رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
حبس مسؤول سابق لإحدى شركات التأمين 15 عاماً وتغريمه أكثر من 600 مليون ريال

أعلنت إحدى شركات التأمين، عن صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف الجنائي بمعاقبة الرئيس التنفيذي السابق لها بالحبس لمدة 15 عاماً، وتغريمه بإجمالي 689.72 مليون ريال قطري – حسب موقع بورصة قطر. وجاء قرار المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بمعاقبة المستأنف ضده بالحبس 15 سنه، بإلزامه ورد مبلغ 286.16 مليون ريال، و8.10 مليون دولار أمريكي (29.57 مليون ريال)، وتغريمه 344.42 مليون ريال، و8.10 مليون دولار أمريكي (29.57 مليون ريال)، مع عزله من الوظيفة العامة وإبعاده خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. ويتعلق موضوع الدعوى باستيلاء الرئيس التنفيذي السابق بصفته في حكم الموظف العامة بالشركة على 247.18 مليون ريال من أموال الشركة بغير وجه حق وهي المكافآت البالغة 10% من الأرباح السنوية بأن قام بتسجيلها دون موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

20028

| 20 يوليو 2025

محليات alsharq
إلزام شركة تأمين بدفع 3 ملايين ريال لشركة تجارية

قضت المحكمة المدنية بإلزام شركة تأمين أن تؤدي لشركة تجارية مبلغاً قدره 3 ملايين ريال و230 ألف ريال وإلزامها بالمناسب من المصاريف، نتيجة تضررها من حادث حريق وقع في مخزن للشركة وهي خاضعة تحت التغطية التأمينية. ذكرت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للشركة المتضررة في ملف الدعوى، أنه تفيد الوقائع بموجب عقد إيجار، استأجرت شركة من شركة أخرى مخزناً، وتمّ التأمين عليه ضد الحريق والمخاطر المرتبطة به لدى المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين تجدد سنوياً باشتراك سنوي قدره 17 ألف ريال على أن تكون قيمة التغطية التأمينية بمبلغ يتجاوز قدره 3 ملايين ريال. وقد شبّ حريق وامتد إلى المخزن المعني والتهمت النيران ما بداخله، وحرر بلاغ وبعد معاينة الحريق بواسطة المختبر الجنائي الذي تبين أنه نتيجة خلل كهربائي بأحد الكشافات أدى إلى زيادة حرارتها واشتعال النيران فيها. وعند جرد المخزن تبين أنّ الخسارة قدرت بأكثر من 3 ملايين ريال وطالبت المدعية بجرد المخزن وسداد قيمة بوليصة التأمين إلا أنّ شركة التأمين لم تمتثل لذلك مما حدا لرفع الدعوى. وأوردت في مذكرة قانونية قدمتها للهيئة القضائية مشفوعة بالأدلة والأسانيد أنه من المقرر قانوناً أنّ المادة 74 من قانون المرافعات وتنص أنّ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وتنص المادة 300 من القانون ذاته أنّ الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام حجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً سبباً وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. ويفيد قضاء التمييز أنّ المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها شرطه وحدة المسألة في الدعويين واستقرار حقيقتها، وحجية الشيء المحكوم به قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس ومؤداها أنّ الحكم صدر صحيحاً من ناحية الشكل وهو حجة على ما قضى به. ومما سبق تكون الوقائع المطروحة أنّ المدعى عليها وهي شركة التأمين دفعت بأنّ النزاع الماثل سبق وأن طرح أمام محكمة مختصة وقضت في حكمها برفض الدعوى لخلوها من الأوراق التي تساند طلبات الادعاء، وتكون المحكمة السابقة لم تفصل في موضوع الدعوى بما ينتفي معه أهم الشروط لثبوت حجية الأمر المقضي به. أما الدفع بخروج الحادث من التغطية التأمينية لكون المدعية لم تقدم شهادة الدفاع المدني الخاصة بالموقع، فقد تقدمت بشهادة انتهاء صلاحيتها، وأنّ عدم تجديد الشهادة لا أثر له على الخطر المؤمن منه وهو الحريق ومن ثمّ لا يرقى لحرمان المدعية من التغطية التأمينية وهذا الأمر الذي يترتب عليه رفض الدفع.

3212

| 15 أكتوبر 2022

محليات alsharq
الحكم بتغريم سائقة قادت سيارتها بـ "رعونة"

حكمت المحكمة الابتدائية بمعاقبة سائقة قادت سيارتها برعونة وعدم تحرز، وبتغريمها مبلغاً قدره ألف ريال عما أسند إليها من اتهام، وبإلزامها بالتضامن مع شركة تأمين أن تؤدي إرشاً للمصاب قدره 33 ألف ريال. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة بأنها تسببت بخطئها في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح، وقادت مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والآخرين للخطر، وطلبت معاقبتها بموجب قانوني المرور والعقوبات. واستقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة كانت المتهمة ملتزمة المسار الأيمن للطريق، ولإهمالها وعدم انتباهها لم تأخذ الحيطة والحذر اللازمين لتفادي الاصطدام بجسم المجني عليه الذي كان يعبر الشارع سيراً على الأقدام من غير أماكن عبور المشاة ودون أن يتأكد من خلو الطريق من السيارات، مما أدى إلى اصطدام سيارتها بجسده فأحدثت به كسورا وكدمات، وقد ارتبطت إصابة المجني عليه بالخطأ المشترك مناصفة بينه وبين المتهمة ارتباط السبب بالمسبب، وهو يطالب بالتعويض. ورد في حيثيات الحكم أن كلاً من المتهمة والمجني عليه متشاركان في الخطأ، فخطأ المجني عليه أنه عبر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وخطأ المتهمة أنها لم تنتبه للطريق مما أدى لحدوث الدهس، وأن الرؤية كانت واضحة في مكان الحادث. ومن المقرر بنص المادة 312 / 1 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح. كما نصت على أنّ سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وأنه يجب على من يريد عبور نهر الطريق أن يتوخى الحذر التام، وأن يتأكد أولاً من إمكانية القيام بذلك دون التعرض لأي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، وأن يستخدم أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده أو أقصر طريق، على أن يأخذ في الاعتبار المسافة بينه وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التي تسير بها هذه المركبات. والمادة 26 من قانون العقوبات عند بيانها للركن المادي للجريمة أوضحت أنه نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل متى كان هذا الفعل أو الامتناع مجرماً قانوناً وهو ما يعرف في الجريمة غير العمدية بأنه إخلال بالتزام عام يفرضه الشارع فهو الالتزام بمراعاة الحيطة والحذر والحرص على الحقوق والمصالح التي يحميها القانون، ويقوم الخطأ غير العمدي على عنصرين، الأول الإخلال بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون والثاني توافر علاقة تصل ما بين إرادة المتهم والنتيجة الإجرامية. وعبرت المادة 312 من قانون العقوبات بعبارة كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح قد أراد أن يمد نطاق المسؤولية لتشمل من كان له نصيب في الخطأ أي أنه يصح في القانون أن يقع الحادث بناءً على خطأ شخصين أو أكثر، ويستوي في ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصول الحادث، وأن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله. وأن الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حدوثها نتيجة فعله الإجرامي ما لم تتدخل عوامل أخرى تقطع رابطة السببية وأن الخطأ المشترك في نطاق المسؤولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسؤولية. وحيث إن العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ما لم يقيده القانون بدليل معين.

3878

| 27 يوليو 2022

منوعات alsharq
سويدية تتسلم إخطارا بوفاتها

صُدمت امرأة سويدية حين تسلّمت رسالة من شركة تأمين، تبلغها فيها أنها متوفاة منذ أكثر من أسبوع. وذكرت صحيفة "ذي لوكال" السويدية، أن المرأة البالغة من العمر 36 عاما من بلدة ساندفيكن، تسلّمت رسالة من شركة تأمين موجّهة إلى المسؤول عن وصيتها، جاء فيها أن تأمين السيارة سينتقل إلى الورثة. وقالت المرأة: "لقد صُدمت، لم يكن الأمر سارا على الإطلاق.. لم أصدق ذلك". وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيب خلط بين ملفات المرضى، بعد وفاة امرأة في دار للمسنين.

251

| 07 مايو 2014

اقتصاد alsharq
"سهام" المغربية تشتري ثاني أكبر شركة تأمين بأنجولا

قالت شركة سهام للتمويلالمغربية اليوم الخميس، إنها اشترت "أنجولاسيجوروس" ثاني أكبر شركة للتأمينفي أنجولا مقابل مبلغ لم تكشف عنه. وسهام للتمويل مملوكة لمجموعة سهام التي أسسها في 1995 رجل الأعمال المغربي وزير التجارة والصناعة الحالي مولاي حفيظ العلمي. وبلغت إيرادات مجموعة سهام 1.9 مليار درهم بما يعادل 226 مليون دولار، في النصف الأول من 2013 وتملك المجموعة أيضا سينيا السعادة وهي واحدة من أكبر شركات التأمين في المغرب. وقالت مصادر مصرفية إن بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي قام بترتيب الصفقة بعد مفاوضات استغرقت نحو عام وأبرمت قبل أن يصبح العلمي وزيرا. وأكدت إدارة الاتصال في سهام أنه تم توقيع الصفقة في 22 أكتوبر ولم تذكر مزيدا من التفاصيل. ولدى سهام للتمويل شركات تابعة في 19 دولة أفريقية من خلال وحدتيها كولينا وميركانتايل. وأنجولا سيجوروس هي أول شركة للتأمين مملوكة للقطاع الخاص في انجولا وتقدم تغطية تأمينية للشركات الصناعية وشركات التعدين وتبلغ حصتها 16% في سوق التأمين في البلاد.

715

| 21 نوفمبر 2013