رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي alsharq
فوضى في برلمان هونج كونج بعد اقتحامه من مؤيدين للاستقلال

عمت الفوضى أرجاء برلمان هونج كونج، اليوم الأربعاء، بعدما تحدى مشرعان مؤيدان لاستقلال الجزيرة قرارا بمنعهما من الدخول واقتحما المبنى، مما دفع مشرعين ديمقراطيين لإقامة سلسلة بشرية حولهما وتسبب في تأجيل الجلسة. وأرجأ رئيس المجلس التشريعي في هونج كونج الخاضعة للسيادة الصينية أمس الثلاثاء حلف اليمين لياو واي-تشينج "25 عاما" وباج قو ليونج "30 عاما"، ومنع مؤقتا حضورهما اجتماعات المجلس بسبب ضغط جماعات موالية لبكين مستمر منذ أسابيع. وقال ليونج باكيا "إذا خسرنا هذه الحرب.. فإن نظامنا انتهى، ليس لدينا مجال للتراجع". وفي وقت سابق هذا الشهر تم إبطال القسم الذي أدلى به الاثنان اللذان يمثلان نموذجا جديدا للناشطين الأكثر تشددا في التيار السياسي الرئيسي لأسباب تتعلق بلغتهما وبلافتة اعتبرت تزدري الصين. وصاح مشرعون أثناء دخولهم إلى اجتماع بالمجلس في وقت منع فيه الاثنان من الدخول "إن المشرعين المنتخبين ديمقراطيا يريدون حلف اليمين". وطالب ديمقراطيون رئيس المجلس أندرو ليونج بالتنحي بينما اتهمه ياو بالعمل على النيل من "كرامة المجلس". وقال رئيس المجلس أمس الثلاثاء، إنه سيؤجل حلف المشرعين الاثنين لليمين إلى أن يفصل قضائيا في أمرهما في إجراء لم يسبق له مثيل.

284

| 26 أكتوبر 2016

عربي ودولي alsharq
قطر تؤكد إرساء منظومة قضائية لرصد جرائم الإتجار بالبشر

أكدت دولة قطر أنها سعت لتعزيز تشريعاتها وسياساتها لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية ضحاياه، وأصدرت في هذا الصدد القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والذي تضمن تجريم جميع الممارسات التي يغطيها تعريف الإتجار بالأشخاص الوارد ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة جرائم الإتجار بالبشر، وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الانسانية وتنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبموجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وببقية التزاماتها الدولية ذات الصلة. وأوضحت دولة قطر في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، مندوب دولة قطر الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أمس، أمام الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضمن البند 2 (ب) /بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال/، أن القانون كفل حماية الضحايا والشهود، كما أرست الدولة منظومة قضائية وإجرائية لرصد جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وحماية الضحايا، وشكّلت لجاناً لتنسيق جهود مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وشددت على أن الإتجار بالأشخاص مشكلة عالمية ضحاياها غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء، وجريمة عابرة للحدود تؤثر على جميع اقاليم العالم، الأمر الذي يعكس أهمية وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهدف دعم الجهود الوطنية وبناء القدرات لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر وحماية الضحايا ومساعدتهم. وأضافت أن هذه الحقيقة أكّد عليها تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعروض على المؤتمر عن الأنشطة التي يضطلع بها المكتب من أجل ترويج ودعم تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، كما أكدتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكّدها إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأوضح سعادة السفير علي خلفان المنصوري في كلمة دولة قطر، أنه "تزامنا وتكاملا مع هذا الجهد الوطني، فقد ساهمت دولة قطر بشكل نشط في التعاون الإقليمي والدولي لكبح ظاهرة الاتجار بالبشر، وقدمت مساهمات عديدة ومتنوعة لتعزيز عمل المنظمات الاقليمية والدولية".. مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تبنت وموّلت المبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي بدأ تنفيذها في عام 2012 ، وبمبلغ اجمالي قدرة ستة ملايين دولار بهدف تطوير القدرات العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرات المجتمع المدني في الحماية والتأهيل الاجتماعي وتبادل الخبرات والممارسات. وجرى ضمن هذه المبادرة، تدريب اكثر من (1500) متخصص مشارك من الدول العربية. ونوه إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول المساهمة في تمويل الصندوق الاستئماني الطوعي للأمم المتحدة للتبرع لضحايا الإتجار بالبشر، المنشأ بموجب خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2010 ، معلنا عن تبرع جديد لدولة قطر بمبلغ مائة ألف دولار أمريكي للمساهمة في مشاريع الصندوق المقبلة. كما لفت الى أن البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة الذي تموله دولة قطر، وهو أكبر برنامج تموله دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة، يتضمن مشاريع عديدة في مجال بناء قدرات الدول، لمكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة، موضحا ان هذا البرنامج ستكون له مردودات إيجابية واسعة في تحصين مجتمعاتنا ضد اشكال الجريمة المنظمة ومنها جريمة الاتجار بالبشر. وفي ختام الكلمة، أكد مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أنه "لا يمكننا محاربة الإتجار بالبشر، وما يرتبط به من جرائم، بالكلام فقط" .. مشددا على أن التشريعات لوحدها لا تكفي، والجهد الوطني المنفرد أيضا يبقى قاصرا، وانه لابدّ من التنسيق والتعاون الاقليمي والعالمي وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدات والتوعية بمخاطر ومسببات هذه الجريمة العابرة للحدود.

898

| 19 أكتوبر 2016

اقتصاد alsharq
المفتاح: تنافسية الاقتصاد والتشريعات المتطورة تعزز تصنيف قطر الائتماني

أكد رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح، أن التصنيفات الائتمانية والسيادية المتقدمة التي حصلت عليها قطر من مؤسسات مالية عالمية مرموقة، في الآونة الأخيرة ما هي إلا ثمرة السياسات الحكيمة والتوجيهات المستمرة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وقال إنه بفضل تلك السياسات استطاع الاقتصاد القطري اليوم أن يجد له موطئ قدم متقدما على خريطة العالم الاقتصادية والسياسية على حد سواء، كما تمكن من أن يجذب رؤوس أموال واستثمارات بعشرات المليارات لشركات عالمية كبرى ما كانت لتأتي إلى المنطقة لولا البيئة الاستثمارية المحفزة والمناخ الاستثماري المتميز الذي تحظى به قطر. وأوضح أن عوامل الجذب هذه تدعمها قوانين وتشريعات متطورة ومنفتحة، مواكبة لمختلف المتغيرات والمستجدات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية في مختلف القطاعات والأنشطة. وأضاف، أن الاقتصاد القطري وبفضل تصنيفاته الائتمانية والسيادية المتقدمة، أصبح يتمتع اليوم بدرجة عالية من التنافسية تجعله حاضرا وبقوة في مختلف الفعاليات والأحداث الاقتصادية العالمية، هذا فضلا عن تزايد قوة سمعته في محافل الأسواق الدولية وتحديدا المتعلق منها بأسواق إصدارات السندات والصكوك. وأوضح المفتاح أن السندات القطرية التي تصدرها الحكومة في الأسواق العالمية دائما تحظى بإقبال كبير عليها من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية، حيث تتجاوز حجم الاكتتاب المطلوب بعدة أضعاف، وذلك بفضل الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون وتلك الأسواق للاقتصاد القطري، ولسمعة قطر عالميا.

890

| 09 سبتمبر 2016

محليات alsharq
"الشورى" يناقش مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. ثم استعرض المجلس مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

393

| 27 يونيو 2016

محليات alsharq
مجلس الشورى يناقش مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

283

| 20 يونيو 2016

محليات alsharq
الأمير يصدر قانونا بشأن الأسلحة البيولوجية.. "نص القانون"

* يُصدر وزير الدولة لشؤون الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون * يُحظر على أي شخص استحداث أو إنتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني أو تخزينه أو استيراده أو تصديره * يحظر تحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني * يحظر استعمال الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية أو ترويع الأشخاص * يعاقب بالحبس المؤبد وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال كل من خالف أحكام المادة (2) من القانون * يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من خالف أحكام المادة (3) من القانون * يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال كل من خالف أحكام المواد (4) (6) (7) من القانون * يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال كل من قدم بياناً على غير الحقيقة أو حجب بياناً بغرض الحصول على أي من التراخيص في المادة (3) أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، اليوم، القانون رقم / 4 / لسنة 2016م بشأن الأسلحة البيولوجية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن الأسلحة البيولوجية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، وعلى الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (32) لسنة 2001، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، المعدل بالقرار رقم (45) لسنة 2007، وعلى اقتراح اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الدولة لشؤون الدفاع. اللجنة: اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها. الأسلحة البيولوجية والتوكسينية: 1 — العناصر الميكروبية أو البيولوجية الأخرى أو التوكسينات، بكميات لا يمكن تبريرها للأغراض الوقائية أو الحمائية أو السلمية الأخرى، أياً كان مصدرها أو وسيلة استحداثها. 2 — أي أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام عناصر بيولوجية أو توكسينات كتلك المحددة في البند (1) لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة. التوكسينات: مواد سامة غير حية، تنتج من أنواع كثيرة من الأحياء، كالحيوان، أو النبات، أو الكائنات الدقيقة (البكتريا). العنصر البيولوجي: أي مادة من أصل بيولوجي قادرة على إحداث وفاة أو أمراض أو أضرار بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو غيرها من الكائنات الحية أو عناصر البيئة الأخرى. الأمان البيولوجي: المبادئ والتدابير التي تهدف لمنع خطر التعرض لعناصر بيولوجية أو توكسينات. الأمن البيولوجي: الإجراءات الوقائية والرقابية والمحاسبية التي يتم تنفيذها للحيلولة دون فقدان أو سرقة أو سوء استخدام أو إطلاق عمدي أو غير عمدي لعناصر بيولوجية أو توكسينات. قائمة المراقبة: قائمة بالعناصر البيولوجية والتوكسينات، المرفقة بهذا القانون. مادة (2) يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال التالية: 1 — استحداث أو إنتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني، أو تخزينه أو استيراده أو تصديره أو إعادة تصديره أو شحنه العابر (ترانزيت) أو مروره أو الحصول عليه بأي طريقة، أو حيازته أو إحرازه أو الاحتفاظ به، سواء لنفسه أو لحساب الغير، أو امتلاكه، أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل الدولة أو خارجها. 2 — تحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات، إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني. 3 — بناء أو امتلاك أو إدارة منشأة لإنتاج الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية، أو اقتناء أو الاحتفاظ بأية تجهيزات معدة لإنتاج هذه الأسلحة أو وسائل استخدامها أو إيصالها. 4 — استعمال الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية، أو الشروع في استعمالها، أو إطلاق عناصر بيولوجية أو توكسينات، بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية، أو ترويع الأشخاص. مادة (3) لا يجوز بغير ترخيص من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، استحداث أو إنتاج أو تطوير أو امتلاك أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو تحويل أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو المرور أو النقل العابر أو استخدام أي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة. وتُحدد بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، شروط وإجراءات ونماذج استصدار التراخيص المنصوص عليها في الفقرة السابقة والرسوم المقررة عليها. مادة (4) يلتزم المرخص له بمراعاة ما يلي: 1 — إجراءات الأمن والأمان البيولوجيين التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 2 — تقديم تقارير سنوية للجنة، وكلما طلبت اللجنة ذلك، بالأنشطة التي يزاولها، موضحاً بها عمليات الاستيراد والتصدير والاستخدام لأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة. 3 — إبلاغ اللجنة بأي أنشطة مستحدثة تتعلق بأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة، وذلك لاتخاذ إجراءات الترخيص بها. مادة (5) يُلغى الترخيص بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص، أو خالف أياً من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وللمرخص له أن يتظلم إلى الوزير من قرار إلغاء الترخيص، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه به، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (6) لا يجوز لأي شخص من المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، سواء من أعضاء اللجنة أو ممن لهم صلة بعملها، أن يفشي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المعلومات السرية المتصلة بتنفيذه، وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء كان مصدرها داخلياً أو خارجياً. مادة (7) على المرخص له تقديم جميع التسهيلات لأعضاء اللجنة وموظفيها والمنتدبين للعمل بها، ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، وتمكينهم من التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون والاتفاقية. مادة (8) يصدر بتحديث قائمة المراقبة قرار من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة. مادة (9) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1 — يعاقب بالحبس المؤبد، وبالغرامة التي لا تزيد على (1،000،000) مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادة (2) من هذا القانون، فإذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو نتج عن الفعل وفاة شخص، كانت العقوبة الإعدام. 2 — يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خالف أياً من أحكام المادة (3) من هذا القانون. 3 — يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4)، (6)، (7) من هذا القانون. وتُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في أي من البنود السابقة في حالة العود، ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة في هذا القانون، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة المتحصلات من الجريمة وبغلق المكان أو المنشأة المخالفة للمدة التي تحددها. مادة (10) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من أدلى بمعلومات، أو قدم بياناً على غير الحقيقة، أو حجب بياناً، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، بغرض الحصول على أي من التراخيص المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. مادة (11) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة. مادة (12) يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. مادة (13) يجوز للمحكمة، في حالة الحكم بالإدانة بموجب أحكام هذا القانون، أن تحكم بحرمان الشخص المعنوي من المشاركة في المشروعات العامة، وذلك للمدة التي تحددها. وفي جميع الأحوال، ودون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بمصادرة الأدوات التي استُعملت في ارتكاب الجريمة. مادة (14) يجب أن تُضمّن المحكمة حكمها الصادر بالإدانة إلزام المحكوم عليه بقيمة تكاليف إزالة آثار المخالفة. وتتولى اللجنة تحصيل تلك القيمة بطريق الحجز الإداري، أو بغير ذلك من الوسائل القانونية المقررة. مادة (15) للوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، غلق المكان أو المنشأة المخالفة مؤقتاً لحين الفصل في المخالفة من الجهة القضائية المختصة. ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من قرار الغلق المشار إليه في الفقرة السابقة، وتسري على التظلم في هذه الحالة ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (5/ فقرة ثانية) من هذا القانون. مادة (16) يكون لرئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وموظفيها والمنتدبين للعمل بها، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بناءً على اقتراح رئيس اللجنة، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويكون لهم في سبيل ذلك، تفتيش الأماكن التي تمارس نشاطاً يتصل بأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة، وتحرير المحاضر، وأخذ العينات وفحصها، والاطلاع على السجلات والأوراق الخاصة بتلك الأماكن. وفي حالة أخذ العينات، يقوم مأمور الضبط القضائي المختص، بضبط المواد المشتبه فيها التي أخذت منها تلك العينات ضبطاً مؤقتاً، والتحفظ عليها في مكان آمن يتفق وخطورتها، ويثبت كل ذلك في محضر الضبط. مادة (17) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (18) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26 / 08 /1437هـ الموافق: 02 / 06 /2016م

445

| 02 يونيو 2016

محليات alsharq
الشورى: الحبس 10 سنوات ومليون ريال غرامة تهريب المنتجات البترولية

* مشروع قانون ينظم آليات إدخال وإخراج المنتجات البترولية من وإلى الدولة * تصريح مسبق من قطر للبترول قبل إدخال أو إخراج المنتجات البترولية * حظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية وعقوبات مشددة للمخالفين * تخويل موظفي قطر للبترول صفة مأموري الضبط القضائي * إعادة بيع المنتجات البترولية واستغلال حصة المنتج في غير ما قرر لها تعتبر مخالفة * مصادرة وسائل النقل المستخدمة في التهريب في حالة المخالفة وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على مشروع قانون لمكافحة تهريب المنتجات البترولية ، وتشديد عقوبات المخالفين والمهربين ، وتنظيم العمل بإخراج وإدخال المنتجات البترولية من وإلى الدولة في 10 مواد قانونية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية المجلس بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة . وجاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه ال 35 المنعقد في 11نوفمبر العام 2015 على مشروع القانون. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، ودرست فيه المشروع ، الذي يشتمل على 10 مواد . وأهم هذه المواد : المادة 1، ويقصد بالمنتجات البترولية ما ينتج في المصافي عن عمليات تكرير المواد الهيدروكربونية من مواد ومشتقات ، وتشمل الديزل وغاز البترول المسال والبنزين ووقود السيارات الجازولين والكيروسين ووقود الطائرات وزيوت الوقود والتشحيم. والمادة 2، تحظر تهريب المنتجات البترولية ويقصد بالتهريب إدخال أيّ من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول . والمادة 3 ، يعتبر تعاملاً غير مشروع على المنتجات البترولية القيام بأيّ مما يلي : بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها دون الحصول على ترخيص مع علمه بقصده إعادة البيع. وشراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها دون الحصول على ترخيص ، والحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة ، والاستمرار بالحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت تلك الحصة. واستعمال الحصة المقررة له في غير الغرض الذي تقررت من اجله ، وتقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها. *عقوبات وتضمنت المواد 4و5و6 العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه المادة 7 ، وتحكم المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع أو إلزام المحكوم عليه بدفع ما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها ، وتحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. والمادة 8 ، تفيد انه لوزير الطاقة والصناعة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها . والمادة 9، أنه يكون لموظفي قطر للبترول الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون ، والمادة 10 ، إجرائية. وأوضحت اللجنة أسباب تعديل المادة 2 لتكون ( يحظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية ) ، وهي إدخال أيّ من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول ، وتمّ وضع عقوبة مشددة في القانون في حالة المخالفة وهي الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال . وأجرت التعديل على إضافة عبارة (بكميات تجارية ) لأنها تضر بالاقتصاد الوطني منعاً للبس والغموض . وتوصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها بصورته المعدلة ، ورفع توصياتها للمجلس . وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة قائلاً : لقد احال المجلس مشروع القانون ، وتمت دراسته ويرجى الموافقة عليه بصورته المعدلة .. فوافق المجلس عليه .. وانتهت الجلسة.

606

| 09 مايو 2016

اقتصاد alsharq
وزير الاقتصاد: قطر تحتل مراتب متقدمة عالميًا في رضا المستهلك ومنع الاحتكار

* حماية المستهلك والمنافسة من أهم ثوابت السياسة الاقتصادية للدولة * تحرير ضمان السيارات يسهم في تحسين جودة خدمات ما بعد البيع * تعزيز دور الجهات الإدارية لدعم رعاية مصالح جمهور المستهلكين * وودز بال : التعاون الخليجي في حماية المنافسة يحقق الاستقرار الاقتصادي أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن حماية المستهلك وحماية المنافسة يعدان من أهم ثوابت السياسة الاقتصادية لدولة قطر، باعتبارهما يمثلان دعامة أساسية للتنمية الشاملة التي تتطلع إلى تحقيقها وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية 2030. وأشار إلى أن حماية المستهلك والمنافسة شهدت تطوراً هاما ترافق مع النهضة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر، وتُجسّد من خلال إقرار العديد من التشريعات التي ساهمت في إحداث نقلة هامة في اتجاه تطوير بيئة الأعمال، وتأكيد حقوق المستهلك والمنافسة العادلة في الأسواق المحلية. وأضاف سعادته: "هذه التشريعات سهلت حركة المستهلكين والمؤسسات في الدفاع عن مصالحهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك". جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاقتصاد والتجارة ورشة العمل الدولية التي انطلقت فعالياتها امس الأربعاء تحت عنوان (تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود) والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وتستمر لمدة يومين ، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة. تحسين جودة الخدمات وأضاف الشيخ أحمد بن جاسم أن وزارة الاقتصاد والتجارة عززت دور الجهات الإدارية بالوزارة القائمة على رعاية مصالح جمهور المستهلكين ومن بينها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، والتي تم منحها الدعم اللازم لإنجاز مهامها على أحسن وجه . وأشاد سعادته بإنجازات وزارة الاقتصاد والتجارة في قطاع السيارات حيث قامت بتحرير ضمان السيارات وذلك من خلال إلزام الوكالات بعدم الحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان ، لتشكل هذه المبادرة الهامة دافعاً لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم والرفع من تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين . وأضاف بأنه وبالتوازي مع هذه المبادرة قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوفير مجموعة من الخدمات الذكية عبر تطبيق الهاتف الجوال تتيح للمستخدمين إمكانية انجاز العديد من معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة ،و كذلك الاطلاع على مؤشرات الأسعار والتعرف على آخر الاستدعاءات والإغلاقات الإدارية والإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات بالإضافة إلى العديد من الخدمات الهامة الأخرى. مبادرات ومشاريع جديدة وعلى صعيد المراتب الدولية المشرفة التي تحصلت عليها دولة قطر بفضل السياسة الاقتصادية التي وضعتها القيادة الحكيمة بهدف تعزيز أركان الاقتصاد الوطني ، قال وزير الاقتصاد: " لقد أثمرت الجهود المبذولة في حماية حقوق المستهلك وحماية المنافسة في تبوأ دولة قطر لمراتب مشرّفة عززت عزمنا وإصرارنا على المزيد التقدم في طرح وإنجاز مبادرات ومشاريع جديدة تخدم الرؤية المستقبلية للدولة حيث احتلت دولة قطر المركز الأول عربياً والسادس عالمياً من بين 144 دولة في المؤشر الخاص بقياس رضا المستهلك وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015.. وأردف قائلاً: "احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة منع الاحتكار والمرتبة الثالثة عالميا من حيث نجاعة المنافسة المحلية بحسب هذا التقرير ، وبالإضافة إلى ذلك حصدت الدولة جائزة الشرق الأوسط للتميز في مجال حماية حقوق المستهلك لعام 2015-2016 . أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص الوزارة على اعتماد أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية الداعمة لحقوق المستهلك ، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال حماية المنافسة .. مؤكدا على اهمية أن تكون الورشة فرصة لتحويل الأفكار والمبادرات والتوصيات التي ستطرح إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على المستهلك وبيئة الأعمال . وعبّر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته بأن عَقْدَ هذه الورشة وما سوف يُقدم فيها من آراء قيّمة وورقات عمل علمية مهمة يساهم في إثراء تجارب دولة قطر في مجال حماية المستهلك والمنافسة ،كما أنه سيكون فرصة للاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا المجال . تبادل الخبرات والمعلومات من جانبها أكدت السيدة ديون وودز بال ممثلة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية علي أهمية التعاون الخليجي في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاديات الخليجية .. وأضافت في كلمتها الافتتاحية أن تبادل الخبرات والمعلومات بين دول الخليج يدعم حماية المستهلك واشادت بتجربة قطر في هذا المجال التي حققت تقدما كبيرا .. وقالت ان توصيات ونتائج ورشة العمل سيتم تعميمها للاستفادة منها علي المستوي الدولي وتم خلال اليوم الاول من الورشة، عقد ثلاثة جلسات عمل ، تناولت الجلسة الأولى قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة الى استعراض المواضيعالمتعلقة بحماية المنافسة والمستهلك في قطاع السيارات وقد شارك بالنقاش عدد من الخبراء والمختصين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية . وخلال الجلسة الثانية، تمت مناقشة التعاون العابر للحدود .وتطرقت الجلسة الثالثة لمراحل وخطط التحقق وجمع الادلة بالإضافة إلى دراسة بعض الحالات فى مجال الاحتيال المالي . وأطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً مجموعة من المبادرات التي تهدف الى حماية المستهلك على غرار مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات والتي تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات خارج الوكالة دون المساس بالضمان . كذلك بادرت الوزارة، في إطار جهودها الرامية الى حماية حقوق المستهلك وتنظيم الاسواق، بالتعميم على جميع منافذ البيع بضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أية عمولات في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت أسم MEC_QATAR، والتي تمّكن المستهلك من الابلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن اسعار السلع والخدمات بشكل واضح . *خلال جلسة عمل تناولت قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول الخليج وامريكا *الفضالة: تنفيذ 21 حالة اغلاق اداري لمحلات تجارية مخالفة في 2015 تناولت الجلسة الأولى لورشة العمل الدولية التي عقدتها وزارة الاقتصاد والتجارة امس تحت عنوان (تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود) لمحة عن قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، وترأس الجلسة السيد عبد الله بن علي النعيم مدير عام المنطقة الوسطى والمسؤول عن برنامج تطوير الوكالات بوزارة التجارة وصناعة وبالسعودية، وتحدث في الجلسة السيد صالح علي الفضالة مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعدد من مسؤولي حماية المستهلك في دول الخليد العربية. واستعرض الفضالة ابرز ملامح قانون حماية المستهلك في قطر والهيكل التنظيمي لقطاع شؤون المستهلك والذي يضم اربعة ادارات تعمل بشكل متكامل، منوها بان الهدف من قانون حماية المتسهلك هو تحقيق الحقوق الاساسية لمصلحة المستهلك من حيث حقه في الاختيار الحر للسلع والخدمات وحقه في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق في المشاركة في الجمعات التي تعنى بحماية المستهلك، والحق في رفع الدعاوى القضائية على المخالفين، وحقه في تدوين السعر بشكل ظاهر على السلع، ومطابقة السلعة او الخدمة للمواصفات القياسية. وشدد على اهمية التزام التاجر بخدمات ما بعد البيع وضمان الخدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وابلاغ الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد فو اكتشافه عيبا في السلعة لاستبعادها من السوق، لافتا الى ان قانون حماية المستهلك وضع عقوبات مشددة ورادعة بحق المخالفين تبدأ بالغرامة التي تتراوح بين ثلاثة الاف ريال الى مليون ريال. واشار الى انه منذ بدء تطبيق القانون تم تنيذ حملات تفتيشية عديدة وتم اغلاق العديد من المحلات المخالفة منبينها وكالات سيارات، مضيفا انه في العام 2014 تم تنفيذ الاغلاق الاداري بحق 27 محلا، وفي العام 2015 تم تنفيذ الاغلاق الاداري بحق 21 حالة . واشارالى انه سيتم قريبا اصدار دليل استرشادي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك تتضمن حقوق وواجبات المستهلك والتزامات التاجر في 8 سلع و13 خدمة، كما ينظم الدليل سياسة البيع والفواتير والضمان والصيانة وخدمات ما بعد البيع. *اصدار دليل استرشادي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ويضمن حقوق الطرفين *المتحدثون يطالبون بزيادة توعية المجتمعات الخليجية بحقوق المستهلك والمنافسة وفيما يتعلق بحماية المنافسة، قال ان ادارة حماية المنافسة تختص بتنفيذ القوانين المتعلقة بحماية المنافسة، لافتا الى وجود لجنة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يترأسها ممثل عن القطاع الخاصن لافتا الى ان الهيمنة مشروعة قانونا ولكن القاهنون يعاقب على اساءة استخدام الهيمنة. وقد تحدث في الجلسة السيد سلطان القحطاني مدير المشاريع التشريعية بوزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية حيث استعرض موضوع حماية المستهلك والمنافسة في السعودية والجهود المبذولة لتحقيق مصلحة المستهلك، كما استعرضت السيدة نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية في الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان ابرز ملامح القانون مشيرة الى ان العقوبات بحق المخالفين تتضمن الغرامات والحبس. ومن جهته استعرض السيد هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في الامارات العربية المتحدة ابرز ملامح قانون جماية المستهلك والاجراءات المتبعة فيما يتعلق بحماية المستهلك، كما استعرض السيد سنان علي الجابري مدير ادارة حماية المستهلك في البحرين قانون حماية المستهلك والذي صدر في العام 2012 ويتضمن التزامات التاجر والمستهلك وضوابط المنافسة وعدم الاحتكار.. مشيرا الى انه لا يوجد في البحرين قانون ينظم المنافسة ولكن يوجد مشروع قانون لتنظيم المنافسة، مثلما يوجد مشروع قانون خليجي لتنظيم المنافسة، لافتا الى ان حماية المستهلك مسؤولية الجميع ولا تقتصر على جهة واحدة. واستعرض ممثل الكويت اجراءات حماية المستهلك في الكويت، وقال ان اول قانون لحماية المستهلك وقمع الغش التجاري في الكويت صدر في العام 1967، ثم تم تطوير القانون واصداره مرة اخرى في العام 1995 ثم صدر قانون حماية المستهلك الحالي في العام 2014، وهو ينظم العلاقة القانونية بيت الفرد واصحاب الاعمال، مشددا على ضورة توعية المستهلكين وتوعية المجتمع. وفينا يتعلق بحماية المنافسة قال ان قانون حماية المنافسة صدر في الكويت في العام 2007 ثم تم تعديله في العام 2012 وهو يحمي النشاك الاقتصاد والمنافسة، لافتا الى وجود جهاز اداري مستقل لحماية المنافسة. ومن جانبها قالت السيدة ديون وودز بال ممثلة لجنة التجارة الفيدرالية الامريكية ان الولايات المتحدة الأمريكية لديها قانون لحماية المستهلك مشابه للقوانين المعمول بها في الدول الخليجية، كما توجد علاقة قوية بين لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الامريكية حيث ان لجنة التجارة تعتبر جهة مستقلة وليست حكومية وتقوم بتوازن العمل مع المسؤولين ولديها علاقة قوية مع الجهات القانونية، حيث ان دورها الاساسي هو منع الغش ضد المستهلك وتعزيز اختياراته. ومن جانبها قالت السيدة مولي اسكن مسؤولة العلاقات الخارجية في اللجنة الفيدرالية التجارية الامريكية، ان لجنة التجارة لديها مهارات جيدة لتحقيق اهدافها في حماية المستهلك والمنافسة، مشيرة الى وجود اتفاقيات مع التجار والشركات من اجل منع الاحتكار، وقالت ان قوانين المنافسة تخلق قوة اقتصادية كبيرة. العسيري: تحرير ضمان السيارات ساهم في تخفيض الاسعار قال السيد سعود سلطان العسيري، مدير ادارة حماية المنافسة في وزارة الاقتصاد والتجارة إن الهدف من تنظيم ورشة العمل يتمثل في تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من التجارب المطروحة لدى الدول، من اجل تعميمها وتنفيذها على ارض الواقع بما يخدم مصلحة المستهلك والتجار. وأضاف العسيري في تصريحات صحفية على هامس انعقاد ورشة العمل، ان من أهم الموضيع التي تم طرحها في الورشة هو تجربة السيارات في دولة قطر وتحديدا فصل خدمات ما بعد البيع عن الضمان، اي انه في اثناء فترة ضمان المركبة يحق لمالكها في اجراء الخدمات والتصليحات في ورش أخرى خارج نطاق عمل شركة السيارات، الأمر الذي ادى الى انخفاض الاسعار والمنافسة في أثمان القطع وفي الاجور، وجعل الفرص متكافئة لدى جميع الورش في حق تصليح المركبات. وأوضح العسيري ان قانون حماية المنافسة يعاقب على الاتفاقات الرأسية التي تحدث بين مورد وموزع بما يشكل تحديا للمنافسة وحرمان شركات أخرى من حصتها السوقية، حيث يعتبر ذلك إساءة للهيمنة في حدود اقصاء الشركات الصغيرة، مطمئناً في ذات الوقت حول وضع المنافسة في السوق بالدوحة.

1587

| 09 مارس 2016

محليات alsharq
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الأسبوعية

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الاسلحة البيولوجية ،وقرر احالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.

349

| 29 فبراير 2016

عربي ودولي alsharq
المري: قطر لديها تشريعات متكاملة تكفل حقوق العمال والأصوات النشاز لن تضرها

قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون التشريعية والقانونية، أن مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية قطع شوطا كبيراً في مسار التشريعات والقوانين الخاصة بمجال حقوق الانسان، مشيراً إلى أن هذه التشريعات والقوانين تُوجت بإصدار الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان، والذي لم يترك أي مجال حقوقي إلا وتطرق له وشمله بالإهتمام وحرص على توثيقه كحق أصيل لشعوب المنطقة. وأضاف سعادته في تصريح لـ"بوابة الشرق" على هامش مشاركة سعادته في أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بالدوحة، أن الإعلان الخليجي جاء شاملاً لكافة مجالات حقوق الإنسان، واهتم بأن يواكب أحدث ماتم التوصل إليه من تشريعات سواء كانت إقليمية أو عالمية سعياً لتوفير بيئة ملائمة وحياة كريمة لكل فرد في المنطقة. منظومة تشريعية مكتملة ورداً على تساؤل حول رؤيته لجهود دولة قطر الرامية للحفاظ على حقوق العمال الأجانب، قال سعادته: "إن دولة قطر وما تشهده من تطور ونهضة عمرانية، وتشريعية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة والعمالة الأجنبية بصفة خاصة، لن يضرها ما يقال بشأنها من قبل بعض الأصوات النشاز التي تطلق انتقادتها بين الحين والآخر. وأضاف سعادته: حزمة التشريعات الحقوقية التي كفلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد حفظه الله، والتي تعتبر جزء من التشريعات الخليجية، تعد أكبر دليل على سعي قطر للحفاظ على حقوق العمل والعمال، والكل يتابع ما وصلت إليه دولة قطر من اكتمال منظومة تشريعية تكفل حماية حقوق كل من يعيش على أرضها. مفوضية حقوق الإنسان وحول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه المنطقة العربية، في ظل الأوضاع الحالية، قال سعادته: ليس المطلوب أن تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدور فاعل فقط وإنما يجب أن تكون تحركاتها فاعلة ومؤثرة في الميدان وأن تسهم بشكل إيجابي في حماية حقوق الإنسان، وأن تكون متواجده في المنطقة العربية وفي مختلف مناطق العالم التي تشهد أوضاع سيئة. وأردف سعادته قائلاً: نتمنى أن يكون دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنياً على أسس ومعلومات صحيحة وغير مغلوطة، ونأمل أن يتم التحقق من كافة المعلومات والأدلة والبراهين قبل اتخاذ أي تحركات أو مواقف محددة تجاه مناطق الأزمات، ولعل وجود مفوضية حقوق الإنسان بجانب منظمات عربية ودولية، للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في دولة عربية، خلال عهد الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يعد أمراً مبشراً في ظل الأوضاع المأساوية التي تشهدها بعض دول المنطقة. مضايا السورية وعن توقعاته بأن يخرج المؤتمر ببيان يدعم منطقة مضايا السورية، قال: نجدة مضايا وإسعافها يجب ألا ينتظر حتى ينتهي هذا المؤتمر، نحن نتمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تضمن عدم تكرار ما حدث في مضايا أو غيرها من مناطق النزاع في العلم، وننتهز هذه الفرصة لنؤكد استنكارنا لما حدث في لأهلنا في مضايا السورية وغيرها، من تجويع وحصار غير انساني يتناقض مع كافة المواثيق والأعراف والشيم والقيم الإنسانية، ونطالب بتكاتف الجهود الدولية لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق.

1012

| 13 يناير 2016

محليات alsharq
السبيعي: تعديلات قانون المحاماة لا تخدم المهنة ولا المحامين

قال المحامي أحمد السبيعي إن مشروع تعديل قانون المحاماة هو أطول مشروع تعديل لقانون في تاريخ التشريع القطري، مشيراً إلى هذا القانون يشغل حيزاً كبيراً من إهتمام أهل المهنة ، وأصبح حديث الساعة حتى من أفراد المجتمع الذي بدأ يستشعر الخلاف الدائر بين وزارة العدل وجمعية المحامين المنتخبة حول مشروع تعديل القانون في عامه الثاني. وأضاف السبيعي: "بدأ المجتمع يطرح عدة أسئلة لا فرار منه ، ألا وهي "مالذي يجعل وزارة العدل ويعطيها الحق بالتدخل في شؤون مهنة حرة لم يمارسها من قبل أي موظف بوزارة العدل ؟ ، وهذا يلحق بسؤال أخر أكثر وجاهة ، ألا وهو ماهي الخبرات التي اكتسبتها وزارة العدل في مجال المحاماة أكثر من المحامين أنفسهم ؟وما الهدف من وراء تقليص عدد المحامين أو فرض جزاءات لم يُنص عليها في أي قانون من قوانين تنظيم المهن الحرة مقارنة بالدول المجاورة ؟ وماذا ستجني وزارة العدل إذا تم تشويه سمعة المحامي بناءً على شكوى كيدية كتصفية حسابات ضد محامي غير مرغوب فيه مثلا ؟". ولفت إلى أن المحامين يرفضون المشروع المقدم للمرة الثالثة من وزارة العدل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك لعدم إستجابتها لمطالب المهنة وأهلها ولم يحقق الإنصاف والعدل من وزارة العدل". وأوضح انه يجب على وزارة العدل أن تعي أن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها في تعديلات المشروع ، لأن المشروع يهم المهنة وأعضاؤها بالدرجة الأولى ، ويجب أن تهدف نصوصه بجانب حقوق وواجبات المحامي هو تحقيق الغاية الأبعد ألا وهي إرساء قواعد المهنة بالمجتمع وتثبيت قواعد الإحترام والثقة والإستقرار في نفوس أعضاء المهنة مما ينعكس على المجتمع في صورته الإيجابية . وأردف قائلاً: لا بد أن نؤكد انّ المحاماة مهنة حرة وأن المحامين ليسوا موظفين ، فالعلاقة بين وزارة العدل بالمشروع يجب ألا تتعدى الناحية التنظيمية فقط وتتأكد بأن المشروع ليس به أية مواد تخالف النظام العام أو الدستور أو بقية سائر القوانين ، ومن الممكن أن تقوم بالدور الإسترشادي للجمعية فيما يخص المشروع من الناحية الشكلية فقط ومن ثم عرض المشروع على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكي يأخذ الشكل الرسمي كإجراء لإعداد التشريع كما هو منصوص عليه بالقرار الأميري رقم 33 /2000 الصادر بشأن إعداد مشروعات القوانين . واستطرد السبيعي: هذا يعني أنه لا يجب تجاوز النطاقين الإجرائي والتنظيمي ، ولا تتعدى إلى النصوص الموضوعية بالمشروع التي تتمثل في مزاولة مهنة المحاماة أو التدخل في عمل لجنة القبول ( التي يجب أن يُعدَّل القانون الحالي لتصبح من إختصاصات الجمعية ) من حيث إختصاصاتها وشروط القيد أو في حقوق وواجبات المحامي لأن جميعها نصوص موضوعية تعكس رغبة المحامين في المحافظة على حرية وإستقلال المهنة والسعي إلى تطويرها مما تحقق المصلحة العامة لأفراد المجتمع والعدالة . وعبر عن أمله في أن تقوم الجهات المعنية بإلغاء المادة السابعة من القرار رقم 25/ 2014 الصادر بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل الذي أنشأ ( إدارة شؤون المحاماة ) وقال: هذه اللجنة لم تمارس المهنة من قبل وليس لديها أي خبرة عملية بالمحاماة ولا تستطيع أن تدرك المشاكل والصعوبات التي تواجهها المهنة ، وبالإضافة إلى ذلك لم تقدم أي مساعدة لمهنة المحاماة منذ إنشائها ، خلافاً لما نص عليه القرار الأميري الذي إختصها بإدارة شؤون المهنة ، لذا يجب أن يُنص في مشروع تعديل القانون على أن من يقوم بواجبات هذه الإدارة هو جمعية المحامين مع تخصيص ميزانية مستقلة للجمعية كباقي دول مجلس التعاون لكي تتمكن من القيام بإدارة شؤون المحاماة بالفعل . واختتم المحامي السبيعي حديثه فقال: يكفينا أن المشروع المقدم من الوزارة خالف المادة (146) من الدستور التي تنص على : "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن"، فهل يجوز مخالفة الدستور من أجل التعديلات المستمرة والتي لن تنتهي من وزارة العدل ؟.

1153

| 04 يناير 2016

عربي ودولي alsharq
آبي يدافع عن تشريعات أمنية بعد تراجع شعبيته

دافع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عن مشاريع قوانين أمنية مثيرة للجدل أثارت احتجاجات من الناخبين الذين يخشون أن تنتهك دستور البلاد السلمي، بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي تراجع التأييد الشعبي لحكومته. وستتيح مشاريع القوانين الأمنية لليابان أن تمارس حق الدفاع الجماعي عن النفس أو الدفاع عن دولة صديقة تتعرض للهجوم. وأقر مجلس النواب القوانين وستجري مناقشتها في مجلس المستشارين. وقال آبي "ارتبط القانون بتصورات معينة ويصفه بعض الناس، بأنه قانون الحرب ويتحدثون عن التجنيد.. هذا أمر خاطئ" مؤكدا أن التشريع سيقلص خطر الحرب ولن يزيده. وعندما سئل إن كان سعي الصين لتوسيع نفوذها العسكري له صلة بمشاريع القوانين، فأجاب أن الأجواء الأمنية تتدهور لكنه رفض ذكر الصين بالاسم. وتراجع الدعم لحكومة آبي 10 نقاط، ليصل إلى 37.7% في استطلاع أجرته وكالة كيودو للأنباء، ونشرت نتائجه يوم السبت بعد أن دفع تكتله الحاكم مشروع القانون في تحول كبير بسياسة الدفاع اليابانية بعد الحرب.

175

| 20 يوليو 2015

علوم وتكنولوجيا alsharq
أمازون تشدد على ضرورة تغيير تشريعات الطائرات المسيرة

شددت أمازون على ضرورة تعديل التشريعات الخاصة بالطائرات من دون طيار تعديلاً جذرياً في الولايات المتحدة قبل أن تطلق في البلاد خدمة لتسليم البضائع في خلال 30 دقيقة بواسطة هذه الطائرات وقال نائب رئيس أمازون بول مايزنر، خلال جلسة في مجلس النواب الأمريكي، إنه في حال اعتمد تشريع الوكالة الفيدرالية للطيران الخاص بالطائرات من دون طيار الذي توضع عليه راهناً اللمسات الأخيرة "بصيغته الحالية، فهو لن يسمح لخدمة برايم إير من أمازون بالعمل في الولايات المتحدة". وتتفهم مجموعة "أمازون" مخاوف الوكالة الفيدرالية المتعلقة بالأمن، لكنها لا توافقها الرأي في ما يخص اقتراحاً لا يسمح بموجبه لهذه الطائرات بالتحليق إذا لم تكن في مجال رؤية من يتحكم بها على الأرض. ولفت مايكل ويتكر أحد المسؤولين في الوكالة، إلى أن التشريع الخاص بالطائرات التي يقل وزنها عن 25 كيلوجرام سيصدر في غضون سنة. وفي غياب تشريعات في هذا الخصوص، يعد استخدام الطائرات من دون طيار لأغراض مدنية شبه محظور في الولايات المتحدة، لكنه تم منح عدة إعفاءات وتجرب "أمازون" حاليا هذه الطائرات خارج البلاد.

737

| 18 يونيو 2015