رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
محام يوضح: النفقة تسقط عن المُطلّق في حالة واحدة فقط وتتحملها الأم الحاضنة

أوضح محام أن هناك حالة واحدة فقط تُسقط حق النفقة عن الرجل بعد الطلاق وتتحملها الأم الحاضنة. وقال المحامي خالد الحرمي في برنامج بموجب القانون على قناة الريان إنه إذا كان الطليق عاطلاً عن العمل ومُعسراً، تسقط عنه النفقة، وتنتقل إلى الجد، فإن كان الجد معسراً أيضاً، تتحملها الأم الحاضنة. وبيّن أنه أحياناً يكون الأب (الزوج) لأسباب دنيوية مثل أن يكون عليه التزامات ووصل إلى حد الإعسار ولا يستطيع الإنفاق، وهنا تنتقل النفقة إلى الجد من ناحية الأب وفي حال إعسار الاثنين (الزوج ووالده) فوراً تنتقل النفقة إلى الأم الموسرة. ويتضمن قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 العديد من المواد التي تتناول أنواع وموجبات النفقة، ومنها المادة 75 التي تنص على أنه: تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها. وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة. كما تنص المادة 76 على أن نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف. وتنص المادة 78 على أنه تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين.

2342

| 11 يونيو 2025

محليات alsharq
لولوة الخاطر: قضايا عالمنا المعاصر وتحدياتها باتت لا تعرف حدوداً

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، أهمية الحوار وتبادل الآراء والأفكار لمد جسور التعاون والثقة في عالم باتت تمزقه الصراعات والاستقطابات العمياء، داعية أن يتحقق ذلك من خلال هذا التجمع النخبوي. وخلال كلمتها في افتتاح جلسات مؤتمر الدوحة لحوار الأديان في دورته الخامسة عشرة أمس، والذي تناول موضوع الأديان وتربية النشء في ظل المتغيرات الأسرية المعاصرة تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قالت سعادة وزيرة الدولة للتعاون الدولي إن الهدف السامي من تلاقي أهل الإيمان والمختصين هو فتح آفاق إنسانية جديدة بين بني البشر على اختلاف أديانهم وأجناسهم وثقافاتهم لإيجاد سبل وحلول للتعامل مع القضايا المعاصرة الملحة وفي القلب منها (قضايا الأسرة المعاصرة وتربية النشء). وشددت سعادتها على أن المؤتمر يعد تأكيدا بأن قضايا عالمنا المعاصر باتت لا تعرف حدودا، وأن تحدياته لا يقف خطرها على من يواجهونها فقط، ولا تتضرر بها الدول أو الأفراد التي تعاني منها وحدها، ولا يمكن أن نفصل قضايا الأسرة عن كافة القضايا الكبرى التي - وللأسف - تزلزل عالمنا المعاصر وتهدد سلامه واستقراره، فقضايا الأسرة هي العامل المشترك الذي يمكن أن يجمع قضايا المجتمعات بكل مكوناتها، وهي كذلك عامل مؤثر وفعال على جميع الأصعدة بكل حقولها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقالت سعادتها: «من هنا بات من أولى الواجبات علينا التركيز على الأسرة، وإعطاؤها جانبًا كبيرا من اهتمامنا دولا وأفراداً وعلماء دين ومختصين؛ حيث إن الأسرة هي اللبنة الأساسية لبناء أي مجتمع». وأوضحت أن دولة قطر حشدت، على المستوى الدولي، كل الجهود لصالح الأسرة، وسعت وتسعى لتعزيز المناصرة الدولية لقضاياها، ووفرت كذلك منصات حوارية جامعة لصناع القرار والسياسيين والأكاديميين والمنظمات الدولية والجمعيات الخيرية، مشيرة إلى أنه: «لمن المخزي أن نجد انتهاكات حقوق الأسرة والمرأة والطفل في هذه الآونة تتكشف بصورة صارخة أكثر من أي وقت مضى في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهل غزة». وأضافت: «إن في الأكباد لحرقة وفي النفوس لغصة يضاعفها ذلك الدعم الرسمي الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي الذي تلقاه قوات الاحتلال الاسرائيلي في المحافل الدولية». بدوره أشار الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان إلى أن المؤتمر هذا العام يعد منصة لمناقشة موضوع من أهم الموضوعات، وهو (الأديان وتربية النشء في ظل المتغيرات الأسرية المعاصرة).. والاستماع إلى الأفكار والمناقشات والحواراتِ؛ لتغطيةِ كافَّةِ جوانبِ هذه الموضوع المهم، مبرزا في كلمته أن: «الرسالة التي يقدمها حوار الأديان تتأسس على فهم أفضل للمبادئ والتعاليم الدينية لتسخيرها لخدمة الإنسانية، فإن كان حوار الأديان هو الحقل الجامع للقيم المشتركة المتفق عليها بين الأديان، وإن كان عالم اليوم أغلب مجتمعاته أصبحت مجتمعات تعددية تتنوع فيها الثقافات والأديان؛ فإن ذلك يفرض علينا الاستفادة من حوار الأديان لتعزيز القيم الأسرية التي باتت تتعرض اليوم في ظلِّ المتغيرات المعاصرة لتحدياتٍ عميقةً وجذريةً وتدخلاتٍ خارجيةً تُفرز عددًا من التحوُّلاتِ المفزعة والمخاطرِ العظيمة المهدِّدة للمنظومة الأسرية». الفائزون بجائزة حوار الأديان شهد مؤتمر الدوحة لحوار الاديان في نسخته الخامسة عشرة تكريم عدد من الفائزين بجائزة الدوحة العالمية الخامسة لحوار الأديان 2024 للأفراد والمؤسسات الدينية الناشطة في دعم الأسر المتضررة. وقد فازت الدكتورة أغادير جويحان من الاردن وهي مدير عام مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب ومديرة مكتب صاحبة السمو الملكي الأميرة تغريد محمد وأمين عام ملتقى المبادرات النسائية بين الشرق والغرب وأفريقيا لادوارها في دعم الاسر المتضررة، كما فاز الدكتور مادس جيلبرت من النرويج وهو طبيب وناشط إغاثي في مناطق الحروب والنزاعات وخاصة غزة، كذلك فازت جمعية الوقف الإسلامي في اليابان JIT وهي منظمة دينية إسلامية مسجلة في اليابان لها صندوق رعاية اجتماعي لدعم الأسر (داخل اليابان وخارجها ) من المشردين واللاجئين، كذلك فازت منظمة الصداقة للتنمية المجتمعية المستدامة Amity منظمة اجتماعية صينية مستقلة، تأسست عام 1985 بمبادرة من المسيحيين الصينيين، تعمل على تعزيز التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة العامة وتنمية المجتمع وحماية البيئة والإغاثة في حالات الكوارث وغيرها من الأعمال الخيرية. كما خصصت جائزة للأسرة الفلسطينية الصامدة في غزة، وقدمت قيمة هذه الجائزة لجمعية قطر الخيرية لإيصالها ضمن المساعدات المقدمة للأسر الفلسطينية. وتسلم التكريم السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية ومعه الطفل الفلسطيني رمضان ابو جزر. تجي هونغ يو: الجائزة دافع لمزيد من العمل قالت السيدة تجي هونغ يو: سعيدة جدا بالجائزة التي قدمها لنا مؤتمر الدوحة لحوار الأديان لنا «منظمة الصداقة للتنمية المجتمعية المستدامة « بوصفنا منظمة اجتماعية صينية مستقلة، تأسست عام 1985 بمبادرة من المسيحيين الصينيين، تعمل على تعزيز التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة العامة وتنمية المجتمع وحماية البيئة والإغاثة في حالات الكوارث وغيرها من الأعمال الخيرية. وهذه الجائزة ستكون دافعا مهما لنا كمنظمة لمزيد من العمل من أجل نشر روح الحوار والتفاعل الإيجابي بين الأديان السموية لخلق مجتمعات أكثر سلام و تنمية وهي داعمة لنا لمواصلة أعمالنا الانسانية. نشكر دولة قطر على تنظيم مثل هذه الفعالية الفكرية الحوارية التي تعد فرصة جيدة للقاء بعدد كبير من العلماء والباحثين والمختصين في مجالات فكرية ودينية من أجل تبادل الأفكار وتطوير قدراتنا ومعارفنا والاطلاع على مختلف الأديان والمعتقدات المختلفة في العالم بشكل أفضل. بوصفنا مركز صيني لدينا ثقافة مختلفة قليلة عن الخليج والعرب وهذا المؤتمر يعد منصة مهمة للتعرف على الجانب الاخر من العالم و الالتقاء بأشخاص من مدارس فكرية عديدة لإثراء تجاربنا و برامجنا التي تهدف إلى حماية حرية التفكير والتفاهم على مبادئ عدم الإساءة إلى الأديان والدعوة إلى المحبة والسلام والتضامن بين أتباع الديانات السماوية الثلاث، بعيدا عن الغلو والكراهية. فاطمة ايدريوهو كوفا: فرصة مهمة للحوار المثمر قالت السيدة فاطمة ايدريوهو كوفا: نحن جمعية الوقف الإسلامي باليابان ننشط في منظمة دينية إسلامية مسجلة في اليابان لها صندوق رعاية اجتماعي لدعم الأسر داخل اليابان وخارجها وتكريمنا بمثل هذه الجائزة من مؤتمر الدوحة للأديان يمثل حافزا كبيرا لنا لتحقيق المزيد من الانجازات وتقديم أفضل صورة للدين الإسلامي في اليابان حيث يعد الإسلام غير منتشر بشكل كبير وواسع ولا يتجاوز عدد المسلمين 5 آلاف شخص، ومعظمهم موزعون ومتفرقون في العاصمة وما حولها ومعظمهم من المسلمين الجدد كما ليس هناك جوامع و أماكن كثيرة لاجتماعهم. اليابانيون كان لديهم فكرة مغلوطة أو منعدمة عن الدين الإسلامي لكن بعد كارثة تسونامي و من خلال تدخل عدد من الدول العربية و الإسلامية لتقديم الإغاثة و العون عبر عدد من المنظمات الإسلامية أصبح هناك فكرة جيدة عن الإسلام والمسلمين.حضورنا في مؤتمر الدوحة لحوار الأديان مهم جدا لأنه يمنحننا الفرصة للتواصل مع مؤسسات وجمعيات دينية أخرى و يساعدنا على تبادل الأفكار خاصة فيما يخص الدين الإسلامي و كيفية تقديم صورة جيدة وواضحة عن تعاليمه. الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر: أتمنى أن تنتهي الحرب قال الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر: أنا سعيد بحضور مؤتمر حوار الأديان بالدوحة للحديث عن أطفال غزة والمعاناة التي يعيشونها في ظل القصف الإسرائيلي الذي سرق منا الطفولة واللحظات السعيدة التي كنا نعيشها. أتمنى أن تنتهي هذه الحرب وأعيش حياة عادية كأي طفل وأذهب للمدرسة مع أصدقائي وألعب في شوارع غزة. أتمنى أن يوقف الاحتلال المذابح والمجازر التي يرتكبها ضد شعبنا الأعزل وأن تنتهي الحرب و نعيش في سلام أتمنى حياة سعيدة لكل الأطفال و خاصة أطفال غزة لأن لا ذنب لهم فيما يحصل يتم استهدافهم بوحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

1572

| 08 مايو 2024

محليات alsharq
دعاة: الرؤية الشرعية تنجّح الزواج.. والخصومة تذهب هيبة الأبناء

يواصل الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء تقديم سلسلة حلقاته الإرشادية الأسرية (إضاءات أسرية) لشهر رمضان، والتي يقدمها عدد من الأفاضل الدعاة وتهدف للتوعية بأهمية الاستقرار الأسري وكيفية الاختيار السليم للزوج المناسب والزوجة الصالحة. في الحلقة التاسعة لشهر رمضان، أكد فضيلة الشيخ أحمد البوعينين من مكتب التصالح الأسري بالمجلس الأعلى للقضاء: إنّ الرؤية الشرعية من أسباب نجاح الزواج، إضافة إلى البحث عن الزوج المناسب والزوجة المناسبة من خلال حسن الاختيار. وفي حلقة لاحقة، قال فضيلة الشيخ حمود العنزي إنّ الخصام أمام الأبناء يذهب هيبة الآباء، وإذا وقع الخصام أن يكون بعيداً عن الضجيج حتى يتحول البيت إلى استقرار. وأضاف أنّ الخصومة تحول الحياة بين الأبناء اضطراباً نفسياً وأن يكون الحل في غرفة مغلقة بعيداً عن الأبناء، وضرورة اللجوء إلى الهدوء والحوار والنقاش البناء، فإذا اطلع الأبناء على خصام الأبوين وصراخهم وعلو أصواتهم ذهبت هيبة الآباء من الأبناء لأنّ الله يحب الستر. من جهته في حلقة تالية، قال فضيلة الشيخ عبدالله الهاجري: إنّ الاختيار الناجح للزوجين هو الأساس، وضرورة اختيار الزوجة الصالحة لأنها الأرض التي ستزرع الذرية الصالحة فإذا كانت طيبة طاب ثمرها والعكس صحيح، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (اظفر بذات الدين تربت يداك)، وعلى الوليّ مسؤولية كبيرة في اختيار الزوجة الصالحة. من جهته في حلقة أخرى، قال فضيلة الشيخ خالد أبو موزة عن مهارة فن الكلام، إنّ الكلام يسبب 70 % من مشاكل الطلاق بين الرجل وزوجته، وتقول الآية (وقولوا للناس حسناً) وقوله تعالى (وقولوا قولاً سديداً) فكل هذه الأنواع من الأقوال علينا أن نمارسها مع زوجاتنا في بيوتنا لأنها تؤدي إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتحمي البيوت من المشكلات الزوجية.

1344

| 22 مارس 2024

محليات alsharq
معهد الدوحة الدولي للأسرة يطلق مجلة علمية لتعزيز البحوث في قضايا الأسرة

أعلن معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، عن إطلاق مجلته العلمية التي تركز على قضايا الأسر العربية، وعن بدء الدورة السادسة لمنحة أسرة البحثية. تهدف كل من المجلة العلمية ومنحة أسرة إلى دعم تطوير الأبحاث المبتكرة وعالية الجودة، من أجل تعزيز المعرفة حول القضايا التي تواجه الأسر العربية وتزويد صانعي السياسات بتوصيات متعلقة بالبرامج والمناهج القائمة على الأدلة العلمية. وأكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، خلال حفل إطلاق المجلة على الدور والالتزام الأخلاقي والمؤسسي للمعهد في إنتاج ونشر ودعم البحث العلمي الذي تبنى عليه السياسات والتوصيات، قائلة كان لزاما علينا عقب سنوات من إنتاج الأدلة المعرفية المختلفة التي تخص مواضيع متشعبة تهم الأسر العربية، أن تكون هناك منصة علمية متخصصة في قضايا الأسرة، تتيح معها للباحثين النشر العلمي والأكاديمي، داعية كل الباحثين المهتمين إلى التقدم لنشر إنتاجهم البحثي. وبالحديث عن منحة أسرة البحثية، أضافت الدكتورة العمادي: بهدف إثراء الأجندة البحثية العربية بمواضيع الأسرة المختلفة، فقد تمكنا عبر خمس دورات من المنحة من دعم 48 مشروعا بحثيا يخص الأسر العربية في مختلف أرجاء الوطن العربي. وختمت الدكتورة العمادي بتقديم الشكر لكل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي على ما قدمه من دعم لمسيرة المنحة منذ بدايتها، ولمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، على الدعم الفني في تدشين منصة المنحة الخاصة بالمعهد. من جانبها، عرضت الدكتورة ريما اسعيفان رئيسة قسم النشر الأكاديمي والمجلات في دار جامعة حمد بن خليفة للنشر والأستاذ المشارك في كلية الهندسة في جامعة حمد بن خليفة، نبذة عن المجلة العلمية بالقول: إن مجلة معهد الدوحة الدولي للأسرة تمثل إضافة قيمة إلى محفظة المجلات المحكمة الخاصة بنا نظرا لإسهامها الفريد في أبحاث الأسرة والموضوعات المتعلقة بالسياسات، وتتشرف دار جامعة حمد بن خليفة بالعمل جنبا إلى جنب مع معهد الدوحة الدولي للأسرة لنشر المعرفة القائمة على الأدلة وتعزيزها نحو تطوير السياسات المتعلقة بالأسرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كذلك قدمت كل من الدكتورة عزة عبدالمنعم خبيرة بحوث الأسرة، والسيدة فاطمة المطوع الباحثة وأخصائية المنح، من معهد الدوحة الدولي للأسرة، لمحة عن شروط وأحكام النشر في مجلة المعهد، بالإضافة إلى نبذة عن منحة أسرة البحثية وأهدافها والمجالات البحثية ذات الأولوية المحددة للدورة السادسة وأهلية المشاركين.

1604

| 13 مارس 2023

محليات alsharq
المحامية سها المهندي: المحكمة أمرت بـ 25 ألف ريال نفقات عدة ومتعة وأجرة حاضنة

حكمت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجة طلبت الطلاق من زوجها للضرر والشقاق، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بلا مال. وقضت المحكمة بإلزام الزوج ما يلي: أن يؤدي للمدعية نفقة عدة قدرها 8 آلاف ريال، وإلزامه أن يؤدي لها واجب المتعة قدرها 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة الأطفال إليها، وإلزامه أن يؤدي مبلغاً قدره 6 آلاف ريال عبارة عن نفقة شاملة لطلباتها وأن يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل، وإلزامه أن يؤدي لها 1500 ريال أجرة حاضنة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. تفيد وقائع الدعوى بأنّ زوجة أقامت دعواها أمام محكمة الأسرة مطالبة بفسخ عقد النكاح ـ وهو طلاق للضرر والشقاق، وطلبت نفقة زوجية سابقة لمدة سنتين قدرها 10 آلاف ريال، ونفقة زوجية قدرها 10آلاف ريال، ونفقة عدة قدرها 50 ألف ريال، ونفقة متعة قدرها 60 ألف ريال، وإسناد حضانة الأطفال لها، وتوفير مسكن مناسب للحاضنة والمحضونين أو دفع بدل مسكن مناسب قدره 20 ألف ريال وأجرة حضانة قدرها 5 آلاف ريال مع توفير خادمة وسائق وسيارة مناسبة وتوفير كسوة للعيدين والمدارس والصيف والشتاء للمحضونين، وأن يؤدي للمدعية نفقة مؤقتة لها ولأولادها قدرها 10 آلاف ريال لحين الفصل في الدعوى. وتقدمت الزوجة بدعواها لأنّ زوجها يعتدي عليها ولا ينفق على صغاره، وقد عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وقررت المدعية أنها تقيم مع أطفالها في مسكن الزوجية ويقوم بتوفير المأكل والمشرب فيما قدم الزوج مذكرة رافضاً الدعوى. وكلفت المحكمة حكمين من أهله وأهلها لرأب الصدع بينهما وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل طرف للآخر. وباشر الحكمان المأمورية وتوصلا في تقريرهما إلى أنّ الشقاق مستحكم وهما يريان التفريق بينهما. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، وذكرت أنّ المادة 129 من قانون الأسرة تنص على أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها وعلى القاضي بذل الجهد للإصلاح وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق ويثبت الضرر بالبينة. وقد عجزت المدعية عن إثبات الضرر الموجب للتفريق بالبينة كما تعذر على المحكمة الصلح بين الطرفين واستمر الشقاق بينهما.

6717

| 23 فبراير 2022

تقارير وحوارات alsharq
اختصاصيون لـ الشرق: صغر السن ليس سبباً في فشل العلاقات الزوجية

قال عدد من الاختصاصيين إن العديد من المجتمعات ما زالت تعتبر أن الزواج المبكر ظاهرة تختلف حولها آراء العائلات والأسر بين مؤيد ومعارض للفكرة، فهناك من يرى أن الزواج المبكر من أهم الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في الوطن العربي خاصة أنه يعيق تقدم الزوج والزوجة وعدم حصول كل من الطرفين على حقوقه كاملة مما ينعكس على تأخر عجلة التقدم في المجتمع ككل، ويرى آخرون العكس أن الزواج في السن المبكرة أفضل من التأخير لأن الفرد يستطيع أن ينظم حياته ويصبح لديه القدرة على تحمل المسؤوليات والابتعاد عن الممارسات غير المسؤولة أو غير الشرعية. وأكد اختصاصيون لـ الشرق أنه ليس هناك سن محددة للزواج، إذ بإمكان أي شخص أن يتزوج متى ما أراد بشرط أن يكون قد بلغ السن القانونية للزواج وهي 18 سنة ويتحلى بالنضج والوعي الكافي ولديه القدرة والمهارات التي تعينه على تحمل الحياة الزوجية ومسؤولياتها، وشددوا على أن الزواج في سن مبكرة لا يعني فشل العلاقة أو أن تكون عائقا أمام تحقيق أحلام الزوجين، بل بالعكس، فشل العلاقة الزوجية من عدمه ليس مرتبطا بالسن وإنما بمدى النضج العقلي والعاطفي للزوجين وإن كان لديهما ما يكفي من هذا النضج فإنهما قادران على إكمال دراستهما وتحقيق نجاحهما المهني والاجتماعي. أنس عبد الرزاق: الزواج المبكر حالياً أفضل من التأخير قال أنس عبد الرزاق استشاري في العلاقات الأسرية: خلق الله الكائن البشري وجعله من نوعين، ذكر وأنثى، وجعل خصائص لكلٍ منهما ونظم الإسلام العلاقة بين النوعين وجعل لها أسساً تقوم الحياة عليها ولو نظرنا لطبيعة تكوين كل منهما الفسيولوجية حسب الدراسات العلمية لوجدنا أن أفضل عمرٍ لارتباط كُل منهما بالآخر هو في السن المبكرة فللأنثى يكون ما بين العمر (١٨-٢٢) وللذكر يكون ما بين (٢٠-٢٤) وذلك لأنه أسرع في الإخصاب وأقل للأمراض وتلبيةً لحاجةِ كُلِ طرفٍ للآخر وسهولة الاندماج بينهما وكذلك لو نظرنا للشرعِ فإنه رغب في الزواجِ المُبكرِ كما وجهنا لذلك رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا معشرَ الشباب ‏من استطاع منكم الباءةَ فليتزوج، أي فليُبادر بالزواج فإنهُ أَغَض للبصرِ وأحصنُ للفرج.. وهذا واضحٌ في أن الزواج المبكر يَعفّ الشخص عن الحرام ويكسر شهوتهُ وغرائِزه ويصرفها في الشكل الصحيح الذي وجهتهُ لنا تعاليم ديننا الحنيف مما ينتج عنه الاستقرار النفسي والأسري والقدرة على تربية الأبناء، وبناء مجتمع قوي. ولو نظرنا إلى الدول الكبرى أو الدول النامية واطلعنا على نتائج عدم اهتمامهم بهذا الأمر لوجدنا الكوارث والمشاكل الكُبرى بينهم حيث إن ٦٥ مليونا من النساء في عمر ما بين (٢٠ - ٢٤) والتي حصلت العلاقة بينهما بشكل غير شرعي أدت إلى كوارث وأمراض نفسية وعضوية وفوق هذا ضياع الذرية. وتابع: في حالة عدم الزواج المبكر لدى النوعين فإن هذا سيؤدي إلى العنوسة وازدياد العلاقات غير الشرعية مما يهدد المجتمع بالتفكك والدمار وعدم الاستقرار النفسي والأسري، ولذلك أرى أن الزواج في السن المبكرة وفي وقتنا الحالي أفضل من التأخير لأن الفرد يستطيع أن ينظم حياته ويصبح لديه القدرة على تحمل المسؤوليات والابتعاد عن الممارسات غير المسؤولة أو غير الشرعية والتي تكون علاقات منظمة كما وجهنا بذلك الشرع كما أنه يمنح الأبوين الفرصة لاكتساب خبرات جديدة يمكن أن يستفيد منها كل منهما في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تقابله في حياته المستقبلية ويعطيه الفرصة الكاملة للتربية الصحيحة لأبنائه والاستمتاع بتربيتهم؛ مما يجعل مجتمعنا مجتمعاً قوياً ومتماسكاً وله القدرة على الإنتاج والتقدم فيصبح ذا مكانةٍ كبيرة بين بقية الدول. ندى فوزي: آثار سلبية نفسية واجتماعية للزواج المبكر قالت ندى فوزي اختصاصية نفسية: تعد قضية الزواج المبكر من أهم الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في الوطن العربي وهي ظاهرة تعكس مدى الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ويعتبر الزواج مبكراً عندما يتم قبل مرحلة النضج العقلي والجسمي والنفسي لكل من الذكور والإناث. ومن أهم الآثار النفسية للزواج المبكر وخاصة الفتيات هو الحرمان العاطفي من الوالدين نتيجة التغيير المفاجئ وعدم الإشباع والنضج العاطفي نتيجة صغر السن مما يؤدي إلى التعرض لصدمة نفسية ينتج عنها ضغط نفسي واضطراب في الشخصية واضطراب في العلاقة بين الزوجين نتيجة لعدم إدراك الفتاة لطبيعة الحياة الجديدة مما يؤدي إلى أعراض مبكرة من الاكتئاب والقلق المستمر من تحمل مسؤولية كبيرة، إلى جانب الآثار الاجتماعية التي تترتب على الزواج المبكر كفقدان الوعي الكافي للوالدين بأصول التربية السليمة لأبنائهما في ظل انخفاض المستوى التعليمي والثقافي لهما مما يؤدي إلى نشوب علاقات غير سوية تصل إلى انتهاء الأمر بالطلاق وانهيار البناء الأسري والذي ينتج عنه أطفال لا ذنب لهم. وتابعت: الأثر الصحي الذي تتعرض له الفتاة تحديدا نتيجة حمل مبكر وعدم الوعي بالأمومة والتربية والتعرض للإجهاض أو ولادة طفل غير مكتمل النمو ومشاكل صحية مضاعفة لها ولطفلها لذلك يجب على الإعلام والأخصائيين النفسيين بالمدارس والمؤسسات المختلفة نشر وتوعية الآباء والأمهات والشباب حول مخاطر الزواج المبكر على الفرد والأسرة والمجتمع كإعاقة تقدم الزوج والزوجة وعدم حصول كل من الطرفين بحقوقه كاملة لعدم إدراكهم الكافي بالحقوق والواجبات مما ينعكس على تأخر عجلة التقدم للمجتمع ككل. د. أسماء القره داغي: القانون حدد سن الزواج قالت المحامية د. أسماء القره داغي إن عقد الزواج من أسمى العقود لكونه رابطة مقدسة تربط بين الزوجين بكل معاني السكينة والدفء العاطفي، ولقد عرف القانون القطري رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة 22 / 2006 عقد الزواج بأنه عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامة، غايته السكن والإحصان، كما اشترط عدة شروط لصحة عقد الزواج منها أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية، واستيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما وموافقة الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون، أما بالنسبة لتحديد عمر معين لتوثيق عقد الزواج فقط نصت المادة 17 من قانون الأسرة على أنه (لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلا بعد موافقة الولي، والتأكد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص)، وبذلك وضع القانون حماية شاملة لجميع أفراد المجتمع من ذكر وأنثى حيث اشترط عمراً معيناً لتوثيق عقد الزواج حماية من سوء استغلال كلا الطرفين، إلا أنه من الممكن أن يتم الزواج ويوثق في عمر أقل من هذا العمر وهذا في حالات استثنائية يرجع إلى تقدير القاضي المختص وليس إلى المأذون الشرعي، مع اشتراط الرضا الكامل وبإرادة وموافقة حرة تامة كما نص على ذلك القانون والمواثيق والمعاهدات الدولية. وفي النهاية لإنجاح أي زواج لابد من تأهيل المقبلين على الزواج أو حديثي الزواج سواء تم الزواج في عمر مبكر أم بعده، مع ضرورة عقد دورات تدريبية دورية لهم لتدريبهم على تحمل المسؤولية وكيفية التعامل وحل الخلافات الزوجية التي قد تنشأ بينهم ومحاولة احتوائها مع تزويدهم بالمهارات اللازمة لترتيب الأولويات في الحياة الزوجية وتربية الأولاد ومواجهة تحديات الحياة. د. خالد حمدي: الزواج المبكر ليس فاشلاً بالضرورة قال د. خالد حمدي مستشار أسري وتربوي في مركز الاستشارات العائلية إن الزواج هو مطلب شرعي لكل شخص بالغ وراشد، كل ما كان الزواج مبكرا كل ما حظي المتزوج بملذات الحياة مبكرا كالأبوة والأمومة والجدودية وكل ما تأخر الزواج كل ما تأخرت هذه الأشياء حيث إن الأمومة والأبوة متعة، الصداقة الأبوية متعة صداقة الأجداد لأحفادهم متعة وبالتالي الزواج المبكر يسبب متعا كثيرة لجميع مراحل الحياة لكل شخص يفهم معنى الزواج بالكلية، حسب رأيي، طالما أن شروط الزواج تتوفر لدى الشاب والفتاة والمتمثلة في الرشد والبلوغ والوعي والقدرة على تحمل المسؤولية فلا مانع من الزواج في سن صغيرة، وتابع: أنا لا أرى أن الزواج المبكر يقف أمام تحقيق الأحلام بالعكس يمكن للفتاة إكمال دراستها الجامعية بعد الزواج باتفاق مسبق مع الزوج ويمكن للزوج أن يحقق أحلامه المهنية ولن يعيقه الزواج أو الأبناء في ذلك فطالما أن هناك نضجا اجتماعيا للزوجين لن يكون هناك أي مشكلة في الزواج، عايشت العديد من التجارب في الزواج المبكر ولم ألاحظ أي فشل فيها بل بالعكس لهذا لا يجب أن نجزم بأن الزواج في سن مبكرة يكتب له الفشل حيث إن الفشل في الزواج قد لا يكون فقط بسبب السن ولكن هناك عوامل أخرى تحكم هذه العلاقة.

14685

| 22 أكتوبر 2021

محليات alsharq
نفقة الأولاد بين التقاضي والتنفيذ في ضوء أحكام قانون الأسرة وقانون المرافعات

النفقة هي ما يصرفه الإنسان على غيره ممن تجب عليه نفقته من نقود وغيرها مما يحتاج إليه عادة من الطعام، الكسوة، المسكن، الدواء والتنقل وذلك حسب المتعارف عليه في مجتمع المنفق عليه لسد حاجته، ونفقة الأب على أولاده واحدة من القربات التي يتقرّب بها إلى الله، وله بها حسنات كثيرة، فالنفقة واجبة عليه في حدود ما يستطيع، فإن نوى النية الحسنة في سعيه وجده لتوفير النفقة لأهل بيته فقد كتب له بحسن قصده الأجر والثواب من الله، ومن أعظم الذنب أن يخل الرجل في نفقته على أبنائه مع قدرته على ذلك. ويشترط لنفقة الأب على أبنائه شروطاً منها: أن يكونوا فقراء بلا مالٍ، والثاني ألّا يكون لهم كسب يمكِنهم به الاستغناء عن نفقة غيرهم عليهم، فإن كان لهم مال أو كسب يمكنهم به الاستغناء فلا تجب نفقة الأب عليهم، والمشرع القطري أولى نفقة الأولاد اهتماماً عظيماً فقد أوجب بحسب قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006م على الأب نفقة أولاده حيث نص المشرع في المادة (75) من القانون على أنه تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها، وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة، وبعدها تطرق المشرع في المادة (76) من ذات القانون على أن نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف. وهذا النص لم يضع تعربفاً جامعاً لكل أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخرى في نطاقه، وإنما اقتصر على ذكر بعض أنواعها، وهي الغذاء والكسوة والمسكن وذلك على سبيل المثال لا الحصر بإعتبارها أهم أنواع النفقة والدليل على ذلك أنه بعد تعداده للأنواع المذكورة أردف عبارة (وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف ). النفقة المؤقتة: إدراكاً من المشرع بأهمية التعجيل بصرف نفقة الأولاد فقد نص في المادة (102) من قانون الأسرة على القاضي أثناء النظر في دعوى التفريق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة، والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم. وعادةً ما يقرر القاضي في الجلسة المحددة لسماع الدعوى نفقة مؤقتة للأبناء بناء على طلب الزوجة أو من يمثلها قانوناً ويكون قراره مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وتطرق المشرع أيضاً في المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990م وتعديلاته على أنه في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها. ولقاضي الأمور الوقتية والمتسعجلة أن يصدر قرارا ًبالنفقة المؤقتة للأولاد لحين صدور حكم منهي للخصومة في الدعوى. تقدير النفقة: الكفاية في النفقة مسألة أساسية عند تقدير النفقة، إذ يجب توفير الكفاية فيها متى توفرت شروط وجوب النفقة وانتفت أسباب سقوطها وتوفرت القدرة عليها، وإن طبيعة موضوع الكفاية تجعله يرتبط بكيفية تقدير النفقة وحدودها قلة وكثرة، كما أن تقدير النفقة يتطلب إستحضار العناصر أو المعايير التي يستهدي بها القاضي عندما يفصل فيها، والعنصر الأول من معيار الكفاية يعني سد الخلة بالمعروف وقد نص المشرع في المادة (74) من قانون الأسرة على أنه تجب نفقة القرابة على المنفق سدا للخلة بالمعروف. وتكون النفقة بالمعروف وفي هذا الصدد نرى من الفائدة التذكير بمعنى كلمة المعروف ودوره في تقدير النفقة ذلك إن المعروف في قول الله عزوجل ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ) سورة البقرة الآية رقم (233). ويعني ذلك إن الإنفاق يكون بلا إسراف وتفسيره هو ما يعقبه وهو أن لا يكلف الأب ما ليس في وسعه. وأما العنصر الثاني من عناصر الكفاية في تقدير النفقة سعة الأب، وحال المنفق عليه بمعنى حاجته الفعلية شريطة أن لا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، وقد نص المشرع في المادة (62) من قانون الأسرة المتقدم على أنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً. ويظهر من هذا المقتضى أن تقدير النفقة سلطة تقديرية للمحكمة وقد جاء حكم محكمة التمييز مقرراً أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار المنفق، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاؤها ولا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما ساقوه من تلك الأقوال والحجج. (الطعن رقم 340/2014م تمييز مدني – جلسة 13/1/2015م ). وقيام محكمة الموضوع بتقدير النفقة على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق يستلزم عليها التحري عن طريق خطاب لجهة العمل والجهات الأخرى كالبنوك للوقوف على الحالة المالية للمنفق على أولاده لمعرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ولتحديد ما يستحقه الأولاد من نفقة. وقرر المشرع في المادة (79) من قانون الأسرة المتقدم على أنه تستحق نفقة الولد على أبيه من تاريخ قيد الدعوى، والحكم بالنفقة من الأحكام القابلة للتغيير تبعاً لتغير حال المكلف بالنفقة أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعيشية وأجاز القانون رفع دعوى جديدة لزيادة النفقة أو إنقاصها ولكن بشرط مرور سنة على تاريخ فرض النفقة في الحكم السابق واستثنى القانون حالة حدوث ظروف استثنائية قبل مرور العام تقتضي تغيير النفقة بالزيادة أو النقصان فأجاز للمحكمة سماع الدعوى قبل انقضاء السنة وترك للقاضي تقدير هذه الظروف وتقييم ضرورة تعديل النفقة بناء عليها. تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية: إن الأمر لا يقف عند إصدار الأحكام والقرارات الخاصة بنفقة الأولاد، بل أن تقرير الحق لا يكتمل إلا بتنفيذه كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري ( لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له )، ونص القانون على أن دين النفقة مقدم على غيره من الديون لكونه من الضرورات الخمس التي أوجب الإسلام حفظها وهي (الدين، النفس، العقل، النسل والعرض والمال) وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الأب لا يسقط إلا بالوفاء أو الابراء. إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية: أولاً: عن طريق جهة عمل الأب إذا كان موظف في الدولة أو القطاع الخاص والتي بدورها تقوم بخصم مبلغ النفقة الشهري من راتبه في حدود نسبة معينة حددها القانون. ثانياً: التنفيذ عن طريق الحجز على أموال المنفذ ضده أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سداداً لدين النفقة. ثالثاً: إقامة دعوى الحبس على المنفذ ضده في دين النفقة إذا أمتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية ساهم مؤخراً في اطلاق صندوق النفقات مما ساعد في تخفيف معاناة بعض الأسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقات المحكوم بها للأولاد وذلك عن طريق قيام الصندوق بدفع النفقة لهم شهرياً بصورة منتظمة، على أن يتولى المجلس إعادة الأموال للمؤسسة متى تم تحصيلها من المحكوم عليهم. وختاماً أدعو الآباء إلى الالتزام بالنفقة على أولادهم والقيام بمصالحهم فلا يجوز للأب التقصير في النفقة على الأولاد ولا تضييعها، بل يلزمه القيام بها على الوجه الأكمل لما في ذلك من الإسهام في استقرار الأسرة والمجتمع. والله من وراء القصد،، * القاضي بمحكمة الاستئناف سلطة محكمة الموضوع في سماع أقوال الشهود.. من أحكام محكمة التمييز من المقرر أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكناً محصلة هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أولا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسها وهي تنصت إليها لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته، أو مراوغته واضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير أقواله حق قدرها، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً، ذلك لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتعقبها على الوجه الصحيح ، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء وقد قام على هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء . محكمة التمييز جلسة 19 من نوفمبر سنة 2018 الطعن رقم 22 لسنة 2018 تمييز جنائي

111012

| 07 يونيو 2020

محليات alsharq
زوجة تطلب فسخ عقد الزواج لشكوك من ارتباط زوجها بأخرى

حكما التوفيق بين الطرفين لم يثبتا زواجه الثاني أقام زوج دعويين قضائيتين ضد زوجته لإلزامها بطاعته، كما أقامت بدورها دعوى فسخ عقد النكاح لتضررها من الحياة الزوجية، مطالبة بإلزام زوجها أداء مؤخر صداقها ونفقة عدتها وتمكينها من رؤية أطفالها. ندبت المحكمة حكمين، وأودعا تقريرهما بعد لقاء الزوجين والجلوس معهما وتدوين طلبات كل منهما، ومفادها الحكم بفسخ عقد النكاح وإلزام الطاعن بدفع 100 ألف ريال مؤخر صداقها، ونفقة شهرية قدرها ألفا ريال، وتمكينها من رؤية صغارها، وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف. تقدم الزوج الطاعن بطعن أمام قضاء التمييز، لمخالفة القانون والقصور في التسبيب، وأنّ أوراق الدعوى خلت من دليل إساءة ضد زوجته، وثبت من تقرير الحكمين انتفاء تقصيره في النفقة وتوفير المسكن المناسب، وقد نسبا إليه زواجه بأخرى بطريقة غير موفقة وتسرع الزوج في رفع دعوى طاعة لزوجته، وأنّ الملف خلا من دليل يفيد زواجه بأخرى. وبما أنّ الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اتخذ من تقرير الحكمين سنداً له رغم ما فيه من ضعف دون أن يأخذ اعتراضات الطاعن فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، مما يوجب تمييزه.

5982

| 19 فبراير 2020

محليات alsharq
القرضاوي: لولا شرع الزواج ما أدت الغريزة دورها في بقاء الإنسان

الإنسانية عرفت في القديم والحديث أفكارا ومذاهب تعارض فكرة الزواج لا يحل للمسلم أن يُعرض عن الزواج مع القدرة عليه بدعوى التبتل فلسفة (ماني) قبل الإسلام منعت الزواج لأنه أقرب وسيلة إلى المسارعة بفَنَاء العالَم الإسلام نهى عن الانقطاع عن الزواج للعبادة والترهب والانقطاع عن الدنيا كتاب "فقه الأسرة وقضايا المرأة" أحدث إصدارات الشيخ "القرضاوي" الحلقة الأولى الأسرة أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى من لبناته، التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوة الأسرة وتماسكها، يقوم تماسك المجتمع وقوته؛ لذا فقد أولى الإسلام الأسرة رعايته وعنايته. وقد جعل القرآن تكوين الأسر هو سنة الله في الخلق، قال عز وجل: "وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ" (سورة النحل:72). بل جعل الله نظام الأسرة، بأن يكون لكل من الرجل والمرأة زوجٌ يأنس به ويأنس إليه، ويشعر معه بالسكن النفسي والمودة والرحمة، آية من آيات الله، قال سبحانه: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"(سورة الروم:21). فالحياة الأسرية في الإسلام وعلاقة كل من الزوجين تجاه الآخر، ليست شركة مالية تقوم على المصالح المادية البحتة، بل هي حياة تعاونية يتكامل فيها الزوجان، ويتحمَّلان مسؤولية إمداد المجتمع بنسل يعيش في كنف أسرة تسودها المحبة والمودَّة، ولا يظلم أحد طرفيها الآخر، بل يدفع كل واحد منهما عن شريكه الظلم والأذى، ويحنو عليه. وفلسفة الإسلام الاجتماعية تقوم على أن الزواج بين الرجل والمرأة هو أساس الأسرة، لذا يحث الإسلام عليه، وييسر أسبابه، ويزيل العوائق الاقتصادية من طريقه، بالتربية والتشريع معا، ويرفض التقاليد الزائفة، التي تصعبه وتؤخِّره، من غلاء مهور، ومبالغة في الهدايا والولائم وأحفال الأعراس، وإسراف في التأثيث واللباس والزينة، ومكاثرة يبغضها الله ورسوله في سائر النفقات. ويحث على اختيار الدين والخلق في اختيار كلٍّ من الزوجين: "فاظفر بذات الدين تربت يداك". "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفساد عريض". وهو — إذ يُيَسِّر أسباب الحلال — يسدُّ أبواب الحرام، والمثيرات إليه، من الخلاعة والتبرُّج، والكلمة والصورة، والقصة والدراما، وغيرها، ولا سيما في أدوات الإعلام، التي تكاد تدخل كل بيت، وتصل إلى كل عين وأذن. وهو يقيم العلاقة الأسرية بين الزوجين على السكون والمودة والرحمة بينهما، وعلى تبادل الحقوق والواجبات والمعاشرة بالمعروف، "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً"، (البقرة: 19). "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، (البقرة: 228). ويجيز الطلاق عند تعذُّر الوفاق، كعملية جراحية لا بد منها، بعد إخفاق وسائل الإصلاح والتحكيم، الذي أمر به الإسلام أمراً محكماً صريحاً، وإن أهمله المسلمون تطبيقاً: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً"، (النساء: 35). ويقيم العلاقة بين الأبوين والأولاد على وجوب الرعاية الكاملة، ماديّاً وعاطفيّاً وأدبيّاً، من جانب الأبوَّة والأمومة، ووجوب البر والإحسان من جانب البنوة، ومن الرعاية لهم تمكينهم من التعليم في حدِّه الأدنى، ثم التعليم الذي يتوقون إليه، ويقدرون عليه. أفكار منحرفة عارضت الزواج ويقول العلامة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوى في كتابه "فقه الأسرة وقضايا المرأة" عرفت الإنسانية في القديم والحديث أفكاراً ومذاهبَ تعارض فكرة الزواج. ففي فارس ظهرت قبل الإسلام فلسفة (ماني)، الذي يزعم أن العالم مليء بالشر، ويجب فناؤه، ومنع الزواج أقرب وسيلة إلى المسارعة بفَنَاء العالَم. وفي ظل النصرانية ظهرت (الرهبانية) العنيفة، التي تفر من الحياة، وتلجأ إلى الأديرة، وتحرِّم الزواج؛ لأن المرأة فتنة مجسَّمة، وشيطان في صورة إنسان، والقرب منها خطيئة تلوث الأرواح، وتبعد عن ملكوت السماء. وفي العصر الحديث وُجِد في الغرب فلاسفة متشائمون، صبُّوا جُلَّ سخطهم على المرأة، وقالوا: إنها حيَّة تسعى، ليِّنٌ مسُّها، قاتلٌ سمُّها، والزواج يعطيها فرصة لتتحكم في الرجل، وتُثقله بالقيود والتكاليف، فلماذا يضع الرجل باختياره الغُّلَّ في عنقه، وقد خلق حرًّا؟ ومن المؤسف أن بعض شبابنا "العصريِّين" غرتهم هذه الأفكار، فأعرضوا عن الزواج، لما وراءه من مسؤولياتٍ وتكاليفَ وقيود، وهم يريدون أن يعيشوا العمر كله أطفالاً، لا يحملون عبئاً، ولا يتحملون تبعة، فإن غلبتهم الشهوة، ونادتهم الغريزة، ففي مَباءات الحرام الخبيث ما يغنيهم عن طيب الحلال. نظرة الإسلام إلى الغريزة خلق الله الإنسان ليستخلفه في الأرض ويستعمره فيها، ولن يتم هذا إلا إذا بقي هذا النوع، واستمرت حياته على الأرض، يزرع ويصنع، ويبني ويعمر، ويتزوج وينجب، ويتكاثر ويتعاشر، ويتعاون ويتنافس، ويؤدي حق الله وحق الناس عليه. ولكي يتم ذلك، ركَّب الله في الإنسان مجموعة من الغرائز والدوافع النفسية، تسوقه بسلطانها إلى ما يضمن بقاءه فرداً، وبقاءه مجتمعاً، وبقاءه نوعاً. وكان من هذا: غريزة البحث عن الطعام، التي بإشباعها يَبقى شخصُه، والغريزة الجنسية، التي بالاستجابة لها يبقى نوعه، وهي غريزة قوية عاتية في الإنسان، ومن شأنها أن تطلب مُتنفَساً تؤدي فيه دورها، وتشبع نهمها، وكان لابد للإنسان أن يقف أمامها أحد مواقف ثلاثة: 1- إما أن يطلق لها العِنان، تسبح أين شاءت، وكيف شاءت، بلا حدود توقفها، ولا روادع تردعها من دين أو خُلُق أو عُرف. كما هو الشأن في المذاهب الإباحية، التي لا تؤمن بالدين ولا بالفضيلة. وفي هذا الموقف انحطاط بالإنسان إلى مرتبة الحيوان، وإفساد للفرد والأسرة، وللجماعة كلها. 2 - وإما أن يصادمها ويكبتها، كما هو الشأن في مذاهب التقشُّف والحرمان والتشاؤم، كالمانوية الفارسية، والرهبانية النصرانية ونحوهما. وفي هذا الموقف وأد للغريزة، وتعطيل لعملها، ومنافاة لحكمة من ركَّبها في الإنسان وفطره عليها، ومصادمة لسنة الحياة، التي تستخدم هذه الغرائز لتستمرَّ في سَيْرها. 3 - وإما أن يضع لها حدوداً تنطلق في داخلها، وضمن إطارها، دون كبت مرذول، ولا انطلاق مجنون. كما هو الشأن في الأديان السماوية، التي حرمت السِّفاح، وشرعت النكاح (الزواج)، وخصوصاً الإسلام الذي اعترف بالغريزة، فيسَّر سبيلها من الحلال، ونهى عن التبتل واعتزال النساء، كما حرَّم الزِّنى وملحقاته ومقدماته أشد التحريم. وهذا الموقف هو العدل والوسط، فلولا شرع الزواج ما أدت الغريزة دورها في استمرار بقاء الإنسان، ولولا تحريم السفاح، وإيجاب اختصاص الـرجـل بامرأة، ما نشأت الأسرة التي تتكون في ظلالها العواطف الاجتماعية الراقية من مودة ورحمة، وحنان وحب وإيثار، ولولا الأسرة ما نشأ المجتمع، ولا أخذ طريقه إلى الرقي والكمال. * الإسلام يرغِّب في الزواج أما الإسلام فقد رفض تلك الأفكار المنحرفة، والمذاهب المتشائمة، وورد إعلان الرسول أن: "لا رهبانية في الإسلام". ونهى عن التبتل (الانقطاع عن الزواج للعبادة)، ووجَّه نداءه إلى الشباب يحثهم على الزواج: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوَّجْ، فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج". وكان إذا علم من بعض أصحابه نزوعاً إلى التبتل، وإغراقاً في التزهًّد والتعبُّد، نهاهم عن الغلو، وأمرهم بالقصد، وردهم إلى صراط الإسلام المستقيم، وحكمه الوسط العدل. روى الشيخان عن أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي، يسألون عن عبادة النبي، فلما أُخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخَّر!! قال أحدهم: أما أنا فإني أصلِّي الليلَ أبداً. وقال آخر: أنا أصومُ الدهرَ ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوَّج أبداً. فجاء رسول الله إليهم، فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلِّي وأرقد، وأتزوَّج النساء، فمن رغب عن سُنَّتي فليس مِنِّي". وعن أبي قلابة قال: أراد أناس من أصحاب رسول الله أن يرفضوا الدنيا، ويتركوا النساء ويترهبوا، فقام رسول الله ، فغلظ فيهم المقالة، ثم قال: "إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شدَّدوا على أنفسهم؛ فشدَّد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الأديار والصوامع. فاعبدوا الله ولا تشركوا به وحجوا واعتمروا، واستقيموا يستقم بكم". قال: ونزلت فيهم الآية: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"، (المائدة: 87). وعن مجاهد قال: أراد رجال منهم عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو، أن يتبتلوا، ويخصوا أنفسهم، ويلبسوا المُسُوح، فنزلت الآية السابقة والتي بعدها. فلا يحل للمسلم أن يُعرض عن الزواج.

3845

| 05 يونيو 2016

محليات alsharq
انطلاق المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية اليوم

علمت "الشرق" من مصدر مطلع، أنَّ معهد الدوحة الدولي للأسرة، سينظم اليوم بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية تحت عنوان "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي". ويهدف المنتدى السنوي لسياسات الأسرة إلى إثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية، والتعريف بها على كافة المستويات، مما يسهم في وضع ملفات القضايا الأسرية كأولوية على أجندة صناع السياسات، وتشجيع التبادل العلمي حول القضايا المتعلقة بالأسرة، عبر شبكة متعددة التخصصات تضم مجموعة من الباحثين صانعي السياسات، ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات. ينطلق المنتدى السنوي الأول لسياسات الأسرة هذا العام بدعوة إلى إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة، في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتركيز على السياق الوطني في دول مجلس التعاون؛ من معطيات اقتصادية واجتماعية وثقافية وديموغرافية، وما تتيحه المجتمعات الخليجية من بدائل ممكنة، لسياسات التوفيق بين العمل والأسرة. ويسعى المنتدى إلى إثراء القاعدة المعرفية حول "سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون الخليجي"، عبر حوار بنَّاء وتبادل معرفي بين المشاركين، لتحقيق الأهداف التالية: إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة، في ضوء السياق الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي، مناقشة كيفية تحقيق مقاصد الهدف رقم 5.4 من أهداف التنمية المستدامة 2030، في إطار المعطيات المحلية (الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والديموغرافية) بدول مجلس التعاون الخليجيي، تسليط الضوء على أبرز الفرص والتحديات في سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل القائمة حاليا، ومناقشة تأثيرها على الأسرة ومؤسسة العمل، وطرح آليات وخيارات تطوير هذه السياسات، تسليط الضوء على بعض التجارب والممارسات الوطنية والعالمية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل، بناء الشراكة بين صانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين، كنواة لتشكيل شبكة تهدف لتحليل ومناقشة وتطوير السياسات الأسرية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتمد مهمة معهد الدوحة الدولي للأسرة، على التأكيدات الواردة في إعلان الدوحة بشأن الأسرة، الذي شدّد على التزام المجتمع الدولي بدعم الأسرة، بوصفها نواة المجتمع واللبنة الأساسية في بنائه. ويشجّع إعلان الدوحة الحكومات، والمؤسسات الدولية، وأعضاء المجتمع المدني على جميع المستويات، على اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز ودعم الأسرة، ولاسيّما من خلال إجراء البحوث الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة، ووضع المؤشرات لقياس أثر البرامج المختلفة على استقرار الأسرة. ويسلّط إعلان الدوحة الضوء، على أهميّة الأسرة، وعلى حقوق أولياء الأمور والأطفال، وضرورة احترام الكرامة الإنسانية، كما يشدّد على أهمية الزواج باعتباره مؤسسة بحدّ ذاته. ويتمتع المعهد بوضعٍ استشاري خاص، مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

679

| 30 أبريل 2016

تقارير وحوارات alsharq
10325 حالة طلاق خلال 10 سنوات.. وتعديل قانون الأسرة ضرورة ملحة

**10325 شهادة طلاق في عشر سنوات ** 7246 حالة زواج و3200 حالة طلاق خلال عامين **تعديل قانون الأسرة ضرورة ملحة **تدخل الأهل بين الزوجين يزيد فرص الطلاق **60% من نسب الطلاق تقع بين الأسر غير الواعية طالب محامون قطريون بضرورة تعديل قانون الأسرة في دولة قطر وفقاً للشريعة والعرف وتفعيل دور المحكمين في إصلاح ذات البين بين طرفيّ الخلاف في الحياة الزوجية؛ بهدف تقييد الخلافات الزوجية بقدر الإمكان، والتقليل من فرص وقوعها ووصولها إلى المحاكم، وإيجاد حلول مناسبة للأسر القطرية بما يتناسب مع خصوصية المجتمع المحلي. وأكدوا أن بعض مواد القانون وضعت من قِبل لجنة أغلب أعضائها غير متخصصين في الشريعة؛ لذلك يحتاج القانون الى حذف بعض المواد التي فيه والبعض الآخر يحتاج الى زيادة إيضاح. جاء ذلك خلال الندوة الشهرية التى نظمتها جريدة الشرق بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية تحت عنوان "قضايا الأسرة بين القانون والتطبيق" حيث كشف المشاركون عن أن عدد حالات الزواج في قطر خلال عامين بلغ 7246 حالة زواج و3200 حالة طلاق، بينما بلغت حالات الطلاق فقط خلال العشر السنوات الاخيرة 10325 حالة. وأكدوا أنّ زيادة نسبة الطلاق في مجتمعنا تعود إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، وأبرزها تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، واختلاف المكانة الاقتصادية لأحد الزوجين، وغياب التفاهم بينهما، وعدم وجود حوار بين المتزوجين قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات. فمن جانبه قال المحامي سعود العذبة إنّ قانون الأسرة القطري يحتاج إلى مراجعة في تشريعاته التي تتناول الطلاق والحضانة والنفقات الأسرية، لأنّ ازدياد عدد قضايا الطلاق والخلافات الزوجية في المحاكم يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة لبعض بنود القانون، منوهاً بأنّ القانون الأسري في مجمله مقبول وجيد، ولكن ظهور بعض المشكلات الزوجية أمام القضاء يستدعي إعادة النظر فيه ودراسته ومناقشته لإيجاد الحلول. وأكد أنّ الطلاق هو الخطر الداهم للكيان الاجتماعي؛ لأنه يهدد الأسرة والأطفال والتربية، وما يترتب عليه من آثار سلبية تؤرق المعنيين بالشأن الأسري. وقال: من واقع معايشتنا كقانونيين، فإننا لمسنا وبكل أسف شديد ضعفا في الكيان الأسري داخل بعض الأسر القطرية والعربية، معللاً ذلك بأنه دخول ثقافات جديدة وأساليب حياة مختلفة على سلوكياتنا الحياتية. وأضاف أنّ الحل يكمن في إعادة الدور الحقيقي للأسر في التربية والتوعية والإرشاد، وأنّ الأسر بحاجة إلى تفهم واعٍ لمشكلات الحياة الاجتماعية، وبالذات الخلافات الزوجية، منوهاً بأنّ الكثير من القضايا يتطلب القليل من التفهم والتعامل بإيجابية مع أطراف العلاقة الزوجية. وذكر أنّ 60% من نسب الطلاق تقع بين الأسر غير الواعية بأدوار الحياة الاجتماعية، إضافة إلى غياب الدراسات الاجتماعية والسلوكية التي تناقش تلك المشكلات، وتوجد لها الحلول المناسبة. وأكد أنّ الحل يكمن في فهم المشكلة أولاً، ومعرفة أسبابها وأبعادها الحقيقية، ولابد من مناقشتها بين المحيط الأسري بوجود الزوجين معاً، منوهاً بأنّ الرجل هو الأساس في التربية؛ لأنه يقوم عليه توجيه الأسرة إلى مسار الأمان، فإذا أهمل الأب أو الزوج أو الأخ السلوكيات في بيته، فهنا يقع الخلل وينحرف الأبناء. وقال: في الحقيقة، أجد في مجتمعاتنا العربية أنّ البعض عندما يصل إلى سن الأربعين يعامل أسرته بعقله الطفولي الذي لا يتناسب مع محيطه الاجتماعي، معللاً ذلك بأنه عندما يتزوج ويسعى لتكوين حياة أسرية، لم يتلق المبادئ الأساسية في تأسيس كيان اجتماعي مستقر، فيبقى كما هو في مرحلة الطفولة حتى بعد الارتباط بزوجة، دون أن يعي أنّ عليه حقوقاً قانونية ومادية واجتماعية لابد أن يؤديها. *ضيوف ندوة قضايا الأسرة واستضافت الشرق في الندوة الثانية بعنوان (قانون الأسرة بين التشريع والتطبيق وصولاً لتحقيق الأمن المجتمعي) عدداً من الأكاديميين والمحامين، وهم: المحامون: جذنان الهاجري، وسعود العذبة، وراشد رجا المري، ومحمد عوجان الهاجري، وزينب محمد، وعبد الهادي المري. والأكاديميون: الدكتور محمد بوشهاب المري، والسيد خالد مفتاح محاضر بكلية الشرطة، والسيد ناصر مبارك الهاجري مأذون شرعي واختصاصي بمركز الاستشارات العائلية. والطلاب: محمد عيسى الأنصاري، طالب بكلية القانون بجامعة قطر، وراشد جذنان الهاجري. *جابر الحرمي: مبادرات جمعية المحامين تبحث عن حلول للقضايا الاجتماعية الشائكة رئيس التحرير جابر الحرمي وأشاد الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق بمبادرة جمعية المحامين القطرية في عقد سلسلة من الندوات القانونية، التي تتناول قضايا عديدة ومشكلات اجتماعية وقانونية، تؤرق المجتمع المحلي، مؤكداً أنّ صحيفة الشرق وجمعية المحامين تسعيان من أجل توصيل الثقافة القانونية لأفراد المجتمع. وصرح: إننا نسعى في صحيفة الشرق إلى إيجاد معالجات جادة، وإثراء المجتمع بخبرات قانونية، وتقديم برامج توعية وتثقيف للحد أو التقليل من المشكلات الاجتماعية الشائكة، التي قد تستفحل وتتحول من مشكلات بسيطة إلى ظواهر سلبية مقلقة. وأكد السيد الحرمي أنّ مشكلات الطلاق والخلافات الزوجية والمشاحنات الأسرية التي تؤدي بالكيان الأسري إلى القضاء، تؤثر على المنظومة المجتمعية وخاصة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، فإذا أصيبت بمشكلة فإنّ المجتمع تعرض للخلل، ومن هنا بدأنا في سلسلة ندوات الشرق البحث عن حلول مناسبة. *إحصاءات تدق ناقوس الخطر المجلس الأعلى للقضاء ذكر أنّ عقود الزواج تضاعفت من 2004 وحتى 2013 إلى 36800 عقد زواج بين القطريين وغير القطريين، مقابل 10325 شهادة طلاق بين القطريين وغير القطريين خلال السنوات العشر الأخيرة. ونظرت الدوائر القضائية في 5700 دعوى أسرية، وتمّ الفصل في 4196 دعوى أسرية وتركات وشؤون قاصرين في عام 2014. وفي عام 2013 وحده سجلت 5345 دعوى أسرية وشؤون قاصرين وتركات. وذكر بيان إحصائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ 2981 حالة زواج بين القطريين وغير القطريين سجلت في 2014، و4265 حالة زواج بين القطريين وغير القطريين سجلت العام الحالي، وهي للستة أشهر الأولى. كما سجلت 1540 حالة طلاق بين القطريين وغير القطريين في عام 2014، و1660 حالة طلاق بين القطريين للستة أشهر الأولى من العام الحالي. *جذنان الهاجري: القانون والإعلام يتكاتفان لإيجاد الحلول المحامي جذنان الهاجري، منسق ندوات جمعية المحامين القطرية، شدد على أهمية تكاتف القانون مع الإعلام في الوصول لهدف تحقيق الأمن المجتمعي، وخاصة في العديد من المشكلات التي تقلق المجتمع ومنها الطلاق والمشاحنات الزوجية والقضايا الاجتماعية بين طرفيّ العلاقة الأسرية وهما الزوجان. وقال إنّ جمعية المحامين القطرية ارتأت تنفيذ سلسلة ندوات قانونية بالتعاون مع جريدة الشرق، بهدف الوصول الى حلول وعلاجات مناسبة للكثير من مشكلاتنا عن طريق الإعلام، لما له من أهمية كبيرة في تثقيف المجتمع، وزيادة الوعي القانوني بضرورة اللجوء إلى الحلول المناسبة قبل تفاقم المشكلات ووصولها إلى القضاء. *المري: انتداب خبرات وتمديد مرحلة الصلح قبل الفصل في دعوى الطلاق قال عبدالهادي المري المحامي إن المتعارف عليه لدى العامة أن القانون في المطلق هو أداة زجر وردع وتجريم وعقاب، إلا أن الحقيقي أن روح القانون وغايته هي حماية الذات البشرية وتنقية شخصية الفرد من الشوائب والانحرافات، وتهذيب سلوكه بما يجعله شخصاً متوازناً ومتصالحاً مع ذاته ومع محيطه العائلي والاجتماعي، بما يضمن أن يكون شخصاً فاعلاً وذا دور إيجابي في بناء المجتمع. وأشار المري إلى أنه إذا كانت هذه غايات القانون عموماً، فما بالنا بقانون الأسرة، وهو فرع من فروع القانون الأكثر تأثيراً في ذات الفرد، بما له من علاقة مباشرة بالأحوال الشخصية للأفراد، والمشاكل الخاصة جداً في حياتهم إن لم نتناول الجزئيات الدقيقة فيها، بل إن هذا الفرع من القانون يلامس أحياناً كثيرة حتى المسكوت عنه من المشاكل الخاصة جداً في حياة الفرد. وقال: بما أن سلامة الفرد المعنوية والجسدية هي شرط أساسي لسلامة واستقرار الأسرة بصفتها الخلية الأساسية للمجتمع الذي يصلح بصلاحها ويستقر باستقرارها والعكس صحيح، لذاك فإنه من دواعي القلق الجماعي أن تشير عدة دراسات لوجود مواطن عجز في قانون الأسرة عن حماية مقومات شخصية الفرد والحفاظ علي صحته النفسية. وأرجع المري أسباب هذا العجز إلى تهميش دور مراكز الرعاية الاجتماعية وإغفال أهمية الدور التحضيري أو التمهيدي الذى يسبق الفصل فى دعاوى الأسرة، مشيراً إلى أنه لم يعد يخفى على أحد أن المرحلة التحضيرية أصبحت شكلية وهامشية وليس لها أي فاعلية ولا جدوى، ويرجع ذلك إلى ضعف دور مراكز الرعاية الاجتماعية ومؤسسات المرأة والطفل، إضافة إلى عدم تطوير آليات وأساليب العمل في تلك الجهات. وأضاف المري: يبرز هذا الدور الشكلي، والذي يميل إلى السلبية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وخاصة مركز الاستشارات العائلية، من خلال التعامل اليومي مع تلك الجهات، فقد رأينا عدم الجدية في تعامل المتقاضين مع مركز الاستشارات العائلية، وشعور غالبيتهم بعدم الثقة في تلك الخطوة، وعدم رغبة الأطفال في زيارة المركز لسوء التعامل معهم أحياناً ولغياب عنصر ترغيب الطفل في هذا الفضاء، وعدم متابعة مركز الاستشارات العائلية للحالات المحولة إليه من محكمة الأسرة بعد فشل محاولة الصلح بين الزوجين، وكأن مهمته تتلخص في رفع تقرير إلى قاضي الأسرة، في حين يفترض أن فشل محاولة الصلح هو بداية الدور المفترض لمثل هذه المراكز القيام بدورها. وأوضح المري أن هناك بعض الأفكار التي من الممكن أن تساهم في تفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مثل ضرورة إدارج مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن المنظومة القانونية لمساعدي القضاء، وذلك لإضفاء صبغة إلزامية على أعمالها التحضيرية وإعطائها جدية أكثر، إضافة إلى إعادة هيكلة تلك المؤسسات باعتماد مقاييس علمية واضحة في اختيار المتعاملين مباشرة مع رواد تلك المراكز التي تعهد لها المحاكم بالتدخل للصلح بين المتقاضين، وخاصة في دعاوى الطلاق، كما لا بد من انتداب خبرات تحمل شهادات عليا في مجالات القانون وعلم النفس وعلم نفس الطفل وعلم الاجتماع والعلاقات الأسرية والزوجية، خاصة أن الواقع أثبت أن الموظفين فشلوا في التعامل مع بعض الحالات الخاصة بالأطفال أثناء فترة الرؤية. ولفت المري إلى أنه نظراً لتزايد حالات ودعاوى الطلاق لا بد من تطوير عددي لموظفي مراكز الاستشارات العائلية، وتمديد المرحلة الصلحية التحضيرية السابقة للفصل فى دعوى الطلاق وعدم اختزالها في جلستي مناقشة أو ثلاث فقط، وسعي مراكز الرعاية الاجتماعية إلى ملامسة مشاغل ومشاكل الأسر المهددة بالتفكك، وذلك بالعمل الميداني المباشر كزيارة العائلات التي تشكو من بودار تصدع وانهيار. *زينب محمد: يجب إنشاء قناة موجهة للأسرة وزيادة عدد مراكز الاستشارات العائلية قالت المحامية زينب محمد، إن تدخل الأسر بين الزوجين من أهم أسباب زيادة دعاوى الطلاق والتي تصل إلى نسبة 43%، مشيرة إلى أن بعض العائلات تتدخل في كل كبيرة وصغيرة تخص الزوجين ولا يدري هؤلاء أنهم بذلك يساهمون فى هدم أسرة الزوجين قبل نشأتها. وأوضحت أن اللافت للنظر أن بعض القضايا التى تنظرها المحاكم فيما يخص دعاوى الطلاق، تقوم على أسباب تافهة للغاية، وتلجأ بعض النساء إلى رفع دعاوى خلع بدلاً من رفع دعوى طلاق للضرر وذلك لعلمهن بأن مشاكلهن التافهة لا ترقى إلى طلب الطلاق. وأشارت السيدة زينب إلى أن العوامل التى تقف خلف قضايا الأسرة والخلافات الاجتماعية تتعلق بالبعد عن الدين وعن العادات والتقاليد الإيجابية، مبينة أن هناك ضعفا وقصورا فى لغة الحوار لدى الكثير من الأزواج، وهو ما ينشأ عنه سوء فهم وخلافات أسرية قد تصل إلى دعاوى الطلاق. ونوهت إلى أن الأسرة أصبحت تعاني فى الوقت الحالي من العزلة فانعدمت لغة الحوار بين أطراف الأسرة الواحدة وهو نوع من التربية، فبعض الآباء والأمهات يعيشون في عالم غير الذى يعيش فيه الأبناء وهو ما أثر سلباً على الأسرة وتماسكها. وأضافت: دور التوعية والإرشاد فى القضايا الأسرية مهم للغاية، وهناك برامج كثيرة للتوعية ومراكز ومؤسسات منها مركز الاستشارات العائلية، والذى يقوم بدور فعال في مجال التوعية والإرشاد للأسرة بشكل أساسي، وأيضاً دور الإعلام فى التوعية، فمع الانفتاح الثقافي والفكري فقد ظهرت العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية، وهنا تبرز أهمية إنشاء قناة تليفزيونية متخصصة فى شؤون الأسرة والمجتمع ويكون هدفها الأول تقديم برامج أسرية هادفة تدعم بناء الأسر الجديدة. وتكلمت إن: "لدينا العديد من المراكز الاجتماعية التى تمارس دور فى غاية الأهمية، ومنها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والتى تهدف فى المقام الأول إلى حماية الفئات المستهدفة من العنف الأسري ومعالجة المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات وتهدف أيضاً إلى مساعدة توفير أماكن لإيواء الفئات المستهدفة وتقديم كافة أوجه الرعاية المتكاملة لهم". ونوهت إلى الآثار المترتبة على حدوث الطلاق هي أثار نفسية واجتماعية بالغة الأثر، ولا تقتصر على الزوجين فقط، لكنها تلحق الأطفال الصغار الذين هم ضحية الطلاق وتعنت الزوجين فى تحقيق هذا الطلاق دون النظر إلى هؤلاء الأطفال، مطالبة بضرورة العمل على زيادة وسائل التوعية بأخطار الطلاق ومضاره على المجتمع ككل، وذلك بعقد الندوات والمحاضرات الإرشادية والنفسية والتربوية، يحاضر فيها نخبة من المتخصصين من علماء ورجال دين وعلماء نفسيين، كما طالبت بزيادة عدد مراكز الاستشارات العائلية بمختلف مناطق الدولة. *محمد الهاجري: حلول قضايا الطلاق تتطلب معرفة بخصوصية المجتمع المحامي محمد عوجان الهاجري رأى أنّ القضايا الأسرية المنظورة أمام القضاء تتطلب حلولاً تتناسب مع طبيعة الأسر القطرية ، وتتماشى مع خصوصية المجتمع، حيث إنّ الكثير من الخلافات الزوجية وقضايا الحضانة والنفقة والانفصال تتطلب معالجة تتناسب مع العرف المحلي، مؤكداً أنّ القانون القطري جاء مناسباً في جميع بنوده التي تراعي مصالح الزوجين أو طرفي النزاع. وأعرب المحامي الهاجري عن تقديره للقائمين على القضاء الأسري، وأنهم لا يألون جهداً في إيجاد حلول للكثير من القضايا المنظورة، متمنيا أن يكون هناك فريق من الأخصائيين والباحثين القطريين ينظرون في المشكلات الاجتماعية القطرية بصفتهم الأقرب لمعرفة طبيعة المجتمع، وخاصة ً إذا كان طرفا الدعوى قطريون. وفيما يتعلق بالدعاوى الأسرية أمام القضاء، أوضح المحامي الهاجري أنّ المرأة تواجه إشكاليات عديدة بدءاً من رفع الدعوى في المحكمة وحتى انتهائها، منوهاً إلى أنّ التوعية بإجراءات رفع الدعاوى، والتعريف بطرق التقاضي أمام العدالة مطلب ضروري على سبيل التثقيف قبل كل شيء. ولفت الانتباه إلى انّ المشكلات الاجتماعية التي نلمسها من واقع العمل اليومي في المحاكم تعود لأسباب اقتصادية واجتماعية وتربوية، والكثير من المتزوجين صغار السن أو حديثي العهد بالحياة الزوجية، ولا يمتلكون ثقافة جيدة عن البناء الاجتماعي والنسيج الأسري، وبعضهم يردد عبارة (أعيش حياتي) وهذا يدل على وجود خلل ما في النظام الاجتماعي للارتباط بين الزوجين. وعلل ازدياد القضايا الأسرية إلى غياب الوعي بأهمية الحياة الأسرية وروابطها في حفظ الكيان الإنساني، ونقص الثقافة الاجتماعية، وغياب دور الأبوين في التوعية والإرشاد لأبنائهم قبل الإقدام على الزواج، والتحول الاقتصادي والرفاهية والوفرة المالية، إضافة إلى نقص الوعي القانوني، مؤكداً دور الاستشارات العائلية والأخصائيين والمرشدين النفسيين في التثقيف الاجتماعي للحياة الزوجية. *المحامي راشد رجا: غياب دور المتخصصين في إصلاح الحياة الزوجية المحامي راشد رجا المري نبه إلى غياب دور المتخصصين من أخصائيين وتربويين في تقديم الثقافة الاجتماعية المناسبة للمتزوجين أو المقبلين حديثاً على الزواج، مؤكداً الدور المهم للاستشارات العائلية في التقليل من المشكلات الاجتماعية والخلافات الزوجية بقدر الإمكان، والحد من تفاقمها أمام القضاء. وأكد أهمية تفعيل دور المحكمين في إصلاح ذات البين بين طرفي الخلاف الزوجي، وأنه من الضروري أن تكون هناك دورات وبرامج تدريبية للقائمين على التحكيم بين الأزواج أو للموظفين والباحثين المتابعين للحالات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم. قضايا الأسرة ومشاركة من المحامين القطريين في ندوة "الشرق" *ناصر الهاجري يفند اتهامات المحامين لـ"الاستشارات العائلية" السيد ناصر مبارك الهاجري اختصاصي إرشاد أسري في مركز الاستشارات العائلية، فند سيل الاتهامات الذي وجهه عدد من المحامين لمركز الاستشارات العائلية، التي في غالبها شككت في رسالة ودور المركز معتبرة أنه أوجد بغرض تفكيك الأسرة في المجتمع القطري. وأوضح، في مداخلة له حول الجانب الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، أنَّ مركز الاستشارات العائلية من المؤسسات التي أسست بهدف رأب صدع الأسرة في المجتمع القطري، وبهدف التقليل من نسب الطلاق الآخذة بالازدياد من خلال المحاضرات، والبرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة للجمهور لاسيما من المقبلين على الزواج. وأشار إلى أنَّه ليس من العدل أن توجه أصابع الاتهام للمركز والتشكيك في أهدافه والرسالة التي خُلق من أجلها، سيما وأنَّ تقليل نسب الطلاق أو الحفاظ على اللبنة الأولى في المجتمع ألا وهي الأسرة لا تعني مركزا أو مؤسسة بعينها، بل هي مسؤولية كافة أقطاب المجتمع وعلى رأسها مؤسسة الأسرة والتربية السليمة التي تغذي النشء على تحمل المسؤولية، والنظر إلى الزواج كمشروع احتمالات الخسارة فيه ضعيفة، سيما وأنَّ خطر الطلاق يطول كل بيت في قطر، موضحا أنَّ استقرار الحياة الزوجية يتطلب تصحيح المفاهيم بهدف التصدي لخطر الطلاق. ولفت السيد ناصر الهاجري، إلى أهمية الكتاب المدرسي والمناهج الدراسية في المرحلة الثانوية لتأهيل الطلبة ذكورا وإناثا على الحياة الزوجية على اعتبارها مسؤولية محضة بعيدة كل البعد عن المفهوم العام للزواج والذي يقتصر على تجهيزات العرس، مطالبا في مداخلته المجلس الأعلى للتعليم بأن ينظروا إلى دورهم في تخصيص مناهج للمرحلة الثانوية تؤهل الجيل الجديد لحياة زوجية على أرض صلبة، مستشهدا في مداخلته بالتجربة الماليزية المبنية على منح المقبلين على الزواج رخصة الزواج والتي أسهمت في تقليل نسب الطلاق من 32%-7%، الأمر الذي يدلل على أنَّ الزواج يحتاج إلى تأهيل كلا الشريكين على طرق التعاطي مع بعضهما البعض، كما أنَّ القرائن والأدلة تؤكد أنَّ فهم الشريكين لطبيعة الآخر، وادراكهما المعنى الحقيقي للزواج يسهمان في تجاوز الكثير من المشاكل التي في غالبها مشاكل صغيرة، إلا أنها تتشعب بسبب السلوك غير الصحيح في تدارك المشكلة. ورفض السيد الهاجري في مداخلته الاتهامات التي وجهت للاستشارات بأن لايوجد اختصاصيين قطريين يقدمون خدمات الاستشارات بأنواعها من قانونية وأسرية ونفسية وشرعية، وأن المهمة ملقاة على عاتق عدد من الاختصاصيين غير العرب، مؤكدا أنَّ مركز الاستشارات العائلية راعى الاختلافات في المجتمع القطري، لذا لا يعقل ان يستثني المركز الاختصاصيين والكوادر المؤهلة والمدربة من القطريين في تقديم الخدمات الاستشارية، مع توفير ترجمة لغير القطريين، والدليل على ما ذكرت هو "وجودي" بينكم. وأضاف الهاجري إنَّ "مركز الاستشارات العائلية بصدد افتتاح أفرع في عدد من مناطق الدولة بهدف تقليل الضغط على المركز الرئيسي وبهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع القطري، غاية في نشر رسالة المركز والدور الذي يقوم عليه في تقويم الأسرة للحد من انتشار حالات الطلاق". وعرج السيد ناصر الهاجري في مداخلته إلى إحصائية تكشف عدد القضايا الواردة من فرع المحكمة من شهر يناير 2015 إلى شهر يونيو 2015، حيث إجمالي القضايا "1090" قضية موزعة على القضايا الكلية وعددها "560" قضية منها "399" قضية طلاق، و"51" قضية خلع، و"13" قضية نفقات، و "82" قضية بيت طاعة، و"6" قضايا عضل، و"9" قضايا أخرى، أما القضايا الجزئية فكان عددها "478" منها ضم حضانة "134"، رؤية الأبناء "38" قضية، وحسن العشرة "38" قضية، و"207" نفقات، و"5" قضايا عضل، و"38" قضية توفير سكن ، و"10" قضايا أخرى. وعرج السيد ناصر الهاجري على إجمالي عدد الخدمات التي يقدمها المركز في مجال الرعاية الوالدية من يناير 2015 إلى أكتوبر 2015 ، حيث إن الرؤية داخل المركز كانت "63" قضية لقطريين منها "36" للذكور، و"27" للإناث، في مقابل "55" قضية لغير قطريين منها "24" للذكور، و"31" للإناث، أما الرؤية خارج المركز فكانت "39" قضية لقطريين، و"31" غير قطريين، حالات مبيت "61" قطريين، و"33" غير قطريين، النقل إلى حضانة "94" حالة لقطريين، و"70" حالة لغير قطريين، المتابعة عن طريق المنزل حالتين لقطريين، ولا حالة لغير القطريين، أخرى "8" حالات لقطريين، و"6" حالات غير قطريين. وحول إجمالي عدد خدمات الرعاية والدية في الحالات الودية فكانت "20" ، و"42" غير قطريين، أما الإصطحاب فكانت "16" حالة لقطريين، و"22" حالة غير قطريين، حالات المبيت وصلت إلى "13" حالة قطريين، و"13" حالة غير قطريين، أما المتابعة عن طريق المنزل فكانت حالة واحدة لقطريين، و"3" حالات لغير القطريين. ولفت إلى أنواع خدمات الرعاية الوالدية المقدمة بالمركز في الزيارات المسائية تبعا لعدد الحالات وعدد الأبناء للفترة من يناير حتى أكتوبر 2015 ، "6116" حالة موزعة على "1470" حالة رؤية داخل المركز، و"1775" حالة رؤية خارج المركز، و"2871" حالة مبيت، أما عدد الأبناء فكانت الإحصائية "2178" ابن وابنه للرؤية داخل المركز، و"2721" للرؤية خارج المركز، و"4859" للمبيت أي "9758" ابن وابنه. واختتم الهاجري بأن اجمالي المراجعين من الجنسين من يناير 2012 حتى نوفمبر 2015 (6434) مراجعا، منها (5446) استشارة اجتماعية، و(404) استشارات قانونية، (32) استشارة شرعية، و(377) استشارة نفسية، و(399) استشارة قانونية. *محمد المري: قانون الأسرة يحتاج إلى تعديلات وفقاً للشريعة والعرف قال الأكاديمي الدكتور محمد بو شهاب المري إن قانون الأسرة من أهم القوانين على الإطلاق، وذلك لأنه يعتبر أشد التصاقاً بالأسرة، وتكوينها الذي يعتبر نواة المجتمع، بل كل صغير وكبير، وذكر وأنثى ينتمي إلى أسرة ما. وأشار إلى أن هذا القانون ينظم حياة الأسرة منذ البداية إلى النهاية، لذلك تجد أحكام النفقة التي يحتاجها الإنسان منذ الولادة حتى يعتمد على نفسه بالكسب، وكذلك أحكام اللقيط، وأحكام مقدمات الزواج، وأحكام انحلاله والآثار المترتبة على ذلك كالحضانة، بل إذا توفي الإنسان وتحولت أمواله إلى تركة واحتاج الورثة لقسمتها، احتاجوا إلى هذا القانون مما يدل على أهميته. وأضاف المري إن أحكام قانون الأسرة مستمد من الشريعة الغراء من بدايته؛ من مواد الخطبة حتى نهايته، وهي تقسيم التركات، حيث إن أحكام الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لذلك وجدت شبهات ينبغي الرد عليها على حدة، مؤكداً أن المطالبة بإعادة تشريع القانون كاملاً، مطالبات لم يعرف مطلقوها أحكام قانون الأسرة جيداً، إلا أن بعض المواد وضعت من قِبَل لجنة أغلب أعضائها غير متخصصين في الشريعة، فوضعوا فيه ما يخالف القرآن والسنة، لذلك يحتاج القانون إلى حذف بعض المواد التي فيه، والبعض الآخر يحتاج الى زيادة إيضاح. وأوضح أن المواد التي تحتاج إلى تعديل في قانون الأسرة المادة الرابعة، التي ذكرت "وتسري على مسائل الأسرة للأطراف من غير المسلمين، الأحكام الخاصة بهم"، ويراد بهذه الفقرة أن أصحاب كل ديانة إذا ترافعوا إلينا في المحاكم الإسلامية، نحكم بينهم بديانتهم، وإن كانت هذه الأحكام تخالف ما هو متفق عليه بين المسلمين، فعلى القاضي أن يحكم بينهم بديانتهم، وهذا مخالف للقرآن حيث جاء في سورة المائدة في الآية رقم 42: "فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"، في الآية 49 "وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ". وتابع: "والخلاف بين العلماء وقع في كون الآية الأولى محكمة غير منسوخة، فيكون الإمام مخيراً بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم، وفي كون الآية الثانية ناسخة لها فيجب على الحاكم أن يحكم بينهم ولا يعرض عنهم، وفي كلتا الآيتين إذا حكم بينهم يحكم بالإسلام( )، أما أن يحكم بينهم الحاكم بحكمهم ويترك الحكم بدين الإسلام الذي نسخ كل الأديان، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، فيما أحسب، فهذه المادة تحتاج إلى حذف من القانون، وعلى أصحاب الديانات أن يحكم بينهم بالقانون القطري، أو يردوا إلى سفارات دولهم لحل خلافاتهم الأسرية، كما هو الحال قبل صدور هذا القانون". كما أكد المري أن المادة رقم (61) من قانون الأسرة القطري، التي تنص على أن "تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان"، أيضاً تحتاج إلى تعديل حيث لو ذكر فيها الخدم كالقانون الكويتي ووسيلة المواصلات، لتكون أكثر إيضاحاً، لكون العرف القطري لا يعرفه إلا القطري، ومن المعلوم أن هناك قضاة ليسوا قطريين، لهم كل الاحترام والتقدير لكن العرف لا يعرفه إلا أهله، فلو ذكرت هذه المادة الخدم والسيارة زيادة في الإيضاح. أما المادة 124 التي تنص على "يسقط الحق في طلب التفريق للعيب او المرض إذا علم به قبل العقد أو رضي به صراحة بعده"، والمادة "استثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط حق الزوجة في طلب التفريق بسبب عيوب الرجل؛ كالعنة أو الخصاء؛ أصلية أو طارئة، ولو رضيت به صراحة"، فقد أكد الدكتور محمد المري أن هذا الاستثناء فيه ظلم للأزواج، لأنه إذا تزوجت المرأة الرجل وهي تعلم بعيبه كالعنة (الرجل الذي لا يستطيع أن يطأ زوجته، إما لمرض أو لضعفه الجنسي) أو الخصاء، فلا شك أن العاده إذا تزوج كبير السن الذي لا يستطيع أن يطأ من زوجة أصغر منه سناً، ستطلب منه مبلغا كبيراً لكونه قبلت به، وهي تعلم أنه لا يستطيع أن يطأ، فاذا حصل الدخول، فقد تطلب منه أموالاً لها، خصوصا إذا كانت أجنبية، وقد يعترض أبناؤه من غيرها، إذا كان عنده أبناء مما يأخذ هو منهم موقفاً، لكونهم يريدون أن يمنعوه من التصرف في أمواله، فإذا أخذت أمواله تستطيع أن تذهب للمحكمة وتطلب الفسخ لعنته أو خصائه، وتفرق بينهما المحكمة، لذلك فيجتمع على كبير السن ذهاب زوجته وماله، وعدم رضا أولاده عليه، لكونه لم يسمع كلامهم وبذر أمواله على زوجته التي ذهبت وتركته. وأردف: "فلذلك ينبغي أن يحذف هذا الاستثناء حفاظاً على ترابط كبير السن مع أولاده الكبار، وحتى لا يضيع ماله منه بزواجه من ماكرة، فإذا تزوجت المرأة الرجل وهي تعلم بحالته أو رضيت به بعد العقد، فليس لها حق الخيار منعاً للاستغلال". وفي ذات السياق، لفت المري إلى إنه لابد أن نعلم أن قانون الأسرة وُضع لبيان الحقوق، ووضع أيضا لرفع الضرر ممن وقع عليه الضرر، انطلاقا من القاعده الفقهية (الضرر يزال)، مشيراً إلى أن الزوج اذا وقع عليه الضرر من زوجته، يستطيع أن يطلقها ويفارقها، أما المرأة إذا تضررت إما بعدم إعطائها حقوقها كالمهر أو النفقة أو عدم الإضرار بها، جاز لها أن تطلب حقوقها وتطلب الفسخ إذا امتنع الزوج من إعطائها إياها. وأضاف: إنه إذا رجعنا للتفريق في القانون، نجد أنه إنما يكون بالطلاق، وهذا بيد الزوج ما لم يملكه لزوجته، أو بالخلع الرضائي، إذا كرهت الزوجة زوجها؛ إما لِخَلْقه أو خُلُقه (إذا رضي الزوج) أو الخلع القضائي، إذا لم يرضَ الزوج بالرضائي. مؤكداً أن القانون ليس مع المرأة، وليس مع الرجل، بل مع من يلحقه الضرر. وشدد الدكتور محمد المري على أن الجانب الاجتماعي في قضايا الأسرة مهم للغاية، حيث يجب أن نركز على علاج المشاكل الاجتماعية قبل حدوثها، عن طريق التوعية والإرشاد المستمر للزوجين؛ قبل وبعد الزواج، بالإضافة إلى توعية الشباب، والطلاب بالأسلوب السليم للمعاملة الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور المدرسة والأسرة في تربية الأجيال الجديدة على القيم النبيلة، واحترام الآخر، وحفظ الحقوق، حيث إن كل هذه الأشياء سوف ينتج عنها بناء أسرة سليمة، وتقلل من القضايا الأسرية المرفوعة أمام المحاكم. *الأنصاري: الندوات الاجتماعية تثري معارف الطلاب الميدانية محمد عيسى الأنصاري الطالب في السنة الرابعة لكلية القانون بجامعة قطر قال: لقد حرصت على حضور ندوة الشرق، لأنها تثري معارفي الميدانية، وتجعلني أكثر قرباً من القانونيين ذوي الاختصاص، مضيفاً أنه قام بالإعلان عن الندوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز الطلاب على الحضور والتفاعل. وأشاد بدور (الشرق) في توعية المجتمع، وبدورها في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية ملحة، مؤكداً أهمية التوعية والإرشاد في إيجاد معالجات وثقافة واعية للعديد من الظواهر السلبية التي تؤرق المجتمع. ونوه إلى أنّ قضايا الطلاق والخلافات الزوجية ذات آثار سلبية تتعدى البيوت والأبناء، وأصبحت أكثر تأثيراً على المنظومة المجتمعية، لأنها تصيب نواة المجتمع وهي الأسرة بالخلل، ومن هنا يأتي دور التوعية والتثقيف. وأعرب عن أمله في تكرار الندوات العامة التي تناقش ظواهر سلبية، متمنياً أن يدعى إليها جمهور أكبر ولا يقتصر على المتخصصين. *الطالب راشد جذنان: الندوات العامة تثري معارف الجمهور الطالب راشد جذنان الهاجري أعرب عن سعادته بمشاركته في ندوة الشرق التي تناولت قضايا الأسرة، ويأمل في تفعيل مثل هذه الندوات من أجل الصالح العام، وأن يتم الإعداد لندوات أكبر بهدف إثراء المعارف، والتي تجعلنا أكثر قرباً من المشكلات الاجتماعية. وقال إنّ التكاتف في حل المشكلات يؤدي إلى حلها، ولا بد أولاً من الوعي بوجود مشكلة ما، ثم التفكير في حلها بطريقة منهجية. وأعرب عن شكره وتقديره لإدارة جمعية المحامين القطرية، التي لا تألوا جهداً في سبيل توعية الجمهور بالثقافة القانونية، وشكره أيضاً لصحيفة الشرق التي تسعى لتوصيل الأهداف والحلول من خلال التواصل المجتمعي مع مؤسسات الدولة.

4541

| 21 ديسمبر 2015

محليات alsharq
ندوة حول "الأحكام الإجرائية في دعاوى الأسرة"

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ضمن موسمه الثقافي، ندوة بعنوان "الأحكام الإجرائية في دعاوى الأسرة"، تناولت محاور أساسية لبناء الأسرة وحمايتها، وأبرزت دور القانون وأحكامه الإجرائية في الدعوى المتعلقة بالأسرة. وفي كلمة أمام الندوة، أكدت السيدة مريم يوسف عرب، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الأسرة باعتبارها خلية المجتمع الصغرى، والنواة التي يقوم على صلاحها صلاح المجتمع ورفعته ونهضته واستقراره، ولذلك فهي جديرة بكل رعاية واهتمام. وقالت "إن أشد جوانب الرعاية والاهتمام إلحاحا وضع تنظيم قانوني ناجح يصون حقوق أفراد الأسرة ويحدد لهم واجباتهم، ويسهر على ضمان هذه الحقوق والقيام بهذه الواجبات على أساس إنساني عادل". وأكدت أن الدولة أولت الأسرة عظيم اهتمامها ورعايتها، حيث نص الدستور الدائم للدولة في المادة (21) منه على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن"، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.. وتطبيقاً لهذا الدستور صدر قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، الذي اعتمد الشريعة الإسلامية السمحاء أساسا متينا، وسعى إلى تطبيق أحكامها على نحو يحقق غايتها في إنشاء أسرة فاضلة تكفل بناء مجتمع سليم. وتأتي ندوة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، للتوقف عند مسيرة تطبيق هذا القانون في ثلاثة من أهم أحكامه المتعلقة بنفقة الزوجة، والفرقة، والحضانة ومشاهدة المحضون، ولذلك كرس المركز هذه الندوة لبحث الأحكام المتعلقة بإجراءات الدعاوى المتعلقة بها، هادفا بذلك إلى نشر المعرفة القانونية بهذه الأحكام من جهة، ومناقشة مدى ملاءمة هذه الإجراءات، ولاسيما في ظل عدم وجود إجراء قانوني خاص بدعاوى الأسرة، من جهة أخرى. وقد توزعت محاور الندوة إلى ثلاثة مواضيع، تناول المحور الأول "إجراءات نفقة الزوجة"، أوضحت خلاله الأستاذة الدكتورة سونيا ملاك، من كلية القانون بجامعة قطر، أهمية القانون الإجرائي باعتباره الطريق المؤدي إلى إقرار الحق، حيث إن الدعوى القضائية هي وسيلة حمايته، وكذا الأمر في حماية الحقوق التي أقرها قانون الأسرة، ومنها النفقة الزوجية حينما تقوم الزوجة بدعوى للمطالبة بنفقتها. وأوضحت "ملاك" مفهوم النفقة الزوجية، وشروطها، وحق الزوجة في المطالبة بنفقتها السابقة التي لم تستخلصها إلى مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد الدعوى.. وأوصت في ورقتها بالتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في الإعلان، وتكريس مبدأ حصر البينة، وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، واستثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة، وإنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة. وفي المحور الثاني للندوة، تحدث القاضي محسن محمود القاضي، من محكمة الاستئناف، حول "إجراءات دعاوى الطلاق والتفريق" موضحا الإجراءات القانونية لسير هذه الدعاوى وآليات الحكم فيها. كما تناول المحور الثالث للندوة "إجراءات دعاوى الحضانة ومشاهدة المحضون" تحدثت عنها باستفاضة الأستاذة مريم عبدالله الجابر، رئيس نيابة الأسرة بالنيابة العامة، وتناولت هذه الإجراءات وآليات تنفيذها، سواء في رفع الدعاوى أو مشاهدة المحضون. حضر الندوة سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيد راشد بن أحمد الدوسري، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، والمتدربون بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

1906

| 27 مايو 2015