رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
محاكمة 6 موظفين زوروا أختام إيرادات مالية للدولة

نيابة الأموال العامة تضبط المتهمين متلبسينمسؤول يكشف تزوير عقد لخروج الشريك الأجنبي دون دفع ضرائبمحررات مزورة حرمت الدولة من حقها في تحصيل ضرائب من مستثمرينطلب وكلاء الدفاع عن المتهمين في قضية تقليد وتزوير ختم إيرادات احدى الوزارات بالدولة، من الهيئة القضائية بالدائرة الثانية بالمحكمة الإبتدائية خلال جلسة أمس، الوثائق والتسجيلات الخاصة بمحاضر ضبط المتهمين فى قضية تزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية، وإلغاء سجل تجاري لإحداها، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة.جاء في أدلة الثبوت أنّ المتهمين بارتكابهم تلك الجرائم حرموا الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع لعدد من مكاتب محاسبة، وأنّ العبارة التي كتبها المتهم الثاني وهو مسؤول بوزارة خدمية أسفل عقد بيع شركة (لا مانع) يعني خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة للدولة.انجاز نوعيوبهذه القضية تسجل نيابة الأموال العامة إنجازاً نوعياً في التصدي للعابثين بالمال العام، وتضرب بيد من حديد على كل من تسول نفسه العبث، والإضرار بحق المجتمع، وتسجل بكفاءة ومهنية عالية تعقب لصوص المال العام حتى تمكنت من الإيقاع بهم متلبسين.تفيد مدونات القضية بانّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم: تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه.كما قدم 4 من موظفي مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات.وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير.المتهمونفالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيرين ماليين، وبصفتهما موظفين عموميين إرتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب.ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفين في مكاتب محاسبة، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهم.تقليد وتزويروقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وانه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته.وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرر وهو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة.المحرر المزوركما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات.كما قاما بأخذ مبلغ 30 ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما.ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس تهمة تقديم رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6 آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4 آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة.معلومات سريةوجاء في محاضر التحقيقات بورود معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات، ويقومان باقتسام المبالغ.وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم مزورة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة، وكان التزوير متقناً ويمكن ان يخدع الإنسان العادي.وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، كما عثر على الختمين الحكوميين في سيارة المتهم الأول.وجاء في تقرير التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم المنسوبة لإيرادات الوزارة الحكومية في عقد البيع هي بصمة مزورة.

1018

| 13 يناير 2017

محليات alsharq
المؤبد لمسافريّن نقلا 9 كيلو جرامات ماريجوانا في حقائب سفر

جمرك المطار كشف الواقعة من علامات الريبة والخوفعاقبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإبتدائية مسافرين حملا مواد مخدرة هي الماريجوانا في حقائب سفر أثناء نزولهما في ساحة التفتيش بالمطار، وقضت عليهما بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل منهما مبلغ 300 ألف ريال، و1000ريال غرامة جمركية عما أسند لهما من اتهام، وبإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول هي لمخدر الماريجوانا، وتزن 3كيلو جرامات و630 جراماً، وأنّ المتهم الثاني يحوز مضبوطات تزن 6كيلوجرامات لذات المخدر.وبسؤال المتهمين عن حيازتهما للمخدرات، أفادا أنهما تسلما المضبوطات من شخص مجهول في بلدهما، وطلب منهما تسليم الشحنة لشخص لا يعرفانه.والثابت من شهادة ضابط جمرك، أفاد أنّ المتهم بدت عليه علامات الريبة والارتباك والخوف الشديد أثناء وجوده في ساحة الجمرك، فتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية معه.وثبت بالتحقيقات وجود حقيبتين تخصان المتهمين، وتمّ إجراء التفتيش والضبط، وهذا يتفق مع صحيح القانون.وعن الاتهام فإنه من المقرر قانوناً في جريمة إحراز مواد مخدرة هي ثبوت صلته بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً، إما بالواسطة او بوضع اليد او بالحيازة على سبيل التملك والاختصاص.ومما تقدم ثبت يقيناً أركان جريمتيّ استيراد المادة المخدرة بقصد الاتجار، ومحاولة إدخالها، وتهريبها داخل الدولة دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.وجاء في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة لا تطمئن لدفاع المتهمين لتناقضه مع العقل ومجافاته للمنطق، ومن غير المعقول أن يقطعا آلاف الأميال بقصد تسليم حقائب لأشخاص، ويحصلان على مال دون ان يكونا على علم بما يحوزاه.وتقضي العقوبة المقررة وفق الجريمة المسندة للمتهمين هي الحبس الوجوبي، فالمحكمة تشمل بعقوبتها عقوبة الإبعاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.كما ترى من ظروف الجريمة إقران العقوبة بالشغل عملاً بنص المادة 61 من قانون العقوبات.

362

| 26 ديسمبر 2016

محليات alsharq
رفض 82 دعوى ضد الموظفين القطريين المطالبين بمكافأة نهاية الخدمة

قال المحامي محمد أحمد الأنصاري، أمين سر جمعية المحامين القطرية، إن المحكمة الإبتدائية قد رفضت اليوم الخميس 82 دعوى مرفوعة من الجهة الإدارية "إدارة قضايا الدولة"، ضد الموظفين القطريين السابقين الذين كانوا يطالبون بمكافأة نهاية الخدمة بعد أن قضوا أكثر من 20 عاماً في خدمة الدولة.جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها الأنصاري من حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قال فيها: " رفضت المحكمة قبل قليل ٨٢ دعوى مرفوعة من الجهة الادارية ضد الموظفين القطريين المطالبين بمكافأة نهاية الخدمة "الف مبروك" لقدامى الموظفين".يذكر أن حكم المحكمة الإبتدائية لا يعد حكماً نهائياً إلا بعد النظر فيه في محكمتي الإستئناف والتمييز.ولم يذكر أمين سر جمعية المحاميين الجهات التي رفعت الدعاوى ضد الموظفين القطريين. تبقى القول إن قانون الموارد البشرية الذي بدأ تطبيقه يوم 1 أبريل 2009 تسري أحكامه على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. ويقوم القانون بحساب مكافآت نهاية الخدمة بناءً على عدد سنوات عمل الموظف بالدولة. ووفقاً للمادة 169 من قانون الموارد البشرية يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، بقيمة راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك، كما يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن أي جزء من السنة وفقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة 169 من القانون. ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساسًا لحساب هذه المكافأة. من ناحية أخرى تفاعل مغردين مع قرار المحكمة ووصفوا القضاء القطري بالمنصف، معتبرين أن ما تحقق يعتبر إنتصاراً كبيراً للعدالة في إستردادها لحق ضائع طال إنتظاره، وعبروا عن فرحتهم مباركين لقدامى الموظفين هذا القرار الذي أعاد لهم حقوقهم.

573

| 20 أكتوبر 2016