رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
القضاء يرفض إعادة دعوى شيك ضمان للمحاكمة

قضت المحكمة برفض دعوى اتهام شخص بتحرير شيك ضمان وإعادتها للنظر فيها بعد ظهور دليل جديد، إلا أنها قضت برفضها لكونه دليلاً غير يقيني. تفيد وقائع الدعوى أنّ المتهم صدر ضده حكم قضائي بالحبس لمدة سنتين، وكفالة قدرها 25 ألف ريال لإيقاف التنفيذ، وقضت محكمة ثاني درجة الاستئناف بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، مما حدا بالمحكوم عليه للطعن أمام قضاء التمييز، لأنه ظهرت وقائع ومستندات جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه. كما حصل المحكوم عليه على دليل كتابي من الشركة المجني عليها تفيد بحصولها على شيك سند الدعوى من المحكوم عليه على سبيل الضمان، وهو ما يشكل وقائع جديدة ظهرت بعد الحكم بإدانة المحكوم عليه مما يحق معه طلب إعادة النظر في الحكم. والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز إعادة النظر في دعوى صدر فيها حكم نهائي بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في أحوال هي: إذا صدر حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً، وإذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهم، وإذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة لشهادة الزور، وإذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة أخرى، وإذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة. حجية الأحكام الجنائية والتشريع آثر احترام حجية الأحكام الجنائية، ويكتفى بظهور الدليل الحقيقي وليس الدليل المحتمل، ويتطلب دليلاً جازماً قاطعاً في ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته. وهو ما سجلته المادة (318) من قانون الإجراءات الجنائية ونصت أنه: لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً؛ بناءً على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة، أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان الحقيقة، بل هو أقوى من الحقيقة نفسها، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد قول أو دليل غير حاسم، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد، والقول بغير ذلك مجلبة لتناقض أحكام القضاء ما بقي الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع. الوقائع بعد الحكم وكان القانون قد اشترط في الوقائع التي تظهر بعد صدور الحكم وتصلح سبباً لطلب إعادة النظر أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة، وكان البين من الأوراق أن المدافع عن المحكوم عليه مقدم الطلب عن طريق النيابة العامة قد دفع أثناء المحاكمة بأن الشيك سند الدعوى شيك ضمان، وقد عرض له الحكم واطّرحه بعد أن أفصح عن اطمئنان المحكمة لإدانته في الدعوى. وأنّ عدول المجني عليها وهي الشركة عن أقوالها الثابتة بالدعوى وإبداء أقوال أو إعطاء مستند جديد يتضمن أن الشيك سند الدعوى المقضي فيها بحكم باتّ كان شيك ضمان، وهو ما يُعدّ عدولاً من المجني عليها عن أقوالها السابقة والتي بنى الحكم قضاءه عليها؛ فإن هذا وإن صحّ اعتباره واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة إلا أنها لا تعدو أن تكون مجرد دليل احتمالي لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الأمر. فإن طلب إعادة النظر يكون على غير أساسٍ؛ متعيّناً رفضه موضوعاً.

1694

| 11 فبراير 2024

محليات alsharq
خلافات حول شيك تطيح بشركة تأجير سيارات

وقع طرفان عقد بيع مكتوباً لشراكة قائمة بينهما، وحصة المجني عليه 51% في شركة لتأجير السيارات، ويملكها المتهم ومقابل ذلك حرر شيكاً قدره مليون و500 ألف ريال نظير إتمام البيع، وبعدها نشب خلاف بينهما، وتوجها للقضاء. ورد في ملفات الدعوى أن الطاعن المتهم تمسك بدفاعه أن الشيك حرر لضمان تنفيذ الاتفاقية، وكان الحكم المطعون فيه قد فسر سبب تحرير الطاعن الشيك موضوع الاتهام بأنه نظير إتمام البيع، وأن المحكمة وبمطالعتها لتلك الاتفاقية يتبين للمحكمة أن عقد الاتفاق في حقيقته عقد بيع قد حرر بين المجني عليه والمتهم لبيع حصة المجني عليه البالغة 51% في شركة لتأجير السيارات للمتهم وفي مقابل ذلك حرر المتهم الشيك موضوع الدعوى بمبلغ مليون و500 ألف ريال قطري نظير إتمام ذلك البيع. وتبين تمسك الطاعن في دفاعه أن الشيك ضمان بدلالة الاتفاقية بينه وبين المجني عليه وأن المجني عليه يمتلك 51% من رأسمال شركة بينما يمتلك الطرف الثانـي نسبة 39% من رأسمال تلك الشركة، وحيث نشبت خلافات بين الشريكين وتعذر استمرار الشراكة بينهما لذا فقد التزم الطرف الثاني المتهم بموجب هذا العقد على إبرام هذا الاتفاق مع الطرف الأول بحيث يلتزم بالقيام بالتوسط لدى شخص آخر لشراء حصة الطرف الأول في الشركة وقدرها 51%. كما ورد في الاتفاقية «في حالة عدم قيام الطرف الثاني بتنفيذ التزامه فإن الطرف الأول يستحق قيمة الشيك وتظل حصته بالشركة المذكورة باسمه ليتصرف فيها كما يشاء لأي شخص»، والبين من محكمة التمييز أنّ مجموع عبارات الاتفاقية باعتبارها وحدة متصلة متماسكة وأن إرادة طرفيها قد انصرفت في وضوح وفي دلالة قاطعة إلى اعتبار الشيك محل الاتهام ضمان لقيام الطرف الثاني الطاعن بتنفيذ التزامه وهو التوسط لشخص آخر لشراء حصة الطرف الأول الشاكي. وأوضح المحامي علي الخليفي محام تمييز في توضيحه للعقد المبرم وتحرير الشيك: أنه لمحكمة الموضوع في جريمة الشيك سلطة تفسير العقد الذي بموجبه تم تسليم الشيك للمجني عليه، وهو الانحراف عن عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين، فقد قضت محكمة التمييز بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع بصدد البحث في تهمة الشيك المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقد الذي بموجبه تم تسليم الشيك للمجني عليه مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها. وكانت قواعد التفسير وفق المادة (169) من القانون المدني تقضي بعدم جواز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة للتعرف علي إرادة العاقدين إلا أن المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة وليس وضوح اللفظ، فقد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح في ذاتها ولكنها تتعارض فيما بينها بحيث لا يُفهم المعني المستخلص منها فلا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة. وعلى القاضي أن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف لعبارة العقد الواضحة، ويخضع لرقابة محكمة التمييز، وأنه لا نزاع في أن لمحكمة التمييز سلطة قاضي الموضوع في تفسيره للعقود وفي تكييفه لها حتى إذا رأت في الحكم الصـادر منـه انحرافاً عن نصوص العقد موضوع الدعوى كان لها أن تصحح ما وقع من الخطأ. وقال: من المقرر أن الشيك في حكم المادة (357) من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته ذلك أن المشرع في القانون عرف الشيك وبين أركانه بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد غير أنه لايكون أحياناً أداة وفاء وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول ويخضع عندئذ لكافة أحكام الكفالة. وكانت محكمة التمييز قد عرفت أن الصك محل الاتهام صدر كأداة ضمان، ومن ثم فلا يعد شيكاً ويغدو ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه لها في التعامل وتنحسر عنها الحماية الجنائية والتي لم تتقرر إلا للورقة المتوافرة على المقومات التي وضعها القانون لاعتبارها شيكاً وتضحي الواقعة المسند إلى الطاعن ارتكابها بمنأى عن التأثيم.

2836

| 16 سبتمبر 2023

محليات alsharq
رشوة موظف بنك بـ 320 ألف أسترليني مقابل شيك دولي

حاول رجل أعمال أجنبي استدراج موظف بنك لتحرير شيك ضمان بقيمة 60 مليون ريال موجه لشركة سيارات لشراء 500 سيارة، وعرض عليه شيكاً بقيمة 320 ألف جنيه أسترليني رشوة مقابل شيك الضمان. نقل موظف البنك عرض الرشوة إلى إدارة البحث الجنائي التي طلبت منه مجاراة رجل الأعمال في طلبه، وإيهامه بموافقته على عرض الرشوة. بدأ ضابط البحث الجنائي برتبة ملازم أول في رسم عملية إعداد كمين للمرتشين، واستصدر أذونات من النيابة العامة والشرطة بالمراقبة والتصوير وتسجيل اللقاءات بين المتهمين وموظف البنك. يوم الواقعة.. اتصل المتهم الثاني ويعمل مديراً لشركة تأجير سيارات بموظف البنك طالبا منه الجلوس معا مع المتهم الأول وهو رجل اعمال أجنبي للاتفاق بشأن شيك الضمان. في اللقاء.. طلب المتهم الثاني إمكانية استقبال بنك محلي لخطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي بمبلغ 15 مليون يورو يعني قرابة 61 مليون ريال قطري، الى المستفيد وهو شركته لتأجير السيارات، وبدوره يقوم موظف البنك بإصدار خطاب بنكي بضمان البنك المحلي. ووعد المتهم الأول الموظف بأن يحرر له شيكا بقيمة 320 ألف جنيه استرليني.. فتظاهر الموظف بقبوله العرض ثم أبلغ وحدة المراقبة وغسل الأموال بالبنك التي بدورها بدأت التنسيق مع البحث الجنائي. وتمّ تصوير اللقاءات بين المرتشين وموظف البنك، بإشراف ومراقبة البحث الجنائي، وتسلم الموظف شيك الرشوة، وتمّ ضبط المتهمين متلبسين بالصوت والصورة. وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت التحقيقات وكشف ملابسات الرشوة في الواقعة بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة الأستاذ تامر عصام الترساوي، وذلك في إطار ملاحقتها للعابثين بالنظام المالي والاقتصاد البنكي، حيث تشكل تلك القضية ضربة جديدة للصوص الأموال. تشير الواقعه إلى انّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي ولم تقبل منه، وذلك بأن عرضا عليه شيكا بمبلغ مالي قدره 320 ألف جنيه استرليني للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن. كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات. وكشفت التحقيقات عن أنّ رجل الأعمال يمتلك برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية، وعثرت الشرطة بمنزله أثناء التفتيش على عدد من الشيكات مطبوعة بمبالغ مالية ضخمة بعملة الدولار. إلى هنا حجزت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات هذه القضية للحكم في جلسة لاحقة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر.

1372

| 29 مارس 2016