أوضحت شركة سنونو لتوصيل الطلبات، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن المقطع المتداول من فعالية الملايين تنتظرك كان تصرفًا شخصيًا من الأشخاص الظاهرين...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 42 لسنة 2025 بتعيين أعضاء مجلس الشورى. ونص القرار على تعيين السادة الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس الشورى: 1- يوسف بن أحمد بن علي آل إبراهيم المعضادي. 2- عبدالرحمن بن يوسف بن عبدالرحمن الخليفي. 3- محمد بن يوسف بن عبدالرحمن المانع. 4- أحمد بن حمد بن أحمد الحسن المهندي. 5- حسن بن عبدالله بن غانم الغانم. 6- علي بن سعيد بن حمد الحول المري. 7- محمد بن مبارك بن سلطان بن عياش المنصوري. 8- سعد بن أحمد بن محمد الإبراهيم المهندي. 9- مبارك بن سعيد بن عوجان الخيارين. 10- بادي بن علي بن محمد البادي. 11- ناصر بن سالمين بن خالد السويدي. 12- خليفة بن جاسم بن محمد بن عجلان الكواري. 13- محمد بن مهدي بن عجيان بن محمد الأحبابي. 14- خالد بن غانم بن ناصر العلي المعاضيد. 15- علي بن شبيب بن ناصر العطية. 16- عبدالله بن علي بن جمعه السليطي. 17- خالد بن أحمد بن ناصر بن أحمد العبيدان. 18- ناصر بن محسن بن محمد بوكشيشه. 19- أحمد بن إبراهيم بن راشد المالكي الجهني. 20- حسن بن عيسى بن محمد بن حسن الفضالة. 21- سعود بن جاسم بن محمد بن أحمد البوعينين. 22- سعد بن أحمد بن عبدالله بن علي المسند. 23- محمد بن منصور بن خليل آل خليل الشهواني. 24- أحمد بن هتمي بن أحمد الهتمي. 25- خالد بن عباس بن علي بن كمال العمادي. 26- محمد بن مفتاح بن عبدالرحمن المفتاح. 27- عيسى بن عرار بن عيسى بن علي الرميحي. 28- حمدة بنت حسن بن عبدالرحمن ابوظاعن السليطي. 29- أحمد بن سلطان بن محمد بن صباح العسيري. 30- محمد بن سعود بن محمد بن سيف المسلم. 31- عبدالله بن جابر بن محمد اللبده. 32- يوسف بن علي بن يوسف الخاطر. 33- طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. 34- أمينه بنت يوسف بن محمود جيدة. 35- يوسف بن أحمد بن علي السادة. 36- ناصر بن محمد بن ناصر الجفالي النعيمي. 37- منى بنت عبدالرحمن بن سنان المسلماني. 38- مبارك بن محمد بن مطر آل مطر الكواري. 39- محمد بن بطي بن سالم بن خليفة العبدالله. 40- سلطان بن حسن بن مبارك الضابت الدوسري. 41- عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي. 42- عيسى بن أحمد بن عيسى بن نصر النصر. 43- ناصر بن مترف بن عيسى المترف الحميدي. 44- سالم بن راشد بن سالم بن راشد المريخي. 45- حمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن علي الملا. 46- ناصر بن حسن بن دندون النفيحي الكبيسي. 47- علي بن أحمد بن سعد آل منصور الكعبي. 48- عمير بن عبدالله بن خالد الجبر النعيمي. 49- محمد بن عمر بن أحمد آل سالم المناعي. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
5928
| 09 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 19 لسنة 2025 بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. ** اقتصاد المعرفة والتنوع وتهدف المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، وفق ما صدر في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 28 أغسطس الماضي، إلى دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد. كما تعمل المؤسسة بوجه خاص على تحقيق ما يلي: - نشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العملي، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل. - مساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع. - الاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة. - توجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به.
1552
| 04 يونيو 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في 24 أكتوبر الماضي، قرارات أميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات. وقضت القرارات بتنفيذها، والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية. واليوم، الإثنين، نشرت الجريدة الرسمية للدولة، تفاصيل الهيكل التنظيمي للوزارات التي شملها القرار الأميري، واختصاصات الإدارات الرئيسية في كل وزارة. ** وزارة الخارجية نص القرار الأميري رقم 33 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية. والذي يتكون من مجموعة وحدات إدارية وهي: الوحدات الإدارية التابعة للوزير، والوحدات الإدارية التابعة لوزير الـدولة والوحدات الإدارية التابعة للأمين العام. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcud ** وزارة المالية نص القرار الأميري رقم 34 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، والذي يتكون من مجموعة وحدات إدارية وهي: الوحدات الإدارية التابعة للوزير، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات المالية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخزانة العامة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvn ** وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: أصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم 35 لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم، والوحدات الإدارية السابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم، والوحدات الإدارية السابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcue ** وزارة الصحة نص القرار الأميري رقم 36 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الصحية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشوون تنظيم الرعاية الصحية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvj ** وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم 37 لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي تكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة والمساجد، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcuq ** وزارة العدل نص القرار الأميري رقم 38 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvp ** وزارة التجارة والصناعة نص القرار الأميري رقم 39 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة والذي تكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvk ** وزارة البلدية نص القرار الأميري رقم 40 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية، والذي تكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، الوحدات الإدارية التابعة لمدير عام بلدية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvi ** وزارة البيئة والتغير المناخي نص القرار الأميري رقم 41 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والتغير المناخي، ويتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvq ** وزارة العمل أصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم 42 لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل، والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشوون العمالة الوافدة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcug ** وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة نص القرار الأميري رقم 43 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcuh ** وزارة الثقافة نص القرار الأميري رقم 44 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة، ويتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الإعلامية. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcuc ** وزارة الرياضة والشباب أصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم 45 لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الرياضة والشباب، والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcuw ** وزارة المواصلات نص القرار الأميري رقم 46 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، والذي تكون من: الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcux ** وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نص القرار الأميري رقم 47 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يتكون من: الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcuy
13617
| 07 نوفمبر 2022
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم ( ٥ ) لسنة 2020 بتعيين سعادة اللواء عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، قائداً لقوة الأمن الداخلي (لخويا). وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
7408
| 28 يناير 2020
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم /26/ لسنة 2017 بتعيين السيد جبر علي حسين الدوسري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية كينيا. كما أصدر سمو الأمير اليوم القرار الأميري رقم /27/ لسنة 2017 بنقل السيد جاسم راشد مبارك آل خليفة السفير فوق العادة لدى أوكرانيا ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية . وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما، وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.
1123
| 03 ديسمبر 2017
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم /24 / لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة. ونص القرار أن يشكل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة برئاسة سعادة السيد أحمد بن محمد السيد ، والسيد محمد علي المناعي نائبا للرئيس ، وعضوية كل من سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني ، والعميد عبدالله سالم العلي ، والسيد محمد حسن السعدي ، والسيد عبدالعزيز جاسم المفتاح ، والسيد تميم حمد الكواري ، والسيد يوسف محمد الجيدة ، والسيد ناصر خليل الجيدة ، واثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
5899
| 03 ديسمبر 2017
جاء القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017، الصادر يوم أمس، بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشورى وتعيين أعضاء جدد بالمجلس، علامة فارقة في تاريخ دولة قطر، سيما وأنَّ القرار تضمن تعيين 4 سيدات قطريات في عضوية مجلس الشورى هن: الدكتورة حصة سلطان جابر الجابر، الدكتورة عائشة يوسف عمر المناعي، الدكتورة هنـد عبد الرحمن محمـد مبارك المفتاح، والسيدة ريم محمد راشد المنصوري.والمتتبع للشأن القطري يرى أن تعيين عضوات في مجلس الشورى، لم يكن مصادفة، بل انعكاس لرؤية القيادة السياسية التي آمنت بالمرأة القطرية، كما أنه إجراء له مغزاه الواضح في تأكيد أهمية دور المرأة القطرية في صناعة المشهد السياسي محلياً، إلى جانب مشاركتها على المستوى العالمي، المتمثل في الدور البارز الذي تلعبه سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني — المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة —، الأمر الذي يؤكد دور القيادة السياسية العليا في لعب دور محوري في دعم المرأة للحصول على حقوقها، وتحسين أوضاعها وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة.ولابد من التأكيد في هذا الصدد على دور سمو الشيخة موزا بنت ناصر، التي حملت على عاتقها مسؤولية إيصال المرأة القطرية لبر الأمان، من خلال ما أولته سموها من اهتمام لكافة الجوانب الهادفة، مما ساهم في إبراز دور المرأة القطرية، وتحفيزها للنهوض بالمجتمع، وتنويع مصادر الموارد البشرية، حيث لم تدخر سموها جهدا في سبيل تحقيق نقلة نوعية على مستوى التعليم، وتأهيل جيل جديد متكافئ ومتناغم مع تطورات العصر. تنوع يثري المجلسوتضمن القرار تنوعا في عمليتي اختيار وتعيين العضوات في مجلس الشورى، اعتبارا من خلفياتهن العلمية، وصولا إلى المناصب التي تدرجنَّ بها، وهذا التنوع جاء مدروسا، هدفه إثراء مسيرة مجلس الشورى، كما أنه يترجم ترسيخ مبدأ مشاركة كافة القوى في عملية التنمية السياسية التي تشهدها الدولة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة، والنقلة التي يشهدها المجتمع القطري في تولي المرأة مناصب قيادية، حيث شغلت المرأة عدة مناصب حكومية على مدار السنوات الأخيرة، وأخذت نسبتها بالازدياد منذ أن سُمح للمرأة القطرية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي. حيث أكدت دراسة أنَّ نسبة المرأة في الوظائف الحكومية بلغت 61 % ما بين 1991 — 1998، وبالرغم من أنَّ المرأة كان يقتصر دورها على الوظائف الدنيا، إلا أنها كانت الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل، وكانت الحافز والدافع نحو تكريس دورها في المجتمع، وأنها قادرة على منافسة الرجل لاعتلاء مناصب الدولة القيادية، فكانت البداية مع السيدة آمنة الجيدة التي كانت أول معلمة، وكان لها الأثر المهم في تكوين وصناعة نهضة جديدة للدولة مبنية على أسس عليا، لحقتها بسنوات السيدة شيخة المحمود أول وزيرة تعليم، وفي ذلك الوقت كانت أول سيدة قطرية وخليجية تتبوأ هذا المنصب الوزاري. كما عينت الدكتورة شيخة عبد الله المسند — رئيسا لجامعة قطر — وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب القيادي.
4032
| 10 نوفمبر 2017
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم / 48 / لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس أمناء مختبر مكافحة المنشطات. ونص القرار الأميري على أن يعاد تشكيل المجلس على النحو التالي: 1- الدكتور محمد غانم العلي المعاضيد رئيسا2- الدكتور حمد عبدالرحمن الإبراهيم نائبا للرئيس3- الدكتور ماكوتو يوويكي عضوا4- الدكتور جوردي سيغورا عضوا5- الدكتور محمد صالح قنباز عضوا6- الدكتورة مريم علي سلطان العلي المعاضيد عضوا7- الدكتور طلال صباح مبارك العبدالله عضوا كما نص القرار الأميري على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.وقضى القرار الأميري بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
1077
| 27 أكتوبر 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم 39 لسنة 2016 بتعيين الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد العبدالرحمن آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة تايلاند. كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 40 لسنة 2016 بتعيين السيد محمد إسماعيل محمد حسين العمادي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية. وأصدر سموه القرار الأميري رقم 41 لسنة 2016 بتعيين السيد راشد علي حسن الخاطر سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية بلغاريا. وأصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 42 لسنة 2016 بتعيين السيد محمد خاطر إبراهيم الخاطر سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية الهند. وقضت القرارات بتنفيذها، والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
446
| 30 أغسطس 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم /30/ لسنة 2016 بتعيين السيد يوسف حسن يوسف الساعي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية أذربيجان. وأصدر سمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /31/ لسنة 2016 بتعيين السيد جابر علي سالم العذبة سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى دولة إرتريا. كما أصدر سموه القرار الأميري رقم /33/ لسنة 2016 بتعيين السيد أحمد علي عبدالرحمن آل جميل التميمي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية كازاخستان. وأصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم /35/ لسنة 2016 بتعيين السيد يوسف محمد أحمد محمد الهيل سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية. وأصدر سموه القرار الأميري رقم /36/ لسنة 2016 بتعيين السيد أحمد جاسم محمد علي الحمر سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية اندونيسيا. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
451
| 23 أغسطس 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 29 لسنة 2016 بتعيين السيد سلطان إبراهيم يوسف إبراهيم آل محمود سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية قبرص. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
577
| 29 يونيو 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم 26 لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. قرار أميري رقم ( 26) لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر نحن تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2009 بتنظيم هيئة متاحف قطر ، المعدل بالقرار الأميري رقم (87) لسنة 2009 ، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر ، وعلى اقتراح رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر ، قررنا ما يلي : مادة (1) يُعاد تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر على النحو الآتي : 1- سعادة الشيخة/ المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيساً. 2- سعادة السيد/ عبدالله بن خليفة العطية نائباً للرئيس. 3- سعادة السيد/ صلاح بن غانم العليعضواً. 4- سعادة السيد/ يوسف حسين كمال عضواً. 5- سعادة الدكتور/ حمد بن عبدالعزيز الكواريعضواً. 6- سعادة الدكتور/ محمد عبدالرحيم كافود عضواً. 7- سعادة الدكتورة/ حصة سلطان الجابر عضواً. مادة (2) تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (3) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثـاني أميـر دولـة قـطر
1871
| 29 يونيو 2016
منح الأوسمة يكون بقرار أميري.. سيف المؤسس أرفع الأوسمة ويحمله سمو الأمير ويهدى للملوك والأمراء وسام وشاح سمو الأمير الوالد يمنح لأولياء العهود ونواب رؤساء الدول والوزراء وسام الوجبة يمنح للسفراء ونواب الوزراء بشرط المعاملة بالمثل حامل أي وسام يحصل على براءة موقعة من سمو الأمير 18 مادة قانونية تحدد آليات عمل قانون الأوسمة المدنية يجوز بقرار أميري تجريد حامل الوسام إذا ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والكرامة موافقة الديوان الأميري شرط لأيّ قطري سيحمل وساماً غير قطري القانون يجيز منح الأوسمة المدنية لكل من أدى خدمة جليلة للقضايا العربية التشريفات الأميرية تتولى إعداد الأوسمة المدنية وبراءاتها وافق مجلس الشورى صباح أمس بالإجماع، على مشروع قانون الأوسمة المدنية، الذي يحدد بموجبه 3 أوسمة باسم سيف المؤسس، ووشاح سمو الأمير الوالد، ووسام الوجبة، ويكون منح الأوسمة بقرار أميري، كما يكون تجريده من حامله بقرار أميري في حال ارتكابه أمراً مخلاً بالشرف والأمانة والكرامة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الرابع والأربعين، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة لمجلس الشورى، تبلغه فيها بأنه وافق في اجتماعه العادي 13 المنعقد بتاريخ 30 مارس الماضي على مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية. وقد أحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وإبداء الرأي حوله، والتي عقدت بدورها اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، وقدمت تقريرها للمجلس. يشتمل مشروع القانون على 18 مادة، تتضمن: منح الأوسمة يكون بقرار أميري، والأوسمة المدنية حسب الترتيب التالي: سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، ووشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووسام الوجبة، كما يجوز بقرار أميري إنشاء أوسمة مدنية أخرى. وحدد القانون أنّ سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، هو أرفع الأوسمة ويحمله أمير الدولة، ويهدى للملوك والأمراء ورؤساء الدول الحاليين والسابقين. ويمنح وشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لأولياء العهود، ونواب رؤساء الدول، ورؤساء مجالس الوزراء، ورؤساء الهيئات النيابية، وأعضاء مجالس الوصاية، ونواب رؤساء مجالس الوزراء، والوزراء، ومن في مستواهم. ويمنح وسام الوجبة للسفراء الأجانب المعتمدين لدى الدولة بشرط المعاملة بالمثل، ونواب الوزراء ووكلاء الوزراء والسفراء، ويجوز الخروج على القواعد المقررة في شأن منح الأوسمة، إذا اقتضت ذلك مصلحة البلاد العليا، أو حالات الجدارة الاستثنائية. ويجوز منح الأوسمة المدنية لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة، تقديراً لما أدته من خدمات جليلة، سواء للدولة أو للقضايا العربية أو الإنسانية. كما يجوز منح الأوسمة المدنية إلى منتسبي الجهات العسكرية من القطريين وغيرهم. ويتسلم من يمنح أياً من الأوسمة المدنية براءة موقعاً عليها من سمو الأمير، كما يجوز بقرار أميري تجريد حامل الوسام منه، إذا ارتكب أمراً مخلاً بالشرف أو الأمانة أو الكرامة أو الإخلاص للوطن. وجاء في التقرير، أنه تتولى إدارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري جميع الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة، وبراءاتها وحفظها وإبداء التوصيات بشأنها، ولا يجوز لأيّ قطري حمل وسام غير قطري، إلا بعد الحصول على موافقة الديوان الأميري. وذكر التقرير أنه يلغى القانون رقم 5 لسنة 1978، وهو قانون الأوسمة المدنية والعسكرية الحالي. وانتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، كما ورد من الحكومة الموقرة، وأوصت في ختام تقريرها أعضاء مجلس الشورى بالموافقة عليه. وعقب مقرر اللجنة القانونية السيد ناصر الكعبي قائلاً: لقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها، وأوصت بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت.. فحظيّ بالموافقة.. وانتهت الجلسة.
1562
| 20 يونيو 2016
مرسوم أميري بفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم /25/ لسنة 2016 م بمد مدة مجلس الشورى لثلاث سنوات ميلادية تبدأ اعتبارا من أول يوليو 2016 وتنتهي في يوم 30 يونيو 2019. وقضى القرار بالعمل به من أول يوليو 2016، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر سموه المرسوم رقم (30) لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم الاثنين الثالث عشر من شوال عام 1437 هجرية، الموافق للثامن عشر من يوليو عام 2016 ميلادية. وقضى المرسوم بتنفيذه، وأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
414
| 16 يونيو 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأربعاء، القرار الأميري رقم /23/ لسنة 2016 بتعيين سعادة السيد ناصر بن حمد بن مبارك آل خليفة سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى أستراليا. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
7476
| 18 مايو 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (11) لسنة 2016، بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (11) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها ، المعدل بالقرار الأميري رقم (29) لسنة 2008 ، وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة ، وعلى اقتراح مجلس الوزراء ، قررنا ما يلي : الفصل الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : الوزارة : وزارة الصحة العامة . الوزير : وزير الصحة العامة . المؤسسة : مؤسسة حمد الطبية . المدير العام : مدير عام المؤسسة . المرافق العلاجية : المستشفيات والمنشآت الصحية والعلاجية التي تقرر الوزارة تبعيتها للمؤسسة . الفصل الثاني المؤسسة وأهدافها واختصاصاتها مادة (2) تُنظم مؤسسة حمد الطبية على النحو الوارد في هذا القرار . مادة (3) مؤسسة حمد الطبية مؤسسة عامة لها شخصية معنوية . مادة (4) تتبع المؤسسة وزير الصحة العامة ، ويكون مقرها مدينة الدوحة . مادة (5) تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية والعلاج الطبي بمختلف أنواعه ومستوياته ، وذلك وفقاً للنظم والمعايير المعتمدة من الوزارة ، وفي إطار السياسة العامة للدولة ، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك ، وبوجه خاص ما يلي : 1- إدارة وتشغيل المرافق العلاجية والإشراف عليها . 2- وضع أنظمة الفحص والتشخيص والعلاج الطبي بمراحله ومستوياته المختلفة . 3- توفير الأجهزة الطبية والمعدات الحديثة وتأمين تشغيلها وصيانتها . 4- وضع أنظمة العلاج التخصصي ، واستقبال وعلاج الحالات المرضية . 5- تقديم خدمات الطوارئ والإسعاف الطبي ، وتوفير ما تحتاجه من تخصصات مهنية وأدوات ومعدات وأجهزة طبية خاصة . 6- توفير الكوادر المهنية والفنية المتخصصة والمهنية المساعدة والإدارية . 7- وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالمؤسسة في مختلف المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة والخدمات المختلفة . 8- توفير الأدوية والأمصال ، والمتطلبات والخدمات اللازمة للمرافق العلاجية . 9- وضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية للمعالجين بالمؤسسة ، وربطها بشبكة معلومات متكاملة ، بالتنسيق مع الوزارة . 10- تنظيم المؤتمرات الطبية ، وعقد الدورات ، ودعوة الخبراء الاستشاريين للمشاركة فيها وإجراء الفحوص والجراحات بالمؤسسة . 11- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لممارسة أنشطتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (6) يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للمؤسسة ، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهدافها ، وبوجه خاص ما يلي : 1- الإشراف العام على أداء المؤسسة . 2- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية . 3- قبول المنح والتبرعات من الأفراد والهيئات من خارج الدولة . 4- اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة . 5- رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة لمجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية ، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها أمامه . ولا تكون قرارات الوزير المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء . الفصل الثالث إدارة المؤسسة مادة (7) يكون للمؤسسة مدير عام ، يصدر بتعيينه قرار أميري . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تعيين مساعد أو أكثر للمدير العام ، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه ، وللمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده . مادة (8) يتولى المدير العام ، تحت إشراف الوزير ، تصريف شؤون المؤسسة الفنية والمالية والإدارية ، وفقاً للنظم المقررة ، وفي حدود الموازنة السنوية ، وله بوجه خاص ما يلي : 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها . 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية ، والإشراف على تنفيذها . 3- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ، ومراقبة تنفيذها . 4- اقتراح الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة . 5- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط المؤسسة . 6- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات من داخل الدولة ، بعد موافقة الوزير . 7- اقتراح قبول المنح والتبرعات من الأفراد والهيئات من خارج الدولة . 8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي . 9- أية أعمال أخرى يكلفه بها الوزير . ولا يكون قرار المدير العام المنصوص عليه في البند (1) نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير. مادة (9) يمثل المدير العام المؤسسة ، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير . ويكون للمدير العام حق التوقيع عن المؤسسة في كل ما يتعلق بشؤونها ، وله أن يفوض من يراه من موظفي المؤسسة في التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، في الشؤون التي يحددها ، وفقا لأحكام اللوائح الداخلية بالمؤسسة . مادة (10) لا يُعتد بختم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع المدير العام أو الشخص المفوض بالتوقيع . مادة (11) لا يجوز أن يكون للمدير العام أو لأحد موظفي المؤسسة مصلحة شخصية ، مباشرة أو غير مباشرة ، في العقود التي تُبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو في المشروعات التي تقوم بها أو في مجالات نشاطها . الفصل الرابع النظام المالي للمؤسسة مادة (12) تتكون المواد المالية للمؤسسة مما يلي : 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة . 2- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي تقدم من الأفراد والهيئات من داخل الدولة أو من خارجها . 3- الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها . مادة (13) يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية ، كما يكون لها حساب خاص تُودع فيه أموالها . وتبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . مادة (14) لوزير المالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للمؤسسة ، ولمراقب الحسابات في أي وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، لأداء واجبه على الوجه الصحيح ، وله أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها . ويرفع مراقب الحسابات تقريراً مفصلاً بنتيجة مراجعة حسابات المؤسسة ، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ، إلى وزير المالية . الفصل الخامس أحكام عامة مادة (15) يُعد المدير العام تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة ، ومشروعاتها ، وسير العمل فيها ، ومركزها المالي ، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية ، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ، ويرفعه إلى الوزير . مادة (16) للوزير أن يطلب من المدير العام ، في أي وقت ، تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية ، أو أي من أوجه أنشطتها ، وله أن يصدر توجيهات عامة أو خاصة للمؤسسة ، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة باختصاصاتها ، أو وفقاً للسياسة العامة للدولة ، وعلى المدير العام التقيد بهذه التوجيهات . مادة (17) يُصدر الوزير ، بناء على اقتراح المدير العام ، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكام هذه القرار . مادة (18) يُلغى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . مادة (19) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولـة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م
3107
| 27 يناير 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (10) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 ، وعلى اقتراح مجلس الوزراء ، قررنا ما يلي:- مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير : 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة الشؤون القانونية . ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة : 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة العلاقات العامة والاتصال . 3- إدارة التخطيط والجودة . ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الطبية : 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الصحة العامة . 3- إدارة القومسيون الطبي . 4- إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج . 5- إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة التمويل والتأمين الصحي . 3- إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى . 4- إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية . 5- إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية . 6- إدارة الصحة الالكترونية . خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية . 4- إدارة العقود والمشتريات . 5- إدارة الخدمات العامة . 6- إدارة نظم المعلومات . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (4) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 8- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة . 9- إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة . مادة (5) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية الصحية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن . 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (6) تختص إدارة الصحة العامة بما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة ووضع خطط وبرامج الوقاية من الأمراض الانتقالية والوبائية ، والإشراف على تنفيذها . 2- تحديث برنامج التطعيم الموسع للأطفال وبرنامج تطعيم البالغين ، وتقييمها على المستوى الوطني . 3- اقتراح النسب المسموح بها لملوثات البيئة والمواد المركبة ، والمشاركة في وضع الخطط اللازمة لتقليل هذه النسب ، وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحسين والحفاظ على سلامة البيئة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- مراقبة ومتابعة الجوانب الصحية المتعلقة بمياه الشرب والغذاء والهواء ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- مراقبة الأغذية المستوردة والمصدرة والمنتجة محلياً ، وفقاً للقانون . 6- الإشراف والرقابة على الأعمال المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 7- تنظيم قيد المواليد والوفيات طبقاً للقانون . 8- الاشتراك في إعداد الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والصناعية العامة والخاصة ، والبرامج الخاصة بالصحة المهنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- وضع الدلائل التوجيهية للفحوصات ذات العلاقة بالصحة المهنية وجمع البيانات عن الإصابات المهنية بشكل دوري ، والرقابة على الموظفين العاملين في مجال الإشعاع وتجديد الترخيص الدوري لهم ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- إجراء المسوح والأبحاث ذات العلاقة بالصحة العامة ، ومتابعة الأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمات الدولية والهيئات العلمية في ذات المجال ، وإعداد التقارير بشأنها . 11- تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة على التبغ ووضع الاشتراطات الصحية الخاصة بها ، وذلك بالفنادق والمقاهي والمطاعم وأماكن التجمعات والمحال التجارية . 12- وضع برامج إرشادية وتثقيفية للوقاية من الأمراض ، ووضع خطط التوعية والإعلام الصحي بما يحقق أهداف الصحة العامة . 13- وضع الخطط والسياسات اللازمة لإنشاء نظام متكامل للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية على الصعيد الوطني ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (7) تختص إدارة القومسيون الطبي بما يلي: 1- فحص جميع أفراد العمالة الوافدة الذين يصلون الدولة ويتقدمون للحصول على تصريح بالإقامة لمدة تزيد على شهر واحد . 2- فحص المرشحين للتعيين ، والموظفين ، لتقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة أو الاستمرار فيها أو لإنهاء خدمتهم لعدم اللياقة الصحية . 3- إصدار شهادات اللياقة الطبية . 4- فحص المتقدمين لطلب رخص قيادة المركبات وتقرير لياقتهم الصحية للحصول على هذه الرخص . 5- الفحص الطبي لأية فئات يصدر بها قرار من الوزير . 6- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في القوانين واللوائح . مادة (8) تختص إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بما يلي: 1- تنظيم عملية العلاج بالخارج ، وفقاً للقوانين والأحكام المنظمة لذلك . 2- إدارة ومراقبة الإجراءات الخاصة باختيار المستشفيات والمرافق الطبية لعلاج القطريين بالخارج من خلال مكاتب الملحقين الطبيين . 3- اتخاذ الترتيبات الخاصة بسفر المرضى للعلاج بالخارج ، والمرافقين لهم . 4- إحالة تقارير الاستشاريين بشأن الحالات المرضية ، وشكاوى المرضى من المواطنين بشأن حالاتهم المرضية إلى اللجنة الطبية المختصة . 5- إبلاغ الجهات المختصة قرارات اللجنة الطبية المختصة بخصوص الحالات التي تنظرها . 6- إبداء الرأي بشأن القرارات الخاصة بإمكانية الإفراج الطبي عن المسجونين . 7- إعداد تقارير طبية بشأن الحالات المرضية التي تنظرها اللجنة الطبية المختصة. مادة (9) تختص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بما يلي : 1- اقتراح السياسة الدوائية في الدولة . 2- تنظيم عمل الصيدليات الخاصة . 3- إعداد برامج مناوبات صيدليات القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- الإشراف على تحديد أسعار الأدوية في القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- رقابة جودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، والمواد الكيماوية المستخدمة في إعدادها . 6- التفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة ومخازن ومصانع الأدوية ، للتحقق من تنفيذها للقوانين المعمول بها . 7- التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص . 8- وضع قواعد وضوابط صرف الأدوية المخدرة والمنومة والمنشطة ، ومتابعة تقارير التفتيش على الصيدليات في شأنها . 9- إصدار تصاريح استيراد وتصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل العلاجية . 10- الإشراف على تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة ، وإعداد السجلات الخاصة بذلك . 11- الرقابة على استخدام الأعشاب والأدوية الشعبية ومن يقومون بإعدادها وبيعها والتعامل فيها ، وإصدار الإرشادات اللازمة لاستخدامها على النحو الصحيح . مادة (10) تختص إدارة التمويل والتأمين الصحي بما يلي: 1- تخطيط نظام التأمين الصحي ، والإشراف والرقابة على إدارته . 2- دراسة ومراجعة أقساط التأمين الصحي ، ووضع القواعد الخاصة بالدعم التأميني ، وتحديد الفئات المشمولة به . 3- وضع ضوابط وشروط التعاقد وقواعد وطرق تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشتركة في منظومة التأمين . 4- وضع شروط وضوابط مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي . 5- الترخيص لمقدمي التأمين بتقديم التغطية التأمينية للأشخاص المتواجدين داخل الدولة والذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية الإضافية . 6- اعتماد معايير رعاية المرضى التي يجب على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بها في تقديمهم للخدمات الصحية الأساسية . 7- دراسة ومراجعة الرسوم المقترحة التي يجب أداؤها لمقدمي الرعاية الصحية ، مقابل تقديم كل خدمة من الخدمات الصحية الأساسية ، وعرض الأمر على الوزير . 8- وضع الأنظمة الخاصة بآلية تحصيل أقساط التأمين الصحي . 9- التخطيط الاستراتيجي لنظام التمويل الصحي من خلال تخطيط خدمات الرعاية الصحية ، وتصنيف المرضى ، والتمويل المبني على الأنشطة ، وتصميم وتنفيذ المعايير والإجراءات والمبادئ التوجيهية للجهات ذات الصلة . 10- إعداد التقارير الشاملة لدعم عمليات وضع السياسات الصحية ، وتطوير أنشطة اقتصاديات الصحة والتنبؤ والتحليل ، وإعداد ونشر الحسابات الصحية الوطنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- التقييم الاقتصادي للتكنولوجيا الصحية وتقديم المشورة لتضمين التطورات التكنولوجية الطبية الحديثة من أجهزة ومعدات ومستحضرات صيدلانية في النظام الصحي . مادة (11) تختص إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بما يلي : 1- تطوير سياسات واستراتيجيات وبرامج جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتعزيز قدرة السياسة التنظيمية ذات العلاقة . 2- وضع خطة وطنية متضمنة معايير الرعاية الصحية لاعتماد المؤسسات الصحية والطبية ، ومتابعة تنفيذها . 3- متابعة التنفيذ بتفعيل آلية المراقبة والتدقيق والتقييم والمتابعة المستمرة لأداء مقدمي الخدمات الصحية . 4- نشر ثقافة ومفهوم جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بين مقدمي الخدمات الصحية . 5- الاستخدام الأمثل والتحليل الفعال للبيانات والمعلومات لإثراء عمليات وإجراءات تحسين الجودة . 6- وضع أطر لتحسين الإجراءات الطبية من الإرشادات الإكلينيكية والأدلة الإرشادية العلاجية الوطنية المبنية على مثيلاتها العالمية . 7- إبرام اتفاقيات الأداء مع مقدمي الرعاية الصحية ووضع مؤشرات أداء موحدة ، وقياس وتحليل المؤشرات وتعميم التقارير وتقديم التوصيات والتوجيهات اللازمة لمقدمي الرعاية الصحية . 8- النظر في كافة التقارير المرفوعة والشكاوى الخاصة بجودة الأداء وسلامة المرضى وتقديم التوصيات بشأنها . 9- تعزيز الشفافية في النظام الصحي وتوعية الجمهور والمرضى بنشر مؤشرات أداء الخدمات الصحية . 10- تطوير قاعدة بيانات للمسح الوطني السنوي لمقياس رضا المستخدمين للرعاية الصحية لاستخدامها في التخطيط الاستراتيجي لتحسين الخدمات . 11- بناء الكفاءات وتطوير القدرات في مختلف مجالات الجودة وسلامة المرضى . 12- تنظيم البحوث الصحية والطبية وتحديد أولوياتها ودعمها . 13- تفعيل آلية المراقبة والتدقيق على البحوث الصحية من خلال تسجيل لجان البحوث الصحية ومراجعة البحوث السريرية المقامة في الدولة واعتماد المؤسسات البحثية داخل وخارج الدولة . مادة (12) تختص إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية بما يلي : 1- وضع التوجهات الاستراتيجية للنظام الصحي ، ودعمها بالسياسات والبرامج . 2- وضع إطار العمل الخاص بالخدمات الإكلينيكية . 3- وضع مخطط عام شامل لمرافق الرعاية الصحية ترتبط بشكل وثيق بالتخطيط الاستراتيجي للرعاية الصحية ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة ذات العلاقة . 4- وضع سياسة وطنية وخطة لإصلاح خدمات الصحة النفسية . 5- وضع استراتيجية شاملة لمكافحة السرطان ، تشتمل على جمع البيانات وبرامج الفحص والوقاية والبحوث وبروتوكولات الممارسة المستندة إلى البراهين ، والبرامج عالية الجودة للكشف المبكر والتشخيص والعلاج . 6- التعاون مع الجهات الدولية المختصة لتنفيذ أفضل البحوث والمعايير الدولية في مجال علاج السرطان . 7- وضع إطار العمل والخطة الخاصة بالخدمات الصحية والطبية مع التركيز على الأمراض المزمنة ذات الأولوية ، والسلوكيات المؤثرة في هذه الأمراض . 8- اقتراح التشريعات والسياسات واللوائح الخاصة بالبحوث الصحية والطبية لخلق بيئة بحوث آمنة ومتطورة . 9- تحديد أولويات البحوث العلمية الصحية والطبية ، ودعم وتنسيق التمويل الكافي للأبحاث السريرية والطبية الحيوية . 10- تطوير عملية جمع وتحليل البيانات الصحية ومؤشرات الأداء القطاعي من قاعدة البيانات الصحية المركزية والوحدات الإدارية المعنية والجهات ذات العلاقة ومقارنتها دوليا بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية والمراصد الصحية العالمية . 11- وضع وتطوير مشروعات الإستراتيجية القطاعية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة . 12- تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لإدارة المشروعات الصحية في الإستراتيجية القطاعية . مادة (13) تختص إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية بما يلي : 1- إنشاء وتطوير معايير ترخيص واعتماد وطنية لمنشآت خدمات الرعاية الصحية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية . 2- متابعة أعمال الرقابة والتفتيش الميداني على المؤسسات العلاجية والصيدلية والعيادات ، في ضوء التقارير المعدة من قبل الوحدات الإدارية المختصة ، ومتابعة الجزاءات التي تصدر بشأن المخالفات . 3- التقييم الميداني لأداء منشات الرعاية الصحية في نظام الاعتماد من خلال عمليات المسح للتأكد من إستيفاءها للمعايير المطلوبة . 4- متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية . 5- إنشاء وتطوير برامج التدريب والتطوير الخاصة ببرنامج ترخيص واعتماد منشات الرعاية الصحية . 6- القيام بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بإصدار تراخيص وإعتماد المنشآت الطبية والصحية والصيدلية وإنشاء السجلات والملفات الخاصة بها وحفظها وإصدار النماذج اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 7- تلقي الشكاوى الخاصة بأعمال الترخيص والاعتماد ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . مادة (14) تختص إدارة الصحة الالكترونية بما يلي: 1- وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية والمخطط التنفيذي لها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والأطراف المعنية . 2- إقتراح التشريعات ووضع المعايير واللوائح المعنية بالإستخدام الأمثل للبيئة الإلكترونية في تقديم الخدمات الصحية في الدولة مثل سرية المعلومات والبيانات الصحية وطريقة تخزينها والدخول إليها وأنظمة الترميز اللازمة . 3- التنسيق ما بين مقدمي الخدمات الصحية العامة للتأكد من قابلية التوالف بين الأنظمة الإلكترونية لتخزين وإنتقال المعلومات بينها بسلاسة . 4- وضع الخطط اللازمة لتدريب مقدمي الخدمات الصحية للتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقديم خدماتهم . 5- إنشاء والإشراف على قاعدة بيانات مركزية لفهرسة وحفظ بيانات المرضى مرتبطة بالانظمة الالكترونية لمقدمي الخدمة في القطاع الصحي العام والخاص ونظام التأمين الصحي ، واعداد التقارير اللازمة منها . 6- العمل على توفير نافذة للمرضى لتوفير معلوماتهم الطبية والخدمات الصحية من خلالها . 7- متابعة التطور التكنولوجي في الخدمات الصحية وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها . مادة (15) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره . 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ، وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة من الكادر الإداري ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (16) تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الوزارة . 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 3- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 4- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 5- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . 6- الإشراف على جميع المعاملات المالية والمصروفات الخاصة بالعلاج بالخارج وتنظيم السجلات المحاسبية لها والتدقيق عليها . مادة (17) تختص إدارة العقود والمشتريات بما يلي: 1- تخطيط احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- وضع إستراتيجية الشراء المناسبة لتوفير احتياجات الوزارة من المواد والمستلزمات والأجهزة ، والعمل على توفيرها بالوقت والسعر المناسب . 3- القيام بإدارة أعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة . مادة (18) تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي: 1- توفير احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 3- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق ، وفقاً لأحدث الطرق . 4- الإشراف على مخازن الوزارة . 5- توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها وتوفير قطع الغيار والوقود. 6- صيانة المباني وشبكات الصرف الصحي ومعداتها وشبكات المياه داخل المباني. 7- الإشراف على مباني الإسكان والإسكان الحكومي المخصصة لموظفي الوزارة. 8- تقديم خدمات الأمن لكل المباني ومحتوياتها من الموجودات والتأكد من توفر شروط الأمن والسلامة لمستخدميها . مادة (19) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ، ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (20) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير. مادة (21) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (22) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها , وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (23) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م
4477
| 27 يناير 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (7) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة. * 21 مادة تحدد عمل وزارة الثقافة والرياضة * وكيل وزارة ووكيلان مساعدان لشؤون الثقافة والرياضة * 5 إدارات تتبع الوزير و3 إدارات تتبع وكيل الوزارة * 5 إدارات هي الثقافة والفنون والمكتبات والشؤون الشبابية والبحوث والمطبوعات تتبع الوكيل المساعد لشؤون الثقافة والشباب * إدارتان في الشؤون الرياضية والأصول والمشاريع تتبع الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والأصول والمشاريع * إدارة الجودة تعنى بإعداد خطة إستراتيجية للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية * دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها ومقترحاتها من مهام إدارة التخطيط * متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها من اختصاص إدارة الشؤون القانونية * العلاقات العامة تختص بإصدار النشرات وتلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها للوحدات الإدارية للرد عليها * إدارة البث الإذاعي تختص ببحث ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي والإشراف على المواد المسموعة والمرئية * تحديد آلية عمل إدارة الموارد البشرية .. وتعنى بتحديث قواعد البيانات الخاصة بموظفي الوزارة * إدارة الثقافة والفنون تختص برعاية الحركة الثقافية والفنية في الدولة والترخيص بإنشاء الفرق الشعبية والمسرحية والموسيقية والإشراف عليها * إدارة المكتبات تعنى بإنشاء المكتبات العامة والاهتمام بالتراث العربي والإسلامي وإنشاء أرشيف للتراث الشعبي * اختصاص الشؤون الشبابية في اقتراح السياسات والدراسات والخطط التطويرية بالأنشطة الشبابية * تحديد آليات عمل إدارة الشؤون الشبابية وأبرزها مراجعة خطط عمل المراكز الشبابية وتوسيع قاعدة المشاركة واكتشاف وصقل المواهب * إدارة البحوث والدراسات الثقافية تختص بترجمة الأعمال الفكرية والأدبية المتميزة وإصدار مجلة الدوحة وإصدار الكتب للمؤلفين القطريين * تحديد عمل إدارة المطبوعات والنشر أبرزها الرقابة على المطبوعات المحلية والمصنفات الفنية * إدارة الشؤون الرياضية تعنى بتنفيذ أحكام قانون الأندية الرياضية .. واقتراح شروط ومعايير إنشاء الأندية * تحديد آلية عمل الشؤون الرياضية وأبرزها بوضع السياسات الرياضية المدرسية والجامعية وتنظيم الفعاليات الرياضية * دعم ورعاية الأندية الرياضية وتلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء الأندية الرياضية * تحديد عمل إدارة الأصول والمشاريع أبرزها إعداد وتطوير قاعدة بيانات الأصول ودراسة احتياجات المنشآت الرياضية * يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث، وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي:- مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً - الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة التخطيط والجودة . 4- إدارة الشؤون القانونية . 5- إدارة العلاقات العامة والاتصال . 6- إدارة تراخيص البث الإذاعي . ثانياً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة : 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية . 4- إدارة نظم المعلومات . ثالثاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة والشباب: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الثقافة والفنون . 3- إدارة المكتبات العامة والتراث . 4- إدارة الشؤون الشبابية . 5- إدارة البحوث والدراسات الثقافية . 6- إدارة المطبوعات والنشر. رابعاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الرياضة والأصول والمشاريع: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الشؤون الرياضية . 3- إدارة الأصول والمشاريع . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة , والجهات التي تشرف عليها ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة , والجهات التي تشرف عليها . 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها . 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها . 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية ، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن . 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والوحدات الإدارية المعنية . مادة (4) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (5) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، والجهات المختصة . 8- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة . 9- إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة . مادة (6) تختص إدارة تراخيص البث الإذاعي بما يلي: 1- بحث ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي ، وإصدارها . 2- الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي الخاصة . مادة (7) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره . 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (8) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة . 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة . 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 7- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق . 8- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي ، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . 11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية . 12- الإشراف على مخازن الوزارة . مادة (9) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (10) تختص إدارة الثقافة والفنون بما يلي: 1- رعاية الحركة الثقافية والفنية في الدولة . 2- إقامة الفعاليات الثقافية والفنية القطرية في الخارج ، واستقبال الفعاليات الثقافية والفنية من الدول الأخرى ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 3- تنظيم المحاضرات والندوات ، والأمسيات الشعرية . 4- إدارة الصالون الثقافي ودعم نشاطه . 5- دعم الأعمال الفنية وتوفير سبل تطويرها . 6- الترخيص بإنشاء الفرق الشعبية والمسرحية والموسيقية ، والإشراف عليها . 7- منح تراخيص إقامة الأعمال الفنية والرقابة عليها . 8- منح تراخيص إقامة الحفلات الفنية العامة والأنشطة الفنية والتراثية في البلاد . 9- الإشراف على الفرقة القطرية للفنون الشعبية ، ودعمها وتطويرها . 10- الإشراف على مسرح قطر الوطني . مادة (11) تختص إدارة المكتبات العامة والتراث بما يلي: 1- إنشاء المكتبات العامة والإشراف عليها وتطويرها . 2- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال المكتبات . 3- حصر وتجميع التراث القطري وفهرسته وصيانته ، وإصدار الببليوغرافيا الوطنية . 4- توفير مختلف مصادر المعلومات اللازمة لتقديم الخدمات المعلوماتية والببليوغرافية للهيئات ولجمهور المثقفين والدارسين والباحثين . 5- الاهتمام بالتراث القطري العربي والإسلامي . 6- جمع وتدوين وتوثيق مواد التراث الشعبي ، وبحثها ودراستها ونشرها ، للتعريف بها ، وإتاحتها للباحثين والمهتمين . 7- إنشاء أرشيف للتراث الشعبي . 8- تنظيم الفعاليات الوطنية التراثية ، وإحياء المناسبات التراثية ودعم العاملين بها . 9- تنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة بالتراث الشعبي . مادة (12) تختص إدارة الشؤون الشبابية بما يلي: 1- تنفيذ التشريعات واللوائح المنظمة للمراكز الشبابية . 2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية . 3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة الشبابية . 4- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، ورفع التوصيات بشأنها . 5- دعم ورعاية المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 6- متابعة أعمال المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاتها . 7- اقتراح حل أو دمج المراكز واللجان والجمعيات الشبابية التي يثبت عدم قدرتها على تحقيق أهدافها . 8- المساهمة في تنفيذ الفعاليات والمناسبات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- اكتشاف وصقل المواهب الشبابية ثقافياً وعلمياً ودينياً ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين الشباب , والعمل على تطوير مهاراتهم ثقافياً وعلمياً ودينياً . 11- دراسة وإعداد البرامج الشبابية المقترحة من قبل المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، وإبداء الرأي بشأنها . 12- الإشراف على الأنشطة المختلفة في المراكز واللجان والجمعيات الشبابية وتقييمها ، ومتابعة تنفيذها . 13- اقتراح وإعداد محتوى الندوات والمسابقات الثقافية والعلمية والدينية التي تنظمها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 14- تنظيم المشاركة الشبابية في المهرجانات المحلية والخارجية ، والأنشطة والبرامج ومعسكرات العمل والخدمة العامة . 15- تلقي ودراسة طلبات إصدار التراخيص لممارسة الأنشطة الشبابية . 16- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة الشبابية ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها . 17- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 18- مراجعة خطط عمل المراكز الشبابية واعتماد الموازنة السنوية لها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . مادة (13) تختص إدارة البحوث والدراسات الثقافية بما يلي: 1- إجراء البحوث والدراسات الثقافية المتعلقة باختصاصات الوزارة . 2- ترجمة الأعمال الفكرية والأدبية المتميزة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية ، وترجمة الأعمال الإبداعية المنتقاة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى . 3- إصدار الكتب للمؤلفين القطريين والعرب في المجالات الفكرية والأدبية والثقافية المختلفة . 4- إصدار مجلة الدوحة ، وما قد يصدر مستقبلاً من مجلات متخصصة في مختلف مجالات الثقافة . مادة (14) تختص إدارة المطبوعات والنشر بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالمطبوعات والنشر . 2- بحث ودراسة وإصدار طلبات التراخيص اللازمة للمطبوعات الصحفية والمطابع ودور النشر والمكتبات ومؤسسات استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات ومؤسسات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني ومحلات بيع وتوزيع المصنفات الفنية . 3- الموافقة على إصدار وتوزيع مطبوعات ونشرات البعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- إصدار الكتب والنشرات التي تتضمن تعريفاً بالدولة في مختلف النواحي وتزويد السفارات والبعثات الدبلوماسية بها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- الرقابة على المطبوعات المحلية والمصنفات الفنية المحلية والخارجية وفقاً للقانون . مادة (15) تختص إدارة الشؤون الرياضية بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القانون المنظم للأندية الرياضية . 2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء الأندية الرياضية . 3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة والفعاليات الرياضية . 4- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة والجهات الرياضية ، ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها . 5- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية من خلال الأنشطة الرياضية التي تنظمها الوزارة . 6- دراسة البرامج الخاصة بالبطولات والفعاليات المقترحة من الجهات المعنية بالرياضة وإبداء الرأي فيها . 7- متابعة توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 8- تقييم المواسم والأنشطة الرياضية ، وإعداد تقارير بشأنها ، ورفع التوصية بشأنها . 9- إعداد الدراسات المتعلقة بالخصائص والميول والاحتياجات لكل مرحلة من المراحل السنية المختلفة في المجال الرياضي بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- وضع السياسات والخطط التي تستهدف الرياضة المدرسية والجامعية ، وتنظيم الفعاليات الرياضية ، والإشراف على تنفيذها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين والعمل على تطوير مهاراتهم الرياضية . 12- الإشراف العام على الفعاليات الرياضية ، ومتابعة تنفيذها وتقييمها . 13- الإشراف العام على الجهات المعنية بالرياضة ومتابعة أعمالها ورفع التوصيات بشأنها . 14- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية ، ورفع التوصيات بشأنها . 15- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء الأندية الرياضية ، ورفع التوصية بشأنها . 16- دعم ورعاية الأندية الرياضية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (16) تختص إدارة الأصول والمشاريع بما يلي: 1- تحديد ودراسة الاحتياجات من المشروعات والمنشآت الرياضية والشبابية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتحديد أولويات التنفيذ . 2- إعداد وتطوير قاعدة بيانات عن الأصول والمنشآت التابعة للوزارة ، ومسك السجلات الخاصة بها . 3- متابعة مشاريع التصميم والتنفيذ للمشروعات والمنشآت الرياضية والشبابية لدى الجهات المعنية بها ، وإعداد التقارير بشأنها . 4- إعداد الخطة السنوية لصيانة وتشغيل المنشآت التابعة للوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والإشراف على تنفيذها . 5- إعداد طلبات الصيانة واحتياجات المنشآت وفق الخطة السنوية ، وتحديد المواصفات الفنية للتعاقد . 6- متابعة تنفيذ عقود الصيانة وتشغيل المنشآت . 7- توفير كافة الخدمات التشغيلية للمنشآت التابعة للوزارة . 8- اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد والتجهيز للأحداث والفعاليات التي تنظمها أو تشرف عليها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (17) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير , ومكتب وكيل الوزارة , ومكتب وكيل الوزارة المساعد , قرار من الوزير . مادة (18) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (19) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة ، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء . مادة (20) يُلغى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2014 , والقرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 , المشار إليهما . مادة (21) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م
2136
| 27 يناير 2016
مساحة إعلانية
أوضحت شركة سنونو لتوصيل الطلبات، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن المقطع المتداول من فعالية الملايين تنتظرك كان تصرفًا شخصيًا من الأشخاص الظاهرين...
24542
| 22 أكتوبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة اكس، أن الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على حريق اندلع في عدد من مراكب الصيد بفرضة الوكرة.
13146
| 22 أكتوبر 2025
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مزادين للمركبات والعقاراتعبر تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأحد 26 أكتوبر 2025. وأوضح عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الخميس،...
11814
| 23 أكتوبر 2025
اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
11773
| 24 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق 3 منشآت غذائية لمدد متباينة تتراوح بين 7 أيام و21 يوماًلمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم...
8334
| 23 أكتوبر 2025
نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية موسعة استهدفت محلات بيع الذهب في مختلف مناطق الدولة، وذلك استجابة لتزايد الشكاوى الواردة من المستهلكين بشأن...
6066
| 23 أكتوبر 2025
تواصل الخطوط الجوية القطرية توفير العروض على أسعار التذاكر للمسافرين على الدرجة السياحية على رحلاتها خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الوجهات العربية...
4960
| 24 أكتوبر 2025