أصدرتوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026 م ، للاختبارات الشفوية والعملية للصفوف من الحلقة الأولى...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
شددت وزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال جولة ميدانية نظمتها الوزارة لمفتشي البلديات في مجال الرقابة على المباني والحفريات، على أهمية تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985 وتعديلاته وكذلك قانون مراقبة المباني رقم 29 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، وأكدت عليهم ضرورة قيام شركات المقاولات بإعادة الحال إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأعمال وإعادة تركيب الإنترلوك بنفس جودة وكفاءة السابق. جاء ذلك في إطار دورة الضبط القضائي التي نظمتها الوزارة، وجولات ميدانية رافق فيها المفتشين الدكتور أحمد أبو مصطفى (المستشار القانوني) بالوزارة، بهدف تعريف المفتشين على إجراءات ضبط مخالفات المباني والحفريات واشتراطات الأمن والسلامة للعمال والمارة والمواصفات الواجب توافرها في سياج موقع العمل وكذلك بيان أنواع مخالفات المباني والحفريات وإجراءات التصالح مع المخالفين. وخلال الجولة تم تدريب المفتشين على تعبئة نماذج التفتيش الخاصة بالمباني والحفريات والتي تشمل اخطار المخالف بالمخالفة ، والتنبيه والتعهد ومحاضر الضبط ومحاضر الصلح، كما تمت زيارة أكثر من موقع تحت الإنشاء وكذلك المباني التي يتم صيانتها أو الصادر بها قرار هدم. واختتمت دورة الضبط القضائي أعمالها باختبار تحريري للمفتشين يرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على المباني والحفريات.
451
| 29 نوفمبر 2015
جدّدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني تأكيدها على أن تقسيم العقارات السكنية بأي طريقة كانت تعد مخالفة قانونية لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 الذي ينص في مادته الأولى على أنه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو مدّه بالخدمات وتوصيلها أو طلاء واجهته إلا بإذن من البلدية المختصة. ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ويُستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني. وأوضحت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي أن القانون حدّد المخالفة بغرامة 250 إلى 500 ريال لكل متر مربع مخالف وغرامة من 200 إلى 400 ريال لكل متر طولى مخالف وغرامة 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، و3 آلاف إلى 10 آلاف ريال لمخالفة أحكام القانون. وأكدت الوزارة أنها المعنية بقانون تنظيم المباني وتوقيع المخالفات وأن هناك متابعة دقيقة بجميع البلديات للوقوف على المخالفات خصوصاً وأن قانون تنظيم المباني حدّد الشروط المتعلقة بالمخططات الهندسية وطلبات الحصول على ترخيص. يُذكر أنه قد تم ضبط العديد من المخالفات في أكثر من بلدية وجارٍ متابعة تلك المخالفات للتأكد من إزالة المخالفة وإعادة العقار حسب الرخصة التي تمت الموافقة عليها.
6095
| 24 يوليو 2015
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون باستثناء أعمال مشروع إنشاء السكك الحديدية (الريل) من تطبيق أحكام القانون رقم ( 4 ) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وتقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.. وقرر رفع توصياته بشأنهما الى مجلس الوزراء الموقر.
192
| 09 يونيو 2014
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وقضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلى نص القانون قانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 29 لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة 1 يُستبدل بنصي المادتين 1 ، 19 من القانون رقم 4 لسنة 1985 المشار إليه، النصان التاليان: مادة 1 : "لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ويُستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني". مادة 19 : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1 — يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 250 مائتين وخمسين ريالاً ولا تزيد على 500 خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 مائتي ريال ولا تزيد على 400 أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف، كل من خالف أياً من أحكام المواد (1/ فقرة أولى )، 12 ، 14 من هذا القانون. 2 — يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10.000 عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 100.000 مائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (1/ فقرة ثالثة) من هذا القانون. 3 — يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3،000 ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على 10.000 عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد (1/ فقرة ثانية)، 10 ، 15 ، 16 ، 17 من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يحكم بتصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة، أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص، بحسب الأحوال". مادة 2 تُضاف إلى القانون رقم 4 لسنة 1985 المشار إليه، مادة برقم (6 مكرراً)، نصها التالي: مادة (6 مكرراً): "تُحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني، الشروط والضوابط الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتعمير، وبوجه خاص ما يلي: 1 — نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات، وغيرها من المرافق والخدمات العامة، دون مقابل، من أرض التقسيم، على ألا تجاوز النسبة المذكورة ثلث المساحة الكلية منها، وتُتبع إجراءات نزع الملكية فيما يجاوز هذه النسبة. ويترتب على صدور قرار اعتماد مشروع التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، اعتبار هذه المساحة من أملاك الدولة. 2 — عروض الشوارع بالتقسيم، مع مراعاة الزيادة المحتملة للسكن وحركة المرور، وغيرها من الاعتبارات العمرانية بمنطقة التقسيم والمناطق المجاورة لها، على ألا تقل عن عروض الشوارع التي تكون امتداداً لشوارع قائمة أو صدر بها قرار من البلدية المختصة. 3 — الاشتراطات المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المباني وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات". مادة 3 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولـة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 10/08/1435هـ الموافق: 08/06/2014م
277
| 08 يونيو 2014
وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن تنظيم المباني ، وهي مد المدة بالصلح في مخالفات المباني ، وتوحيد الألوان في المباني ، وتحديد ماهية الألوان المخصصة لمباني المناطق ، وتسريع إجراءات استخراج رخص المباني . جاء ذلك صباح اليوم ، في الجلسة الاعتيادية الـ"23" لدور الانعقاد الثاني والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال ، وتمت الموافقة على محضر الجلسة السابقة . واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4"لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، التي تبلغه فيها ، أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي "14"يناير الماضي على توصيات مجلس الشورى، وذلك استناداً إلى الاجتماعات التي عقدت مسبقاً لمناقشة الموضوع . وقرر أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالموافقة من حيث المبدأ على توصيات الشورى ، ومنها تعديل مدة الصلح في جرائم هذا النوع من المخالفات ، من "24"ساعة إلى أسبوع كامل ، وهي التوصية التي قدمها مجلس الشورى . وأن تتولى إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية ، إعداد المشروع ووضع الأداة التشريعية اللازمة ، وإحالة توصيات مجلس الشورى إلى وزارة البلدية لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها . وقدم سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر ، وافر تحياته لمجلس الشورى ، والتي وردت في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر. وعقب سعادة رئيس المجلس قائلاً : إنني أشكر مجلس الوزراء الموقر على الأخذ بتوصيات مجلس الشورى ، وهي تعديل مدة الصلح في مخالفات المباني ، وموافقته على تبسيط الإجراءات بشأن سرعة استخراج رخص المباني ، وقد وردت هذه المذكرة للعلم. الجدير بالذكر أنّ توصيات مجلس الشورى التي قدمها بشأن تنظيم المباني هي : مد مهلة تصحيح أوضاع مخالفة المالك للبناء ، من "24" ساعة إلى مدة أسبوع سواء بالهدم أو الإزالة ، وفي حال عدم إزالة المخالفة ، تطبق عليه الغرامة والعقوبة . تقرير تكميلي وأوصى المجلس في تقرير تكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع تعديل القانون رقم "4"لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، توصيتين رفعهما للحكومة الموقرة. وهما : الإيعاز لوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، بالعمل على تبسيط واختصار الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص البناء ، بحيث يتم الحصول عليها في أقصر وقت ممكن ، مراعاة للمواطنين وتيسيراً عليهم ، خاصة ً في ظل تغليظ العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون ، والتوصية الثانية بشأن طلاء المباني والجدران بألوان محددة . الرسوم الجمركية ثم استعرض المجلس مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية . وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي . وقد استكملت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات . حضر الاجتماع كل من السيد محمد حصين النعيمي نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار المالي بمكتب سعادة وزير المالية ، والسيد عبد العزيز زيد آل طالب المستشار بمكتب سعادة وزير المالية ، والذين قاموا بشرح وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون وأجابوا على استفسارات اللجنة المتعلقة به . وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر. ثم درست اللجنة مشروعا بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .
374
| 07 أبريل 2014
أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة مرة أخرى، لمزيد من الدراسة حول بنوده التي أثارت العديد من وجهات النظر بين الأعضاء واختلافات الرأي، على أن تضع اللجنة بعين الاعتبار كل الملاحظات والمقترحات التي وردت في مداولات المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى حول اعتماد اللون الأبيض الموحد في المباني، وحول عقوبة مخالفة مالك العقار، والمهلة الممنوحة له لإزالة المخالفة، وعقوبة مخالفة قرار الهدم. وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد أوصت برفع توصية للحكومة الموقرة بشأن تنظيم المباني، بالإيعاز إلى وزارة البلدية، بالعمل على تبسيط واختصار الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص البناء، بحيث يتم الحصول عليها في أقصر وقت ممكن، مراعاة للمواطنين، وتيسيراً عليهم، خاصة في ظل تغليظ العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي تبلغه فيها أنّ المجلس وافق في اجتماعه الـ 24 للعام الجاري المنعقد بتاريخ 4 سبتمبر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة التي درست التعديل، اجتماعين قامت خلالهما بدراسة ومناقشة المشروع. حضر الاجتماع سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، والسيد حمد البريدي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. مشروع القانون وقد اشتمل مشروع القانون على 3 مواد، ومن أهم ما تضمنته: أنه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. والتعديل الجديد هو أنه لا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة، كما لا يجوز لأيّ مهندس أو مقاول أو عامل أن يقوم بأيّ عمل من الأعمال المتقدمة، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ويستثنى من ذلك أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية. وفي تعديل مادة ثانية: يعاقب كل من خالف أياً من أحكام القانون، بالغرامة التي لا تقل عن 250 ريالاً ولا تزيد على 500 ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد على 400 ريال لكل متر طولي مخالف. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.
279
| 23 ديسمبر 2013
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. فى بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4" لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وقرر إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ومن ثم تقديم تقرير تكميلي بشأنه إلى المجلس.
207
| 23 ديسمبر 2013
مساحة إعلانية
أصدرتوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026 م ، للاختبارات الشفوية والعملية للصفوف من الحلقة الأولى...
14558
| 13 نوفمبر 2025
أفادت وسائل إعلام مصرية بمقتل مهندس كيمياء نووية في منطقة كرموز غرب الإسكندرية مساء امس الأربعاء. وقد أثارت الحادثة حالة من الغضب والاستياء...
9836
| 13 نوفمبر 2025
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اعتماد وزراء داخلية دول المجلس المرحلة الأولى من نظام (النقطة الواحدة) الذي يتيح...
9354
| 12 نوفمبر 2025
دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المسلمين الكرام إلى إقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الدولة يوم الخميس 12 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 14...
5948
| 12 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، أنالموازنة العامة للدولة سجّلت عجزاً قدره 1.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2025، وتم تغطيته من...
5116
| 13 نوفمبر 2025
دعت وزارة الأوقاف المسلمين إلى إقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الدولة غداً الخميس الموافق 22 جمادى الأولى 1447 هـ – 13 نوفمبر 2025،...
4672
| 12 نوفمبر 2025
أعلن السيد عمر بن عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أطلقت، اليوم الأربعاء، مبادرة توفير دار...
4226
| 12 نوفمبر 2025