغيدة.في تلك الفترة مرضت والدة المجني عليها في بلدها، فسافرت للاطمئنان عليها، وهناك ارتابت في شخص داخل منزلها، وتبين فيما بعد انه المتهم الذي لحقها بالسفر وراءها، وعندما عادت للدوحة لحقها كذلك.وادعت المجني عليها أنه هددها بالقتل، فحاولت التخلص من نفسها إلا أنّ زوجها نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
2851
| 24 يناير 2017
المحامي المشيري: انتفاء الركن المادي في حق المتهم.. والجنح تقضي بالبراءة برأت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة الجنح شاباً من تهمة تحرير شيكات بدون رصيد.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ أحمد صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تتمثل وقائع النزاع في أنّ النيابة العامة أقامت دعواها في حق المتهم بوصفه أعطى شيكاً بسوء نية للمجني عليه بمبلغ تجاوز 50 ألف ريال مسحوبا على بنك محلي، وهذا الشيك لا يقابله رصيد.تفيد الوقائع بأنّ الشاكي كان شريكاً في شركة مع المتهم، وهناك تعاملات تجارية بينهما، فأخذ الشاكي شيكاً موقعاً على بياض من المتهم لضمان حقه.قام الشاكي بخيانة الائتمان الذي أؤتمن عليه من المتهم، فأبلغ الشاكي الشرطة وقال: إنه وقع ضحية نصب واستيلاء على شيكات محررة من المتهم.وأفاد أحد المفوضين بالتوقيع عن المجني عليها الشركة وقدم ما يثبت ذلك مضيفاً انّ المتهم لم يسلم الشيك للشاكي.وقدم المحامي أحمد المشيري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله، طالباً البراءة، ومدفوعاً بأسانيد قانونية هي: انتفاء صفة الشيك عن الورقة المقدمة لخلوها من البيانات التي يطلبها القانون.وأضاف في دفاعه انتفاء الركن المادي للجريمة لانتفاء فعل الإعطاء، حيث ان تسليم الشيك للشاكي لم يكن من المتهم، ولم يكن قاصداً التخلي عن حيازته، كما لم تقدم النيابة العامة دليلاً يثبت سوء نية المتهم.وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة لم تصل إلى درجة الاقتناع الكافي التي يمكن معها إدانة المتهم، وبناءً على أقوال المفوض بالتوقيع فإنّ المتهم لم يسلم الشيك لأحد وهذا هو الركن المادي للجريمة مما لا يمكن معه إدانة المتهم بالتهمة، لأنّ المحكمة غير مقتنعة بثبوت الوقائع في حق المتهم، لذلك قضت ببراءته.
2869
| 27 ديسمبر 2016
أيدت عزلهما من الوظيفة العامة لارتكاب جريمتيّ الاحتيال والتزوير قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة بتغريم موظفيّ بنك استوليا على 10 ملايين ريال قطري من حساب عميل بطريق الاحتيال والتزوير، وإلزامهما برد مبلغ 10 ملايين ريال، وعزلهما من وظيفتهما العامة بالبنك، ومصادرة المحررات المزورة. وحكمت بتعديل حكم الحبس إلى 7 سنوات للمتهم الأول، وحبس المتهم الثاني 5 سنوات، وبتأييد ما عدا ذلك من حكم أول درجة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ترأسها السيد القاضي عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من السيد القاضي محمد صفوت طرة، والسيد القاضي بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة وجهت للمتهم الأول تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين ريال والمملوكة لجهة عمله. وورد في التهمة الأولى أنه بصفته موظفاً عاماً، ويعمل مسؤول خدمة العملاء ببنك شهير، أنه سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ المذكور، وانه قام بالتوقيع على طلب تحويل المبلغ بعد توقيع منسوب لأحد العملاء، وتمكن بذلك من تحويل المبلغ من حساب الأخير إلى حساب المتهم الثاني. وقد أضرّ الموظف بأموال جهة عمله بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وهي تحويل المبلغ محل التهمة بأن اتفق مع المجهول وساعده في التوقيع على طلب التحويل بدلاً عن العميل وأثبت على خلاف الحقيقة بأنه مطابق فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. واستعمل المتهم المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه لجهة عمله محتجاً بصحة ما دون فيه، وإعمال آثاره في تسهيل الاستيلاء على المبلغ . ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام، في تسهيل الاستيلاء على المبلغ موضوع التهمة الأولى، وقام بصرف وسحب المبلغ من حساب العميل ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 2 و3 و4 و39 و40 و149 و150 و158 و204 و205 و206 و210 من قانون العقوبات. ورد بأدلة الثبوت شهادة رئيس قسم تدقيق الخدمات بالبنك محل الواقعة، الذي أفاد بأنه تمّ إجراء تحقيق داخلي على المعاملة التي نفذها المتهم، فتبين قيامه بتحويل مبلغ 10 ملايين من حساب عميل إلى حساب المتهم الثاني بعد تقديمه طلبا منسوبا للعميل وقيامه بالتوقيع عليه وبما يفيد مطابقته أيضاً. وأضاف انّ المتهم لم يتبع الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في تفعيل الحسابات بنظام البنك لعدم حضور العميل وتعبئة النموذج المعد لتفعيل الحسابات ومطابقة توقيعه وإرفاق صورة من البطاقة الشخصية للعميل بعد مطابقتها وتوقيعه على النموذج لتحديث بيانات العميل وأنّ الغرض من عدم اتباعه تلك الإجراءات هو الاستيلاء على المبلغ المذكور. وأثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ العميل لم يحرر بخطه وتوقيعه المنسوب إليه على المحرر وهو توقيع مزور ومقلد، كما عثر بمكتب المتهم الأول على طلب التحويل المنسوب صدوره للعميل بتحويل المبلغ محل التهمة للمتهم الثاني. وورد في حيثيات النيابة العامة أنّ البنك أوقع عقوبة لفت نظر على المتهم الأول بسبب إدخال أسماء عملاء بطريقة خاطئة على النظام، وعدم اتباع التعميم الخاص بهذا الشأن، وتمت إنهاء خدماته استناداً للواقعة محل التحقيق، وتمّ أيضاً قبول استقالة المتهم الثاني . هذا ويحسب لنيابة الأموال العامة تصديها لمنتهكي المال العام، ودورها في مكافحة الاحتيال والسرقة التي ينفذها بعض ضعاف القلوب.
1359
| 18 مايو 2016
ألغت إرجاء القصاص لحين بلوغ القاصر السن القانونية قررت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف وبإجماع الآراء، إلغاء إرجاء تنفيذ القصاص بمتهم آسيوي، أقدم على قتل زميله مع سبق الإصرار، لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه السن القانونية، وأمرت بتنفيذ الإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص من غير تقيد بقيد الإرجاء الملغي. وشمل الحكم تأييد حكم محكمة أول درجة، فيما قضى من إدانة المتهم بجريمة القتل العمد الموجبة للقصاص وفقا لأحكام المادة 1/1-2 من قانون العقوبات. وصدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس المحكمة، وعضوية كل من القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات عمر عثمان . وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بإجماع الآراء بإعدام المتهم قصاصاً رمياً بالرصاص، وإرجاء تنفيذ القصاص لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه، وإعلان رغبته في القصاص فيتم التنفيذ أثر ذلك، ويبقى الباب مشرعا لأولياء الدم في العفو أو الدية إن رغبوا شيئا من ذلك وذلك بتهمة القتل العمد. وأوضحت المحكمة : إذا تقرر شرعا أن الاخوة الاشقاء لا يدخلون في معنى أولياء الدم المستحقين للقصاص في ظل وجود الأب، فلا وجه شرعاً لإرجاء تنفيذ القصاص بالمدان، حيث أن الأمر هنا يتعلق بتطبيق أحكام القانون وتصويب الخطأ الشرعي المتعلق بالنظام العام. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة قتل المجني عليه عمداً، بأن وجه اليه عدة لكمات ثم قام بخنقه باستعمال كف وساعد يده، وضغط على رقبة الضحية بين العضد والكتف الى أن تأكد أنه فارق الحياة . وتخلص من الجثة برميها في منطقة برية قاصدا بذلك قتله على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي، وتحقيقات النيابة العامة ، وطلبت عقابه وفقا للمواد 1/1، و302 من قانون العقوبات. وتفيد تفاصيل الواقعة، أنّ صداقة متينة كانت قائمة بين المتهم وزميله في نفس الشركة التي يعملان فيها، وعندما بدأ الأخير يمتنع عن رفقته ، توجه اليه بسيارته متربصا للمجني عليه . وما أن شاهده مترجلا من منزل شخص آخر، حتى اقترب منه بالسيارة طالبا منه الصعود ففعل المجني عليه، وتوجه المتهم بالسيارة لمنطقة مظلمة بأحد شوارع الصناعية ، وقام بأخذ جواله، ولكمه في وجهه وصدره وخنقه باستعمال حبل . وأطبق المتهم بعضده وساعده على عنقه لعدة دقائق ، قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. وألقى المتهم جثته في منطقة برية، وانصرف الى مكان عمله، وفي صبيحة اليوم التالي ، وحال مرور سائق شركة عثر على الجثة، وابلغ الشرطة التي استدعت المتهم، ووجهت إليه التهمة، وأقر بارتكابه جريمة القتل العمد.
4789
| 14 أبريل 2016
عقد أمس الإجتماع السنوي لقضاة محكمة قطر الدولية برآسة سعادة اللورد فيليبس في مقر المحكمة. وقد تناول القضاة في الاجتماع عددا من المسائل المتصلة بطبيعة عمل المحكمة، ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمامها، وسير النظر بالقضايا، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة.وصدرت الموافقة على تعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة والسمعة الدولية المرموقة، والذين لديهم تاريخًا مهنيًا حافلا ومميزًا في سلك القضاء. وأدى القضاة المُعينون الجُدد، القسم القانوني، في مقر محكمة قطر الدولية أمام رئيس المحكمة قطر الدولية سعادة اللورد فيليبس. والقضاة المعينون الجدد هم مستشار الملكة القاضي جلاسكو من المملكة المتحدة والذي شغل عدة مناصب قضائية في عدد من الهيئات القضائية الدولية المرموقة، والقاضي جوبل والذي شغل منصب المحامي العام في الهند حتى عام 2014، والقاضي ارستس والذي شغل منصب القاضي الأول لجمهورية قبرص لدى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج لمدة عشر سنوات. وتأسست محكمة قطر الدولية - وهو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين - بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن مركز قطر للمال، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها وبين أجهزة المركز، أو موظفيها، أو عملائها وسواء أكانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه. وتضم الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين ممن يتمتعون بخبرة قضائية كبيرة وتاريخا قضائيا حافلا بالإنجازات، ومميزا في العديد من الاختصاصات لاسيَّما الاختصاصات التجارية. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي كان قد شغل سابقا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005، ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 إلى عام 2014.
3564
| 11 أبريل 2016
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة سائق متهور إعتدى عمداً على شاب أثناء قيادته لسيارته، وأجبره على التوقف بسيارته وضربه على وجهه وكسر فكه، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم .كما ألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدي للمجني عليه مبلغ 30 ألف ريال تعويضاً عن إصابته التي لحقت به وهي كسر فكه . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة يوسف النصف.وتفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة حركت دعوى في مواجهة شاب، بأنه اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه، فأصابه بكسر فكه، وأحدث كدمات بوجهه.وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المؤثمة بنص المادتين 1و309 من قانون العقوبات.واستمعت المحكمة لأقوال الشهود، وذكر شاهد الإثبات الأول أنه كان في سيارته برفقة صديقين معه، وأثناء سيرهم على طريق الشمال باتجاه الدوحة، ومقابل محطة طيبة وعند دخولهم إلى التحويلات .. كانت هناك أعمال إنشاءات بالطريق.ولاحظ سيارة تسير خلفه مسرعة، ففتح لها المسار، وبعدها قام سائقها بالسير أمامهم وهو يتلاعب بمقود السيارة يمنة ويسرة .وأضاف أنه جاءت سيارة أخرى، وأخذ سائقها يشير لي بيده أكثر من مرة، وكنت جالساً في المقعد الخلفي، ونزلت لأعرف السبب، وعندها توقفت 3 سيارات، ونزل المتهم من سيارته، واعتدى عليّ وضربني على وجهي فأغمي عليّ، ونقلت إلى المستشفى.وأدلى شاهد الإثبات الثاني بنفس أقوال الأول، مضيفاً أنّ المتهم قام بالالتفاف على سيارة المجني عليه، وأنه كانت برفقة المتهم 5 سيارات .وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة تطمئن كل الاطمئنان بحدوث الواقعة، كما أوردها شهود الإثبات، ورداً على ما أثاره دفاع المتهم أنّ موكله وهو المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، فقد خلت الأوراق من دليل على صحة هذا القول.وقد قرر المتهم في التحقيقات أنه عندما نزل من مركبته ليتفاهم مع الشخص الذي كان راكباً خلف السائق، ونزل وهو يصرخ عليه، قام بمسكي من ثوبي وأنا أمسكته من ثوبه، وأثناء ذلك فوجئت بأحد أصدقائه ممن كانوا معه في السيارة يضربني من الخلف فسقطت غترتي وعقالي، وقمت بعدها بضرب المجني عليه وصار ينزف من فمه وسقط مغشياً على الأرض.وذكر التشخيص الطبي أنّ المجني عليه أصيب بكسر في الفك، ويتطلب تدخلاً جراحياً لتثبيت جسم الفك بعد تخديره، وقدرت نسبة العجز بـ 15%.وطالب المجني عليه بتعويضه 200ألف ريال.ويتبين من وحي الواقعة أنّ المجني عليه وهو قاصر لم يتجاوز الـ17 ربيعاً، لم يقم بأيّ عمل من أعمال الاعتداء على النفس أو المال سواء بادعاء المتهم أنه نزل وخرج عليه إذ إنّ المتهم هو الذي أمر بإيقافهم بحجة أنهم من رجال التحري، كما أنّ المتهم رجل أمن ومن يرافقه من أصدقائه ممن يعملون معه في الأمن.ومن المقرر قانوناً أنّ القصد الجنائي في جريمة الضرب تتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة، وهذا الفعل هو المساس بسلامة جسم المجني عليه، وجريمة الضرب لا تتطلب توافر القصد الجنائي لأنها تعمد الضرب.والمحكمة تقضي بإلزام المتهم دفع مبلغ قدره 30ألف ريال تعويضاً للمجني عليه.
806
| 01 يوليو 2015
مثل مقيمون أمام الدائرة الخامسة برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف، في قضية انتحال صفة رجال الأمن، وأنهم اعتدوا على ساكني عمارة فجراً، مدعين دخول فتاة إلى العمارة، ويريدون إنقاذها. تهديد الساكنين استمعت الهيئة القضائية الموقرة إلى شهادة رجل أعمال لم يتجاوز العقد الثالث من العمر حول الواقعة، فأفاد بأنه ليلة الحادث وعند الثانية فجراً..اتصل به أحد الموظفين يخبره بوجود حوالي "10" رجال شرطة بمدخل العمارة التي يقطنوها، مضيفاً أنّ المبنى مكون من ثلاثة أدوار، استأجره لموظفي شركته، وأنهم منتحلو صفة رجال الأمن يحملون معاول بناء "جاروف"، ويهددون الساكنين. هرع رجل الأعمال إلى مكان الحادث.. ففوجئ باثنين منهم يغلقان باب المدخل بأجسادهما والمعاول التي يحملانها.. فحاول تهدئتهم ومعرفة ما يحدث في عمارته بعد منتصف الليل، لكنهم أبوا، ثم طلب منهم بطاقات شخصية تثبت هويتهم الأمنية إلا أنهم استمروا في الصراخ بل ومنعوا ساكني العمارة من الخروج من الباب الرئيسي. فقام رجل الأعمال بجذب أحد الموظفين من يده بقوة، وهرع إلى الباب الرئيسي لمدخل العمارة وأغلقاه الاثنين بذراعيهما ووقفا خلفه ليحجزوا منتحلي صفة رجال الأمن داخل المكان.. وفي تلك الأثناء اتصلا بالشرطة التي تواجدت خلال دقائق أمام المبنى، وألقيّ القبض عليهم. أفاد الشاهد أنه رجل أعمال ويمارس رياضة ألعاب القوى والقتال، وقد أفادته هذه المهارة العضلية في السيطرة على المتهمين إلى أن وصلت الشرطة للموقع، مضيفاً أنهم ضربوا بعض الموظفين بمعاول الحفر، وأصيب بعضهم بجروح. وفي شهادة الشاهد الثاني وهو موظف، أفاد بأنه ليلة الواقعة، فوجئ برجلين يرتديان زياً عربياً، ويقولان أنهما من رجال الشرطة، ويطلبان تفتيش غرفتي، لأنهما رأيا فتاة تدخل باب العمارة فأرادا إنقاذها، إلا أنني أخبرتهما بعدم معرفتي بما يقولان.. وعندما هما بالانصراف.. حاولت الخروج إلا أنهما أغلقا ممر المدخل بجسديهما.. فاتصلت بمالك العمارة. وأضاف أنّ المتهمين حاولوا الاعتداء على مالك العمارة إلا أنه تمكن من حجزهم عند الباب الرئيسي وأبلغنا الشرطة.. وأجلت القضية لجلسة لاحقة.
747
| 04 مارس 2014
مساحة إعلانية
قدم اللاعب الأردني سليم عبيد اعتذاره عن الموقف الذي صدر من بعض لاعبي المنتخب الأردني، الذين رفضوا مصافحة مدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي،...
44056
| 20 ديسمبر 2025
تتيح خدمة طلب التحاق بسوق العمل للمقيمين في دولة قطر على إقامات عائلية فرصة الالتحاق بسوق العمل من خلال تقديم طلب لوزارة العمل،...
23600
| 21 ديسمبر 2025
تضع وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة باستقدام عائلات المقيمين لغرض الإقامة أو الزيارة، وذلك من خلال التقديم على تطبيق مطراش، وذلك...
20408
| 21 ديسمبر 2025
أعلنت أرصاد قطر أن غدا الأحد 21 ديسمبر 2025 يصادف حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوي وهي نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء فلكياً. وأوضحت...
13010
| 20 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (66) لسنة 2025، بتعيين سعادة اللواء...
8556
| 21 ديسمبر 2025
بدأت المؤشرات الديموغرافية تلفت الانتباه إلى تراجع ملحوظ في معدلات الخصوبة بين المواطنين، رغم استمرار الارتفاع في إجمالي عدد السكان. وتشير تقارير وإحصاءات...
8472
| 21 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة البلدية عن استقبال زوج من الفيلة الآسيوية في دولة قطر، هدية مقدمة من حكومة وشعب جمهورية نيبال الصديقة، وتعد تجسيداً لعمق...
4720
| 20 ديسمبر 2025