اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (9) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي. ** استحداث 5 وكلاء مساعدين لوزارة التعليم للإشراف على الإدارات ** إلغاء مسمى المجلس الأعلى للتعليم واستبداله بوزارة التعليم ** إلغاء كافة الهيئات والمكاتب واستبدالها بالإدارات ** الهيكل التنظيمي الجديد يضم 26 إدارة ومكاتب الوزير والوكلاء ومركز التدريب والتطوير التربوي وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009.. وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2016، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً- الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة التخطيط والجودة . 4- إدارة الشؤون القانونية . 5- إدارة العلاقات العامة والاتصال. ثانياً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة السياسات والأبحاث التربوية . 3- مركز التدريب والتطوير التربوي . 4- إدارة شؤون التعاون الدولي . ثالثاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم . 3- إدارة التوجيه التربوي . 4- إدارة شؤون المدارس . 5- إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين . 6- إدارة التعليم المبكر . 7- إدارة شؤون المعلمين . رابعاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة شؤون المدارس الخاصة . 3- إدارة تراخيص المدارس الخاصة . 4- إدارة مراكز الخدمات التعليمية . خامساً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة تقييم الطلبة . 3- إدارة تقييم المدارس . 4- إدارة مركز معلومات الطلبة . سادساً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي . 3- إدارة البعثات . 4- إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية . سابعاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية . 4- إدارة الخدمات العامة . 5- إدارة الصحة والسلامة . 6- إدارة نظم المعلومات . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة . 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها . 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها . 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي : 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها ، واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (4) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها , بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (5) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على إقامة الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة السياسات والأبحاث التربوية بما يلي: 1- إجراء البحوث والدراسات والمسوحات العلمية في المجالات التربوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- تحليل ودراسة السياسات التربوية في مختلف المجالات المعمول بها في الدولة . 3- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات البحثية داخل الدولة وخارجها للاستفادة من البحوث والدراسات التربوية ذات الصلة . 4- إنشاء قاعدة بحثية تربوية من خلال توثيق وأرشفة جميع البحوث والدراسات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 5- إعداد وتحليل جميع المعلومات الإحصائية في المجال التربوي . 6- تقديم واقتراح سياسات وحلول لمواجهة التحديات في القضايا التربوية . مادة (7) يختص مركز التدريب والتطوير التربوي بما يلي: 1- تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي ، وذلك بالتنسيق مع المدارس والوحدات الإدارية المختصة . 2- إعداد خطط التدريب السنوية للمركز ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 3- اقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج والوسائل لتأهيل وتدريب المعلمين والعاملين في المدارس . 4- إعداد وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة برامج التدريب والتأهيل . 5- إعداد وتطوير البرامج التدريبية وفق المواصفات والمعايير الدولية ، والتي تلبي الاحتياجات التدريبية والتأهيلية للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي . 6- إعداد خطط ربط التدريب بالمسار الوظيفي للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 7- تقييم البرامج التدريبية وخطط المركز بناء على الأهداف ومؤشرات الأداء . 8- إعداد أدوات مناسبة لقياس أثر البرامج التدريبية على أداء المستفيدين من تلك البرامج . 9- عقد برامج تدريبية للمعلمين والعاملين الجدد بالمجال التعليمي قبل مباشرتهم للعمل . مادة (8) تختص إدارة شؤون التعاون الدولي بما يلي : 1- دعم وتنمية العلاقة بين الوزارة والهيئات التعليمية المحلية والخارجية وتبادل البيانات والمعلومات فيما يخص نشاط الوزارة . 2- متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والمشاريع والبرامج التنفيذية بين الوزارة والهيئات التعليمية المحلية والخارجية . 3- متابعة برامج وأنشطة المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجال التعليمي وفقاً لما تقتضيه مصلحة الوزارة . 4- إجراء الدراسات المقارنة لنظم التعليم على المستوى الإقليمي والدولي . مادة (9) تختص إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بما يلي : 1- إعداد وتطوير الإطار العام للمناهج لمختلف المواد والمقررات في مراحل التعليم المختلفة في ضوء سياسة الوزارة وأهدافها التربوية المعتمدة . 2- تطوير معايير المناهج الدراسية . 3- تحديد محاور المواد والوزن النسبي لكل مادة دراسية . 4- تطوير الكتب الدراسية والمواد والأدلة التعليمية ومصادر التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية . 5- متابعة عملية تأليف الكتب الدراسية والمواد التعليمية . 6- اقتراح الميزانية الخاصة بتأليف وطباعة الكتب الدراسية . 7- الإشراف على عملية طباعة الكتب والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات . 8- اقتراح تطوير الوسائل والبرامج التعليمية المساندة للمناهج الدراسية ، وتنويع مصادر التعلم . 9- متابعة تطبيق معايير المناهج الدراسية والمواد التعليمية التطبيقية في المدارس . 10- وضع الخطط التطويرية لمراكز مصادر التعلم بالمدارس . مادة (10) تختص إدارة التوجيه التربوي بما يلي: 1- وضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير التوجيه التربوي ، والتأكد من مدى كفاية توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال . 2- تنظيم عملية التقييم والاختبارات لتحديد قدرات الطلاب على التحصيل ، والعمل على إنشاء وتطوير نظام للقياس والتقويم التربوي لمختلف قدرات الطلاب وتنميتها . 3- إعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب المنظومة التعليمية . 4- تحقيق رقابة فعالة على أداء العمل الميداني في المراحل التعليمية المختلفة . مادة (11) تختص إدارة شؤون المدارس بما يلي : 1- وضع معايير وشروط إنشاء مدارس التعليم العام والتخصصي والفني، وفقاً لسياسات الوزارة . 2- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس . 3- اقتراح إنشاء المدارس وفق متطلبات التوزيع الجغرافي والسكاني والاحتياجات التعليمية . 4- تقديم التوجيه والدعم الإداري والفني للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية . 5- الإشراف على التعليم العام والتخصصي والفني في مراحله المختلفة وتوجيهه في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية المعتمدة . 6- وضع الشروط والضوابط المناسبة لتعيين مدراء المدارس والنواب الأكاديميين والوظائف الفنية بالمدارس تتضمن المؤهلات العلمية المطلوبة ومدد الخبرة اللازمة . 7- وضع الخطط والبرامج وتوفير متطلبات تعليم الكبار ومحو الأمية . 8- وضع البرامج الكفيلة بتشجيع الأنشطة اللاصفية والإبداع الفني والأدبي والمسرحي. مادة (12) تختص إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بما يلي : 1- القيام بخدمات التقييم النفسي والتربوي لفئات التربية الخاصة وفئة صعوبات التعلم . 2- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمناهج الدراسية الخاصة بتعليم ورعاية ودمج الطلبة المعاقين ، وتقديم الدعم والمتابعة لهم . 3- إعداد البرامج المناسبة لاكتشاف الموهوبين والمتفوقين ، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم . 4- تقديم خدمات التواصل والإرشاد الأسري لهذه الفئات . 5- الإشراف الفني والإداري على مدارس التربية الخاصة . مادة (13) تختص إدارة التعليم المبكر بما يلي: 1- منح التراخيص اللازمة لرياض الأطفال . 2- إعداد اللوائح اللازمة للقبول والتسجيل في رياض الأطفال . 3- التحقق من توافر الشروط اللازم توافرها لتعيين المعلمين والإداريين في رياض الأطفال . 4- الإشراف على عمل رياض الأطفال ، والتأكد من مطابقتها للشروط اللازم توافرها فيها . 5- اعتماد ما يصدر من شهادات وتقارير من رياض الأطفال . مادة (14) تختص إدارة شؤون المعلمين بما يلي: 1- دراسة وتحديد احتياجات المدارس الحالية والمستقبلية من الوظائف التربوية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- التنسيق والإشراف على توزيع المعلمين وفق الاحتياج الفعلي للمدارس ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة والمدارس . 3- دراسة ومتابعة إجراءات التعيين والتأهيل والتقييم والتنقلات للمعلمين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 4- وضع معايير وإصدار التراخيص المهنية للكادر الأكاديمي بالمدارس ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 5- إعداد التقارير الدورية عن أوضاع المعلمين ومستوى أدائهم ، واقتراح الحلول لمواجهة التحديات التي تعترضهم . مادة (15) تختص إدارة شؤون المدارس الخاصة بما يلي: 1- الإشراف على شؤون طلاب التعليم الخاص ، وقواعد قبولهم وتسجيلهم . 2- اقتراح أسس وشروط قبول المدارس الخاصة في نظام القسائم التعليمية . 3- متابعة تطبيق المناهج والكتب المعتمدة من الوزارة في المدارس الخاصة . 4- اقتراح الجزاءات التي يمكن توقيعها على المدارس الخاصة . 5- اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة . 6- وضع ضوابط ومعايير اختيار المدارس الأجنبية المتميزة ، والعمل على استقطابها ، واقتراح صيغ العقود اللازمة في هذا الشأن ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . مادة (16) تختص إدارة تراخيص المدارس الخاصة بما يلي: 1- دراسة احتياجات البلاد من المدارس الخاصة . 2- إعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة . 3- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة وفقاً للمعايير المعتمدة. 4- منح تراخيص إنشاء المدارس الخاصة وتجديدها . مادة (17) تختص إدارة مراكز الخدمات التعليمية بما يلي: 1- منح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها . 2- متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها ، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها . 3- الاحتفاظ بملفات العاملين بمراكز الخدمات التعليمية التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم . 4- إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في مراكز الخدمات التعليمية. مادة (18) تختص إدارة تقييم الطلبة بما يلي: 1- اقتراح التقويم المدرسي السنوي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- تحديد وتنفيذ نظام لتقييم الطلاب في جميع المدارس لقياس مدى تحقيق الكفايات. 3- إجراء اختبارات دولية معتمدة بشكل دوري ، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة . 4- تحليل ورصد وإدخال نتائج الطلبة في الاختبارات بمختلف أنواعها . 5- إعداد وإصدار التقارير اللازمة حول مستوى ونتائج الطلبة بشكل دوري. مادة (19) تختص إدارة تقييم المدارس بما يلي: 1- وضع المعايير لتقييم أداء الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس . 2- الرقابة على العمليات التربوية في المدارس . 3- تحديد الكفاءات التعليمية المحققة للجودة في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير الدولية . 4- تقييم المدارس الخاصة ومنحها الاعتماد المدرسي . مادة (20) تختص إدارة مركز معلومات الطلبة بما يلي: 1- حفظ وأرشفة سجلات ومعلومات الطلبة المسجلين في المدارس . 2- حفظ وتوثيق شهادات الطلبة في مختلف المراحل . 3- تسجيل وتوثيق نتائج اختبارات كافة الطلبة في الاختبارات المحلية والدولية . 4- تصديق شهادات المدارس الخاصة لجميع المستويات في الدولة ومعادلة الشهادات الصادرة من الخارج . مادة (21) تختص إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بما يلي: 1- الإشراف على تنفيذ سياسات واستراتيجيات التعليم العالي في الدولة . 2- إصدار تراخيص إنشاء مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها وتطوير المعايير ذات العلاقة . 3- وضع نظام جودة أداء مؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذه . 4- بناء بيئة للتعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة الرئيسيين . 5- جمع وإدارة المعلومات عن مؤسسات التعليم العالي في الدولة . 6- وضع أسس الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخارجية . مادة (22) تختص إدارة البعثات بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالبعثات . 2- إرشاد الطلبة إلى التخصصات المطلوبة محلياً وشروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها . 3- اقتراح أسس اختيار مؤسسات التعليم العالي بالخارج ، لأغراض الابتعاث ، وفقاً للمعايير التي تعتمدها الوزارة . 4- اقتراح معايير وشروط وضوابط الابتعاث للدراسة . 5- تقديم المنح للدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للمعايير والشروط والضوابط المعتمدة ، ومراقبة أداء المبتعثين للدراسة في الخارج . 6- رعاية شؤون الطلبة المبتعثين ، ومتابعة أوضاعهم الدراسية وأمورهم المالية . 7- إعداد نظام خاص للطلاب الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص بما يكفل الإشراف عليهم ورعايتهم . مادة (23) تختص إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بما يلي: 1- استلام طلبات معادلة الشهادات الدراسية لما بعد المرحلة الثانوية وتدقيقها ومتابعة أرشفتها وإدخال البيانات الخاصة بها . 2- تدقيق الشهادات والوثائق العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها للتأكد من صحتها . 3- القيام بإجراءات التصديق على الشهادات والوثائق العلمية . 4- جمع المعلومات عن الشهادات العلمية المقدمة للمعادلة والتحقق من صحتها وإصدار وثائق المعادلة , وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة . 5- جمع المعلومات اللازمة عن أنظمة التعليم العالي ومؤسساته في الخارج ، ودراستها ، وإعداد التقارير بشأنها . مادة (24) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره0 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها ، وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (25) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة والمدارس. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والمدارس . 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة . 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 7- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي وعمال الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . مادة (26) تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي: 1- توفير وسائل النقل ، والتأكد من الاستخدام الأمثل والسليم لها . 2- تأمين احتياجات الوزارة من المركبات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 3- توفير وتخصيص المباني الإدارية للوزارة والمدارس وصيانتها . 4- توفير الخدمات المكتبية والأثاث لجميع مباني الوزارة والمدارس . 5- الإشراف على أعمال النظافة بجميع مباني الوزارة والمدارس . 6- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق . 7- توفير الخدمات الزراعية اللازمة للوزارة والمدارس . 8- الإشراف على مخازن الوزارة . مادة (27) تختص إدارة الصحة والسلامة بما يلي : 1- وضع آلية وخطط عمل متطلبات وإرشادات السلامة الصحية والأمن والسلامة بالمدارس . 2- وضع الإطار الخاص بتدريب الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس على الإسعافات الأولية . 3- التحقق من استيفاء كافة منشآت الوزارة والمباني التعليمية لمتطلبات الدفاع المدني بشأن الأمن والسلامة . 4- التأكد من توفير أنظمة ومعدات وأدوات ومتطلبات الأمن والسلامة في كافة منشآت الوزارة والمباني التعليمية . 5- المتابعة الدورية للإرشادات والتعليمات وإجراءات الأمن والسلامة العامة بالمدارس . 6- القيام بعملية توعية الطلاب بمفهوم السلامة الصحية والأمن والسلامة المدرسية وطرق الوقاية . مادة (28) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي : 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة والمدارس ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (29) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير . مادة (30) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (31) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة ، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء . مادة (32) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م
5269
| 27 يناير 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة. 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. مادة (7) تختص إدارة الشؤون الفنية بما يلي: 1- ابداء الرأي والمشورة الفنية في الموضوعات المحالة من قبل الوزير. 2- دراسة وتقييم التقارير المحالة من قبل الوزير. 3- دراسة التوصيات والاقتراحات المقدمة من قطاعات الوزارة، وإبداء الرأي بشأنها. 4- دراسة وتقييم المشروعات والبرامج الرئيسية التي تتعلق بالأصول, المحالة من الوزير. 5- إعداد الدراسات لتطوير نظم النقل والاتصالات في الدولة. 6- تقييم السياسات واستراتيجية العمل والمبادئ التوجيهية لقطاعي النقل والاتصالات بالدولة. مادة (8) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة. 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره. 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين. 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة. 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون. 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها. 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها. 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة. مادة (9) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة. 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات. 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد. 7- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق. 8- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة. 11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية. 12- الإشراف على مخازن الوزارة. مادة (10) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة. 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة. 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها. 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. مادة (11) تختص إدارة تخطيط النقل البري بما يلي: 1- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البري والسكك الحديدية، في ضوء السياسات العامة للدولة. 2- إعداد الدراسات اللازمة لتخطيط وتصميم شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 3- وضع خطط إنشاء وتطوير شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البري والسكك الحديدية، بمختلف أنواعها. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. مادة (12) تختص إدارة تراخيص النقل البري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البري والسكك الحديدية. 2- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البري والسكك الحديدية. 3- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البري والسكك الحديدية، وإصدارها. 4- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. مادة (13) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البري بما يلي: 1- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. 2- الرقابة العامة على أداء الجهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البري والسكك الحديدية. 3- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 4- فحص أجهزة النقل البري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (14) تختص إدارة أصول الطرق بما يلي: 1- اقتراحمشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدةوأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 2- المشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة. 3- متابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز, واتخاذ ما يلزم بشأنها. 4- استلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاولوانتهاء الفترة المحددةللصيانة . 5- الكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها. 6- تلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى. 7- التنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق. مادة (15) تختص إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بما يلي: 1- إعداد الدراسات المتعلقة بحركة المرور والاختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية. 2- إعداد الدراسات وتحليل البيانات بشأن الحوادث المرورية وتحديد مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة. 3- اقتراح إجراءات السلامة على الطرق بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات سلامة الطرق وتقليل الحوادث. 5- إدارة نظم التحكم المروري والإشارات المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. مادة (16) تختص إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البحري. 2- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البحري، في ضوء السياسات العامة للدولة. 3- إعداد الدراسات اللازمة في مجال تخطيط شبكات النقل البحري، وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البحري. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال لنقل البحري. 6- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البحري. 7- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البحري، وإصدارها. 8- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البحري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- التصديق على عقود البحارة. 10- إصدار وتجديد شهادات الأهلية والرخص والوثائق البحرية للعاملين على السفن القطرية. 11- اعتماد وتجديد شهادات الربابنة وضباط السطح والمهندسين وضباط الاتصالات غير القطريين. 12- ترخيص السفن العاملة بالمياه القطرية. 13- تسجيل السفن الخشبية والتراثية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (17) تختص إدارة الأنظمة البحرية بما يلي: 1- تسجيل السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية ووسائط النقل البحرية، وإصدار الشهادات الخاصة بها، ومتابعة مدى التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المحلية والدولية. 2- جمع وتصنيف وتحليل بيانات وسجلات الشهادات والسفن المسجلة تحت العلم القطري. 3- اقتراح القواعد والشروط المنظمة للشهادات الأهلية البحرية. 4- الإشراف على ظروف العمل على متن السفن وفق القوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- تفتيش ومعاينة السفن التي تحمل العلم القطري، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 6- تفتيش ومعاينة السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ الدولة، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 7- حجز السفن التي تشكل خطورة على الملاحة البحرية والمخالفة للقواعد الدولية للسلامة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8- اقتراح الإجراءات والقواعد اللازمة، لتنفيذ المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتقديم الاستشارات الخاصة بتنفيذها. 9- المشاركة في التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في الحوادث البحرية التي تقع للسفن المدنية والتجارية في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والسفن القطرية في الخارج، ورفع التقارير بشأنها. 10- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لأنشطة النقل البحري، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية. 11- التحقق من التزام الشركات الوطنية العاملة في مجالات النقل البحري بالتشريعات المحلية والاتفاقيات البحرية الدولية. 12- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأسطول القطري بهدف رفع مقدرته على المنافسة. مادة (18) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري بما يلي: 1- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير معايير السلامة البحرية، واقتراح القواعد والشروط المتعلقة بها في السفن. 2- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البحري. 3- الرقابة العامة على أداء الجبهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البحري. 4- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 5- فحص أجهزة النقل البحري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (19) تختص إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية بما يلي: 1- وضع خطة مفصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية. 2- إنشاء وإدارة البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية على الإنترنت. 3- رفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة. 4- تعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والجمهور. 5- التنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة. 6- ضمان توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للجمهور على مدار الساعة عبر مختلف قنوات الاتصال، بشكل فعال وعادل للجميع. 7- قياس مستوى رضى الجمهور المستفيد من خدمات القطاع الحكومي، والعمل على تحسين الخدمات. 8- التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة والتي يمكن للجهات الحكومية استخدامها. مادة (20) تختص إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بما يلي: 1- وضع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية في الدولة وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية. 2- وضع خطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية من شبكات ربط بين الجهات الحكومية ومراكز البيانات والخدمات الحاسوبية المشتركة والإشراف على تنفيذها. 3- تحديد المبادرات الاستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها. 4- الإشراف على تنفيذ خطط ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية. 5- تطوير خدمات نظم المعلومات المشتركة ومنها النظم الإدارية وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع والتوثيق الإلكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار. 6- تطوير نظم تكامل الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة لتخدم عمليات الحكومة الإلكترونية. 7- متابعة أداء الجهات الحكومية وقياس مدى تطورها وفقا للاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. 8- وضع ضوابط حفظ أمن مواقع ونظم الحكومة الإلكترونية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بها. 9- اقتراح التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لنظم تكنولوجيا المعلومات والتعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية لتمكين الأجهزة الحكومية من التحول الإلكتروني. 10- وضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لتنفيذ مشاريع وإدارة تكنولوجيا المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية. مادة (21) تختص إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية بما يلي: 1- دعم وتشغيل شبكات الربط والأنظمة الإلكترونية ومركز البيانات الحكومي ومركز الاتصال الحكومي وغيرها من خدمات البنية التكنولوجية والمعلوماتية المشتركة للجهات الحكومية. 2- دعم وتشغيل عمليات الأنظمة المعلوماتية والبوابات الإلكترونية وقواعد البيانات والتطبيقات المشتركة والمحافظة على مستوى أدائها. 3- تقنين استخدام الأنظمة والبرمجيات من خلال الاتفاقيات الإطارية الحكومية. 4- ضمان حماية البنية التكنولوجية لبرامج الحكومة الإلكترونية من أي اختراقات، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة . مادة (22) تختص إدارة الأمن السيبراني بما يلي: 1- وضع استراتيجية وطنية لأمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- وضع السياسات والمعايير لرفع كفاءة وسائل الحماية لأنظمة تشغيل البنية التحتية الوطنية للمعلومات الحيوية في كافة القطاعات، والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لها. 3- إعداد برامج تدريبية وتوعوية مصاحبة لدعم الجهات المعنية لتطبيق السياسات الموضوعة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- التنسيق مع المنظمات العالمية والأجهزة الحكومية وغير الحكومية والهيئات والجهات المماثلة لضمان أمن البنى التحتية الحيوية وحماية شبكات ونظم المهمات الحيوية وتقييم أدائها وحماية الأنظمة المعلوماتية من الاختراقات والهجمات الإلكترونية. 5- تطبيق قواعد أمن أنظمة التطبيقات الحيوية، لمنع تسريب أو نشر البيانات السرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاختراقات لضمان الاستمرارية في العمل. 6- وضع ضوابط وإجراءات الاتصال وحفظ أمن المعلومات، وحماية خصوصية البيانات المتداولة عبر الأنظمة والشبكات الإلكترونية ومتابعة تطبيقها والتصديق على التزام الجهات المعنية بها. 7- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بأمن المعلومات والبنية التحتية للمعلومات الحيوية وإبداء الرأي في المنازعات. 8- وضع نطاق المراقبة والإنذار المبكر لتفعيل قدرات الاستجابة للحوادث من خلال تطوير وسائل تقنية الرصد الإلكتروني وتطبيقات تحليل البرامج الخبيثة. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إطار الاستجابة لحوادث الفضاء الإلكتروني. 10- تحليل المخاطر السيبرانية ودراسة أفضل السبل لتجنبها والقدرة على مواجهة الأزمات السيبرانية بمرونة وتطويرها من خلال المشاركة مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي. 11- وضع المعايير والآليات لفحص واعتماد أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان خلوها من آليات تسريب قبل تركيبها واستخدامها على شبكات الاتصال الحيوية مثل الشبكات الوطنية. 12- وضع آليات تنظيم عمل مزوّدي خدمات التصديق الإلكتروني ووضع آليات العمل اللازمة لتقديم خدماتهم بجودة. 13- وضع آليات ضبط التعامل بالهوية الرقمية لتفادي تسرب المعلومات السرية. مادة (23) تختص إدارة تطوير الصناعة الرقمية بما يلي: 1- وضع البرامج لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، ومتابعة تنفيذها. 2- تحديد فرص الاستثمار في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والترويج لها، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 3- اقتراح الآليات والحوافز اللازمة لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 4- العمل على تحفيز ودعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتيسير الشراكات بين رواد الأعمال المستثمرين. 5- العمل على تحفيز استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى الشراكات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي بفوائد استخدام التقنيات الحديثة في قطاع الأعمال. 6- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسواق الخارجية، والمساهمة في تطوير التقنيات المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 7- وضع البرامج واتخاذ الإجراءات لرقمنة التراث الثقافي القطري وإتاحته على الشبكة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8- وضع مقترح بالسياسات والأليات، وتوفير البنى التحتية اللازمة لتنشيط التجارة الإلكترونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث قوانين الملكية الفكرية . مادة (24) تختص إدارة المجتمع الرقمي بما يلي: 1- وضع المعايير والأطر لإيجاد المجتمع الرقمي الشامل. 2- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتحقيق الشمول الرقمي وزيادة معدلات النفاذ بين فئات المجتمع. 3- توفير أدوات وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لرأب الفجوة الرقمية ووضع البرامج المناسبة لتشجيع استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية بين أفراد المجتمع. 4- العمل على زيادة الوعي وتنمية ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت لدى فئات المجتمع، وتمكين المعرفة والمهارات التحليلية اللازمة للاستغلال الأمثل والآمن لتكنولوجيا الاتصالات الرقمية. 5- إعداد البرامج المناسبة لصقل المهارات اللازمة لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية بطريقة فعالة لدى جميع موظفي الحكومة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- وضع وتنفيذ البرامج لتحفيز الشباب على العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقتراح السياسات المناسبة لجذبهم واستمرارية عملهم في المجال، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- إعداد الدراسات والبحوث حول أثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت على المجتمع القطري، لتمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية. 8- دراسة وتحليل أحدث الاتجاهات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ووضع برامج لتقييم التقنيات الجديدة للأدوات الرقمية، لتحديد أفضل السبل لرأب الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع. مادة (25) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، قرار من الوزير. مادة (26) يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (27) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (28) يُلغى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014 , والقرار الأميري رقم (31) لسنة 2014، المشار إليهما. مادة (29) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود ا
2306
| 27 يناير 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 61 لسنة 2015، بتعيين السيد علي إبراهيم أحمد إبراهيم المالكي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية الفلبين. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
289
| 16 ديسمبر 2015
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 41 وقرار رقم 42 وقرار رقم 43 وقرار رقم 44 ، وقرار رقم 45 لسنة 2015 م بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
186
| 03 ديسمبر 2015
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، اليوم، القرار الأميري رقم /6/ لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأصدر سمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /7/ لسنة 2015 بتعيين سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية. وفيما يلى نص القرار الأميري رقم /6/ لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية قرار أميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (17) لسنة 2007، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قـــررنـا ما يلي: مادة(1) يُعاد تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على النحو الوارد في هذا القرار. مادة(2) في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الهيئة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. الرئيس رئيس الهيئة الاتفاقية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. مادة(3) يكون لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة. مادة(4) تتبع الهيئة الأمير مباشرة، ويكون مقرها مدينة الدوحة. مادة(5) تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص، القيام بما يلي: 1. العمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على الاتفاقية، وذلك بالوسائل الواردة في المادة (6/1) من الاتفاقية. 2. الاضطلاع بالمهام المشار إليها في المواد (36)، (46/13)، (58)، من الاتفاقية، والتنسيق مع الأطراف المحلية والدولية في هذا الشأن. 3. وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. 4. بحث ودراسة أسباب القصور في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، واقتراح وسائل تلافيها. 5. اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات، وإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين. 6. تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها، واقتراح الإجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثاره ومخاطرانتشاره. 7. توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور، لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. 8. وضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة وخاصة موظفي المؤسسات المالية، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال. 9. التعاون مع الهيئات والمنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، وتبادل المعرفة والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد حول هذا الموضوع. 10. بحث ودراسة ما تنشره أو تتعرض له الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الاهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال. 11. متابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها. 12. اقتراح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد، على أن تأخذ في الاعتبار المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وإجراء مراجعة دورية لهذه التشريعات بغرض تطويرها. 13. إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بأهداف وأنشطة الهيئة. مادة(6) تُباشر الهيئة اختصاصاتها، على النحو المنصوص عليه فى هذا القرار، وذلك بالنسبة للجهات الآتية: 1. الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها. 2. الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها. 3. الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام. مادة(7) يتولى إدارة الهيئة رئيس، يصدر بتعيينه وتحديد درجته، قرار أميري. مادة(8) يكون للرئيس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة وتصريف شؤون الهيئة الإدارية والمالية والفنية، واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافها، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة، ويكون للرئيس بوجه خاص ما يلي: 1. وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2. وضع خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها. 3. إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة. 4. إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة. 5. إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي. 6. اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الهيئة. ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (3)، (4)، (5)، نافذة، إلا بعد اعتمادها من الأمير. مادة(9) للرئيس الحق فى التوقيع عن الهيئة، وله أن يفوض أياً من أعضاء أو موظفي الهيئة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، فى الشؤون التى يحددها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح الهيئة. مادة(10) لا يُعتد بخاتم الهيئة على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفوض بالتوقيع. مادة(11) يُمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير. مادة(12) تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1. الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة. 2. الموارد الأخرى التي يعتمدها الأمير، بناءً على عرض الرئيس. مادة(13) يكون للهيئة موازنة تقديرية سنوية تُعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما يكون لها حساب تودع فيه أموالها. مادة(14) يجب على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التعاون معها فى أداء مهامها واختصاصاتها، وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات التى تطلبها فى هذا الشأن. مادة(15) للهيئة أن تستعين بمن تراه من الفنيين والخبراء والجهات المتخصصة، لمعاونتها في أداء مهامها وتحقيق أهدافها. مادة(16) تُحدد بقرار من الأمير، الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة. مادة(17) يرفع الرئيس إلى الأمير، تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة وبرامجها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة. مادة(18) للأمير، في أي وقت، أن يطلب من الرئيس تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطاتها أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يُصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة. مادة(19) يُصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى حين صدور تلك اللوائح والقرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة(20) يُلغى القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة(21) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20 / 05 /1436هـ الموافق: 11 / 03 /2015م
3022
| 11 مارس 2015
مساحة إعلانية
اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
23523
| 24 أكتوبر 2025
انتقل إلى رحمة الله تعالى كل من مبارك سعد مبارك الجفالي النعيمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحصه سعد مبارك الجفالي النعيمي طالبة في...
11624
| 26 أكتوبر 2025
أكد المهندس عبد الرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، أن دولة قطر تعد سباقة في حماية الأفراد المتواجدين في الفضاء الرقمي، فقد أصدرت دولة...
11026
| 25 أكتوبر 2025
تواصل الخطوط الجوية القطرية توفير العروض على أسعار التذاكر للمسافرين على الدرجة السياحية على رحلاتها خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الوجهات العربية...
8512
| 24 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
23523
| 24 أكتوبر 2025
انتقل إلى رحمة الله تعالى كل من مبارك سعد مبارك الجفالي النعيمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحصه سعد مبارك الجفالي النعيمي طالبة في...
11624
| 26 أكتوبر 2025
أكد المهندس عبد الرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، أن دولة قطر تعد سباقة في حماية الأفراد المتواجدين في الفضاء الرقمي، فقد أصدرت دولة...
11026
| 25 أكتوبر 2025