رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
الاقتصاد تدعو أصحاب الوكالات التجارية المنتهية لتجديد وكالاتهم

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة أصحاب الوكالات التجارية المنتهية إلى تجديد وكالاتهم، وذلك بتقديم طلبات تجديد قيد إلى الوزارة مرفقا بها المستندات اللازمة للتجديد، خلال الفترة من الأول وحتى الثلاثين من شهر مارس المقبل، بمقر الوزارة الرئيسي بمدينة لوسيل. وشددت الوزارة على أنه في حال عدم تقديم طلبات التجديد خلال هذه الفترة، فإنها ستقوم بشطب هذه الوكالات من سجل الوكلاء التجاريين لديها، وذلك تنفيذا لأحكام المادة ( 20) من القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016. يذكر أن القانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يعزز كسر الاحتكار، وتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية بأعلى قدر من الجودة، كما أن القانون رقم (2) لسنة 2016 تضمن تعديلات في مواد قانونية قائمة واستحداث لبعض المواد الأخرى، وهي تعديلات تصب جميعها في مصلحة الجميع من خلال تعدد فرص المنافسة، وتفتح آفاقا جديدة في السوق القطري، مما يوفر بيئة جاذبة تدفع بالاقتصاد الوطني إلى تحقيق المزيد من النجاحات وبالتالي تعزز مراكز قطر المتقدمة على مستوى العالم في مختلف المؤشرات الاقتصادية.

796

| 28 فبراير 2018

اقتصاد alsharq
انطلاق برنامج تأسيس الشركات والوكالات التجارية

تنطلق فعاليات البرنامج التدريبي حول تأسيس الشركات والوكالات التجارية الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر، وتستمر فعاليات البرنامج الذي يعقد في مقر جامعة قطر لغاية الثامن عشر من الشهر الجاري. وقال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: ان البرنامج يشتمل على 15 ساعة تدريبية، وسيتم خلاله التعريف بتأسيس الشركات والوكالات التجارية، وأنواع الشركات التجارية في القانون القطري، اضافة الى التمييز بن الاشكال المختلفة للشركات مع بيان خصائص لكل منها وما هو المقصود بالوكالات التجارية، لافتا الى ان البرنامج يتناول كذلك تمييز الوكالات التجارية عن غيرها من عقود التوزيع والتمثيل التجاري وبيع وترويج السلع والمنتجات. واشار شهبيك الى أن البرنامج الذي يحاضر فيه الدكتور ياسين الشاذلي، يتناول موضوعا في غاية الأهمية بالنسبة لرجال الاعمال ورواد الاعمال الذين يرغبون في تأسيس شركات جديدة او الذين يرغبون في الحصول على وكالات تجارية لتمثيل العلامات التجارية العالمية في دولة قطر، لافتا الى ان هذه البرنامج التدريبي يعتبر احدى ثمار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر، موضحاً أن المشاركين سوف يحصلون على شهادة عقب انتهاء البرنامج المقرر له مدة خمسة أيام.

2831

| 14 يناير 2018

اقتصاد alsharq
الاقتصاد تطلق خدمات الوكالات التجارية الكترونيا

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خدمة الوكالات التجارية عبر موقعها الالكتروني وذلك في إطار حرصها على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وتشمل خدمة الوكالات التجارية قيد وشطب قيد وكيل تجاري، وتسجيل وتعديل بيانات وتجديد وشطب وكالة تجارية، كما تضم مستخرج شهادة قيد وكيل أو وكالة تجارية وكذلك شهادة سلبية لوكيل تجاري. وتتميز هذه الخدمة بأن تقديم الطلبات وفحصها يتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل الخدمة المطلوبة وذلك تيسيرا على الجمهور في انجاز معاملته دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع فئات الجمهور المختلفة، سواء من المستهلكين أو المستثمرين أو المهتمين بالمجال الاقتصادي، لتمكنهم من إدارة أعمالهم بكل سهولة ويسر.

600

| 06 مايو 2017

اقتصاد alsharq
قانون بتعديل ضوابط ممارسة مواطني دول التعاون النشاط التجاري في الدولة

ممارسة تجارة التجزئة تقتصر على البيع مباشرة للمستهلكينيجوز لممارسي تجارة التجزئة شراء البضائع باستثناء أعمال الوكالات التجاريةيكون للذين يمارسون تجارة الجملة استيراد وتصدير البضائعالالتزام بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان في أعمال الوكلاء التجاريينضوابط تجارة الجملة والتجزئة للخليجيين في الدولة: يجب أن يكون الشخص الطبيعي مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص بها ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك يجب أن يكون النشاط مملوكاً بالكامل لمواطني دول المجلس بالنسبة للشخص الاعتباريأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى القانون رقم (6) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (6) لسنة 2017بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاونلدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة في ديسمبر 2007، الذي أقر فيه القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يُستبدل بنصوص المواد (2)، (5)، (6)، (7) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (2):"مع عدم الإخلال بالمزايا المنصوص عليها في القوانين والقرارات المعمول بها في الدولة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في الدولة، وفقاً لما يلي:(1) بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص له بها، ولو كان ذلك من خلال أكثر من محل أو فرع، ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه وزارة الاقتصاد والتجارة.(2) بالنسبة للشخص الاعتباري، يجب أن يكون مملوكاً بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.مادة (5):"تقتصر ممارسة نشاط مواطني دول مجلس التعاون، لتجارة التجزئة، على مزاولة البيع للمستهلكين مباشرة، من خلال المحال أو الفروع المرخص لهم بها".مادة (6):"مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المطبقة على المواطنين القطريين، يكون لمواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون تجارة التجزئة، شراء البضائع، باستثناء مباشرة أعمال الوكالات التجارية، كما يكون للذين يمارسون منهم تجارة الجملة، استيراد وتصدير البضائع".مادة (7):"يلتزم مواطنو دول مجلس التعاون المرخص لهم بممارسة تجارة الجملة، بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لأعمال الوكلاء التجاريين".مادة (2)تُلغى المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه.مادة (3)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م

635

| 18 أبريل 2017

تقارير وحوارات alsharq
إنهاء احتكار 420 وكالة تجارية لتوريد 35 سلعة غذائية واستهلاكية أساسية

انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم إنهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ. مجمعات تجارية وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك، مؤكدة أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يساهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك. هذا ويشمل القرار 35 سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هي: (الحليب المجفف والمكثف، الحليب المبخر، الألبان ومشتقاتها، أغذية الأطفال وحليب الرضع، الدواجن ومنتجاتها، اللحوم ومنتجاتها، البيض، الأرز، الطحين ومنتجاته، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها، الشاي بجميع أنواعه، البن والقهوة ومنتجاتها، السكر، العسل، العصائر، المشروبات الغازية المياه المعدنية والمعبأة ، ملحالطعام ، المعجنات بجميع أنواعها، البسكويت، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام، الحبوب ورقائق الذرة، البقوليات، زيت الطعام وزيوت الطبخ، السمن، الخميرة، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها، المناديل الورقية بجميع أنواعها، ورق القصدير (الألمنيوم) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية). بيان وزارة الاقتصاد بشأن تحرير 35 سلعة غذائية وإستهلاكية أساسية وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين. وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد وخاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عدداً من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

1876

| 07 سبتمبر 2016

اقتصاد alsharq
تحرير 35 صنف من المواد الغذائية والإستهلاكية من إحتكار الوكالات التجارية

أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) لسنة 2016 بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بحرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية: القرار سيساهم في تعزيز البيئة التنافسية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة. وأضاف معاليه ان هذا القرار الهام سيساهم في تعزيز البيئة التنافسية بصفه عامة، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بأن صدور قرار مجلس الوزراء بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، جاء بعد دراسة شاملة لحالة تنافسية الأسواق الاستهلاكية في الدولة، وبالرجوع الى افضل الممارسات العالمية، وليكون القرار داعماً لجهود الوزارة في مجال منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، خاصة وان دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، ستزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الامر ايجاباً على الاقتصاد والمستهلك. واضاف سعادته بأن هذا القرار استثنى خمس وثلاثين صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض الاصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية ، حيث تعتبر هذه الاصناف والسلع من الاولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم وان تحرير هذه المواد من اي ممارسات احتكارية يعتبر حجر اساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة، وأكد سعادته أن هذا القرار سيسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما ان القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الاساسيين وذلك لمنافستهم المباشرة مع الموردين الجدد الذين تم بعد هذا القرار فتح الباب لهم لاستيراد تلك الاصناف والسلع من الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية، وكذلك من الاسواق العالمية. وزير الإقتصاد والتجارة: القرار جاء ليدعم جهود الوزارة في منع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الاسواق...القرار يفتح آفاق جديدة لجيل جديد من روّاد الاعمال هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة وبموجب المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤) لسنة 2016 ، بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بإتخاذ إجراءاتها لشطب الخمس والثلاثين سلعة من سجل الوكلاء التجاريين.كما ستقوم الوزارة التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للجمارك للسماح باستيراد الاصناف والسلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية الى اشتمل عليها القرار من قبل جميع شركات استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك وفقاً للاجراءات المقررة في هذا الشأن.الجدير بالذكر ان حكومة دولة قطر قد تبنت عددٍ من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة.حيث احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربياُ و 25 عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية وذلك حسب تقرير مؤشر التنافية العالمية للعام 2015- 2016 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار. بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.هذا ومن المنتظر أن يحقق قرار استثناء بعض السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين مزايا عديدة حيث سيسهم في تحفيز الموردين الاساسيين على القيام بدورهم في ترويج بضائعهم التي يتولون بيعها في الدولة، وسيحث ذلك الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية على التعامل مع أكثر من مورد قدر الامكان مما سينعكس بالإيجاب على تنافسية الموردين وجودة السلع ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط او عوامل مؤثرة.هذا ويشجع قرار مجلس الوزارء العديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الاعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، مما سيؤدي إلى تحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. المستهلك هو المستفيد الاول من خلال الحصول على بضاعة عالية الجودة وباسعار تنافسية. ويشمل قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، خمس وثلاثين صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض السلع الاستهلاكية الضرورية، هي :- ( الحليب المجفف والمكثف ، الحليب المبخر ، الالبان ومشتقاتها ، أغذية الاطفال وحليب الرضع ، الدواجن زمنتجاتها ، اللحوم ومنتجاتها ، البيض ، الارز ، الطحين ومنتجاته ، الاسماك والمؤكولات البحرية ومنتجاتها ، الشاي بجميع انواعه ، البن والقهوة ومنتجاتها ، السكر ، العسل ، العصائر ، المشروبات الغازية ، المياه المعدنية والمعبأة ، ملح الطعام ، المعجنات بجميع أنوعها ، البسكويت ، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المكسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس ، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام ، الحبوب ورقائق الذرة ، البقوليات ، زيت الطعام وزيوت الطبخ ، السمن ، الخميرة ، حفاظات الاطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها ، مساحيق الغسيل بجميع انواعها ، المناديل الورقية بجميع انواعها ، ورق القصدير ( الالمنيوم ) ومواد حفظ الاطعمة بجميع انواعها ، والمنظفات الشخصية والمنزلية ).

1485

| 29 يونيو 2016